من روائع احكام محكمة القضاء الادارى
عدم أحقية الجامعه في تحصيل تبرعات من أعضاء هيئة التدريس للموافقه على الاعاره اوالاجازه
وتقضى بالزام الجامعه برد هذه التبرعات لاصحابها ...................
دأبت بعض الجامعات على الزام اعضاء هيئة التدريس بدفع تبرعات حتى تتم الموافقه لهم على الاجازه او الاعاره
وقالت المحكمة ان المستفاد من المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ان المشرع نظم اعارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة على نحو يكفل تحديد شروطها والسلطة المختصة لمنح الاعارة ومدتها واحوال وشروط تجديدها الى غير ذلك من الامور المتعلقة بها ولم يخول المشرع مجلس الجامعة او انه سلطه اخرى سلطة تعديل هذا التنظيم او وضع قواعد من شانها المساس به بما مؤداه عدم شرعية اية قواعد تؤدى الى تعديل التنظيم الذى وضعه المشرع فى هذا الصدد 0
واستطردت المحكمه قائله ان المدعى تعاقد للعمل بكلية .... بالمملكة العربية السعودية ...و فوجئ بالجامعة تطالبه بسداد ما يعادل مرتب شهر من راتبه لجهة تعاقده تبرعا بالدولار الامريكى يودع فى احد حسابات النقد الاجنبى تحت مسمى تدعيم علاج اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان .......0 وقد قام المدعى بالسداد حيث سدد مبلغ (6800 ) ريالاسعوديا وهو مايعادل 1804 دولارا امريكيا عن العام الخامس ومبلغ (12800 ) ريالاسعوديا وهو مايعادل (3390) دولارا امريكيا عن العام السادس وبعد عودته من الخارج تبين له عدم قانونية سداد هذه المبالغ فاقام دعواه الماثله بطلباته سالفة الذكر(يحيى سعد المحامى )
ثم قالت المحكمه في اسباب حكمها ....ان الثابت من الاوراق ان مجلس جامعة ........قد وضع بعض القواعد لتنظم اعارة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة منها اشتــراط قيام العضو المعار بتسديد تبرع بالدولار الامريكى بما يعادل مرتب شهر للتجديد له للعام الخامس ومرتب شهرين للتجديد له للعام السادس بفئه المرتب الذى يتقاضاه شهريا بجهه اعارته ......واذ لم يخول مجلس الجامعه سلطة وضع مثل هذه القواعد فضلا عما تنطوى عليه هذه القواعد من مخالفة لاحكام القانون الذى لم يستلزم لتحديد الاعارة سوى عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم او الكلية وما تمثله من اثراء للجامعة على حساب الغير بدون سبب مشروع فان قراره فى هذا الصدد يكون قد وقع مخالفا لاحكام القانون ويكون الزام المدعى بسداد المبالغ محل الدعوى غير قائم على اساس من القانون مما يتعين معه القضاء بردها اليه ولابغير من ذلك مااثاره اليه الجهة الادارية بمذكرة دفاعها من سقوط الحق فى استراد هذه المبالغ بالتقادم لمضى اكثر من ثمان سنوات من تاريخ سدادها بحسبان ان هذه المبالغ ليس لها صفه الدورية والتجديد وبالتالى لايسقط الحق فى المطالبه بها لمضى خمس عشرة سنة كامله وهذه المده لم تنقض بعد
[الحكم رقم 4227 - لسنة 54 - جلسة 25 / 9 / 2004 ]
يحيى سعد
المحامى بالنقض