مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 مذكرة بدفاع متهم فى جنحة نشر أخباركاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام طبقا لنص الماده 102 مكرر عقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

مذكرة بدفاع متهم فى جنحة نشر أخباركاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام طبقا لنص الماده 102 مكرر عقوبات Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع متهم فى جنحة نشر أخباركاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام طبقا لنص الماده 102 مكرر عقوبات   مذكرة بدفاع متهم فى جنحة نشر أخباركاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام طبقا لنص الماده 102 مكرر عقوبات Icon_minitimeالإثنين 25 يوليو 2016 - 3:19

محكمة جنح مستأنف الوايلى
مذكرة بدفاع

جابر........... (متهم)

ضـــــــــــــد

النيابة العامة (سلطة اتهام)

في الجنحة رقم 9881 لسنة 2011جنح الوايلى والمقيدة برقم 12لسنة 2012جنح مستأنف الوايلى
والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 18/1/2012
الوقـــــائـــــع
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بأوراق الدعوي

الــدفـــــــــــــــــــاع
أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون
اختصاص نيابة أمن الدولة دون سواها بتحريك الدعوى الجنائية:
السؤال الذي يفرض نفسه هل يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 102مكرر من قانون العقوبات عن طريق النيابة العامة ؟
والإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أن نوضح التالي :-
تنص المادة (102)مكرر والواردة بالباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات على أنه:
(يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمدا اخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى كل من حاز بالذات او بالواسطة أو احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مماذكر).
وحيث ان النيابة العامة قد خالفت نصوص تعليمات النيابة العامة والوارة بالباب السابع عشر من التعليمات كما جاء فى نصوص المواد الاتية
كما نصت المادة( 1584 )على انه( يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف فى أنواع معينة من الجرائم ، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام ).
كما نصت المادة( 1587 )على ( نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها ، وهي ملحقة بمكتب النائب العام) .
ونصت ايضا المادة (1588 )على أن : “ تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية” :
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، ومن جهة الداخل ، وجرائم المفرقعات والرشوة ، والجنح المتعلقة بالأديان ، والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
و نصت المادة 102من تعليمات النيابة العامةعلى (يجب اخطار نيابة امن الدولة العليا فورا بالتحقيقات التى تجرى………………………………… كما يجب اخطار النيابة المذكورة بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها وذلك فور وقوعها لتتخذ ماتراه في شانها وتخطر المكتب الفنى للنائب العام بالقضايا الهامة مما تختص نيابة امن الدولة العليا بتحقيقه .
و لما كانت المادة102 مكرر و المعاقب بموجبها المتهم الماثل امام الهيئة الموقرة قد جاءت ضمن مواد الباب الثانى من الكتاب الثاني بقانون العقوبات والخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
ولما كان وزير العدل قد أصدر قراره بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا في 8 مارس 1953 والمنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية الصادر في 12 مارس 1953 وقد عدل هذا القرارات بقرارات وزارية لاحقة و أسند إلى نيابة أمن الدولة العليا اختصاصا شاملا ومنفردا في التصرف فيما يقع في جميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المحددة حصرا في القرار وتعديلاته كما تختص اختصاصا وجوبيا بأعمال التحقيق في هذه الجرائم التي تقع بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ولها اختصاص جوازي بالتحقيق في هذه الجرائم والتي تقع خارج محافظتي القاهرة والجيزة .
وجاء نص المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية واضح ويؤكد علي انه:
يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وقضي في هذا الصدد بان: الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته ( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
وهديا بما سبق يبين لعدلكم أن نيابة أمن الدولة هي المختصة دون غيرها بتحقيق الجريمة موضوع دعوانا والمنصوص عليها في المادة (102 )مكرر من قانون العقوبات باعتبارها من مواد الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو اختصاص منفرد ووجوبي لنيابة أمن الدولة العليا على اعتبار أن الجريمة من الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصها وفقا لقرار وزير العدل الأمر.. ولكن ما حدث في دعوانا الماثلة هو تحريك الدعوي الجنائية قبل المتهم عن طريق نيابة الوايلي العامة ولم تتصل نيابة أمن الدولة صاحبة الاختصاص الو جوبي بهذه القضية اﻷمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها من نيابة غير مختصة .
ثانيا تجهيل عناصر الاتهام
جاءت الدعوى الماثلة امام عدالة المحكمة الموقرة خالية من اى اتهام عن وقائع الدعوى ولم تشير الا للمادة (102) مكرر التى يعاقب بموجبها المتهم اذ خلت اوراق الدعوى من اى اشارة الى ماهى الاخبار أو الاشاعات الكاذبة التى قام بارتكابها المتهم وكان لزاما على النيابة التى تباشر التحقيق ان صح قيامها باجراء التحقيق مع المتهم ان تقوم بمواجهته بمضمون ما جاء بالبيان المزمع وجوده مع المتهم لكنها خالفت ذلك واكتفت بتوجيه الاتهام له فكيف تحيل النيابة العامة المتهم الى المحاكمة بتهمة لم تفند فيها اركان الاتهام بالمادة المشار اليها ولم تواجهه بمضمون العبارت الواردة بالورقة المدعى احرازه اياها كما خلا منطوق حكم اول درجة الصادر بحق المتهم من اى اشارة الى ارتكاب المتهم للجريمة المذكورة بالاوراق او لما احتواه البيان موضوع الاتهام الوارد بالاوراق ولم يشير الا لمادة الاتهام الواردة بالاوراق وذلك لان الفعل المجرم بمادة الاتهام يتطلب ان تكون جريمة اذاعة الاخبار او البيانات الكاذبة واحراز المنشورات التى تحتوى هذه الاخبار عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشره ويجب اسظهار الكذب من واقع البيان ومواجهة المتهم بكذبه ويجب ان يذكر فى الحكم كذب البيان او الخبر المنشور والا كان الحكم معيبا وبه قصور لعدم استظهاره لعناصر الجريمة المؤثمة قانونا وقد خلت الاوراق جميعها من ماذكر
وقضت محكمة النقض في ذلك: المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصرا (الطعن رقم 4882 لسنة 65 ق جلسة 12/2/2001)
وإن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري أقضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً (طعن رقم 3257 لسنة 70 ق)
وقضي أيضا: وحيث إن الحكم المطعون فيه اتخذ من المطبوعات المضبوطة لدى المتهمين الأول والثاني دليلاً أساسياً في الدعوى ومع ذلك فقد اكتفى في وصفها بقوله إنه “بان من الاطلاع على الأوراق التي ضبطت مع المتهم الأول أن الكتب السبعة التي استخرجت من جيبه تشتمل على لائحة الحزب الشيوعي المصري وأن الورقة الخطية – وهي المكتوبة بخط الطاعن الثاني – فهي موجهة إلى من يدعى الرفيق …….. ..وأما الأوراق الأخرى المضبوطة بحقيبة المتهم الأول فهي عبارة ………..
ثم قال الحكم في تحصيله للأدلة: “ومن حيث إنه لما تقدم ترى المحكمة أن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول من اعترافه في تحقيق النيابة ومن ضبطه محرزاً لهذه الأوراق التي تنطق بأنه منضم إلى الحزب الشيوعي المصري ومن أقوال الشهود الملخصة أقوالهم فيما تقدم ….”
ولما كان ذلك, وكان الحكم وإن أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ولم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التي حصلها أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظاً في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتي الانضمام إلى أي جمعية ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية – بالقوة, والترويج لأي مذهب يهدف إلى ذلك, اللتين دين بهما الطاعن. ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الاصطلاح – الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفاً – لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة – كما هي معرفة به في القانون – لما كان ما تقدم, وكان هذا القصور الذي شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه, فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والإحالة (طعن رقم 2379 لسنة 30 ق)
ثالثا انتفاء صلة المتهم بالواقعة
بالاطلاع على اوراق الدعوى المطروحة امام عدلكم نرى انها تؤكد انتفاء صلة المتهم بالواقعة حيث ان المتهم لم يحرز اى منشورات كما جاء باقواله فى صفحة5 وصفحة6 من تحقيقات النيابة العامة وانه كان راجع من شغله فى شارع احمد سعيد ونزل ميدان العباسية لشراء بعض الملازم من جامعة عين شمس لقرب موعد امتحاناته ولم تحتوى الاوراق سوى اقوال المدعو /احمد ابراهيم عبد اللطيف محمد والمدعو/ محمد احمد مصطفى نافع والتى تناقضت مع بعضها البعض وحملت الكيدية والتلفيق وعدم المعقولية
سيدي الرئيس : لقد تعلمنا في محراب العدالة أن المحكمة الجنائية هي محكمة منطق واقتناع فانتم أصحاب العقل والمنطق . ونشير فى ذلك الى اقوال المدعو / محمد احمد مصطفى والذى اورد باقواله فى محضر الشرطة بالصفحة الاولى بادعائه ان المتهم كان معه مجموعة من الاوراق كان يقوم بتوزيعها فطلب منه ورقة فاعطاه احداها ثم قراها المذكور فتبين انها ضد المجلس العسكرى ثم نرى اقواله بتحقيقات النيابة العامة الصفحة الثالثة مغايرة لما جاء باقواله بمحضر الشرطة حيث قرر بانه طلب من المتهم ورقة من المدعى كذبا قيامه بتوزيعها فرفض المتهم اعطائه ورقة فاخذها منه وانه كان معاه ورق كتير حوالى 250 ورقة وبقراءة الاوراق نرى انه بمواجهة النيابة العامة للمتهم يتبين ان عدد اوراق البيان المدعى قيام المتهم بحيازته هو 12 ورقة وليس 250 ورقة كما قرر المذكور
جاء باقوال المدعو / احمد ابراهيم عبد اللطيف محمد والذى قرر باقواله بمحضر الشرطة بالصفحة الثانية والثالثة بانه شاهد شخص يقوم بتوزيع منشورات وقام باعطائه ورقة منها فوجدها ضد المجلس العسكرى فقام بتقطيعها وبعد ما انصرف بزمن بسيط فوجد تجمع وعند توجه وجد احد الضباط مع الاهالى ممسكين بهذا الشخص فقال للضابط انه اعطاه ورقة من قبل وقمت بتقطيعها ثم ياتى باقوال اخرى ومغايرة بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة الاولى والثانية اذ قرر بانه شاهد المتهم بيوزع ورق عليه وانه اخذ منه الورقة المدعى وجودها مع المتهم ومهتمش ورماها عشان مكتوب فيها كلام ضد الجيش ويقرر بان جميع ماذكر كان الساعة 4 بعد العصر
وقضت محكمة النقض في ذلك إلي: كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
كما انه قضيت بأنه : من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . ( الطعن رقم 61341 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/07 س 42 ص 34 )
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 1991/01/15 س 42 ص 67 )
يتضح من استبيان الاوراق مدى التناقض بين اقوال المذكوران تارة باقوال بمحضر الشرطة واقوال اخرى بتحقيقات النيابة العامة تحمل الكيدية والتلفيق ونرى ان المذكوران نصبا نفسيهما ماموران صبطية قضائية حتى يستطلعا الورقة المدعى وجودها مع المتهم وبعد قراتها يتضح لسيادتهما انه تحتوى أخبار ضد المجلس العسكري واعطى لنفسيهما ان ينتزع احدهما الورقة المدعى وجودها مع المتهم حين رفض المتهم إعطائه إياها وقد أرتكنت الأوراق إلى عدم المعقولية لما جاء بالأوراق إذ كيف يستقيم عقلا ومنطقا قيام المتهم بتوزيع أوراق في مكان به تجمع للاف الأشخاص المويدين للمجلس العسكري وتواجد عدد كبير من رجال الشرطة والجيش بميدان العباسية وذلك لقرب ميدان العباسية من مقر وزارة الدفاع والمجلس العسكري وقرب ميدان العباسية من أكاديمية الشرطة .
بناء عليه
يلتمس دفاع المتهم من هيئتكم الموقرة القضاء وبحق ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه
وكيل المتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
مذكرة بدفاع متهم فى جنحة نشر أخباركاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام طبقا لنص الماده 102 مكرر عقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة فى جنحة بلاغ كاذب عن المتهم
» مذكرة فى جنحة ضرب وأتلاف فضى فيها بالبراءة
» التوكيل العام لايصلح في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية
» مذكرة دفاع فى جنحة عدم وجود فواتير امام المحاكم الاقتصادية
» مذكرة بدفاع : رفيدة إبراهيم أحمد على نصرجنح مستأنف مدينة نصر ثاني تظاهر بدون تصريح واتلاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: