مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 الجرائم التى يجوز فيها التصالح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

الجرائم التى يجوز فيها التصالح Empty
مُساهمةموضوع: الجرائم التى يجوز فيها التصالح   الجرائم التى يجوز فيها التصالح Icon_minitimeالأربعاء 14 سبتمبر 2016 - 1:37

الجرائم التى يجوز فيها التصالح
1. جرائم الضرب او الجرح
هى الجرائم التى ينشاء عنها مرض او عجز عن الاشغال الشخصيه مده لا تزيد عن 20 يوم و ايضا الضرب او الجرح اذا صدر عن سبق اصرار و ترصد او باستعمال ايه اسلحه او عصا او الات و ادوات اخرى كما نصت الماده ( 241 ) عقوبات
كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى
2. جرائم الضرب او الجرح البسيط
او الضرب الصادر عن سبق اصرار و ترصد و الضرب او الجرح باستعمال ايه اسلحه او عصا او الات و ادوات اخرى كما نصت الماده ( 242 ) عقوبات
اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى
3. جرائم الاصابه الخطأ
الماده ( 244 ) عقوبات
من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضة عليه أصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشا عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
4. جرائم إعطاء المواد الضارة
المادة ( 265 ) عقوبات
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها او عدم وجودة .
5. جريمة العثور على شيء مفقود و عدم رده
المادة ( 321 ) عقوبات
كل من عثر على شىء او حيوان فاقد و لم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشطره او جهه الاداره خلال ثلاثه ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مده لا تتجاوز سنتين اذا احتبسه بنيه تملكه
اما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفتره بغير نيه التملك فتكون العقوبه الغرامه التى لا تجاوز مائه جنيه
6. جريمه اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا
الماده ( 323 ) عقوبات
اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقه و لو كان حاصلا من مالكها
7. جريمه اختلاس الأشياء المرهونه ضمانا لدين
الماده ( 323 ) مكرر
ويعتبر فى حكم السرقه كذلك اختلاس الاشياء المنقوله الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر
8. جريمه سرقه سياره مملوكه للغير بدون نيه التملك
الماده ( 323 ) مكرر ثان
يعاقب كل من استولى بغير حق و بدون نيه التملك على سياره مملوكه لغيره بالحبس مده لا تزيد عن سنه و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز الخمسمائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
9. جنحه الامتناع عن دفع ثمن الطعام و الشراب او اجر الفندق او سياره معده للإيجار
ماده ( 324 ) مكرر
يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سته اشهر او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك و لو كان مقيما فيه او شغل غرفه او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سياره معده للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجر او امتنع بغير مبرر او فر .
10. جريمه التبديد
الماده ( 341 ) عقوبات
كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
11. جريمه اختلاس الاشياء المحجوزه من مالكها المعين حارس عليها
الماده ( 342 ) عقوبات
يحكم بالعقوبه السابقه على المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها قضائيا او اداريا اذا اختلس شىء منها .
12. جريمه تخريب او كسر الألات الزراعيه
الماده ( 354 ) عقوبات
كل من كسر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعه او زرائب المواشى او عشش الخفراء يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه
13. جرائم الاتلاف لمحيط او نقل او ازاله حدا او علامات بين الاملاك
الماده ( 358 ) عقوبات
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر او غرامه لا تتجاوز مائتى جنيه من اتلف كل او بعض محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسه او غير ذلك و من نقل او زال حدا او علامات مجعوله حدا بين املاك مختلفه او جهات مستغله و من ردم كل او بعض خندق من الخناد المجعوله حدا لاملاك او جهات مستغله و لو حدث بقصد الاغتصاب يعاقب بسنتين
14. جرائم الحريق
الماده ( 360 ) عقوبات
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .
فإذا وقع الحريق من الدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
15. جرائم التلاف او التخريب العمد
الماده ( 361 ) عقوبات
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمتهى خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
16. جرائم انتهاك حرمه ملك الغير
الماده ( 369 ) عقوبات
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على القل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجرائم التى يجوز فيها التصالح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم
» الرسائل الإلكترونية لا يجوز جحدها ، ولا يجوز طلب تقديم اصلها ولكن يطعن عليها بالتزوير فقط
» تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه.
» ما هية الجرائم المرتبطة
» الجرائم الالكترونية ضد الجهات الحكومية والشركات وطرق كشفها وإثباتها ومنعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: