مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

  القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

 القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها  Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها     القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها  Icon_minitimeالسبت 9 مارس 2013 - 0:35

قضت
محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009
الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض
الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.


صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.

قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت الرسوم النسبية
تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر
وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126
لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم
به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو
بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق
عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2
لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض
الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.


كما أعفت المحكمة الصادر لصالحه الحكم، وهو سامح الجندى مدير
شركة التعاون للنظارات الطبية “رولانا” من دفع مبلغ 49 ألفاً و310 جنيهات
طلبته منه المحكمة الاقتصادية بعدما قضت برفض إحدى الدعاوى التى أقامها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم القضاء الإداري الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 25/ 8/ 2015 في الدعوى رقم 57933 لسنة 68 ق بعدم قبول الدعوى في دعوى إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب موقع الفيس بوك عن مصر
» الدفوع امام القضاء الادارى
» صحيفة طعن أمام القضاء الإداري
» قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
» الدعوى الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: