انه في يوم الموافق / /2015
بناء على طلب السيدة/ هبة طارق – والمقيمة 4 شارع شبرا الخيمة ثان ومحله المختار مكتب الأعمال القضائية والمحاماة للأساتذة / محمد أنور حلمي –عبير يحيى عبد الغفار- محمد عبد الرحمن احمد المحامون ب 49 شارع الهجان الوحدة العربية بشبرا الخيمة
أنا محضر محكمة شبرا الخميه الجزئية قد انتقلت بالتاريخ أعلاه وأعلنت :-
السيد / علاء احمد والمقيم بالعنوان 35 شارع من شارع - شبرا الخيمة ثان
قليوبية مخاطبا مع/
وأعلنتـه بالأتي الموضــــــــــوع
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في 22/5/2013ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بأولادها الصغار كلا من 1- أسامة علاء احمد مواليد 15/3/2014 2- طارق علاء احمد مواليد 30/9/2015 وهما فقراء ولا مال لهما في يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا وحيث انه قد دبت بين الطالبة والمعلن إليه خلافات ترتب عليها قيام المعلن إليه بطردها هي وصغارها منه من مسكن الزوجية وتم إيقاع طلاق الطالبة من المعلن إليه بتاريخ 29/4/2015 بأشهاد طلاق رقم 230 قيد بسجل الأحوال المدنية بتاريخ 30/4/2015 .
وحيث أن المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على صغاره من الطالبة دون مبرر شرعي أو سند قانوني على الرغم من مطالبه الطالبة له بالإنفاق عليهما مرارا وتكرارا رغم قدرته ويساره وتركهما دون نفقه أو منفق ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلي إقامة هذه الدعوى للقضاء لها بفرض نفقه للصغيرين بنوعيها من مأكل وملبس وكسوة .
" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع "وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العــلاج، وذلك علي سبــيل التمثيل لا الحصـــــــر
باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: " وغير ذلك مما يقضي به الشرع " * والمقصود مما يقضي به الشرع ، كل ما يعتبره المشرع نفقة للصغار علي أبيهم أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي و يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء .
** لذلك ولما كان من المقرر أنه يجب على الأب إطعام أولاده وكسوتهم وإسكانهم لذلك يجب عليه أن يحضر لهم ما ينامون عليه من فراش وغطاء وما يفرش في البيت للقعود عليه وكل ما يحتاجوا إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة على قدر حالهما ولا تسقط عنه ذلك ولو كان للحاضنه أمتعة من فراش ونحوه وليس له أن يجبرها على الانتفاع بأمتعتها ليناموا عليها أو لفرشها بمسكن الحضانه
" ( أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون – أحمد إبراهيم بك – واصل علاء الدين أحمد إبراهيم – الطبعة الخامسة ص 773 ).
فيجب علي الوالد إحضار مفروشات وأغطية جديدة لأولاده عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال* وينبغي أن يكون للحاضنه فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض . فإذا امتنع الوالد ( المطلق ) عن إحضار الفرش والغطاء للحاضنه بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها وللصغار المحضونين لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الصغار ** كما أنه ولما كان المقرر وفقا لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه " إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه............. " ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم .
) موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – المستشار / أشرف مصطفى كمال – ص 596 " )
* وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة في الدعوى ويفرض البدل في حدود يسار الأب .
( الحكم 1016 لسنة 1932 شرعي بني مزار – جلسة 17/10/1993 )
( منشور بمجلة المحاماة الشرعية –جـ5 – ص 938 ")
فيجب للصغير على أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فإنه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا إذ المعروف عادة والمقرر طبيعة أن الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته لا يشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا أيضا ما تمليه المبادئ الصحية . وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف إلى نفقته .
( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية –3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم أول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )
وحيث أن الطالبة وقد طالبت المعلن إليه ببدل الفرش والغطاء لها ولصغارها منه فامتنع خاصة أن هذه المفروشات والأغطية بليت ولما كان من المقرر أن المفروشات والأغطية مما تبلى بالاستعمال ويلزم تجديدها ويجب على الأب تجديدها عندما تبلى فإذا امتنع كان لها أن تطلب ذلك من القاضي.
وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال إذ انه يعمل سائق على سيارة ملكه ودخله الشهري يتعدى 4000 ج أربعه آلاف جنيه .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية لمكتب تسويه المنازعات الاسريه بمحكمه بشبرا الخيمة قيد برقم 6024 لسنة 2015 تسويات مكتب التوجيه الأسرى بشبرا الخيمة وقد طالبته اكثر من مرة بالطرق الودية بأداء بدل فرش وغطاء لها وللصغار أولاده منها الموجودين فى حضانتها إلا أنه لم يحرك ساكنا مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء لها بفرض نفقه للصغيرين بنوعيها من مأكل وملبس وكسوة وبدل فرش وغطاء .
بنــــاء عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شبرا الخيمة للأحوال الشخصية نفس شرعي أسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم شبرا الخيمة بمساكن حجازي امتداد سور المعهد الديني خلف قسم أول شبرا الخيمة أمام الدائرة ( ) شرعي أسرة وذلك بجلستها التي ستنعقد فيها يوم الموافق / /2015 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم
1- بفرض نفقه بنوعيها مأكل وملبس وكسوة للصغيرين 1- أسامه علاء احمد 2- طارق علاء احمد أبناء الطالبة من المعلن إليه اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وأمره بأداء ما يفرض عليه في مواعيده
2- إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبه بدل فرش وغطاء للصغيرين 1- أسامه علاء احمد 2- طارق علاء احمد أبناء الطالبة من المعلن إليه اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى مع أمره بأداء ما يفرض في مواعيده
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولأجل العلم /