مقدمة للدائرة الجنائية – محكمة نقض
مذكــــــــــــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقـــض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد الدائرة (2) بورسعيد
في قضيه النيابة العامة رقم 4065 لسنة 2012 جنايات الشرق
والمقيدة بالجدول الكلي برقم 776 سنة 2012 كلى بورسعيد
في يوم الموافق من شهر اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم لسنة قضائية,
وهي مقدمة من الاستاذ / ………………المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض ,
ومحله المختار /
المقدم من / 1 ـ ………………… المتهم الأول
ضــــــــــــــــــــــــد
النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة
القاضي منطوقه : ـ حكمت المحكمة حضوريا للأول و الثانى و غيابيا للثالث ـ بمعاقبة كلا من : ـ ............ ، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة و ألزمته المصاريف .
صدر هذا الحكم و تلى علنا بجلسة اليوم الاثنين الموافق 8 / 5 / 2017
و لما لم يلقى الحكم الطعين قبولا لدى المتهمان فقد بادر بالطعن عليه بطريق النقض
و قد قرر بالطعن بالنقض على الحكم على النحو الآتى : ـ
قرر المتهم الأول / ………………….. بالنقض من محبسه
بتاريخ / / 2017 و قيد برقم تتابع لسنة 2017
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه هو :
السبب الأول: الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال المتمثل فى بحث دفاع الطاعن بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي ظاهرة بأوراق الدعوى يؤكدها و يدعمها الدليل الفني ( الاسطوانة المدمجة ) المقدمة من الشاهد الأول.
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين انه قد انتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن ورفض الدفع المبدى منه بوجود حالة من حالات الدفاع الشرعي وذلك وفقا لما انتهى إليه من أسباب تساند إليها ليس لها ظل بالأوراق بما وصمه بالفساد في الاستدلال بقالته بحيثياته بالاتي : ـ
(…. الأمر الذى تنتفى معه أسباب حق الدفاع الشرعى من الأوراق و لا تطمئن المحكمة لما قدمه دفاع المتهم من صور بحوافظ مستنداته و ذلك أن الصورتان بالحافظة رقم 2 و الثابت عليها توقيت واحد فى اليوم و الساعة و الدقيقة و الثانية أن إحداها تختلف عن الآخرى فى حركة يد شاهد الإثبات الأول و من ثم تلتفت عنها المحكمة ... و أن المحكمة تطمئن لأقوال شهود الاثبات و ما جاء بالاسطوانة المدمجة المفرغة بمحضر الجلسة و يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع و القانون خليقا بالمحكمة أن ترفضه ) ( الحكم الطعين ص 8 )
والحق الذي لا مرية فيه والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن صورة الواقعة التي استقرت في وجدان قضاء الحكم الطعين وساقها بين أيدينا بمدوناته على نحو ما سلف ليس لها ظل بأوراق الدعوى وان ما أورده الحكم الطعين بمدوناته من أن حق الدفاع الشرعي لا قيام له باعتبار
استنادا لما أن هناك واقعة تحريض من المتهم الثالث لبقية المتهمين دون قيام الدليل على ذلك .
حيث أن ما نسب إلى المتهم الثالث من التحريض بالانتقام من المجنى عليه ثأرا لما حدث من احتجز شقيقه بدولة الصين .
فمردود عليه أن سلوك المتهم الثالث فى باكورة إبلاغه بواقعة الاحتجاز ذهب لقسم الشرطة و حرر محضرا بذلك .
· الأمر الذي يؤكد انتفاء نية الاعتداء على أيا من أفراد المجني عليهم .. و هذا السلوك الحضاري يتمثل في مسارعة المتهم الثالث إلى اللجوء للسلطة للمطالبة بحقه .. مما ينتفي معه السلوك الإجرامي لما هو مقرر و معلوم من أن صاحب السلوك الإجرامي لا يلجأ و لا يستند لقانون أو سلطة و إنما يسلك مسلك قانون الغابة فيبادر بالاعتداء دون تريث أو تمهل أو حسابات ما لما تؤول إليه الأمور
Ø الأمر الذي ينتفي معه أركان جريمة التحريض على قتل المجني عليه رحمه الله تعالى
بينما نجد أن هناك حقيقة أخرى لا ينبغي ان يتجاهلها الحكم الطعين من أن حقيقة الواقعة أنها مشاجرة إثر مشادة كلامية بين المتهم الأول و المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه .. تدخل فيها والده و شقيقه بالاعتداء على المتهم الأول بالضرب و الاحتجاز و رش الاسبراى ( الرادع و هو يسبب فقدان الإرادة و فقد السيطرة على النفس ـ شل تفكير ـ ) حينها أخرج المتهم الأول مطواة كانت بجيبه و آخذ يلوش بها بغية التخلص من الحصار المفروض عليه من المجني عليه و والد المجني عليه و شقيقه للهرب خارج المحل فارتطمت يده من غير ما قصد بصدر المجني عليه فأحدث الإصابة المبينة و صفا و قدرا بتقرير الصفة التشريحية الأمر الذى يؤكد أن ذهاب المتهم الأول لم يكن بناء على ثمة تحريض من ثمة شخص ما . ولما كان الحكم الطعين قد اعتنق تصورا مؤداه أن تحريضا هو الذي يقف وراء واقعة الاعتداء خلافا للثابت بالأوراق حيث أن شهادة الشاهد الأول في مطلع التحقيقات أن هناك مجموعة من الأشخاص دخلوا المحل و فاجؤهم بالاعتداء بغية الانتقام لاحتجاز عرفة ريحان بالصين .
فإن هذا الادعاء الفيديو المرفق بأوراق الدعوى بالاسطوانة المدمجة .. حيث أثبت دخول المتهم الأول منفردا ثم حدث حراك بين المتهم و المجنى عليه و تدخل والده و شقيقه بالاعتداء على المتهم الأول ثم توافد آخرين و اتسعت رقعة المشاجرة ... فأين الدليل على الاتفاق بناء على التحريض المسبق . Ø الأمر الذى ينتفى معه سبق الإصرار جملة و تفصيلا و أن حقيقة الواقعة أنها مشاجرة بين طرفي التداعي بما فيهم المجني عليه أدت إلى اعتداء المجني عليه الأول و والده و شقيقه على المتهم و استخدما في ذلك الاسبراى ففقد المتهم الأول سيطرته و حاول التخلص من حصاره للهرب .. فعاجله القدر أن جعل المجني عليه في مرمى و مجال تهويشه بالسلاح .. فوقع القتل دون إرادة حرة من التهم الأول . ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم الطعين قد اتخذ هذا التصور بمدوناته بالمخالفة لما تنطق به الأوراق باعتباره وجود توافق بين الطرفين على تبادل الاعتداء يسقط التمسك بالدفاع الشرعي لهو عين الفساد في الاستدلال لقيام الحكم على أسس وافتراضات من نسج خياله وأستقرت في يقينه وبعكس الثابت بالأوراق وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:-
(( الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية ))
نقض 24/1/1977 – س 28 – 1320028
نقض 6/2/1977 – س 28 – 180039
نقض 29/1/1973 – س 24 – 114027
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268- 1184
كما قضت محكمة النقض بان:- المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد
نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50
نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188
بيد أن قضاء الحكم الطعين حيث انتهى إلى قضاءه بإدانة الطاعن اكتفاء بتسانده بأنه لم يثبت بالأوراق أن المجني عليه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء على المتهم دون أن يعنى بتقدير الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة وما إذا كانت ترشح تخوف من جانب الطاعن من حدوث اعتداء يسوغ له محاولة درءه بكافة السبل الممكنة وقد أستقر قضاء النقض على الأخذ بتلك الضوابط بما تواتر عليه قضاءه حيت قضى بأنه:- (( لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي وإذن فقول الحكم أن المجني عيه لم يقم باى عمل من أعمال الاعتداء على النفس او المال لا يصلح ردا لنفى ما يتمسك به المتهم من انه كان في حالة دفاع شرعي )) جلسة 11/3/1940 طعن رقم 530 سنة 10 ق مجموعة الربع قرن السنة 7 صـ 1065
والسنة 8 صـ 358 والسنة 17 صـ 1214 والسنة 47 صـ 1214
وقضى كذلك بأنه:- اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم ( وهو خفير ) حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الأخر و قصدا تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته او تجاوز فيما وقع منه الحدود التي يقتضيها الموقف فان فعلته لا تكون مستوجبة العقاب جلسة 5/4/1943 طعن رقم 671 سنة 13 ق مجموعة الربع قرن صـ 179
وقضى أيضا بأنه : لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حدث بالفعل اعتداء على النفس او المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فتجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقها لا يصح معه محاسبته على نقص التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات
و كان قضاء النقض : إذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك في مرافعته بأنه لم يكن معتدياً وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر في مسئولية المتهم، فإذا قضى الحكم عليه بالعقوبة وأغفل التحدث عن الدفع المذكور فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه. ( النقض الجنائي رقم 744 لسنة 25 مكتب فني 6 )
و قضت محكمة النقض (( لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق – حسبما تقدم البيان – ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا لها وردا عليها فانه يكون قاصر البيان واجب النقض ))
الحكم رقم 18750لسنة 67 ق جلسة 22/9/1999
وقد قضت محكمة النقض في غير إبهام بشان واقعة تتماثل في ظروفها مع واقعة الدعوى الماثلة بأنه:-
( بان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي خطة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الأخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن اى إصابات حتى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه واى الاعتداءين كان اسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فان الحكم يكون قد قصر على تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث ( الطعن رقم 24503لسنة 62 ق جلسة 16/11/1994 س 45 صـ 1017)
وبذات المعنى الطعن رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة 12/5/88
الطعن رقم 245 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1972 س 23 صـ 606
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ابتسر واقعة الدعوى المطروحة وحصرها فيما رواه الشاهد الأول و الثانى و اللذان هما فى حقيقة الأمر مجنى عليهما .. المتمثل في فعل الضرب المسند للطاعن وأخر بالرغم من أن اقوال الشاهد الأول تنحصر في أنه قد شاهد واقعة الضرب فقط ولم يذكر شيئا عن اشتراكه فى الاعتداء على الطاعن مع كلا من المجنى عليه ـ المتوفى إلى رحمة مولاه ـ و شقيقه الشاهد الثانى على الطاعن حسبما هو وارد بأوراق الدعوى و مدعم بمقاطع القيديو بالاسطوانة المدمجة .. وأقام عقيدته في الدعوى على تصور مخالف لما طرحته الأوراق من أن المشاجرة كانت بين فريقين توافقا فيما بينهما على التشاجر بالرغم من أن صورة الدعوى تتمثل في قيام الطرف الذي ينتمي إليه المجني عليه بالمبادأة بالاعتداء وفقا لما ورد بالاسطوانة المدمجة و التى لم تتكلف محكمة الحكم الطعين عناء الاطلاع عليها و أقامت وجدانها على دليل لم يعرض على بساط البحث لا سيما و قد طالب الدفاع مرارا بعرض الاسطوانة المدمجة على عدالة المحكمة ليستبين لها حقيقة الواقع .
وكان الحكم الطعين قد اسقط من مدونات قضاءه تلك الحقيقة الثابتة بالأوراق والتي تمسك بدلالتها دفاع الطاعن بمرافعته للدلالة على توافر حالة الدفاع الشرعي التي تبيح درء العدوان والتصدي لإفراد الطرف المعتدى والحيلولة دونه ومباشرة الاعتداء على الطاعن وباقي من معه وأن واقع الحال قد ولد في نفس المتهمين شعور بالخشيه من هذا الاعتداء لكثرة المجتمعين حوله و رش المادة الرادعة بزجاجة الاسبراى و المحظور تداولها . ولما كان الحكم الطعين قد اسقط تلك الوقائع الثابتة دون أن يعرض لدلالتها ومسخ الصورة الصحيحة لها بمدوناته فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون مخلا بحق الدفاع فاسد الاستدلال وقاصر في البيان بما يوجب نقضه
************************
السبب الثاني
القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع عندما استند الحكم الطعين للفيديو محل الاسطوانة المدمجة كدليل إسناد بينما لا تعدو إلا أنها من قرائن الأحوال و دونما تحقيق لطلب الدفاع بندب لجنة فنية لفحصها أو حتى مشاهدة محكمة الحكم الطعين لها و بيان ما إذا تعرضت للمونتاج و التزييف أم لا ..إن التفات المحكمة عن تحقيق طلب الدفاع بندب لجنة فنية الفيديوهات يعد إخلالا بحق الدفاع إن هي استندت إليها في إدانة أيا من المتهمين .
فقد جاء طلب الدفاع جازما شارحا المراد منه على النحو التالي : ـ
(((( و دفع بعدم التعويل على الاسطوانة المدمجة المقدمة من شاهد الإثبات الأول و ذلك لاصطناعها . ))) (( محاضر جلسات الحكم )) ولكن الحكم الطعين رفض تحقيق الطلب فى حين والفيديوهات المقدمة وجعلها حجة على الاتهام
(( و أن المحكمة تطمئن لأقوال شهود الإثبات و ما جاء بالاسطوانة المدمجة المفرغة بمحضر الجلسة و يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع و القانون خليقا بالمحكمة أن ترفضه ) ( الحكم الطعين ص 8 ) نجده أرتكن في إسناده للاتهام إلى ذلك الفيديو الذي نازع الدفاع في صحة نسبته و طالب في مرافعته الشفهية بندب لجنة ثلاثية للوقوف على حقيقة هذه الفيديوهات و سلامتها من العبث و أعمال المونتاج .. و أصر على تدوينها بمحضر الجلسة ........ إلا أن إخلال السيد أمين السر بواجباته الوظيفية أهدرت جزءا جوهريا من مرافعة الدفاع و طلباته .. الأمر الذي يجعل موقف الطاعن يزداد سوءا .. و لا حول و لا قوة إلا بالله
ثم إن الحكم الطعين لم يوضح مؤدى ما استند إليه من مقاطع الفيديو و هل أظهرت واقعة الضرب على النحو الذي انتهت إليه أم لا حتى يصح الاستدلال بها كدليل إسناد تنزل به الأحكام و توقع به العقوبات لكنه ساق استدلاله بها بصورة معماة ومجهلة لا يصلح معها التأثيم والتجريم لشخص أي من المتهمين ومن ثم لا يجوز انتهاك قرينة البراءة الأصلية ببعض الصور والمقاطع لا يظهر بها النتيجة التى انتهت إليها محكمة الحكم الطعين مثلما هو الحال بأوراق الدعوى
وعلى الرغم من ضعف الدليل المستمد من الفيديو حيث أنه لا يعدو إلا أن تكون من قرائن الأحوال التى لا بد أن تتضامن مع أدلة أخرى أو قرائن أخرى بما يعززها و يدعمها إلا أن الحكم الطعين سلم لها و جعلها حجة قاطعة على ما لا تصلح أن تكون حجة فيه مثل جرائم الانضمام لعصابة أو الاشترك فى غيرها من الجرائم المرسلة بقرار الإحالة .
و من العجب أن محكمة الحكم الطعين لم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها و أقامت وجدانها على دليل لم يعرض على بساط البحث لا سيما و قد طالب الدفاع مرارا بعرض الاسطوانة المدمجة على عدالة المحكمة ليستبين لها حقيقة الواقع .
و جاء رد الحكم الطعين مؤكد امتناعها عن تحقيق الدليل المستمد من الأسطوانة المدمجة على النحو التالى : ـ (( و المحكمة بهيئة سابقة شاهدت عرض الأسطوانة المدمجة المقدمة من شقيق المجنى عليه ..... على النحو الثابت محاضر الجلسات . ) ( صفحات الحكم الطعين ) أى أن المحكمة أقرت أنها استندت لمشاهدة المحكمة السابقة و التى نقض حكمها ... مخالفا المستقر عليه القضاء من أنه يجب على القاضى تحقيق الدليل الجنائي من غير طلب من المتهمين .. لما في ذلك من كشف للحقيقة و وصولا ليقين مبنى على أسس سليمة .. إلا أنها أقامت قضائها على غير هدى فجاء متسما بالعوار البين للخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع
خلاصة القول حضرات المستشارين الأجلاء
لا شك أن الفيديوهات المقدمة بالسيديهات المدمجة هى محل شك لما تمثله الثقافة الرقمية لذلك الدليل مع تطور التكنولوجيا الحديثة وإمكانية العبث بالدليل الرقمى ( الفيديوهات ) بشتى الوسائل ومنها على وجه الخصوص إمكانية جعل صورة غير واقعية على أنها صورة واقعية وحسب المصطلح القانونى التزييف والتزوير لمحتوى الدليل الرقمى وفى ذلك يجب الحديث عن : ـ
القيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي
فإن مجرد وجود دليل يثبت وقوع الجريمة وينسبها لشخص معين لا يكفي للتعويل عليه لإصدار الحكم بالإدانة ، إذ يلزم أن تكون لهذا الدليل قيمة قانونية، وهذه القيمة للدليل الجنائي تتوقف على مسألتين رئيستين، الأولى المشروعيةً، والثانية اليقينية في دلالته على الوقائع المراد إثباتها .......... ، فالأولى : ـ أن يكون الدليل معترف به ، بمعنى أن يكون القانون يجيز للقاضي الاستناد إليه لتكوين عقيدته للحكم بالإدانة ، و من ثم فإن المشرع هو الذي يحدد حصراً الأدلة التي يجوز للقاضي اللجوء إليها في الإثبات ، كما يحدد القيمة الإقناعية لكل دليل ، بحيث يقتصر دور القاضي على مجرد فحص الدليل للتأكد من توافر الشروط التي حددها القانون ، فلا سبيل للاستناد إلى أي دليل لم ينص القانون عليه صراحة ضمن أدلة الإثبات ، كما أنه لا دور للقاضي في تقدير القيمة الإقناعية للدليل ، حيث إن القانون قيد القاضي بقائمة من الأدلة التي حددت قيمتها الاثباتية ، لا يمكن في ظلها الاعتراف للدليل الرقمي بأية قيمة إثباتية ما لم ينص القانون عليه صراحة ضمن قائمة أدلة الإثبات ، ومن ثم فإن خلو القانون من النص عليه سيهدر قيمته الاثباتية مهما توافرت فيه شروط اليقين ، فلا يجوز للقاضي أن يستند إليه لتكوين عقيدته ..د هلالي عبد الإله احمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، دراسة مقارنة ، 1999 ، ص 49 . ، ص 90
وعليه فإن الصور الرقمية والتسجيلات كلها تدخل في مفهوم القرينة ، أي هي مما يفيد في كشف الحقيقة ، على أن يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة لا تنطوي على انتهاك لحرمة الحياة الخاصة ، وإن كانت قيمة القرينة أدني من قيمة الأدلة الأخرى في الإثبات ، وهو ما لا يتفق والطبيعة القاطعة في الإثبات للأدلة الرقمية. د مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في القانون الليبي ص217-218 .
ثانياً : مشروعية الحصول على الدليل الرقمي :
يُشترط في الدليل الجنائي عموماً لقبوله كدليل إثبات أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، فإن مجرد الحصول على الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لا يكفي لاعتماده كدليل للإدانة ، إذ الطبيعة الفنية الخاصة للدليل الرقمي تُمكِّن من العبث بمضمونه على نحو يحرِّف الحقيقة دون أن يكون في قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث ، فضلاً عن ذلك فإن نسبة الخطأ في إجراءات الحصول على دليل صادق في الإخبار عن الحقيقة تبدو عالية في مثل هذا النوع من الأدلة ، ولذلك تثور فكرة الشك في مصداقيتها كأدلة للإثبات الجنائي ، الأمر الذي يلزم استبعاد الدليل الرقمي من دائرة أدلة الإثبات الجنائي لتعارضه و قرينة البراءة .
مما سبق يتضح لعدالتكم ضعف الدليل الذي أرتكنت إليه محكمة الموضوع
هذا من ناحية و من ناحية أخرى
لم يبين الحكم الطعين مؤدى الدليل ( المستمد من الفيديهات ) أو وجه الدلالة و طبيعة الاستدلال به بل جاء ردها بصورة مرسلة و معماة و غامضة قاصرة على البيان و الإيضاح مما يجعل الحكم الطعين مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع جديرا بنقضه و الإعادة
******************************
السبب الثالث : بطلان الحكم الطعين للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، وما صاحب ذلك من غموضها وتجهيلها .
يوجب نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها – أي بيان وقائع الجريمة التي أدين بها المتهم بياناً تتحقق من خلاله أركان الجريمة وخاصة الفعل المادي الخاص بكل متهم على حدة ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون – وذلك بشكل واضح لا غموض فيه. حتى يمكن الوقوف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.. وتطبيقاً لهذا النص تطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهمين على النحو المتقدم أن توضح المحكمة الواقعة على الوجه الأمثل .. لا سيما و أن الطاعن بعد انتهاء المشاجرة و قبل أن يعلم بوفاة المجني عليه بادر بتسليم نفسه لقسم الشرطة و شرح ظروف الواقعة و الحال التى كان عليها كلا من المجني عليه و ذويه و الخطأ الذي بدر منه و أنه ما كان يقصد طعن المجني عليه أو توجيه ثمة اعتداء عليه .. ..لكن ظروف الواقعة و الحوار الدائر بصورة من الاستفزاز للمتهم و محاولة ضربه بيد المجني عليه المتوفى لرحمة مولاه حسبما يتضح ذلك فى أول مقطع الفيديو و هذا الجزء تناولته يد العبث بالحذف و المونتاج لتثبت على خلاف الحقيقة واقعة غير التى وقعت .. و لم تقف يد العبث عند هذا الحد بل استطالت حجب بقية التسجيلات الخاصة ببقية الكاميرات المثبتة بالمحل من اتجاهات مختلفة .. و حجبت جهاز الدى في أر ( D V R ) الخاصة بتسجيلات الكاميرات المثبتة .. على الرغم من مطالبة دفاع الطاعن بتحقيقات النيابة بالتحفظ على الجهاز و تفريغه لتستبين الحقيقة .
و قضت محكمة النقض ( من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور. (النقض الجنائي رقم 63405 لسنة 59 مكتب فني 47)
و قضت أيضا (( من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان متصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التي دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه، فإنه يكون معيباً بقصور في البيان يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. )) ( النقض الجنائي رقم 1979 لسنة 45 مكتب فني 27)
و قضت أيضا ((إذا كان الحكم قد أخذ في إدانة المتهم بما ذكره من أقوال المجني عليه وقال إنها مؤيدة بأقوال شاهد آخر عينه دون أن يذكر مصدرها ولا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الأخذ بها قانوناً في خصوص ذلك، فهذا قصور في التسبيب يعيبه. )) ( النقض الجنائي رقم 1466 لسنة 17 مكتب فني 7 ع) مما تقدم يتبين أن الحكم الطعين قد قصر في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمة الضرب عمدا أفضى إلى الموت التي دان الطاعنين بها. كما قصر في استظهار أركانها - وعلى وجه الخصوص الأفعال المادية التي يتحقق بها نموذج العمدية تاركا دفاع الطاعن بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعى ..كما أن الحكم الطعين قصر في استظهار الدليل على هذه الأفعال – إن وجدت – وقصر في استظهار القصد الجنائي كذلك. و لازمه الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع وهو ما يوجب نقضه والإحالة .
******************************
السبب الرابع : ـ بطلان الحكم الطعين للقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع لإطراح الدفع المبدي من الطاعن ـ بانقطاع رابطة السببية لوجود عامل خارجي يتمثل في الخطأ الجسيم من الأطباء المعالجين ـ دون تحقيق
تمسك دفاع الطاعن بضرورة مناقشة الطبيب الشرعى فيما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحة من التناقض و الاستحالة .... حدوث تمزق للأذين و الشريان الأورطى بطعنة واحدة .. و قدم الدفاع تقريرا استشاريا من أحد الأساتذة الآطباء المتخصصين فى علوم الطب الشرعى و التشريح .. و مثل الطبيب الاستشارى أمام المحكمة و أدلى بشهادته العلمية الناتجة عن فحص أوراق العلاج و تقرير الصفة التشريحية .. و استبان له القصور البين و المغالطة العلمية فيما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية .. و طالب الاستشارى منضما لطلب الدفاع تمكينه من المناقشة العلمية للسيد الطبيب الشرعى كاتب التقرير أو كبار الآطباء الشرعيين .. إلا أن المحكمة لم تستجيب لهذا الطلب .. بينما استدلت للتقرير المطعون فيه دون التعقيب العلمى على ما أثير بجلسات المحاكمة . و كان طلب دفاع الطاعنين كالأتي : ـ
( و الدفاع الحاضر مع المتهم التمس أجلا لمناقشة الطبيب الشرعي بشأن التقرير الاستشاري المقدم بجلسة اليوم ) ( محاضر جلسات الحكم الطعين )
و أثبت بمحضر الجلسة الدفوع الآتية : ـ
( ـــ و دفع الحاضر مع المتهم بانقطاع رابطة السببية بين النتيجة و هي الوفاة لوجود عامل خارجي جاء من الأطباء المعالجين و التى توفى بعدها المجني عليه من الجراحة الفاشلة و ما جاء بتقرير الطب الشرعي و نقله للمركز الطبي العالمي و جاء الخطأ الجسيم .
ـــــ و دفع بانتفاء و انعدام المسئولية الجنائية للمتهم و ذلك لوجود عامل خارجي . )
و أورى الحكم الطعين مناقشته للطبيب الاستشاري معرجا بالأتي : ـ
( و بجلسة 13 / 3 / 2017 ناقشت المحكمة الطبيب الاستشاري معد التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسة و الذي قرر مضمون ما قرره بتقرير على اعتراضه على ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه )
.. مما يفيد و يقطع دلالة على منازعة الدفاع بجلسات المحاكمة فيما أثبته التقرير الطبي و تمسك به الدفاع بجلسات المرافعة مما كان لازمه أن تقسط محكمة الموضوع حقه من البحث و التدقيق بغية الوصول للحقيقة .. و مع احترامنا الكامل لمحكمة الحكم الطعين في كون المحكمة هي الخبير الأعلى إلا أنه يتعين عليها فقها و قضاء حال إشكال الأمر و قيام الضرورة العلمية باستدعاء أهل الخبرة و العلم فكان ينبغي على محكمة الحكم الطعين أن تنتدب خبيرا من خبراء الطب الشرعي لمناقشته فيما تنازع فيه دفاع الطاعن و ما أورده الطبيب الاستشاري في تقريره
و جاء رد محكمة الحكم الطعين عاما و مجملا دون بيان أو تفصيل : ـ
( و حيث أنه عن الدفع بانقطاع السببية لوجود عامل خارجي و هو خطأ الأطباء المعالجين للمجني عليه قبل وفاته .. فمردود عليه بأنه من المقرر أن انقطاع رابطة السببية بين الفعل و النتيجة بأن الجاني في جريمة الضرب و إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حدوثها نتيجة لسلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم يتدخل عامل أجنبي غير مألوف يقطع رابطة السببية بين فعل الجاني و النتيجة . ) ( الحكم الطعين ص 8 ، 9 )
ثم مضى الحكم الطعين ليؤكد استناده إلى تقرير الصفة التشريحية فيما أوراه من نتيجة تمثلت فى أن الأصابة هى سببب الوفاة .. على الرغم من دفاع الطاعن و ما أوراه تقرير الطبي الإستشارى و أستاذ علوم الطب الشرعى و التشريح من عوار فى هذا التقرير و ما انتهى إليه من تناقض علمى يؤكد استحالة حدوث تلك الإصابة و هي ( تمزقات بالأذين الأيسر و الشريان الأورطى الصاعد ) من جراء الإصابة الطعنية .. حيث أن الطعن لا يحدث تمزقات و إنما يحدث جراحا نافذة قطعية ... و عزى تقرير الاستشاري إلى أن حدوث مثل هذه التمزقات تعزى إلى ما يوضع داخل الجرح من الشاش بواسطة جفت الجراحة لوقف النزيف لا سيما و إذا ما كان الطبيب الذي يباشر العلاج قليل الخبرة ... و هو ما كان في مستشفى بور سعيد حيث كان طبيب الاستقبال هو الذي يباشر الحالة و هو طبيب حديث التخرج ... الأمر الذي جعل هناك خللا و خطأ جسيما في إسعاف المصاب أدى إلى حدوث مثل هذه التمزقات على النحو الوارد بتقرير الطبيب الاستشاري المرفق أصله بمستندات الدعوى .
و على الرغم من ذلك نجد أن الحكم الطعين يؤكد : ـ ( و كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى و مستنداتها و تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى أن الإصابة الموصوفة بأعلى يسار الصدر هي إصابة حيوية حديثة و ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بأداة ذات حافة حادة و طرف مدبب أيا كان نوعها من مثل السكين أو المطواة و تعزى الوفاة إلى هذه الإصابة و ما أحدثته من تمزقات بالأذين الأيسر و الشريان الأورطى الصاعد و ما صاحب ذلك من نزيف غزير و هبوط حاد في الدورة الدموية .. الأمر الذى تستخلص منه المحكمة من جماع ما تقدم توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة و المتمثلة فى ضرب المتهم الأول المجني عليه و إحداث ما به من إصابات التى أدت إلى وفاته و لم يثبت بالأوراق تدخل أي عامل أجنبي غير مألوف يقطع رابطة السببية بين الفعل و النتيجة )
و لقد استقر قضاء النقض (( من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإنفعال و المجهود النفسى قد مهدا و عجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد إصابة المجنى عليه بمرض إنقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب و الوفاة دون أن يستظهر أثر الإعتداء على ما إنتابه من إجهاد و إنفعال مهدا و عجلا بالوفاة ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .)( الطعن رقم 3444 سنة قضائية 55 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1985] [صفحة رقم 1069]
وقضت أيضا (( من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجني عليه ــ على فرض صحة ما يدعية الطاعن ــ إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .)
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1996] [صفحة رقم 466]
مما سبق يتضح مدى العوار الذي ألم بالحكم الطعين بطرح دفاع الطاعن المؤيد برأي طبيب استشاري و أستاذ علم الطب الشرعي و التشريح بجامعة المنصورة سابقا .. مما يعد أن هذا رأيا مبناه العلم و الخبرة حريا أن ينزل من المحكمة الموقرة منزلته السامية .. و أن يقابل بالبحث و التدقيق لا سيما و إن كان معد التقرير ليس له من العلم و الخبرة مثل ما لدى هذا العالم العلامة المشهود له بالعلم و التدريس بجامعات مصر العريقة .. الأمر الذي جعل الحكم متسما بالخطأ في تطبيق القانون و في القصور التسبيب و الإخلال بحق الدفاع حريا بنقضه .
أما عن الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ
لما كان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمة النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب .. فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزاءه الأمر الذي ينعقد معه ركنا الجدية والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الألم و الحسرة وهو مكبل بهذه الصورة وخلفه عائلة ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجة والحرمان وهو ما تتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في أسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة هيئة محكمة النقض الموقرة الحكم
أولا : ـ بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية و تحديد أقرب جلسة للفصل في الموضوع بمعرفة محكمة النقض حيث أن هذا هو الطعن بالنقض للمرة الثانية