نطاق أذن التفتيش
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المسكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن . لهاذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش والقصب الهندى ضبطت بحقل الطاعنين وهو غير ملحق بمسكنهما فإن ضبطهما لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .
( الطعن رقم 3039 لسنة 63 بجلسة 9/ 2/1995 )
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أو الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التى حرر عليها محضر التحريات و أسفله مباشرة ، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولإخراج فيه على ظاهر معناها ، إذ الثابت من محضر التحريات تضمن طلب الإذن بضبط تفتيش شخص مسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحرزانه أو يحرزانه من مواد مخدره ثم حرر الإذن أسفله وقد صدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة بعد مطالعة التحريات المسطرة عالية… . تنتدب السيد المقدم محمد حجر بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبه من مأمورى الضبط القضائى المختص لضبط وتفتيش شخص مسكن كل من…. وأورد أسم زوجه الطاعن بمفردها ، ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغه المثنى بقوله . وذلك لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة وإذ كان ذلك وكان الإذن محمولا على الطلب الذى ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر ، فإنه يكون واضحا ومدا فى تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وان الإذن يشملهما معا ، فلا يطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد ما يثيره . الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون ما رد به الحكم على ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن سائغا وصحيحا ، وله صداه من الأوراق ، ولم يحدد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه ، وبالتالى تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى التحصيل والفساد فى التدليل .
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 بجلسة 8/11/1994 )
لما كان الطاعن - سواء بمحضر جلسة المحاكمة أو بوجه النعى - قد أورد الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائى لحدود الإذن بالتفتيش فى عبارة عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محدودة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على هذا الدفع ، إذ يلزم لذلك أن يبدى فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
( الطعن رقم 7308 لسنة 62 بجلسة 3/ 4/1994 )
لما كانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن يتحدد فى ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وعلى ذلك فإن عدم اكتمال بناء المسكن أو عدم تركيب أبواب أو نوافذ له لا يقدح فى أنه مكان خاص طالما أنه فى حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، فلا يعد مكاناً متروكاً يباح للغير دخوله دون إذنه ولا يجوز لرجال السلطة العامة دخوله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( الطعن رقم 674 لسنة 56 ق جلسة 4/ 6/1986 )
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الأفيون ضبطت بحقل الطاعن وهو غير ملحق بمسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .
[ الطعن رقم 2323 لسنة 54 ق جلسة 14/ 1/1985 ]
التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الجراج فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والجراج كذلك ، لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق جلسة 26/11/1984 ]
لما كان الطاعن - لا يجادل - فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت - قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التى كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها - فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوى فى ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
[ الطعن رقم 6062 لسنة 53 ق جلسة 14/ 2/1984 ]
لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه متى صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام الإذن قد صدر مما يملك إصداره وما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة من نفذه وأن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو يحدد عمل مادى تقتضيه حدوث تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه ، ولا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته .
( الطعن رقم 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/1983 )
من المقرر أن إيجاب النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن .
( الطعن رقم 4375 لسنة 59 ق جلسة 6/11/1989 )
من المقرر انه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعة فى دائرة اختصاص الأمر ومن نفذه .
( الطعن رقم 2091 لسنة 48 بجلسة 9/ 4/1979 )
لما كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك . فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند.
( الطعن رقم 2347 لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 )
لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه متى صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام الإذن قد صدر مما يملك إصداره وما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة من نفذه وأن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو يحدد عمل مادى تقتضيه حدوث تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه ، ولا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته .
( طعن رقم 564 لسنة ق 53 ق جلسة 13/ 6/1983 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن فى كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 بجلسة 18/ 2/1979 )
الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص . لما كان ذلك . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتى لا ينازع فيها الطاعن - أن التفتيش قد اقتصر على شخصه دون المسكن وان المخدرات المضبوطة عثر عليها فى جيب معطفه الذى كان يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه فى حدود القانون - لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى أن المنزل الذى فتش شخصيا فيه مملوك له أو فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته .
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 بجلسة 11/ 1/1979 )
لا يصح النعى بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدرا فى مسكنه ذلك لأن للنيابة - وهى تملك التفتيش بغير طلب - ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن .
(الطعن رقم 1498 لسنة45 ق-جلسة 11/1/1976)
إن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، واذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .
( الطعن 1538 لسنة 44 ق - جلسة 22/12/1974 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجراءه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . ولا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية به أو معرفة لمنزله ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 271 لسنة 43 بجلسة 13/ 5/1973 ]
انه وان كان دستور جمهورية مصر العربية قد حظر بالمادة 44 دخول المساكن وتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون إلا انه نص فى المادة 193 منه على أن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، وكان هذا الاستفتاء قد تم فى 11 / 9 / 1971 ثم صدر فى 23 / 9 / 1972 القانون رقم 37 سنة 1972 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها المادة 91 التى أوجبت أن يكون أمر التفتيش مسببا ، ولما كان الأصل أن كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون ، وليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله . وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة فى 31/ 8/1971 على مقتضى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 فإنه يكون صحيحا ومنتجا لآثاره ، ولا على المحكمة أن هى التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه طبقا للمادة 44 من الدستور ، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعا قانونيا ظاهر البطلان .
[ الطعن رقم 248 لسنة 43 بجلسة 6/ 5/1973 ]
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجراءه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . ولا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية به أو معرفة لمنزله ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 196 لسنة 43 بجلسة 22/ 4/1973 ]
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . ولما كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش بدليل ما أثبته محرر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل كمية من المواد المخدرة وانه يعتزم نقلها إلى بندر دمنهور لعرضها على عملائه ، وان أمر التفتيش من وكيل نيابة دمنهور إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بتلك المواد ، ذلك النشاط الذى شمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، فإن ما استخلصه الحكم من أن مفهوم الإذن انه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائغا .
[ الطعن رقم 33 لسنة 43 بجلسة 11/ 3/1973 ]
من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو في محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيات لأسمه ولقبه - على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها - يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له لا مخالفه فيه للقانون ، وأنه لا يعيب الإذن فى شىء إلا يوجد عند تنفيذه أى ممن قيل بمحضر التحريات بمساهمتهم فى الجريمة واتصالهم بها.
( الطعن رقم 941 لسنة 36 ق - جلسة 20/6/1966)
من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش . ولما كانت المحكمة قد أفصحت بما أوردته فى مدوناتها عن اطمئنانها إلى أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالتفتيش . فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 778 لسنه 33 ق -جلسة 28/10/1963)
الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش ، على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها، يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له لا مخالفة فيـه للقانون .
( الطعن رقم 1912 لسنة 32 ق - جلسة 12/11/1962)
القول بأن طلب الإذن قد اقتصر على الإذن بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقط ، وقد تجاوز الإذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن - هذا القول مردود بان النيابة، وهى تملك التفتيش من غير طلب ، لا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
( الطعن رقم 1912 لسنه 32 ق - جلسة 12/11/1962)
ما يقرره الحكم المطعون فيه من أن للزوجة التى تساكن زوجها صفه أصليه فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها، وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه ، وأنه على فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى، فأن ذلك لا يؤثر فى سلامه الإذن بالتفتيش ما دامت المتممة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو فى حيازتها وبالتالى يكون الإذن فد صدر سليما من الناحية القانونية " هذا الذى انتهى إليه الحكم وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه التفتيش الذى يتم تنفيذه بمقتضاه دليلا يصح الاستناد إلية فى الإدانة .
( الطعن رقم 246 لسنه 31 ق -جلسة 8/5/1961)
القول بأن إذن أنيابه صر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه مع أن الضابط اقتصر فى طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور - هذا القول مردود بأن للنيابة - وهى تملك التفتيش غير طلب - ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن .
(الطعن رقم 111 لسنة 0 3 ق -جلسة 13/6/1960 )
إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه ، لا ينبنى عليه بطلانه ، متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم ، أن مسكن الطاعن هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، هما مؤداه أن أمر التفتيش قد أنصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه حيازة الجواهر المخدرة ، فإنه لا حاجه عندئذ لاستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنها.
( الطعن رقم 2340 لسنة 35 ق - جلسة 13/2/1960)
إذا كانت النيابة العامة قد أمرت بتفتيش السيارة المعينة بذاتها ومن يوجد بها من أشخاص على أساس مظنة مقارفتهم معا للجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها ، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان برفقته من المتهمين صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو أن يكون فى حاله تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
( الطعن رقم 1759 لسنة 28 ق -جلسة 26/1/1959)
الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له بدوره صحيحا.
( الطعن رقم 1226 لسنة 27 ق – جلسة3/12/1957)
( و الطعن رقم 41 لسنه 27 ق - جلسة 5/3/1957)
متى صدر الإذن من سلطه التحقيق بتفتيش المتهم ومسكنه ، فإن قرار غرفه الاتهام بصدد بطلان تفتيش محل تجارته لا يكون صحيحا فى القانون إذ أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه .
( الطعن رقم 929 لسنة 26 ق - جلسة 13/11/1956 )
متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسسا على أنه خاص بشخص يغاير اسم المتهم ، وكانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذا رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 236 سنة 24 ق - جلسة 12/4/1954 )
الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو منزل المتهم المقصود بالأمر بالتفتيش .
( الطعن رقم 636 سنة 24 ق - جلسة 12/6/1954 )
إذا صدر إذن تفتيش متهم باسم معين واستخلصت المحكمة أن الشخص المقصود بالتفتيش هو الذى فتش فعلا وذلك من أن المخبر أرشد عنه بمجرد أن طلب منه الإرشاد عن صاحب هذا الاسم الوارد فى الإذن ، ومن إجماع رجال القوة على أن هذا الشخص معروف بهذا الاسم " فإذا قبض مأمور الضبطية القضائية على هذا الشخص وقع هذا القبض صحيحا، وإذا تأخر تفتيشه بعد القبض بسبب تجمع الأهالى حول رجال القوة وخشية إفلات المتهم بما كان يحمله من ممنوعات بمعاونة بعض الأهالى، فذلك لا يقدح فى صحة التفتيش وإذا كان الضابط قد فتش جلباب المتهم خارج مكتبه ولم يجد به شيئا، لكنه اشتم رائحة مخدر تنبعث من المتهم ثم لما فتح المكتب وأمكن للضابط دخوله ففتش صديرى المتهم وعثر على قطعتى المخدر عندما كان المتهم يخلع ذلك الصديرى ، فهذا التفتيش التالى لا يكون إلا متابعة واستمرارا للتفتيش الأول لوقوعه فى آثره دون فاصل بينهما فى الوقت ، وبمعرفة شخصى واحد، فلا غبار عليه قانونا.
(طعن رقم 137 سنه 20 ق - جلسة 18/11/1950 )