**وقف التقادم
جدير بالذكر انه في حالة حدوث موانع تحول دون امكان مباشرة الدعوى الجنائية كالجنون مثلا فان ذلك لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية .م16 اجراءات
**انقطاع التقادم
ويعني سقوط المدة التي انقضت من فترة التقادم لوقوع اجراء قاطع لها مما يوجب بدء احتساب مدة التقادم ابتداء من تاريخ الاجراء القاطعدون الاعتداد بما مضى من مدة سابقة عليه
الاجراءات القاطعة للتقادم
1-اجراءات جمع الاستدلالات في حالتين:
أ- ان تتخذ هذه الاجراءات في حضور المتهم
ب- ان يتم اخطار المتهم بشخصه بالاجراء الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي
2-اجراءات التحقيق:
وتشمل جميع الاجراءات التي تباشرها النيابة العامة او قضاء التحقيق للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها بنسها او بندبها احد مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من هذه الاجراءات.
واجراءات التحقيق تقطع التقادم حتى ولو تمت في غيبة المتهم ولو لم يخطر بها
قضت محكمة النقض
المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .
( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 04-06-1956)
وقضت كذلك
إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً .
الطعن رقم 2132 لسنة 8 جلسة 07-11-1938
وقضت كذلك
إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل .
الطعن رقم 986 لسنة 8 جلسة بتاريخ 21-3-1938
3-اجراءات الاتهام:
وهي كافة الاجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة او نفيها ,, مثال قرار الاحالة للمحاكمة ورفع الدعوى الجنائية والادعاء المباشر
قضت محكمة النقض
مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات .
الطعن رقم 1991 لسنة 38 جلسة 31-03-1969
4-اجراءات المحاكمة
وهي جميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى اليها حتى الفصل فيها,, ومن بينها اجراءات التحقيق النهائي وتأجيل نظر الدعوى , وما تصدره من قرارات فاصلة او غير فاصلة , والاحكام غير الباتة التي لا تنقضي بها الدعوى
قضت محكمة النقض
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له .
الطعن رقم 1584 لسنة 39 جلسة 24-11-1969
5-الأمر الجنائي
مادة [17] تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
مما يتضح معه ان الاوامر الجنائية سواء الصادرة من القاضي الجزئي او النيابة العامة تقطع التقادم سواء اتخذت في مواجهة المتهم ام لا وسواء اخطر بها ام لا ,, فالامر الجنائي تنقضي به الدعوى الجنائية اذا لم يعترض عليه او اذا ما تم الاعتراض عليه ولم يحضر المعترض جلسة الاعتراض.
كما ان طلب اصدار الامر الذي تتقدم به النيابة العامة للمحكمة ذاته قاطع للتقادم ولو لم يصدر الامر لكونه يندرج تحت اجراءات الاتهام فيعد بمثابة رفع للدعوى الجنائية
قضت محكمة النقض
إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .
الطعن رقم 2467 لسنة 24 جلسة 05-04-1955
** شروط الاجراءات القاطعة للتقادم
1-ان يصدر الاجراء عن سلطة مختصة
2-ان يكون الاجراء قد وقع صحيحا واستوفى الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لصحته
وفي ذلك قضت محكمة النقض
الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .
الطعن رقم 3953 لسنة 55 جلسة 15-04-1986
3-اذا وقع الاجراء الباطل وكان البطلان غير متعلق بالنظام العام تعين على الخصوم ابداؤه لأن عدم الدفع بالبطلان يصحح ما وقع من بطلان مما ينقطع معه التقادم
وأخيرا يتعين على المحكمة الرد في حكمها على الدفع بتقادم الدعوى
وفي ذلك قضت محكمة النقض:
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء ، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ . والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع
الطعن رقم 12954 لسنة 60 ق جلسة 2/6/1996
**اثار الانقطاع
1-بالنسبة للاشخاص
مادة [18] إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومن ثم فان الدعوى تتقادم بالنسبة للمتهمين جميعا وينقطع التقادم ايضا بالنسبة لهم جميعاسواء علم كافة المتهمين او لم يعلموا سواء شركاء ام فاعلين
2-بالنسبة للدعاوى:
أ-الدعوى الجنائية :تمام مدة الانقضاء يعني سقوط الدعوى بما يستتبع سقوط حق الدولة في العقاب مما لا يجوز معه مساءلة المتهم عن الجريمة المرتكبة
ب- الدعوى المدنية: تنص المادة 259 /2 اجراءات علىوإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
واعمالا لما تقدم فإن الدعوى المدنية لا تتأثر بتقادم الدعوى الجنائية وتخضع في هذه الحالة لاحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ,
وفي ذلك قضت محكمة النقض
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .
الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة13/4/ 1998