مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 مذكرة فى جنحة ضرب وأتلاف فضى فيها بالبراءة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

مذكرة فى جنحة ضرب وأتلاف فضى فيها بالبراءة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى جنحة ضرب وأتلاف فضى فيها بالبراءة   مذكرة فى جنحة ضرب وأتلاف فضى فيها بالبراءة Icon_minitimeالأربعاء 23 مارس 2011 - 23:01

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة شبرا الخيمة الجزئية
دائرة الجنح
الجنحة رقم 12754 لسنه 2010
جلسة 21/12/2010
مذكـــــرة بدفـــــــــــاع

السيد / بصفته متهم
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة بصفتها سلطة اتهام
ن بصفته مجني عليه و مدعي بالحق المدني
في الجنحة رقم 12754 لسنه 2010 جنح قسم ثان شبرا الخيمة
لجلسة 21/12/2010
الـوقــائـــــــع
لحرص حثيث من الدفاع على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة فأنة يحيل بشأن الوقائع إلى ما دون في الأوراق المعروضة عن يقين صدق بأن الهيئة الموقرة ممحصة للأوراق ومدققة لها كاشفة للغث من الثمين وصولا إلى وجه الحق ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى وقد شرفنا بالمثول أمام عدالة المحكمة لننعم بسعة صدرها وننضوى تحت لـواء عدلها من خـلال مرافعة شفـوية إتاحتها لنا وعسـانا لا نردد أو نكـرر ذاتنا . عنـدما نعيـد ما قلناه من خـلال مرافعتنا الشفوية ونصر عليه الآن من خلال هذه المرافعة المكتوبـة
الدفـــــــــــاع
يلتمس دفاع المتهم سيدي الرئيس وبحق القضاء له بالبراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على .
أولا : التناقض الصارخ ما بين الدليل القولى والدليل الفني بما يستعصى على الموائمة والتوفيق وعدم التناسب ما بين الأداة المقال باستخدامها والأصابه الواردة بالتقرير الطبي .
ثانيا : بطلان الدليل المستمد من التقرير الطبي لتناقضه مع صورة التعدي الواردة على لسان المجني عليه واحتوائه على قشط وتصليح .
ثالثا : كيديه الاتهام وتلفيقه وانتفاء السبب الباعث على التعدي .
رابعا :عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالصورة التي وردت على لسان المجني عليه .
خامسا : انتفاء ركني جريمة الإتلاف المادي والمعنوي بل وانعدام سند الاتهام في تلك الجريمة وندفع فيها .
أ - ببطلان الدليل المستمد من محضر المعاينة لإجرائها دون أذن من النيابة العامة وفى غير حاله من حالات التلبس والاستعجال .,
ب - تناقض محضر المعاينة مع أقوال المجني عليه وصورة التعدي المزعومة .
ج – إجراء محضر المعاينة على أشياء تالفة في الأصل وغير صالحه ومستعمله وكانت في حيازة المجني عليه لإصلاحها لحساب الغير
سادسا :- عدم وجود ثمة شاهد إثبات واحد للواقعة .
*** ومن باب الاحتياط الكلى :- عدم مؤاخذة المتهم إلا بالقدر المتيقن في حقه
وذلك على التفصيل التالي
يلتمس دفاع المتهم براءته من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على :-
أولا :- التناقض الصارخ بين الدليل القولى والدليل الفني بما يستعصى على الموائمة والتوفيق وعدم التناسب ما بين الأداة المقال باستخدامها والأصابه الواردة بالتقرير الطبي ,
يستبين لعدالة المحكمة كم التناقض الصارخ ما بين الدليل القولى والدليل الفني مما قد قرر بة المجني علية بأقواله بمحضري جمع الاستدلالات وما قد ثبت بالتقرير الطبي من وصف لإصابته فور وصولة إلى مستشفى حي شرق ، فقد قرر بمحضري جمع الاستدلالات بأن المتهم أحدث إصابته بيده اليمنى باستخدام حديده .
ومن مطالعة التقرير الطبي الخاص بالمجني علية نجد أن اصابتة كانت عبارة عن كدمه بالرسخ الأيمن ، ومن المعارف العامة أن الضرب بالحديد يحدث عملا جروحا قطعيه إذا كان حاد وجروحا رضيه إذا لم يكن ذو حافة حاده وفى الأغلب الأعم ما يحدث كسور أو شروخ إذا ضرب به على منطقه عظميه مثل اليد أو الرسخ ومن غير المقبول طبيا أن يحدث الحديد كدمه برسخ اليد كما ورد بالتقرير الطبي للمجني عليه الأمر الذي يتناقض فيه كلا الدليلين عن الأخر فلو أن المتهم قد تعدى على المجني علية بحديده على يده على حد قولة لورد بالتقرير الطبي جروح قطعيه وكسور أو شرخ أما وقد حوى التقرير الطبي على إصابة وحيدة وهى الكدمة بالرسخ فهذا الأمر مما يدلل على تناقض المجني علية بأقواله مع ما قد أثبته الدليل الطبي ، ويثبت عدم صحة قيام المتهم بالتعدي على المجني علية وأن المطلع على كلا التقريرين الخاصين بالمجني عليه يدرك وللوهلة الأولى أنهما مرآة حقيقية على براءة المتهم مما نسب إليه لاحتوائهما على إصابة متناقضة مع صورة التعدي الواردة على لسان المجني عليه . ولما كان من ألازم في أصول الاستدلالات أن يكون الدليل الذي يعول علية الحكم مؤديا إلى ما رتبة علية من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق بة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدا الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مقصدها وألا كان حكمها قاصرا . (الطعن رقم 17265 لسنة 1960 من جلسة 27/1/1997 )
وبإنزال حكم العقل والمنطق على كلا التقريريين الطبيين لكلا من المجني عليهما بالأوراق نجدهما قد تناقضها مع صورة التعدي الواردة على لسانهما ، وقد بات كلا من الدليلين الفنيين المقدمان في الأوراق متناقضان مع الدليل القولى وبات محل شك ، وليس دليل إدانة بقدر ما هما دليل براءة للمتهم فيما نسب إليه ، وبهذا يضحى الدفع بالتناقض بين الدليل القولى والدليل الفني قائم على أساس سليم ويصادف صحيح الواقع والقانون ،وأن المحكمة لا يمكن أن تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى قوليه كانت أو فنية والتي ارتكنت إليها النيابة العامة في أقامة الدعوى الجنائية على المتهم
ثانيا - بطلان الدليل المستمد من التقرير الطبي لتناقضه مع صورة التعدي الواردة على لسان المجني عليه واحتوائه على قشط وتصليح .
لما كان الثابت والمتفق علية أن التقرير الطبي بإصابة المجني عليهما ليس دليل إدانة بقدر ما هو دليل إصابة وقرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها ، والمطلع على كلا من التقريرين الخاصين بالمجني عليه وما ورد فيهما من إصابة تتنافى وتتناقض مع صورة التعدي المقال بها من المجني عليه. فقد قرر المجني عليه بأقواله من انه وحال تواجده بالمحل الخاص به فوجئ بتهجم المتهم عليه وتعديه عليه بالضرب وأتلاف محتويات المحل باستعمال أداة وهى حديده وقد اورى تقريره الطبي بوجود كدمه برسخ اليد اليمنى فقط . الأمر الذي يتضح ويستبين منه أن تلك الصورة التي رواها المجني عليه في شأن واقعة التعدي عليه متناقضة تماما مع ما ورد بالتقرير الطبي فمن غير المتصور أن يدلف المتهم إلى داخل محل المجني عليه بالرغم من صغر حجمه إذ أن مساحته طبقا لما ورد في معاينة الشرطه 3م ×3م ويتعدى عليه بحديده وهى أداة ذات ثقل ووزن وتحدث به كدمه وحيده برسخ اليد اليمنى دون ثمة أصابه أخرى بعموم جسده . علاوة على القشط والتصليح الوارد في التقرير الطبي المؤرخ في 17/4/2010
الأمر الذي يضعف في الأخذ بهذا التقرير الطبي سندا لاتهام المتهم إذ أن الأصل أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إلية المحكمة ، أو ما كانت تقضى بة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . الأمر الذي يناقض صورة التعدي المزعومة وينتفي به من الأوراق الدليل على صحة الاتهام قبل المتهم ، فمن المقرر قانونا أن الحكم بالإدانة يجب أن يبنى على أساس صحيح من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استندا الحكم إلى رواية أو واقعة ثبت للمحكمة زيفها فانه يكون معيب لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم في الدعوى
ثالثا :- . كيديه الاتهام وتلفيقه وانتفاء السبب الباعث على التعدي .
لما كان الأصل أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية قبل اى شيء فلا بد من أن يكون لبلاغ المجني علية ما يتفق مع العقل والمنطق ويقبله ضمير ووجدان القاضي الجنائي وأن لكل جريمة سبب باعث على ارتكابها تجعل المتهم يقترف ذلك الجرم ، أما وأن خلت الأوراق من وجود سبب باعث لقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه فهذا يدلل على عدم إتيان المتهم لذلك الجرم وعدم صحة نسبة الاتهام إلية .
فقد أورد المجني علية بمحضر جمع الاستدلالات بأنه فوجئ بالمتهم يقوم بالتهجم عليه بالمحل والتعدي علية بالضرب وأتلاف محتويات المحل من الأجهزة الكهربائية بدون أسباب وبدون ثمة خلافات سابقة وأنه قام بالتعدي علية بالضرب دونما سبب معقول . الأمر الذي يوضح أنة لم تكن هناك ضغينة أو خلافات سابقة تجعل المتهم يقوم بالاعتداء على المجني عليه بالأوراق وينفى وجود الباعث على إتيانه ذلك الجرم المنسوب إلية .وهو الأمر الذي يوصم هذا الاتهام بمجافاة المنطق والعقل والتناقض فيما بين المقدمات والنتائج المترتبة عليها
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الأقوال ويبطلها هو الذي يقع بين طياتها بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصد المبلغ والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادم متساقط لا شئ فيه باقي يمكن أن يعتبر قواما لصورة سليمة يصح الاعتماد عليها .
الأمر الذي لا يستقيم في مجال الأخذ بهذه الأقوال كدليل جنائي قبل المتهم ، وحيث أن الواقعة على نحو ما سلف إلية البيان لا يتوفر لها الدليل على صحتها وكفايتها وصحة إسنادها للمتهم وثبوتها في حقه إذ الحق الذي لا مريه فيه أن التناقض والتنافر الذي وقع فيه المجني عليه سردا لأقواله لهو دليل على تلفيق الاتهام للمتهم . خاصة وانه قد افصح بين طيات أقواله بالمحضر عن كنه شخصيته الحقيقية التي يتواري خلفها من انه مرشد لرجال المباحث بدعوى أن المتهم يدعى عليه انه قد ارشد عنه وابلغ عنه انه حرامى على حد قوله وانه لم يرشد عنه ذلك القول المتهاتر الخاوي المعنى لسبب التعدي الذي أضافه المجني عليه وكأنه لم يجد شئ يرد به على محرر المحضر سوى ذلك الكلام الفارغ الذي يستبين منه طبيعة مهنته الأساسية في الإرشاد للمباحث وتلفيق الاتهامات خاصة وان المتهم له شقيقان محاميان وقد تصدوا لعمليه الإرشاد الملفقة التي يقوم بها المجني عليه في العديد من القضايا التي راح ضحيتها أبرياء كثيرين وكان لذلك التصدي أثره في نفس المجني عليه بأن زين له شيطان نفسه في الانتقام منهما بتلفيق هذا الاتهام الكيدي خاصة وانه قد تفنن في تلفيق الاتهامات للناس بوقائع الإرشاد التي لم يستطيع أن ينسها وان كانت تظهر عرضا بأقواله ومنه ما جاء بالمحضر الماثل . فالمحكمة وهى بسبيل الاطلاع على الأوراق المعروضة وفى وزن أدلة الاتهام المتساقطة المتهاوية وتقديرها لتلك الأدلة سيخالجها الشك وسيساورها الريبة وسيخالطها عدم الاطمئنان والثقة في صحة التصوير التي عرضت به الواقعة من أقوال المجني عليه على نحو ما قرر به وسيتأكد للمحكمة أن لبلاغ المجني عليه أغراض كيدية بقصد الأضرار بالمتهم . الأمر الذي يستبين معه للمحكمة أن المجني عليه عندما أقدما على تحرير بلاغه قد أخترع فيه العديد من التعليلات والتفاصيل التي لا تمثل الحقيقة وأصطنع الكثير من الأكاذيب المجافية للواقع ولم يدرك المبلغ أن ما يجوز في سيناريوهات الأفلام والمسلسلات لا يصح في محضر رسمي سيعرض على عدالة المحكمة التي تزن الأدلة وتمحص المستندات ولا تنخدع لمجرد سوق ما قيل أو يقال ولا تنزلق وراء مبتسر من الأقاويل ، وتتحطم فوق منصتها سهام المؤامرات والألاعيب ومحاولات الكذب وتضليل العدالة .
ولما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أي دليل أو دفاع وكذا سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة التعدي حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق ولذلك يضحى الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء السبب الباعث على التعدي قائم على أساس سليم من الواقع والقانون .
رابعا - عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالصورة التي وردت على لسان المجني عليه .
وذلك آن الثابت بأقوال المجني عليه حينما قرر ببلاغه بالمحضر وللوهلة الأولى أنه فوجئ بالمتهم يتهجم عليه بالمحل ويتعدى عليه بالضرب وقام بإتلاف الأجهزة الموجودة بالمحل دونما سبب وبدون خلافات سابقه تلك هي صورة التعدي ومجمل أقوال المجني عليه والتي لا يمكن ويستحيل أن توقر تلك الصورة في وجدان الهيئة الموقرة أو حتى يؤنس فيها الصدق . مما لا ينبغي أن يقام لذلك الدليل القولى كبير وزن في إدانة المتهم والتي لا تصح أن تقام إلا عن جزم ويقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من المفروض والاعتبارات المجردة وعلى الأخص إذا كانت في الدعوى من الأدلة ما هو بحسب ظاهرها في صالح المتهم .
فمبطالعه صورة التعدي التي أوردها المجني عليه للمتهم وقيامه بأحداث إصابته وأتلاف الأجهزة الكهربائية الموجودة فيه على قاله انه قد تهجم عليه نجد خلافا لذلك نتائج هذا التعدي انه لم تكن به أصابه سوى كدمه برسخ يده اليمنى وهى من الإصابات المفتعلة والتي يستطيع المجني عليه إحداثها لنفسه وفى متناول يده وأيضا نجد أن محضر المعاينة قد انطوى على وجود بعثرة لجهاز فيديو على الأرض وأيضا يستطيع المجني عليه عمل ذلك على الرغم من مناقضة ذلك لصورة التعدي المزعومة فلو كان المتهم قد تعدى بالفعل على المجني عليه بتلك الصورة لكان أصيب بعدة إصابات في عموم جسده نظرا لضيق المحل إذ أن مساحته3م×3م ولن يتثنى للمتهم أن يقوم بالعبث وأتلاف محتويات المحل دونما اشتباك يذكر أو محاولة للصد من المجني علية التي كان لزاما أن تسفر عن إصابات جمة إذ أن الصورة لا يفترض أن يقف المجني علية مكتوف الأيدي تاركا للمتهم العنان يقوم بإتلاف محلة وهو يقف يشاهده دون حراك . فان تلك الصورة التي حاول المجني علية إظهارها لقذف الاتهام قبل المتهم مبناها سذاجة العقل . الأمر الذي لا يمكن ويستحيل أن توقر تلك الصورة في وجدان المحكمة أو حتى أن يؤنس فيها الصدق فالمحكمة وهى في سبيل الاطلاع على الأوراق المعروضة وفى وزن أدلة الاتهام المتساقطة المتهاوية وتقديرها لتلك الأدلة سيخالجها الشك وسيساورها الريبة وسيخالطها عدم الاطمئنان والثقة في صحة التصوير التي عرضت به الواقعة من خلال أقوال المجني علية على نحو ما سرده في محضرة وأقواله . وسيتأكد للمحكمة أن الاتهام المسند للمتهم لم يكن إلا من قبيل التلفيق وان إصابة المجني علية من الإصابات المفتعلة التي يحدثها المجني علية عادة لنفسه وفى متناول يده لكي يكيد ويلفق الاتهام وان الأشياء التي ادعى بإتلافها هي في الأصل أشياء تالفة ومستعملة .
خامسا:- انتفاء ركني جريمة الإتلاف المادي والمعنوي بل وانعدام الجريمة
وتأصيلا لذلك الدفع ندفع :-
أ :- بطلان الدليل المستمد من محضر المعاينة لإجرائها دون أذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس والاستعجال.
فالثابت من بلاغ المجني علية المؤرخ في 16/4/2010 بواقعة الإتلاف المزعومة قبل المتهم والتي حرر عنها محضرة إلا انه قد أجرى له في اليوم التالي محضر للمعاينة بعد أن تقدم للسيد مأمور القسم بطلب لأجراء المعاينة ولم يكن المحضر قد عرض على النيابة العامة ولن تصدر فيه قرار بأجراء المعاينة أو أن تأذن فيه لرجال الشرطة بأن يقوموا بإجراء تلك المعاينة . فقد أجريت المعاينة دونما علم من النيابة العامة ومن شخص غير مأذون بأجرائها على خلاف تعليمات النائب العام في هذا الشأن حتى يكن لذلك الإجراء وهى المعاينة الحماية من العبث بها إذ أن في محاضر المعاينة قد كبير من إظهار وجه الحق في الوقائع الجنائية وان ذلك لابد وان يكون تحت رقابة النيابة العامة وعدم انفراد رجال الشرطة بإجرائها خاصة وان الواقعة لم يكن متلبس بها ولم تتوافر ضرورات الاستعجال لتلك المعاينة الأمر الذي كان يتعين على رجال الشرطة أن يرسلوا المحضر إلى النيابة العامة لكي تؤشر علية لأجراء المعاينة اللازمة ومن تندبه لأجراء تلك المعاينة أما وان ذلك كله لم يحدث وقد تمت المعاينة بعيدا عن رقابة النيابة العامة ومجاملة للمبلغ فهذا فيه ما فيه من العبث بمقدرات الدعوى المعروضة مما يصم هذا الإجراء وما يستمد منه بالبطلان وعدم المشروعية .
ب :- تناقض محضر المعاينة مع أقوال المجني علية وصورة التعدي المزعومة
فقد أورد المجني علية بأقواله من أن المتهم قام بإتلاف وتكسير الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمحل وقد أورد ببلاغة عدة أشياء لم يثبت بمحضر المعاينة أن هناك إتلاف بتلك القطع فقد ادعى بان لدية عدد اثنين فاترينة تم تكسيرها وقطع غيار خاصة بأجهزة كهربائية وجهاز فيديو ثلاث قطع كست وفيديو وقد ناقض محضر المعاينة تلك التلفيات ولم يرد بمحضر المعاينة بأن هناك تلفيات بتلك الأشياء سوى بعثرة جهاز فيديو على الأرض وان كلمة بعثرة تتناقض وطبيعة التكسير المسند للمتهم إذ أن البعثرة يفترض أن من قام بها قد قام بتوزيع تلك الأشياء على الأرض لكي يصبغ على واقعة التعدي أنها قد حدثت إلا أنها تختلف وطبيعة وصورة التعدي المقال بها في شأن المتهم بتهجمه بحديده إذ لو كانت واقعة التعدي تلك صحيحة لما وصف محرر محضر المعاينة من أن جهاز الفيديو مبعثر دونما ثمة كسر أو إتلاف بذلك الجهاز الأمر الذي يقطع بأن من قام ببعثرة ذلك الجهاز هو المجني علية نفسة وأنة قد استغل وجود شاشتين تليفزيون بهما تلفيات ونسبهما للمتهم على غير الحقيقة .
ج :- إجراء محضر المعاينة على أشياء تالفة في الأصل ومستعملة وكانت في حيازة المجني علية لإصلاحها لحساب الغير مما يقطع بانعدام الجريمة .
لما كان الثابت من أقوال المجني علية من أنة لدية محل لتصليح الأجهزة الكهربائية وأن تلك الأجهزة خاصة بالزبائن وأنها تحت يده لإصلاحها لحسابهم فالأصل أن بتلك الأجهزة عيوب وتلفيات نتاج كونها مستعملة وليست جديدة وإلا ما كانت تحت يد وفى حوزة المجني علية فالمعروف أن أي جهاز به عيب أو كسر أو أتلاف يذهب به صاحبة إلى محل إصلاح الأجهزة الكهربائية وقد قرر المجني علية أن تلك مهنته الأساسية وقد أستغل المبلغ تلك الأجهزة في تلفيق الاتهام للمتهم وأدعى على غير الحقيقة بأن المتهم قام بإتلافها لكي يتمكن من أجراء معاينة على تلك الأجهزة التالفة واسندها إلى المتهم دون وجه حق .
ولما كانت تلك الأجهزة هي كانت في الأصل تحت يد المجني علية لإصلاحها من التلف الذي بها وقد أجريت عليها معاينة الشرطة وقد ثبت بها بأن جملة الأشياء محل المعاينة هي أشياء مستعملة ، وكلمة مستعمله تبين أنها ليست أشياء جديدة صالحة . الأمر الذي يجعل الإتلاف الذي كان في الأصل بتلك الأشياء قد أستغل في نسبته لقيام المتهم بإتلافها ، أو أن المتهم قد قام بالتهجم على تلك الأشياء وأتلفها وهى كانت تالفة في الأصل مما لا يعرف منة حقيقة واقعة الإتلاف وحقبقتة المزعومة من المجني علية في شأن المتهم الأمر الذي يحيط جريمة الإتلاف بظلال كثيفة من الشكوك والريب خاصة وأنة لم يتقدم أحدا من أصحاب تلك الأشياء للانضمام للمجني علية لذلك البلاغ خاصة وأنه ادعى أن المتهم قد أحدث بتلك الأشياء تلفيات غير ما بها من تلفيات .
ولما كان الأصل في أصول المحاكمات الجنائية عدم مسؤولية الشخص جنائيا ولا مدنيا إلا عن فعلة الشخصي والثابت في حقه وعدم مؤاخذته عن أفعال الغير أو التي لم تثبت في حقه ، فلا يجوز محاكمة الشخص إلا عن أفعاله الشخصية ومحاكمته على أساسها فقط ، وأن واقعة الإتلاف المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي لم تقم على أساس سليم من الواقع والقانون إذ أن النيابة العامة لو أنها كانت فطنت إلى حقيقة بلاغ المجني علية ومن كونه كان يحوز تلك الأشياء لاصلاحها من الإتلاف الذي كان بها من الأصل فكان لزام عليها قبل أن توجه الاتهام قبل المتهم أن تستجلى حقيقة ذلك الإتلاف من مالكي تلك الأشياء على وجه الدقة لا أن تقوم بقذف الاتهام قبل المتهم جذافا . ويجوز أن ينجلي هذا الاتهام على النيابة العامة أما وأن يعرض الأمر على عدالة المحكمة فأن له ميزان أخر ،
ولقد أستقر فقه القانون الجنائي أن الشك الذي يمكن أن يقوم في عقيدة القاضي في عملية التقدير القانوني التي يبذلها لإصدار الحكم الجنائي يمكن أن يكون محلة أمور عديدة لكن الشك الوحيد الذي يلزم القاضي الجنائي بإصدار الحكم بالبراءة هو الشك الذي يكون محلة الوقائع التي تتأسس عليها المسؤولية الجنائية للمتهم فإذا كان الشك متعلق بمسألة من مسائل القانون فلا أثر له ولا تأثير على مبدأ المسؤولية الجنائية أما إذا كان الشك قد تعلق بمسألة واقع فان هذا الشك ينبغى تفسيره في المعنى الذي يكون في مصلحة المتهم ويستوى أن يكون ذلك الشك موضوعيا أو أن يكون هذا الشك شخصيا وصورة عدم اطمئنان القاضي لصدق الدليل وبالعموم أيا ما كان مصدر الشك وأيا ما كان سببه مادام متعلق بمسألة واقعية .
فواقعة الإتلاف المعروضة على عدالة المحكمة قد أختلط فيها واقع الحال بالإتلاف الذي كان في تلك الأشياء في الأصل والإتلاف المسند إلى المتهم من أنة قد قام بإحداثه بتلك الأجهزة وجعل من الاتلافين صنوان في فلك واحد لا يعرف منهم آيا ما أحدثه المتهم بتلك الأشياء من تلفيات الأمر الذي فيه اختلطت وقائع الدعوى المعروضة بالشك في صحة ونسبة صدورها من المتهم من عدمه كما سلف القول بتفصيلنا السابق الأمر الذي أصبحت وقائع الإتلاف محل شك في صحة نسبته إلى المتهم وبات لزاما على القضاء الجنائي أن يقضى بالبراءة للمتهم للشك والريبة التي أحاطت واقعات الدعوى في نسبة الاتهام إلي المتهم أو صحته من عدمه .
سادسا :- عدم وجود ثمة شاهد إثبات واحد للواقعة .
فلما كان المجني علية لم يأتيا بشاهد واحد لإثبات التعدي الواقع علية والمنسوب صدورها للمتهم ، ولم يوجد بالأوراق سوى قالته فقط والتي جاءت متناقضة متنافرة متضاربة وقد اكتفيا بقالة أن ذلك حدث أمام الجيران ولم يتقدم أحدا للشهادة ، ولما كان من المسلم به أنة لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه ، وقد جاء بالحديث الشريف (أنة لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم ) .
وأن الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على مجرد الشك والتخمين وأن الأصل لإثبات تلك المسائل قد خولها المشرع للطريق الطبيعي للإثبات وهى شهادة الشهود والتي أفرد لها المشرع أهمية خاصة في كشف حقائق الوقائع الجنائية .
أما وأن المجني علية لم يستشهدا بثمة شاهد إثبات واحد يؤيد ما يدعية فلا يعد بلاغه سوى أقوال مرسلة عارية من الدليل على صحتها خاصة في ظل هذا الضيم البغيض من التناقضات المتنافرة التي أدلى بها ببلاغة والسالف الإشارة إليها ، خاصة وان أصحاب الأشياء المقال بإتلافها لم ينضم أحدا منهم للمجني علية لأثبات ماحدث بأشيائهم من تلفيات لم تكن بها هذا وان دل فيدل على كذب المجني علية في رواية التعدي التي نسبها ألي المتهم .
بنــــــــاء عليــــــــــة
ولما ترونه عدالتكم اقدر وأحق بالذكر من أسانيد أسلم وحجج أقوى يتشرف دفاع المتهم بتقديم مذكرة بدفاعه المكتوب وهى تتمة لدفاعه الشفوي وبديل عنة إن لم يكن أبدى فيها ، وكل دفاع فيها واقع مسطور بأوراق الدعوى قائم مطروح على المحكمة وقد حق للمتهم طلب البراءة لكل ما سلف قولة فهو شاب في مقتبل العمر وذو صحيفة جنائية بيضاء فلم يقضى عليه قبل ذلك بأي عقوبة جنائية وأن العدالة لا يضيرها أن يفلت متهم من العقاب بقدر ما يؤذيها ويؤلمها إدانة شخص برئ أو إضاعة حق مظلوم .
والأصل أن المحكمة خير دفاع عن المتهم وهى قاضيه ومحاميه قبل المدافع عنه
لذلك نلتمس من عدالتكم الموقرة وحرصا على مستقبل المتهم القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه .
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم
محمد أنور حلمي
عبير يحيى عبد الغفار
المحاميان

farao
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
مذكرة فى جنحة ضرب وأتلاف فضى فيها بالبراءة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة فى جنحة بلاغ كاذب عن المتهم
» مذكرة دفاع فى جنحة عدم وجود فواتير امام المحاكم الاقتصادية
» مذكرة بدفاع متهم فى جنحة نشر أخباركاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام طبقا لنص الماده 102 مكرر عقوبات
»  مذكرة فى جريمة نصب
» مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: