محمد انور حلمى Admin
عدد المساهمات : 262 تاريخ التسجيل : 23/11/2009 العمر : 52
| |
محمد انور حلمى Admin
عدد المساهمات : 262 تاريخ التسجيل : 23/11/2009 العمر : 52
| موضوع: رد: طعن جنائى بالنقض على حكم بالمؤبد صادر بحق أحد الشباب المتظاهرين فى أحداث إحياء ذكري ضحايا مظاهرات محمد محمود الأربعاء 9 سبتمبر 2015 - 1:15 | |
|
السبب السادس القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإغفال الرد على دفع الطاعن ببطلان تقرير الصفة التشريحية وكذا طلبه بندب لجنة من الطب الشرعى لازالة القصور والعوار الذى لحقه وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى : من المستقر عليه فى قضاء النقض :: لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى أن القتل لم يحدث في الوقت الذى حدده شهود الإثبات ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود جثث المجنى عليهم في دور التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على الوفاة ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقارير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليهم جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال في الرد على منازعة الدفاع بشأن زمان الحادث إلى ما أورده من تقارير الصفة التشريحية . لما كان ذلك، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنون في الدعوى المطروحة ـــــ على ما سلف بيانه ـــــــ يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقارير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعى ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغنى في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا ان ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأى فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى الراهنة ...... ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع ويرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليه ، إذ من شأن هذا الدفع - لو ثبت - أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً - فوق قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منهم . طعن رقم 5642 لسنة 80 ق جلسة 12/3/2012 ( المادة 310 أ.ج توجب استعمال كل حكم بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أوله الثبوت ويورد مؤداه على نحو واضح لا يشوبه العميم أو التجهيل حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامه المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كم صار إثباتها بالحكم, وإذا عول الحكم المطعون فيه على تقرير الصفة التشريحية مكتفيا في بيانه بالإشارة إلى ذلك التقرير دون أن يبين مضمونه ووصف الإصابة المنسوبة للطاعنين وإحداثها وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى.وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الكامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما يتبقى عليها من واجب تحقق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه. (نقض 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/1982 س 33 – 207 – 1000) وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوردت فيه إنها استندت في أسباب إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية وبينت الإصابة التي حدثت بالمجني عليهما القتيلين...... بيد أن الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية واعزي ذلك إلى وجود تناقض فج يستعصى على المنطق السديد ذلك ان الثابت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه / ...... أنه مصاب بطلق ناري أدى إلى جرح مع فقد بالجلد دائري الشكل حوافه منسجمة ومقلوبة للداخل بقطر حوالي 1 سم واقع مقابل العين غير اليمنى....ويضيف ذات التقرير في موضع أخر...... وقمنا باستخراج رشة معدنية من المخ بقطر حوالي 4 سم..... والمنطق يرفض الاستناد إلى هذا التقرير؟؟!!! فكيف تكون فتحة الدخول قطرها حوالي 1 سم والرشة المحدثة للإصابة قطرها 4 سم!!! أمام ذلك اضطر الحاضر مع الطاعن بجلسة 14/9/2014 أمام المحكمة إلى طلب تشكيل لجنة من الطب الشرعى لاستيفاء القصور الذى شاب تقرير الطب الشرعى (الصفة التشريحية) والمتمثل فى إغفال تحديد مستوى واتجاه الإطلاق وموقف الضارب والمضروب وعدم بحث المقذوف المستخرج من جثتى المجنى عليهما ومطابقته للبلى المحرز والذى لا يزيد قطره من 2: 3 ملى !!! وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 14/9/2014 أن المحكمة لما لم تستجب لهذا الطلب الجوهرى عاود المدافع عن الطاعن فى مرافعته إلى التمسك بهذا الدفاع فى صورة الدفع بعدم معقولية ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه المقتول / ............ كانت برشة معدنية بفتحة دخول 1 سم فى الوقت الذى فيه قطر الرشة المستخرجة 4 سم وبان مقطع الفيديو المقدم منه الذى يظهر واقعة قنص المجنى عليه المذكور يكشف خلاف ذلك إضافة إلى اختلاف مكان وزمان مقتله عما ذكره شهود الإثبات !! لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الدفع كلية وأعرض عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه متخذا من تقرير الصفة التشريحية المشار إليه دليلاً من أدلة الإثبات التى دان بها الطاعن رغم عواره وقصوره فإنه يضحى معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه خاصة ومن المقرر أنه يجب ألا يتناقض الحكم في نتائجه مع مقدمات ثابتة بالأوراق فإن مخالفة ذلك المنطق يعيب الحكم الطعين بالقصور في البيان والقصور في التسبيب الذي أدى به نهاية إلى الخطأ في تطبيق القانون. ( إضــافـــة) أن هذا التقرير الذي اعتمدت عليه المحكمة لا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة العملية المنطقية التي هي أساس الحكم ذلك أن الطعين استند إلى نتائج التقرير دون منطقية قبوله وهو ما يعيب الحكم لقصوره في البيان حتى ولو كانت المحكمة قد تساندت في حكمها بالإدانة إلى دليل آخر سلم من القصور في البيان لان الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث أن سقوط أحداها تعذر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة. السبب السابع : الإخلال بحق الدفاع لعدم الاستجابة لطلب وكيلى الطاعن والمتهم الأول بتوجيه أسئلة لشاهدى الاثبات الرابع / ........... والخامس / ................. حال كون الأسئلة هامة وجوهرية ومتعلقة بالدعوى وتعين على استجلاء الحقيقة ولم تسألها المحكمة من تلقاء نفسها وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى : من المستقر عليه فى قضاء النقض : ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقاً بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة ، إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة . طعن رقم 17791 لسنة 83 ق جلسة 14/5/2014 حيث إن الثابت بمحضر جلسة 12/10/2014 حضور شاهد الاثبات الخامس الضابط/ ................. وأثناء سماع شهادته طلب دفاع المتهم الأول توجيه سؤال له يخص المتهمين الأول والثانى (الطاعن) جاء كالتالى : لماذا لم يتم القبض على أى من المتهمين الأول والثانى حال تلبسه بالقيام بأى أفعال مجرمة حال حدوثها ؟! والثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة رفضت توجيه هذا السؤال ودون أن تفصح عن سبب الرفض وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 14/4/2014 حضور شاهد الاثبات الرابع الضابط/ ................. واثناء سماع شهادته طلب دفاع الطاعن (المتهم الثانى) توجيه سؤال له جاء كالتالى : ما رأيك فيما قرره ............... بالتحقيقات من أنك اتصلت بالمتهم الأول يوم 3/12/2013 وطلبت منه الحضور لقسم قصر النيل فقمت بالقبض عليه بالمخالفة لما جاء بأقوالك بالتحقيقات الخاصة بضبط واحضار المتهمين ؟! والثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة رفضت توجيه هذا السؤال ودون أن تفصح عن سبب الرفض وحيث إن الثابت بالتحقيقات وبالمحاضر التى حررها شهود الاثبات ومنها شاهد الاثبات الخامس المذكور تمكنهم من ضبط عدد 28 متهماً مجهولين لهم فى الأحداث وفى نفس الوقت عجزهم عن ضبط الطاعن والمتهم الثانى الذين قرروا أنهم معلومين لهم وكانوا يتصلون بهما على هواتفهم فكان السؤال عن لماذا لم يتم القبض على أى من المتهمين سواء المتهم الأول أو الطاعن رغم الزعم بانهم من كانوا يطلقون النار من سلاح نارى يتبادلانه وهما متلبسين بذلك سؤال منطقى وهام وجوهرى ويعين على استجلاء الحقيقة وحيث إن الثابت بالتحقيقات تمسك الطاعن فى اقواله بأن شاهد الاثبات الرابع المقدم / .............. بأنه قام بالاتصال به على هاتفه فى يوم تحرير محضر ضبطه وكان محاميه بجلسة 14/9/2014 طلب التصريح بالاستعلام من شركة الاتصالات عن مالك الخطوط أرقام 01156206045 & 011129077716 لاثبات واقعة اتصال هذا الشاهد بالطاعن اثباتا لأن ما ذكره بمحضر الضبط يخالف الحقيقة إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب وتجاهلته – فكان من الطبيعى والمنطقى توجيه هذا السؤال للشاهد فى حضوره لسماع شهادته فكان بذلك السؤال منطقيا وهاما وجوهرياً ويعين على استجلاء الحقيقة فى صحة ما ذكره الشاهد بمحضر ضبطه من كذبه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد رفضت توجيه السؤالين المذكورين بصورة تحكمية ودون أن تفصح عن ثمة أسباب رغم تعلقهما بالدعوى ورغم أنها لم توجه أسئلة لهذين الشاهدين بمعنى هذين السؤالين كما وأن الأسئلة التى وجهتها للشاهدين لم تحقق الغاية من توجيه هذين السؤالين فإنها تكون بذلك قد أخلت بحقوق الدفاع وأضحى حكمها المطعون فيه الذى أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من شهادة هذين الشاهدين مشوبا بهذا العيب مما يستوجب نقضه السبب الثامن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بإغفال دفع الطاعن بالكيدية والتلفيق مستدلاً على ذلك بالتعذيب الذى لاقاه وظهرت آثاره على جسده بعد القبض عليه وبشواهد أخرى أكدت أن القصد تلفيق الاتهام للطاعن والمتهم الأول تغطية على القاتل الحقيقى وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى : من المستقر عليه فى قضاء النقض :: حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدى وتعذيب للطاعن من أحد ضباط السجن ، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . طعن رقم 8421 لسنة 78 ق جلسة 14/11/2010 حيث إن الثابت بأقوال الطاعن بتحقيقات النيابة تمسكه بمحاولات رجال الشرطة إجباره على الاعتراف بالجرائم المحقق معه فيها عن طريق ضربه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء طالباً مناظرته وتحويله للطب الشرعى لإثبات ما بجسده من إصابات إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا وحيث إن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة تمسك المدافع عن الطاعن بمناظرته لإثبات الإصابات التى به والأمر بتحقيق جريمة التعذيب التى يتعرض لها لإجباره على الإقرار والاعتراف بتلك الجرائم الملفقة إلا أن المحكمة لم تحرك ساكنا وكأنها لم تسمع شيئا من الدفاع وحيث إن الثابت بمرافعة دفاع الطاعن تمسكه بالدفع بالكيدية والتلفيق وببراءة الطاعن والمتهم الأول من قتل المجنى عليهما وبأن من قتلهما هم قوات الشرطة التى كانت متمركزة عند مقر جامعة الدول العربية بشهادة كل المجنى عليهم التى استبعدت النيابة شهادتهم ومستدلاً أيضا بواقعة تعمد طمس الأدلة والعبث بالأحراز وهو الأمر الذى اثبتته المحكمة حال فضها للأحراز ومحاولة مشاهدة الاسطوانة المدمجة المقدمة من أهلية المجنى عليه / ......... على أنها تظهر لحظة قنصه فى مكان وزمان وبطريقة تختلف مع ما ذكره شهود الاثبات من ضباط الشرطة فوجدت (المحكمة) أن الاسطوانة فارغة تماما وليست تالفة !!! رغم سبق تفريغ النيابة لها فى محضر مشاهدة – على النحو المبين تفصيلاً بالسبب الأول – مما اضطر دفاع الطاعن إلى تقديم فلاشة عليها مقطع الفيديو الذى كان مسجلاً على الاسطوانة التى استبدلت بأخرى فارغة طمساً للدليل الذى تكشف عنه – طالبا فحص وتمحيص هذا المقطع الذى تعمد حجبه واحفاءه عن عدالة المحكمة وندب المختصين لتحديد مكان وزمان وكيفية مقتل المجنى عليه المذكور والذى يثبت الكيدية والتلفيق للطاعن تغطية عن القاتل الحقيقى من ضباط أو أفراد الشرطة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع بشواهده ومستنداته الجوهرية المشار إليها رافضا تحقيقها وبيان وجه الحق فيها مما يضحى معه مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
| |
|
محمد انور حلمى Admin
عدد المساهمات : 262 تاريخ التسجيل : 23/11/2009 العمر : 52
| |