– صورة رسمية من المحضر رقم 1050لسنة2011 ادارى الخانكة بشان احداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابوزعبل والذى وجد فوارغ طلقات غير مستخدمة فى مصر
تقرير من لجنة تقصى الحقائق المقدم فى الجناية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل
وحيث انه ورد للمحكمة بجلسة 25/5/2013 تحريات قطاع الامن الوطنى والذى اكد صحة ما قرره الشهود وقيام مجموعه مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون
كما ورد للمحكمة خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة يفيد بان جميع المعلومات بشان الواقعة ارسلت الى لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الحمهورى رقم 10لسنة2012
كما ورد للمحكمة افادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى كلفت من خلاله المحكمة للاستعلام عما اذا كان يوجد ثمة اتصال بين الهواتف التى ذكرها العقيد محمد مصطفى ابوزيد والقيادى الاخوانى ابراهيم حجاج فتبين ان الخط ملك شركة القيروان للتصميمات والمقاولات بمدينة السادات والمملوكة لابراهيم ابراهيم حجاج ويتضح وجود اتصال بين رقم01222197663المملوك للشركة ملك القيادى الاخوانى وثبت انه قد تم اجراء اتصال بين هذه الارقام بالفعل فى تلك الفترة
كما ورد كشف باسماء السجناء الجنائيين الهاربين اثناء الاحداث حتى فترة 3/5/2013 مرفق به اسطوانة مدمجة تم تحريزها بمعرفة المحكمة
وقدم للمحكمة عدد (13 ثلاثة عشر) اسطوانة مدمجة تم تفريغها بتاريخ 26/5/2013 وتم تحريزها بمعرفة المحكمة
وحيث انه مثل احد المحامين ويدعى ابو بكر محمد الطرابيلى وطلب التدخل فى الدعوى منضما للنيابة العامة وهو الطلب الذى قوبل من النيابة بالرفض ورفضته المحكمة لعدم وجود صفة لصاحب طلب التدخل والنيابة العامة هى صاحبة الاختصاص دون غيرها فى مباشرة الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية بجلسة 9/6/2013
الا انه مكن من قلم كتاب المحكمة برد رئيس الدائرة بتاريخ 10/6/2013 وحددت جلسة 15/6/2013 لنظرها وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/6/2013 بعدم قبول طلب الرد المقام من المتدخل الا انه اثناء نظر المحكمة للدعوى عاود وقام برد عضوى اليمين واليسار الا ان المحكمة وطبقا لنص المادة 162مكرر من قانون المرافعات لمعالجة التعمد فى تعطيل الفصل فى الدعوى فان امر وقف الدعوى هو امر جوازى فقررت المحكمة بذات الجلسة رفض طلب وقف السير فى الدعوى وقررت الاستمرار فى نظر الدعوى
وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة النيابة التى سردت بان الاوراق قد حملت بين طياتها جنايات معاقي عليها طبقا لقانون العقوبات وانها تفوض الراى للمحكمة فى شأن المتهم الماثل لوجود ادلة جديدة نافية الاتهام الموجه اليه
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم والذى قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم لكونه ليس المتهم الحقيقى ولم يهرب من سجن وادى النطرون واحالة الوقائع التى كشفت عنها المحكمة الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث انه عن شكل الاستئنناف فلما كان قد اقيم فى الميعاد القانونى عن حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملا بالمواد 402, 406/1, 407, 410من قانون الاجراءات الجنائية
وحيث انه عن اختصاص المحكمة فقد نصت المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية على ” يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه “
ولما كان اختصاص المحكمة واتصالها بالدعوى جاء طبقا لمعيار الاختصاص الوارد بالمادة انفة البيان لكون ما نسب للمتهم هو الهروب من سجن وادى النطرون وكان المتهم دفع بانه لم يقم بالهرب الامر الذى ارتبطت حقيقة الواقعة بما تم من وقائع فى ذلك السجن طبقا لما هو منسوب للمتهم المقدم من النيابة العامة لكونه هاربا من سجن وادى النطرون ومن ثم تصبح المحكمة صاحبة اختصاص فى الكشف عن حقيقة واقعة هروب المتهم طبقا للسلطات المخولة لها
وحيث انه عن الوقائع التى اثيرت امام المحكمة اثناء نظر الدعوى فلما كان ان نص المادة 277/2و3من قانون اجراءات الجنائية على “وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة ولها ان تامر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى
وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى “
كما ان نص المادة291من ذات القانون “للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة
ولما كانت النيابة العامة اسندت للمتهم ارتكابه جريمة الهروب من سجن وادى النطرون اثناء الثورةوقدم المتهم دفاعه امام المحكمة بجلسة20 / 1/2013 حجزت المحكمة خلالها الدعوى للحكم بجلسة 27/1/2013 الا انه من خلال الاطلاع على الاوراق والتحقيقات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة
تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت فى قتل واصابة العديد من السجناء الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الاوراق والفصل فى القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد سالفة الذكر الى ستة وعشرون شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاء ت اولى المفاجات عند شهادة مامور سجن وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئاسى رقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبروان المتهم الحقيقى كان مسجون فى القضية رقم ( 9945لسنة2008) جنايات قسن ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 1013لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر(هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بحبسه بالسجن المشدد لمدة سن سنوات وتغريمه مبلغ مائيى الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة هو 31/10/2014
مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277و291 من قانون الاجراءات الجنائية
وتفعيلا لدورها الايجابى فى تحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار(17)جلسة الى العديد من الشهود المذكور بعضهم سلفا
وقد تكشف اليها من خلال الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء الذى كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخوانى وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته
وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة لمقدمة للمحكمة كمستندات وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين اثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية, وكتائب عز الدين القسام, والجيش الاسلامى الفلسطينى ,وحزب الله اللبنانى بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بداء تنفيذ المخطط
من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين
بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء والذى تضمن العمليات التى شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعدهم حوالى ثلاثون سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 25/1/2011 وفى يوم 26/1/2011 تجمع حوالى 27سيارة توجهوا الى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان تصدت لهم القوات فى ذلك الوقت الا انه قد تجمع حوالى الف شخص قاموا بالتعدى على القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض على 15شخص احداهم يرتدى صديرى واقى واخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات الا انه بليلة 27/1/2011 قاموا بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفى تمام الساعة السادسة مساءا استخدموا قذائف الار بى جى واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفى مساء ذلك اليوم وفى تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذو بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربى جى على كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ 28/1/2011 وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساءا قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية على القوات مما ادى الى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29/1/2011 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربى جى ومجموعه اخرى بالتعدى على مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا فى تمام الساعة السادسة الا ربع عودة كافة خدمات التامين لقطاع العريش مما ساهم فى نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والارضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضى المصرية فى يوم 28 1/2011
وفى يوم 29/1/2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق (ابو زعبل والمرج ووادى النطرون )وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 276/2/2011 كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخوانى
ان ذلك تم بمساعدةعنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم:
ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد قيادات التنظيم الاخوانى بمنطقة السادات اللذان تواجدا فى سجن 2صحراوى اثناء الاحداث
كما كشفت شهادة الشهود و التحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التى شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر وايضا مقاطع اخرى لاحد الهاربين من حركة حماس يدعى ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تلفزيونى وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه ان الاخوة قادمين لتوصيله الى غزة
كما تبين ان الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصرالاجنبية هم :
1- ايمن احمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرى للتنظيم الاخوانى )
2- محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس)
3- كافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى سامى شهاب
4- رمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء /
5- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
6- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
7-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
8- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
9- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
10- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
11- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
12- محى حامد (التنظيم الاخواني)
13- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
14- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
15- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
16- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
17- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
18- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
19- على عز (التنظيم الاخواني)
20- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
21-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصروايضا الاسلحة الآليه والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وأطلاق نيران كثيفة إتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الاسوار بالإستعانة بمعدات ثقيلة لودارات مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والإستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون
وعددهم 11161مسجون ووفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2الصحراوى
وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 إدارى السادات والتى أطلعت عليها المحكمة
والتى تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه إتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامان ونصف على الأحداث
كما كشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناءاً على طلبهم)
على صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالإخص التنظيم الإخوانى سوف يستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات وإحتجاجات بإستئثار المتظاهرين فى تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً إستغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك وكشفا بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادى لإستصدار أمراً بإعتقالهم فأصدر الأخير قراراً بإعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من إنهيار كامل للشرطة المصرية والإنفلات الأمنى وأقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من اكتوبرفصدر أمر بنقلهم فى يوم 29يناير الى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام بإستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدى حسن مشادة(أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد إنتهى وباكر سوف يشكل الحكومة)
وان تلك المجموعه قد تمكنت من الهرب بعد أقتحام السجن من مجموعه ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخوانى
من داخل سجن 2صحراوى (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية)
وإن كلاً من ابراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصرالتى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الألاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى واكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الارقام التى ذكرها الشاهد
وهو الامر الذى اكدته ايضا تحريات الامن الوطنى المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة
وحيث انه ولما كان ذلك يشكل إرتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات
وحيث ان نص المادة 39من قانون العقوبات تنص على” يعد فاعلا للجريمة :
اولا- من يرتكبها وحده او مع غيره
ثانيا- من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعما ل المكونة لها ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره متهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها “
كما ان نص المادة 40 ايضا من ذات القانون نصت على “يعد شريكا فى الجريمة:
اولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض
ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق
ثالثا- من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها “
كما نصت المادة 41من ذات القانون على “من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا:
اولا- لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال
ثانيا- اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها “
كما ان نص المادة 77من ذات القانون ” يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها “
وكما ان نص المادة 77(ب) “يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر”
كما ان نص المادة 88مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على ” ويعاقب بالسجن المشدد كل من او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفسم من الهرب
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب او اتصف بصفة كاذبة او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص “
كما ان نص المادة 138فقرة ثالثا من ذات القانون ” وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة او بجريمة اخرى
كما ان نص المادة 142من ذات القانون ” كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهله له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
اذ كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس “
وكما ان نص المادة 143من ذات القانون ” كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع”
وكما ان نص المادة 144من ذات القانون ” كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادرا فى حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانه باية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع
واذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختقاء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابويه او اجداده او اولاده او احفاده “
كما ان نص المادة 145من ذات القانون ” كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور وانا باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :اذا كان الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى”
وقد انتهت المحكمة الى ما تقدم :
الأ أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقراراً لسلطة الدولة فى العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية هذا فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به إن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة اخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون أما مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها علماً بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس عمل أصيل للمحاكم فهو سلطة إستئنائية للمحاكم الكبرى فقط
وحيث انه ولما كان نص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه ” لكل من علم بوقوع جريمة , يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عتها بغير شكوى او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد مامؤرى الضبط القضائى عنها”
كما ان نص المادة 26من ذات القانون ” يجب على كل من علم من الموظفين العمومين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديه عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغيرشكوى او طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب مامؤر من مامؤرى الضبط القضائى “
الإ أن المحكمة وطبقا لنص المادتين سالفى الذكر تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات
وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على كلا من:
1- سامى شهاب (القيادى بحزب الله اللبنانى)
2- وايمن نوفل
3- محمد محمد الهادى (من حركة حماس)
4- رمزى موافى امير ( تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء)
كما تطلب المحكمة من النيابة العامة ان تامر بالقبض على كلا من :
1- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
2- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
3-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
4- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
5- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
6- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
7- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
8- محى حامد (التنظيم الاخواني)
9- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
10- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
11- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
12- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
13- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
14- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
15- على عز (التنظيم الاخواني)
16- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
17-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
18-السيد عياد (التنظيم الاخوانى)
19- ابراهيم ابراهيم حجاج (التنظيم الاخوانى)
(الهاربين من السجون المصرية وشركائهم فى ارتكاب الوقائع ) واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالإوراق عن إشتراك الأسماء الورادة
والتى تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية
فضلاً عن تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى اسماء الاربعة وثلاثون معتقل من التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين اثناء تلك الاحداث وإتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق
حتى يكون جميع المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بإرتكابها وان ما اثير من وقائع وجرائم فى تلك الاوراق منسوبة للاسماء التى تم ذكرها وهى تعتبر من احط وابشع الجرائم لما فيها من تعدى على سيادة الدولة وحرمة اراضيه واستقلالها التى قاموا بتدنيسها باعمالهم الاجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لاهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الامنة لكل فرد على ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبيه ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لانفسهم لتحقيق مصالحهم فقط
كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بانه توافر لديه معلومات احاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بانه قد رصد اتصالات بين عناصر اجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الانفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين الى تسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان نص المادة الاولى من قانون العقوبات ” تسرى احكام هذا القانون على كل من ارتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه”
ولما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمتنا العليا ” ان من القواعد المقررة عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد من مسالته ان يكون قد ساهم فى العمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا ”
( الطعن رقم 2798لسنة1953 ق جلسة 15/5/1984 )
لما كان نص المادة 402من قانون الاجراءات الجنائية ” لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح …..
لما كان من المستقر عليه فقها ان الاصل فى الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها الا من ادين كمسئول عنها وهى عقوبة يجب ان تتوازن وطئتنها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وان جريرة الجريمة لا يؤخذ بها الا جناتها ولا ينال عقابها الا من قارفها وان شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها ذلك ان الشخص لا يكون مسئول عن الجريمة ولاتفرض عقوبتها عليه الا باعتباره فاعلا لها او شريكا فيها
فلما كان من المستقر عليه فقها ان العقوبة هى النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفته النصوص التجريمية والتى تطبق باتباع الاجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسئوليته عن الجريمة
كما ان من المستقر عليه ان مبدا شخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة الا على الشخص الذى تثبت مسئوليته عن الجريمة سواء فاعلا لها او مساهما فيها وكان اهلا للمسئولية الجنائية ولا تنفيذها على احد من افراد اسرته او غيرهم من الاشخاص
وحيث انه عن هدى ما تقدم وبانزال القواعد انفة البيان على ما جاء بالاوراق ولما كانت المحكمة قد طالعت الاوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين ادلة النفى فكان الثابت عن ان التهمة المسندة إلى المتهم يقتضى ركنها المادى أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت:
أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالإتهام وإنه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل وهذا ثابت من ان المتهم كان مسجونا بسجن دمنهور العمومى تنفيذا للعقوبة المقضى بها من محكمة جنايات المنصورة فى الجناية رقم 8418لسنة2010 دكرنس والمقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى المنصورة ( لارتكابه جريمة سرقة بالاكراه
وكان ثابت للمحكمة من اوراق الواردر من سجن دمنهور انه مفرج عنه افراج شرطى كما ان الثابت للمحكمة من شهادة مامؤر سجن وادى النطرون ان المتهم ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى برقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد اكتوبر وكان مودع فى ليمان 430تنفيذا للعقوبة الصادرة فى الجناية رقم 9945لسنة2008 جنايات قسم ثانى الاسمايلية والمقيدة برقم 1013 لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية لاتهامه بالاتجار فى جوهر مخدر ( هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس فإنه يكون فى غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملابنص المادة 304/1من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا:
اولا-بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهام المسند اليه
ثانيا- احالة الاوراق الى النياية العامة لاتخاذ شئونها نحو ما تقدم
امين السر رئيس المحكمة