التحريات السابقة على أذن التفتيش
إن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق - جلسة 8/1/1992 )
لما كان تقدر جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم لهد اقتنعت لأسباب سائغة بجدية الاستدلالات التى اسفرت عن أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط هذه المراد المخدرة التى يحوزها ، ومن ثم فان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 8885 لسنة 60 ق - جلسة 4/11/1991 )
لما كان يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فانه لا يجوز له ان ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا تنحصر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 7385 لسنة 0 6 ق - جلسة 15/10/1991 )
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية اللى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 6972 لسنة 60 ق - جلسة 7/10/1991 )
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يعلو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6828 لسنة 60 ق - جلسة 3/10/1991)
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
لما كان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
لما كان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد انتهت بأسباب سائغة ، إلى أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به فإنه لا يجوز النعى على حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات انصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط وأطرحته بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك فى صحة ما شهد به شهود الإثبات لا لنفى الواقعة ذاتها ولاستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً لتبرير الالتفات عن طلب المعاينة . لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التى اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذى أخذت به ، وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة ، وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة فى هذا التصوير ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
لما كان من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات أنصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إثبات حيازة الطاعن الثانى لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد ................. والمقدمان ............. و............... والتى تطمئن إليها والتى حصلت مؤداها بأن الطاعن الثانى يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثانى حيازتها بمسكنه ، ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التى اطمأن إليها وعول عليها فى الإدانة له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن الطاعن الثانى فإن النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يقبل لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت النيابة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه . فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( طعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 30/10/1983 )
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، عدم إيراد أسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .
( طعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة 20/10/1983 )
لما كان من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش اطمئنانا منها إلى جدية الاستدلالات التى بنى عليها فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/1983 )
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطه التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن فانه لا معقب عليها فلما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . أما عن نعى الطاعن بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة ، فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الملازم أول . .. . . . قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة .
( الطعن رقم 6060 لسنة 52 ق - جلسة 22/3/1983 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ أداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1674 لسنه 50 ق –جلسة 5/12/1981 )
لما كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلا عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش ، وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة ومما أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد . . . . . شهد بأن تحرياته السرية التى قام بها أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحة المخدرات يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات فاستصدر أذنا من النيابة لتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحرزه من مواد مخدره مما أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة ، ومفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل و إمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانونا و لا يؤثر فى سلامته أن مصدر الأذن قد استعمل عبارة ( ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا أو إيجابا ) التى أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ " قد " و إن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز مخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتماليه إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له .
( الطعن رقم 1674 لسنه 50 ق –جلسة 5/12/1981)
القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(الطعن رقم 1218 لسنة 51 ق -جلسة 21/11/1981 )
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
( الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق جلسة 20/10/1981 )
من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأكتفى فى الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .
( الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق جلسة 20/10/1981 )
عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .
( الطعن رقم 2403 لسنة 49 ق - جلسة 24/4/1980)
ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذى قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف المتهم عند ضبطه إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. استنتاج سائغ .
( الطعن رقم 1415 لسنة 49 ق -جلسة 16/1/1980)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناته أن النقيب قد استصدر أذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهى إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 1215 لسنة 49 ق بجلسة 20/12/1979 )
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء فى دعوى مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقة دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .
( الطعن رقم 1048 لسنة 44 ق جلسة 29/11/1979 )
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .
( الطعن رقم 143 لسنة 49 ق جلسة 17/05/1979 )
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومـات .
(الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق – جلسة 8/4/1979)
لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه فى وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن فى كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )
لما كان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك ما الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى ، وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة . وإذ كان الحكم قد أكتفى فى الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بقوله : " إن أوراق الدعوى خلت من أى دليل على اصطحاب الضابط المرشد السرى أثناء التفتيش " ، وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن . إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . ولما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 1733 لسنة 48 ق جلسة 12/ 2/1979 )
الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص . لما كان ذلك . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتى لا ينازع فيها الطاعن - أن التفتيش قد أقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها فى جيب معطفه الذى يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه فى حدود القانون - لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى أن المنزل الذى فتش شخصياً فيه مملوك له أو فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته .
( الطعن رقم 1531 لسنة ق 48 ق جلسة 11/ 1/1979 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جليه التحريات لما تبين من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التى يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقى المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضية مماثلة فان ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش و إنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فان منعى الطاعن يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 639 لسنة 48 ق -جلسة 16/11/1978)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم تسبيبه قد رد الحكم المطعون فيه على الشق الأول منه بقوله : " وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فهو دفع فى غير محله ذلك أن النيابة العامة تقديراً منها لجدية التحريات التى أجراها ضابط الواقعة قد أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإن ما ينعاه المتهم على إذن التفتيش ببطلانه لعدم جدية التحريات يكون فى غير محله لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع " . وهو رد كاف وسائغ وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة 29/10/1978 )
لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه هذا الإجراء ماله يعير على لتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذى يمارسه مع انه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل رخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن لموضوعى ورد عليه - كله فى قوله ومن حيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى فإنها تطرح ما تمسك " من دفوع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن نفسه خشية لعقاب ، وهى عبارات قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات بقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن لمن سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما سفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى لاستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( طعن رقم 1660 لسنة 37 ق جلسة 3/ 4/1978 )
من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الوقائع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترنا باسم الشهرة وهو الصادر به اذن النيابة ، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة اسم المطعون ضده لا " ……. " وانه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله .
( الطعن رقم 209 لسنة 47 ق جلسة 5/ 6/1977 )
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما فى ذلك أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1190 لسنة 46 ق بجلسة 3/4/1977 )
إذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فان إذن التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الأذن صدر بعد الاطلاع على محضر التحريات و اقتناع بجديتها و اطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 855 لسنة 46 ق -جلسة 20/12/1976)
من المقرر أن الاتجار فى المخدر لا يعلو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالاته الظاهرة منها ، لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتى الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رمسيس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكا طريق الحمالة عزب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق ، وأن ا لأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للخبر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقرعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة . ومن ثم فإن الحكيم ،المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن حريمه لم يثبت وقوعها يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 512 لسنة 41 ق - جلسة 17/1/1976 )
مجرد الخلاف فى عنوان السكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها بل قد يصح فى العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعا إلى أن المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) قد غير محل إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل أسمين أحدهما قديم والآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة .
( الطعن رقم 1069 لسنة5 4 ق -جلسة 19/10/1975)
لا ينل من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التى انبنى عليها خطأ مجرى التحريات فى تحديد الجهة الإدارية ( قسم الشرطة ) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش - إذ أن مفاد الخطأ هو مجرد علم إلمام مستصدر الإذن إلماما كافيا بالحدود الجغرافية لكل من قسمى شرطة (مينا البصل ) ، (الدخيلة) الذى يجمع بينهما حى واحد ( المكس ) ولا يعنى البتة عدم جدية التحريات التى تضمنها المحضر الذى صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذى اتجه إليه مجرى التحريات وزميله ، وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه ، هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات ، وأن تطرحها جانبا - إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شانها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب التى سلف بيانها والتى لا تؤدى إلى ذلك يكون قد أخطأ فى الاستدلال فضلا عن مخالفه للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .
(الطعن رقم 1103 لسنة 45 ق -جلسة 26/10/1975)
مجرد الخلاف فى عنوان السكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها بل قد يصح فى العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعا إلى أن المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) قد غير محل إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل أسمين أحدهما قديم والآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة .
( الطعن رقم 1069 لسنة5 4 ق -جلسة 19/10/1975)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 1538 لسنة 44 ق - جلسة 22/12/1974 )
من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و أن كان موكلا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . و إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من انه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]
لما كان ما أثبته الحكم فى مدوناته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم به إلى النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة ، ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض و الإحالة .
( الطعن رقم 305 لسنة 44 ق - جلسة 17/3/1974 )
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبحيه يوم الضبط لاستصدار الإذن هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالى ليس فيه . ما يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط أو يمدح فى سلامه إجراءاته مادامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت فى تحرياته استدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ونسبتها إلى المطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة ، فان الإذن بالتفتيش يكون لهد صدر صحيحا وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى إليه محصلها واستخلصت منهما مالا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال و يستوجب نقضه والإحالة .
(الطعن رقم 725 لسنة 43 ق – 11/11/1973)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها اصلها الثابت فى الأوراق ، وكان مجرد الخطأ المادى فى ذكر اسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر ، فإن منعى الطاعن ببطلان إذن النيابة بالضبط أو التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية يضحى ولا محل إذ هو لا يعدو أن يكون عودا إلى المجادلة فى أدلة الدعوى التى استنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية .
[ الطعن رقم 470 لسنة 43 بجلسة 11/ 6/1973 ]
تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية اللى يوكل فيها الأمر لى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه أجراها بنفسه ، فانه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك أمام محكمه النقض .
(الطعن رقم 89 لسنة 43 ق – جلسة25/3/1973)
لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ببلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
( الطعن رقم 89 لسنة 43 ق – جلسة 25/5/1973)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو يما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بلتك الجريمة .
( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق -جلسة 11/3/1973 )
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يركل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 196 لسنة 43 ق - جلسة 22/4/1973)
لا يؤثر فى صحة إذن التفتيش خطأ الضابط الذى أجرى التحريات فى رقم الطابق الذى يشغله الطاعن متى كان الطاعن لا ينازع فى أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود فى أمر التفتيش وقد عين تعيينا دقيقا.
(الطعن رقم 2 لسنة 43 ق - جلسة 4/3/1973)
متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضد وآخر يجلبان كميات كبيره من المواد المخدرة إلى القاهرة ويروجانها بها ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج المواد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتمله ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة .
(الطعن رقم 1574 لسنة 42 ق - جلسة 19/2/1973)
من سلطة المحكمة التقديرية أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .
(الطعن رقم 1393 لسنة 42 ق - جلسة 28/1/1973)
الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمه الموضوع متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض أما ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط المتهم بمقهاه محرزا للحشيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره .
(الطعن رقم 881 لسنة 42 ق - جلسة 23/10/1972)
تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا يقدح فى جديتها ضبط المادة المخدرة مجزأة خلافا لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .
(الطعن رقم 344 لسنة 42 ق - جلسة 23/10/1972)
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ولما كان الحكم قد أبطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينه من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله وخلا محضره من إشارة إلى عمله أو محل إقامته ، وذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الاسم ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، فان الطعن يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1078 لسنة 42 ق – جلسة 25/5/1972)
لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو . أن يكون على معرفة شخصيه سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجربه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجل السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
(الطعن رقم 1717 لسنة 39 ق - جلسة 23/10/1970)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينه - جناية أو جنحة- قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( الطعن رقم 1652 لسنة 39 ق -جلسة 12/1/1970)
إن الاتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . وإذ كان ما تقدم ، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بترويجها ، و انتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها ، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش ، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 ق جلسة 12/1/1970 )
إذا كان ما أثبته الحكم فى مدوناته يتضمن أن المطعون ضده يتجر فى المخدرات وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ، لا لضبط جريمة مستقبله أو محتمله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 914 لسنة 39 ق - جلسة 17/11/1969)