محكمة جنح

الدائرة الأولى

مذكرة
بدفاع / .............................. متهم
" ضد "
................................ مدعى بالحق المدنى
النيابة العامة سلطة إتهام

فى الجنحة رقم ..........لسنة 2010 جنح والمؤجل نظرها لجلسة ../ .. /2010

" الطلبات "
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء : -
براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوي المدنية تأسيساً على :

1-
إنتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب طبقاً لنص المادة 305 عقوبات فى حق المتهم
2-
ما إنتهت إليه تحريات المباحث فى الجنحة رقم ...لسنة 2009 جنح فارسكور من صحة ما جاء بشكوى المتهم ( فى الدعوى المنظورة )
3-
خلو الأوراق من دليل إدانة يدين المتهم ويقطع بكذب البلاغ ونية الإضرار بالمدعى المدنى
" الوقائع "
- أقام المدعى بالحق المدنى دعواه عن طريق الإدعاء المدنى المباشر إتهم فيها المتهم بتقديم بلاغ كاذب ضده فى الجنحة رقم ...لسنة 2009 جنح فارسكور وطالب من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضده وعقابه طبقاً لنص المادة 305 من قانون العقوبات .
-
بتاريخ 21/11/2009 تقدم المتهم بشكوى ضد المدعى بالحق المدنى فى الجنحة المنظورة إتهمه فيها بسرقة عداد الكهرباء الخاص به وأنه أبلغه بذلك أحد الشهود
-
وبتاريخ 30/11/2009 وردت تحريات المباحث لتؤكد صحة الواقعة المبلغ عنها طبقاُ لما جاء بأقوال الشاكى ( أى أكدت وقوع جريمة السرقة وصحة البلاغ الوارد بأقوال الشاكى )
-
وبجلسة 11/1/2010 قضت المحكمة ببراءة المتهم فى الجنحة المنضمة إستناداً إلى أن الأوراق خلت من ثمة دليل أو مضبوطات وأن التحريات ما هى إلا رأى لمحررها وبالتالى تتشكك المحكمة فى أقوال المجنى عليه .
" الدفاع "
والدفاع يستند فى طلبه للبراءة للآتى :
أولاً : -
إنتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب طبقاً لنص المادة 305 عقوبات فى حق المتهم : -
فقد نصت المادة 305 من قانون العقوبات وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به )
ويستفاد من ذلك أن القانون إشترط توافر أركان ثلاثة لتتحقق جريمة البلاغ الكاذب وهى : -


أركان جريمة البلاغ الكاذب هي :
1: بلاغ كاذب عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله 0
2 : أن يكون هذا البلاغ قد رفع إلى الحكام القضائيين أو الإداريين :0


3: أن يكون البلاغ قد رفع بسوء قصد .0


وبتطبيق ذلك على أوراق الجنحة المنظورة يتضح
عدم توافرها فى حق المتهم حيث تقدم المتهم بشكواه بعد أن أبلغه أحد الشهود عن قيام المدعى بالحق المدنى ( فى الجنحة المنظورة ) بسرقة عداد الكهرباء الخاص به


وقد أكدت تحريات المباحث التى تمت بتاريخ 30/11/2009م صحت الواقعة المنوه عنها وما جاء بأقوال المتهم بشكواه فى الجنحة المضمومة .


وقد خلت الأوراق
من أى دليل يؤكد أن المتهم كان عالماً بكذب البلاغ المقدم منه ضد المدعى المدنى وأنه كان ينتوى الإضرار به

وفى ذلك قضت محكمة النقض أن :
ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة بيان هذا القصد ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله أنه لا يوجد ما يبرر إتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة و أنه أصر على إتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقها بدليل ينتجه عقلاً ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى البيان .

( الطعن رقم 179 لسنة 50 ق ، جلسة 18/11/1981 )
كما قضت أيضاً :
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب علي المحكمة الحكم بالادانة أن تثبت كذب البلاغ . وإذن فمتي رأت محكمة الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات المجردة
.
( طعن 1182 لسنة 70 ق - جلسة 9/5/2000)
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرارا بالمجني عليه.
( الطعن رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974 )

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن أبلغ عنه ،فإذا كان الحكم قد أكتفي بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ ، فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه ، بل لا بد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000 )

**هذا ولما كانت المحكمة فى قضاءها بالبراءة فى الجنحة المضمومة
أسست حكمها على أن الأوراق خلت من ثمة دليل أو مضبوطات وأن التحريات ما هى إلا رأى لمحررها وبالتالى تتشكك المحكمة فى أقوال المجنى عليه

وتشكك المحكمة فى الأقوال أو فى صحة إسناد التهمة للمتهم لا يقطع بكذب البلاغ المقدم من المتهم

وقد قضت محكمة النقض
:
إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد
.
الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405 بتاريخ 24-01-1953

كما قضت محكمة النقض أيضاً :
أن
مجرد عجز المبلغ عن إثبات ما ابلغ به لا ينهض دليلا وحده دليلا كافيا على كذب بلاغه يسوغ إدانته ، بل تجوز تبرئته رغم ذلك.
( نقض 8/1/1945 القواعد القانونية ج 6 رقم 448 ص581 (
*** أما بالنسبة لما سبق وأن قدمه المدعى المدنى
فى الجنحة المضمومة من شهادة موثقة لشاهد الإثبات وينفى فيها وقع الجريمة فقد جاءت هذه الشهادة بدون حلف يمين بعد أن تم التأثير عليه من جانب المدعى المدنى لما له من سطوه

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك بأن الشهادة التى يعتد بها ويمكن إعتبارها دليل فى الإثبات هى الشهادة التى تتم فى مجلس القضاء وبحلف يمين

وبمطالعة المحكمة الموقرة لهذا الإقرار يتضح لها بأن الشاهد يشهد بها بأنه لم يرى المدعى المدنى يسرق يشىء فى شهر أغسطس 2009 وذلك على الرغم من أن السرقة تمت فى نهاية شهر نوفمبر 2009 أى بعد التاريخ الذى ذكره الشاهد بثلاث أشهر

ومن ذلك يتضح أن هذا الشاهد ما أراد بها إلا أن ينجى بالمدعى المدنى من العقاب فى الجنحة المضمومة وذلك نظراً لأنهم أبناء قرية واحدة وبعد أن تم التأثير عليه

ومن جماع ما تقدم يتضح
بأن الأوراق قد خلت من أى دليل يؤكد كذب البلاغ المقدم من المتهم فى الجنحة المضمومة ويجزم بأن المتهم كان عالما بكذب هذا البلاغ وكان ينتوى الإضرار بالمدعى بالحق المدنى .

وفى ذلك قضت محكمة النقض : -
( بان الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذاكانت المحكمة لم تنته من الادله التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بلرجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه)
(نقض 15 / 4 / 1946مجموعه القواعد القانونية ج 7 رقم 139 ص 124)
وأخيراً
نفوض الأمر لله من قبل ومن بعد ثم لعدالتكم الموقرة لرفع الظلم عن هذا المتهم التى تكيد له المجنى عليها كيداً شديداً


" بناء عليه "

ولما تراه عدالة المحكمة نصمم على الطلبات

والله من وراء القصد ويهدى السبيل
وكيل المتهم