محمد انور حلمى Admin
عدد المساهمات : 263 تاريخ التسجيل : 23/11/2009 العمر : 53
| موضوع: ** مفهوم تقادم الدعوى الجنائية واحكام النقض فيها الخميس 24 نوفمبر 2016 - 2:18 | |
| ** مفهوم التقادم : بداية نوضح ان المشرع قد جعل من مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا دونما المطالبة بحقه بعد اتصال علمه هو نوع من التراخي في استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه آنئذ من إمكانية الالتجاء للقضاء بعد مضي المدة المقررة وذلك ضمانا للثبات القانوني الذي يعد احد أسس الأنظمة القانونية في المجتمع كما ان التقادم من النظام العام. قضت محكمة النقض إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها و إن كان فى ذلك تسوئ لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى . الطعن رقم 2442 لسنة 24 جلسة 01-02-1955 وبهذا فتقادم الدعوى الجنائية يعني مضي فترة زمنية معينة على وقوع الجريمة دون اتخاذ أي اجراء قانوني لتحريك الدعوى الجنائية او السير فيها وبالتالي يسقط حق الدولة في العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ويجب الملاحظة ان تقادم الدعوى الجنائية يختلف عن تقادم العقوبة فتقادم العقوبة يعني مضي فترة زمنية من وقت صدور الحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه مدة التقادم تختلف مدة التقادم باختلاف الجرائم من حيث جسامتها على النحو التالي: مدة التقادم في الجنايات: عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة مدة التقادم في الجنـح: ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الجريمة مدة التقادم في المخالفات: سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة والعبرة في تكييف الواقعة لتطبيق قواعد التقادم هي الوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى ونحيل تحديد طبيعة الجريمة الى القسم العام في قانون العقوبات. وكل ذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , ** جرائم لا تخضع لتقادم الدعوى وبيانها: أ-جرائم الحريات ومثال ذلك ما نص عليه القانون 37لسنة 1972 الفقرة المضافة للمادة 15 والتي تقضي بأنه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 , 126 , 127 , 282 , 309 , 309 مكرر أ من قانون العقوبات والتي يتم العمل بها بعد تاريخ العمل بذلك القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.وبيان المواد المستثناة كالاتي: " مادة 117ع: كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً. مادة 126 ع: كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. مادة 127 ع: يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه. مادة 282ع: إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية. مادة 309ع: لا تسري أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. مادة 309 مكرراً (1): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه. ( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون. ( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. ب- جرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم ...الخ كما استثني المشرع الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1992 فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 86ع حتى 89 عقوبات ج- جرائم المخدرات نصت م 46مكررأ/1 من ق 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على انه " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون" ** بدء سريان مدة التقادم يبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ولا يحتسب اليوم الذي وقعت فيه الجريمة ويتم احتساب التقادم بالتقويم الميلادي وليس الهجري وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ** تحديد تاريخ وقوع الجريمة تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي , وفي ذلك قضت محكمة النقض من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى . الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة29/9/ 1998 ولا توجد ثمة صعوبة في الجرائم المتحد فيها تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي مع تاريخ تمام الجريمة ,, الا انه تثور الصعوبة اذا لم يتطابق تاريخ السلوك الاجرامي مع تاريخ تمام الجريمة .. ونبين انواع الجرائم لبيان مدة تقادمها وفقا لما عرفته محكمة النقض: 1-الجرائم الوقتية:وهي التي تقع وتتم في فترة زمنية واحدة او في فترة وجيزة مثل القتل والضرب فاذا كان السلوك الاجرامي من النوع الايجابي فلا صعوبة في تحديد ميعاد ارتكاب هذه الجرائم , ويتعين ايضاح انه اذا ما تراخت نتيجة الجريمة لفترة بعد فوات فترة من الزمن بعد ارتكاب السلوك الاجرامي فان التقادم لا يبدأ الا من وقت تحقق النتيجة الاجرامية اما الجرائم ذات النشاط السلبي فالتقادم يبدأ فيها من اليوم الذي حدده القانون للقيام بالواجب الذي فرضه على الجاني 2-الجرائم المتتابعة وتعتبر كذلك اذا ارتكبت عدة افعال بالمخالفة لحكم قانوني واحد وتنفيذا لدافع اجرامي واحد ,, ومثال ذلك سرقة منزل على دفعات , وتحتسب مدة التقادم من تاريخ اتمام الجريمة وهو تاريخ ارتكاب الفعل الاخير من افعال التتابع 3-الجرائم الدائمة او المستمرة: وهي التي يستمر فيها السلوك الاجرامي والاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن ,, فتوصف بأنها حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن ,مثال جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة,, ويبدأ التقادم في هذا النوع من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الاجرامي 4-جرائم العادة (الاعتياد) : وتعني ارتكاب عدة افعال متشابهة عدد من المرات ولا تقوم الجريمة الا باكتمال عدد مرات الفعل,, مثال جريمة الاعتياد على الاقراض بربا فاحش وتحتسب مدة التقادم من تاريخ اخر فعل تكتمل به اركان الجريمة شريطة الا يفصل بين الفعل والآخر المدة المقررة للتقادم وقد قضت محكمة النقض لما كان المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة ـ وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مسمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن . فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا ، بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، ومخالفا للمواصفات ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه ، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أو مستمرة ـ على السياق المتقدم ـ يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم ـ والتى لم تنازع النيابة العامة فى صحتها ـ فيما تضمنه من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 1980/12/31 ـ بدلالة شغله من قبل ـ فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به فى احتساب مدة التقادم ، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجاء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة ـ فى القليل ـ ركنت فى إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفة على أنه 1984/1/7 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد فى 1984/2/27 . لما كان ما تقدم ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به ـ لو صح ـ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى ـ رغم ذلك ـ بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع فى الدعوى ، بما يتعين إلغائه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه . الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق جلسة 29/11/1998
| |
|