مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 الاجراءات التأديبية لطلاب الجامعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

الاجراءات التأديبية لطلاب الجامعات  Empty
مُساهمةموضوع: الاجراءات التأديبية لطلاب الجامعات    الاجراءات التأديبية لطلاب الجامعات  Icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر 2014 - 23:13

الاجراءات التأديبية لطلاب الجامعات

فى حالة إرتكاب الطالب سلوكاً غير سوى فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقة ، وتتراوح تلك الإجراءات بين وضع ملاحظة دائمة فى سجل الطالب ، ورسوبه فى المقرر ، وفصله من الجامعة نهائياً ، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على النحو التالى :

الإجراءات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف للقيم والأعراف الجامعية :

في حالة ارتكاب أية مخالفة للقيم والأعراف الجامعية يُحال الطالب إلى التحقيق وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية طبقاً للمادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
1- التنبيه شفاهة أو كتابة .
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً .
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .
6- الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر .
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء إمتحان الطالب فى مقررأو أكثر .
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .
10- الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .
11- حرمان الطالب من القيد بالماجستير أوالدكتوراة لمدة فصل دراسى أو أكثر .
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .
13- الفصل النهائى من الجامعة ويُبلغ قرارالفصل إلى الجامعـات الأخرى ويترتب عليه عــدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصرالعربية .
ولا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة، ولا يُعاقب عن المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة ، وفي حالة قيام الطالب
المخالف بتكرار ذات المخالفة التي سبق وأن عوقب بالإنذار عنها توقع عليه أيا من العقوبات التالية حصرا لعقوبة الإنذار.
المادة (127) :
الهيئات المُختصة بتوقيع العقوبات هى :
1- الأساتذة والأساتذة المساعدون :
ولهم حق توقيع العقوبات الأربع الأولى المُبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطُلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .
2-عميد الكلية :
وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المُبينة فى المادة السابقة ، وفى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة ، على أن يُعرض الأمر خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أوتعديلها .
3-رئيس الجامعة :
وله توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المُحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المُحدد لمُحاكمته .
4-مجلس التأديب :
وله توقيع جميع العقوبات .
ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فإذا لم يحضر سقط حقه في سماع أقواله .
الحرمان من الامتحان :
- كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبُس يُخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويُحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويُحال إلى مجلس التأديب .
- تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال اسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو (ولى أمره) ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أًعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره أو تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
- لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الإستئناف ويُرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع .
- تضاف مادة جديدة برقم (184 مكررا ) لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972 نصها الاتى :
مادة 184 مكررا :
" لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف وإستخدام القوة أو المساهمة فى أى مما تقدم ، وذلك بعد تحقيق تجربة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا " دائرة الموضوع "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
الاجراءات التأديبية لطلاب الجامعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد الاجراءات الجنائيه
» شروط الاجراءات القاطعة للتقادم 
» أصول التحقيق في المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات التأديبية
» أصول التحقيق في المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات التأديبية
» أصول التحقيق في المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات التأديبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: