مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 قضاء محكمه النقض فى جريمه الضرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

قضاء محكمه النقض فى جريمه الضرب Empty
مُساهمةموضوع: قضاء محكمه النقض فى جريمه الضرب   قضاء محكمه النقض فى جريمه الضرب Icon_minitimeالسبت 21 مايو 2011 - 6:01

قضاء النقض في الضرب
أولا: النصوص القانونية الخاصة بالضرب والجرح
مادة 240 عقوبات :
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 241 عقوبات :
كل من أحدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي
مادة 242 عقوبات:
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 243 عقوبات :
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي
ثانيا : قضاء النقض في الضرب
القصد الجنائي في جرائم الضرب :
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .
( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)
إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)
من المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق جلسة 24/5/2000)
من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة , ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .
( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1999)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بليكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56مكتب فني 38 جلسة 01/2/1987)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.
( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق جلسة 15/12/1990)
إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 10/5/1990)
عدم اشتراط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز :
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فني 37 جلسة 6/11/1986)
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجني عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح "
و من ثم يضحى منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فني 38 جلسة 26/11/1987)
تحقق فعل الضرب ولو كان باليد ترك أثرا أو لم يترك :
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 مكتب فني 39 جلسة 21/ 4/ 1988(
لما كانت المادة 242 عقوبات في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة وكان استعمال المطعون ضده حجرا في إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه في أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق جلسة 4/5/1981)
من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فني 36 جلسة 12/ 3/ 1985(
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو لم يتخلف عنه أثر وإذا كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه وخز المجني عليها بالحقن ولا ينازع فيما أثبته الحكم من أنه غير مرخص له بذلك , فإن الحكم إذ ساءله عن جريمة الضرب باستعمال أداة قد طبق القانون علي الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 13462 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )
لما كانت المحكمة غير ملزمة متي استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة وهو الحال في الدعوى الماثلة أن تبين كنه الأداة التي استعملت في الاعتداء , ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات - التي أخذت المحكمة بها الطاعن - يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء ليشمل كافة الأسلحة علي تنوعها والآلات علي تعددها والأدوات كائنة ما كانت , فكل ما يتزود به المعتدي تيسيرا للعدوان وسلاحا له فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو استعمل تلك الأداة في عدوانه , وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم هذا النظر , فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب .
( الطعن رقم 13845 لسنة 59 ق جلسة 3/5/1990)
يكفي للحكم بالتعويض المؤقت في صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن يستوي في ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقارير الطبية و فساد استدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي أسنده إليه و العاهة) الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988)
لما كان الحكم في بيان تدليله علي ثبوت الواقعة قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مهمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى علي الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام , لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور مما يستوجب نقضه بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1801 لسنة 52 ق جلسة 25/4/1982)
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحدغيرهما في ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة ، فإن ماأثبته الحكم من ذلك يكفي و يسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عنجريمة الضرب المفضي إلى الموت و إطراح دفاعهما في هذا الصدد
( الطعن رقم 215 لسنة 60 مكتب فني 42 جلسة 21/2/1991 (
جواز التصالح في جريمة الضرب البسيط ولو كانت مرفوعة بالادعاء المباشر :
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم , ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية عل أنه " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة .
( الطعن رقم 10371 لسنة 64 ق جلسة 26/10/1999)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله : - .... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقرارا موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهى بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح ...... - فان ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .
( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق جلسة 6/12/1997)
من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب .
( الطعن رقم 29348 لسنة 59 ق جلسة 2/5/1996)
حرية نقيب المحامين في أن يتخذ صفة المدعي في حالة الاعتداء علي أحد أعضاء نقابته :
لما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي رفعت من نقابة المحامين بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها استعمالاً لحقها المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه واللتين خولت أولاها للنقيب أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وإذا التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997 )
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى :
ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع بثبوتها في حق المتهم , فلا يجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض , لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة لعدم حصولها من المطعون ضده فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابة بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه , ذلك لأن القدر المتيقن الذي صح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 5643 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1982)
لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إصابته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهما بها , والذي يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه , فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الإصابات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/4/1985)
لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما استمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة , وكان التقرير الطبي نفسه الذي أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد علي عشرين يوما , فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية , ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 46454 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1990)
وحيث أنه لما كان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بإدانة المطاعن علي أقوال المجني عليها المؤيدة بالتقارير الطبية وذلك في قوله ( فإن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا من واقع ما أثبته المجني عليهما مؤيدا بتقريرهما الطبي ومن ثم يتعين عقابهما عملا بمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ) ولم يبين فحوي أقوال المجني عليه ومضمون التقرير الطبي الموقع علي المجني عليه حتى يبين وجه استدلاله بتلك الأدلة علي الجريمة التي دان الطاعن بها , لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
( الطعن رقم 1752 لسنة 53 ق جلسة 30/10/1983)
( الطعن رقم 6947 لسنة 53 ق جلسة 2/4/1984)
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له , بيان حكم الإدانة موقع الإصابات أو أثرها أو درجة جسامتها غير لازمة لصحته .
( الطعن رقم 8449 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1986)
إبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن الم بأدلة الدعوى ووازنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فان تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 9131 لسنة 65 ق جلسة 3/1/2005 )
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
الدفع بشيوع التهمة :
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب الرد علي استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وذلك فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983)
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه .
( الطعن رقم 2170 لسنة 51 ق جلسة 4/11/1981)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
( الطعن رقم 2670 لسنة 50 ق جلسة 10/6/1981)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242/1 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائة جنيه وكانت المادة 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث , تقضي بأنه إذا ارتكب الحدث الذي لا يزيد سنه علي خمس عشرة سنة جنحة يجوز فيها الحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة 7 وهما الاختيار القضائي أو الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
( الطعن رقم 8917 لسنة 59 ق جلسة 1/1/1990)
استناد المحكمة إلي التقارير الطبية :
التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث للإصابات للمتهم , إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص , فلا يعيب الحكم استناده إليها .
( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961)
من المقرر أن أوراق المستشفي لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة .
( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 28/7/1997)
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)
من البداهة أن الضرب بآلة راضة علي قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه علي السواء , مما لا يحتاج في تقديره أو استنباطه إلي خبرة فنية خاصة يتعين علي القاضي الالتجاء إليها
( الطعن رقم 2217 لسنة 38 ق جلسة 10/3/1969)
من المعارف العامة التي لا تحتاج إلي خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن في الأداة المستعملة " الكوريك " يمكن أن تتخلف عنه العاهة , سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفي الخشبي .
( الطعن رقم 7444 لسنة 57 ق جلسة 12/3/1985)
ليس بلازم تطابق الدليل القولي مع الفني تماما :
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أن الطاعن ضربه بعصا غليظة علي ذراعه الأيمن فأحدث إصابته لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله علي التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بالذراع الأيمن رضية تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راض كالضرب بعصا غليظة وفق ما قرره المصاب , وعلي فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن المجني عليه قرر في تحقيقات النيابة أن الضرب كان بسيخ من الحديد فإنه لا تثريب علي الحكم إ ذا كان قد عول علي أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات ولم يعبأ بأقواله في تحقيقات النيابة , إذ المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في قضائها علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولا آخر له إذ مرجع الأمر في ذلك اطمئنانها إلي أن تأخذ به دون ما تعرض عنه .
( الطعن رقم 2900 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984)
الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )
الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني , بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني بحيث لا يستعصي علي المواءمة والتوفيق .
( الطعن رقم 409 لسنة 34 ق جلسة 3/11/1964)
الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 8/12/1998)
من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد .استخلصت الحقيقة من تلك استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998)
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق , إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض , غير مقبول .
( الطعن رقم 2353 لسنة 55 ق جلسة 3/10/1985)
عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق جلسة 14/11/1985)
لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وان المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 18/1/1998)
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة ، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.
( الطعن رقم 20996 لسنة 66 ق جلسة 8/10/1998)
لما كان طلب سماع شهود نفي دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ومن ثم فان النعي في هذا الصدد لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/25)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فان ما تثيره الطاعنة في شان أقوال المجني عليه وشهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوع يا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم61408 لسنة 59ق جلسة 25 / 2 / 1997)
لما كان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من اطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق جلسة 15/1/1998)
ليس لأقوال الشهود أن تطرح دليلا فنيا :
من المقرر أنه متي تعرضت المحكمة لتفنيد رأي الخبير الفني فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلي أسباب فنية تحمله , ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تستند إلي أقوال الشهود في طرح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي .
( الطعن رقم 1071 لسنة 35 ق جلسة 2/12/1965)
الدفع بأن الإصابة قديمة :
لما كان الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعا جوهريا في الدعوى ومؤثرا في مصيرها , وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها , مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها , وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته , إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 6987 لسنة 59 ق جلسة 7/3/1990 )
الدفع بتلفيق التهمة :
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
( الطعن رقم 4600 لسنه 63 ق بجلسة 21 / 3 / 1995)
من المقرر أن دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه ، إذ هو في حقيقته نفى للتهمة يكفى لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
قضاء محكمه النقض فى جريمه الضرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم محكمه جنايات قنا فى جريمه قتل عمد
» دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة )
» المانع الادبى فى قضاء النقض المصرى
»  محاضرة الدفوع في جنح الضرب
» حكم جنايات القاهرة فى جريمه قتل زوج مدمن لزوجته واجهاض الجنين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: