محكمـــة جنح مستأنف ثان شبرا الخيمة
دائرة الخميس
مذكــــــــــــــــرة
بدفاع السيد / (متهم)
ضــــــــــــد
النيابة العامة
(سلطة اتهام)
وذلـــــــــك في الجنحة رقم 24658 لسنة 2010 جنح مستأنف جنوب بنها – قسم ثان
والمحدد لنظرها جلسة 10/3/2011 الموافق الخميس
الوقائـــــــــع
** بتاريخ 28/7/2010 حرر السيد / سعد خلف السيد مفتش تموين الادارة محضر قرر
فيه انه قام بمحاولة شراء انبوبة بوتاجاز من المتهم وهي اسطوانة تجارية 25 كجم
وتمسك المتهم ببيعها لـه بمبلغ 11 جنيه احدي عشر جنيها علما بان سعرها الجبري
ثمانية جنيهات ونصف فناقشه في السعر فأصر المتهم فقام باسترداد قيمة المحاولة
وتبين عدم وجود ترخيص .
الدفـــــاع
نلتمس الغاء الحكم الصادر والقضاء مجددا بالبراءة تأسيسا علي :-
1- ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لاقامتها علي غير ذي صفة
2- ندفع بعدم معقولية الواقعة
3- ندفع ببطلان محضر الضبط لمخالفته لنص م (31) أ.ج
4- ندفع بانعدام اركان جريمة البيع طبقا للتحريات الواردة بتاريخ 3/8/2010
اولا :- ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لاقامتها علي غير ذي صفة
** بادئ ذي بدء ننوه ان تلك الاسطوانات ملكية والد المتهم وهو الذي يحمل ترخيص من
مديرية التموين والمتهم الحالي هو سائق فقط كما هو واضح من اثبات الشخصية المدون
في محضر الضبط فهو لم يعترض علي تقديم اثبات شخصية للسيد / مفتشي التموين لكنه
قرر خلافا للحقيقة انه قام بمحاولة شراء .
الدفع الثاني :- ندفع بعدم معقولية الواقعة
** ان جريمة البيع بازيد من التسعيرة لم تحدث بالمرة دليل ذلك اين انبوبة المحاولة واين
مبلغ المحاولة التي قرر السيد محرر محضر الضبط وجودهم واين احد الزملاء التي قرر
وجوده في محضر ضبط الواقعة في السطر 12 الا يعرف اسم زميله مفتش التموين الذي
يعمل معه في نفس المكتب ولماذا تجاهل وضع الاسم وكيف احضر اسطوانة تجارية وهل
تبيع السيارات اسطوانات تجارية في الشوارع العامة علما بان المحلات التجارية تتكالب
علي هذه الاسطوانات وحجزها لانها مصدر عملهم محلات الكشري والمطاعم والكباب
....... الخ
** لا تستطيع العمل دون هذه الاسطوانات لذا فهو ليس بحاجة للوقوف لبيعها في
الشوارع فهذا يؤكد عدم معقولية الواقعة .
الدفع الثالث :- ندفع ببطلان محضر الضبط لمخالفته لنص (31) أ.ج
** تنص م 31 انه يجب علي مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية او جنحة ان
ينتقل فورا الي محل الواقعة ويعاين اثار الجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن
والاشخاص وكل ما يفيد الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه
علي ايضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه ان يخطر النيابة فورا بانتقاله .
** اما وان محرر محضر ضبط الواقعة قام بتجهيل كيفية الحصول علي الاسطوانة 25
كيلو التجارية وكيفية الحصول علي مبلغ احدي عشر جنيها وقام بتجهيل اسم زميله الذي
قام بحمل الاسطوانة المجهولة معه لسؤاله كشاهد فكيف تثق الهيئة الموقرة في شخص
جعل من نفسه محرر محضر ضبط وقام بتجهيل كل شئ عن النيابة وعدم عرض الاحراز
ان صدق ووجدت وكيف يفر منهم في وجود كافة رجال الضبطية القضائية علي حد زعم
السيد محرر محضر ضبط الواقعة الا يشكك ذلك في صدق روايته والشك يفسر لصالح
المتهم .
الدفع الرابع :- ندفع بانعدام اركان جريمة البيع طبقا للتحريات الواردة في 3/8/2010
** بمعرفة نقيب عز الدين شعبان يثبت انه نفاذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم
24658 لسنة 2010 جنح القسم بشأن اجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها
وملابساتها ولم تتوصل التحريات السرية التي قام بها حول معرفة حقيقة الواقعة
وظروفها وعليه اقفل المحضر
مما سبق يثبت الاتي :-
1- انعدام صحة الواقعة لحدوثها بشارع عام لان الشك يفسر لصالح المتهم
2- تجهيل كافة بيانات وشهود الواقعة يثبت ان الواقعة لها وجه اخر بخلاف الذي سرده
محرر محضر الضبط
3- هل يعقل ان يقود شخص سيارة نقل انابيب وليس معه حارس او بائع
4- قرر السيد محرر محضر ضبط الواقعة انه قام باسترداد مبلغ المحاولة ولم يشير الي
انه قام باسترداد انبوبة المحاولة ايضا دليل علي عدم صدق الواقعة .
** الامر الذي معه يهدر حجية المحضر وحجب شهادة باقي افراد القوة مع الدلائل
السابق ذكرها يتبين ان المحضر ما هو الا اتهام ملفق للمتهم ويحيطه الواقعة بالشك
وتعلمنا من عدلكم ان الشك يفسر لصالح المتهم والهيئة الموقرة هي خير مدافع عن
المتهم
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة :-
الحكم ببراءة المتهم والغاء حكم اول درجة
والله الموفق الهادي
وكيل المتهم
المحامي