مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017 Empty
مُساهمةموضوع: حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017   حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017 Icon_minitimeالخميس 31 أغسطس 2017 - 18:30

لا يجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً آخر لإقامة الدعوى الدستورية تجاوز به الميعاد الذي حدده المشرع
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
       بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                أمين السر
 
أصدرت القرار الآتى
          فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
 
المقامة من
عمرو محمد بدر عبدالباسط ، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركتى:
1- أبر كرومبى اند كنت ايجبت للسياحة
2- أبر كرومبى اند كنت مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــة
2 - وزير العدل
3 - رئيس مجلس النــواب
4- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
5- محمد نجار محمد أحمــــــــــد
          بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـــــة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مهلة الأشهر الثلاثة التى يجب خلالها إقامة الدعوى الدستورية، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تعتبر ميعادًا حتميًّا، يترتب على فواته اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية، لعدم اتصالها بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها ، بما يحول دون مضيها في نظرها. متى كان ذلك، وكانت محكمة استئناف الأقصر، حال نظرها الاستئناف رقم 431 لسنة 33 قضائية، المقام من المدعى عليه الخامس، بجلسة 14/6/2015، قدم الحاضر عن الشركتين المستأنف ضدهما - المدعيتين فى الدعوى المعروضة - مذكرة ضمنها دفع بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013، وبالجلسة ذاتها، قدرت المحكمة جدية الدفع، وأجلت الدعوى لجلسة 15/9/2015، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية. مما كان لرامه أن تقيم الشركتان المدعيتان دعواهما الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التصريح، أما وأنهما قد أقامتا الدعوى المعروضة بتاريخ 14/12/2015، بعد انقضاء ذلك الميعاد الحتمى، الأمر الذي يعتبر معه الدفع المبدي منهما بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 15/9/2015 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/12/2015 للسبب السابق؛ إذ لا يسعها أن تمنح أجلاً آخر تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلــــك
          قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركتين المدعيتين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 35 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 35 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 33 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 21 قضائية " دستورية "بجلسة 2017/7/30
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 180 لسنة 27 قضائية " دستورية "بجلسة 30 يوليو 2017

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام المحكمه الدستورية العليا-
انتقل الى: