مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 حالات وإجراءات دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات وزارة الداخلية والتظلم منها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

حالات وإجراءات دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات وزارة الداخلية والتظلم منها Empty
مُساهمةموضوع: حالات وإجراءات دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات وزارة الداخلية والتظلم منها   حالات وإجراءات دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات وزارة الداخلية والتظلم منها Icon_minitimeالإثنين 4 يوليو 2016 - 5:01

حكم رائع لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الاداريه العليا عبارة عن بحث قانوني شامل (عن حالات وإجراءات دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات وزارة الداخلية والتظلم منها).........
سبق لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الاداريه العليا بان أصدرت حكما انتهت فيه إلى أن (القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء)      
(  وقالت المحكمة في أسباب حكمها ) .........ومن حيث إنه باستقراء القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتسجيل الجنائي، والتي يجرى إجراء التسجيل على أساسها منذ عام 1984 وحتى الآن على وفق ما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأمن العام في هذا الشأن، يتبين أن الهدف من نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابها، وبما يمكن أجهزة البحث الجنائي من أداء رسالتها المنشودة في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني في إطار من الشرعية والقانون وحماية حقوق الإنسان.
وقد تضمن هذا النظام تعريفا للمجرم الخطر الذي يخضع للتسجيل بأنه كل من ارتكب أو اشتهر عنه ارتكاب ما يخالف القانون ويخل بالأمن العام وتتوفر لديه نزعة إجرامية تستوجب متابعته، واعتبر النظام الشخص مجرما خطرا في الأحوال التي عددها، بدءا من أفراد التشكيلات العصابية ومن سبق الحكم عليه أو اتهامه في جريمة من الجرائم الواردة بقواعد التسجيل، وانتهاءً بمن اشتهر عنه لأسباب ومبررات معقولة ارتكاب الحوادث المبينة في البندين 2 و3 من الأحوال التي يعتبر الشخص فيها مجرما خطرا، ومنها الاستئجار على القتل وتهريب المخدرات أو الاتجار فيها أو زراعتها أو تصنيعها والبلطجة وفرض السيطرة والابتزاز بالإرهاب أو التهديد وجنايات السرقات وجرائم الآثار والبغاء الدولي والنصب وجرائم التموين ذات التأثير الضار بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة.
وحدد النظام درجات الخطورة مصنفا إياها إلى ثلاث فئات: أولها الفئة (أ) ويسجل عليها أعلى الأشخاص خطورة، تليها الفئة (ب) للأقل خطورة، ثم الفئة (ج) لأدنى درجات الخطورة، وبحيث تتحدد درجة الخطورة عند بدء التسجيل على وفق التفصيل الوارد بالنظام، ويتم تسجيل المجرم الخطر بمديريات الأمن بالقسم أو المركز محل الإقامة أو محل النشاط، ويجوز للإدارات العامة أو المصالح اتخاذ إجراءات التسجيل بها، وتتخذ هذه الإجراءات بناء على طلب رئيس وحدة مباحث القسم أو المركز أو مفتش المباحث المختص أو رئيس وحدة التسجيل الجنائي أو رؤساء الأقسام النوعية والوحدات المتخصصة، وكل من له اختصاص بمتابعة النشاط الإجرامي للعناصر الإجرامية.
وقد تضمن ذلك النظام تشكيل لجان تعني بإجراء التسجيل، حيث إن هناك لجنة بالقسم أو المركز تختص بالنظر في التقارير المحررة بمعرفة رئيس وحدة المباحث بطلب التسجيل في عداد الخطرين، وهناك لجنة أخرى بالمديرية تختص بالنظر في محاضر لجان شئون الخطرين الواردة لها من أقسام ومراكز المديرية وإبداء الرأي فيها، كما أن هناك لجنتين يتولى تشكيلهما مديرو الإدارات العامة والمصالح تنظم عملهما واختصاصهما ذات القواعد المنظمة للجان بمديريات الأمن.
ويمر إصدار القرار بالتسجيل بمراحل تتمثل في قيام رئيس وحدة المباحث أو من في حكمه بإعداد تقرير يتضمن بيانات وافية عن الشخص المطلوب تسجيله موضحا المبررات الداعية للتسجيل مرفقا به المستندات المنصوص عليها بالقواعد الخاصة بالتسجيل، ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون الخطرين الأولى للفحص وإبداء الرأي في محضر يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المطلوب تسجيله ومبررات التسجيل، حيث يتم إرسال هذا المحضر وذاك التقرير ومرفقاته إلى إدارة أو قسم المعلومات الجنائية للمراجعة والعرض على لجنة شئون الخطرين الثانية للفحص وإبداء الرأي في محضر آخر، وفي حالة الموافقة يرسل الملف بمرفقاته إلى إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار، وعقب صدور القرار تحفظ مستندات الملف بالأرشيف الإلكتروني بقطاع مصلحة الأمن العام وتدرج بياناته بالحاسب الآلي المركزي، ويعاد الملف لإدارة أو قسم المعلومات الجنائية مرفقا به صورة القرار، ثم يقوم رئيس قسم المعلومات الجنائية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطر بسجل قيد الخطرين وإعداد البطاقات الخاصة وإخطار رئيس وحدة المباحث المختص أو من في حكمه بالإدارات العامة والمصالح لاتخاذ ذات الإجراءات، أما في حالة رفض التسجيل فيتم حفظ الأوراق بالجهة الطالبة مع عدم جواز العرض مرة أخرى إلا إذا طرأت مبررات جديدة.
وتضمنت تلك القواعد أنه لما كان الهدف من إنشاء نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابها، ولتحقيق ذلك يجب أن يحتوي ملف الخطر على جميع المعلومات عن نشاطه الإجرامي ومختلف جوانب حياته الأخرى وتحديث تلك المعلومات بصفة مستمرة بجميع ما يطرأ على حالته من متغيرات أو أحداث، وعلى أن تتم المتابعة بصفة دورية.
كما أوردت تلك القواعد أنه يترتب على تصاعد أو تراجع نشاط الخطر رفع أو خفض درجة الخطورة، وأنه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالنظام يتم رفع الخطر من عداد المسجلين، وهذه الحالات هي: (1) الوفاة، (2) العجز الكلي أو الجزئي، (3) توقف النشاط، ويشترط في هذه الحالة توفر شروط هي: أن يكون الخطر مسجلا على الفئة (ج)، وأن يتوقف نشاطه توقفا فعليا وإراديا، وأن يسلك الطريق القويم ويتعيش من طرق مشروعة، (4) أن يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة تبدأ من تاريخ أخر اتهام أو الإفراج عنه في أخر حكم أو تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو فترة الملاحظة في الإفراج الشرطي، مع انتهاء موقفه في جميع الأحوال بالنسبة لكافة القضايا المتهم فيها، ويجوز رفع المسجل على الفئة (أ) مباشرةً إذا ثبت توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة، ورفع المسجل على الفئة (ب) إذا ثبت توقف نشاطه لمدة ست سنوات متصلة، ولو لم يتم خفض درجة خطورتهما إلى الفئات الأدنى.
وقد نظمت تلك القواعد إجراءات التظلم من قرار التسجيل في عداد الخطرين وطلب رفع أو خفض درجة الخطورة، حيث يقوم الخطر بتقديم تظلمه أو طلبه لجهة تسجيله التي تقوم بدورها بفحصه وإبداء الرأي فيه وعرض ذلك على لجنة شئون الخطرين الأولى، التي تحرر محضرا برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ثم يرسل محضر هذه اللجنة إلى قسم المعلومات الجنائي للعرض على اللجنة الثانية للفحص وإبداء الرأي في محضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، ثم ترسل الأوراق بمحاضر اللجنتين لإدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، فإذا صدر القرار برفع الخطر تقوم الإدارة المذكورة بالتأشير بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار إدارة أو قسم المعلومات الجنائية بالجهة المعنية لإجراء مقتضى ذلك على وفق الموضح بالقواعد، ومنها إخطار القسم أو المركز المختص بصورة من القرار لتنفيذه، أما إذا صدر القرار بالرفض تم حفظ الأوراق بالجهة محل التسجيل، على ألا يعاد عرضها على لجان شئون الخطرين إلا إذا طرأت مبررات جديدة، وقد أولت تلك القواعد لمساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام سلطة بمقتضاها يكون له إصدار قرار برفع المسجل من عداد الخطرين لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ومن حيث إنه يبدو جليا من نظام التسجيل الجنائي وما تضمنه من قواعد وضوابط وإجراءات لتسجيل المجرمين الخطرين الذين يخضعون لهذا النظام أن إجراء التسجيل يمر بمراحل عدة حتى يتم إصدار قرار به عن قطاع مصلحة الأمن العام، والذي على إثره تتخذ الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطر بسجل قيد الخطرين ومعاملته على أساس من درجة خطورته التي إن كانت فائقة بحسبان الجرم الذي اقترفه وما إذا كان ينتمي إلى الفئة (أ) أو (ب) أو (ج)، وإنه في ضوء ذلك وما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية في إصدار مثل هذا القرار الذي تعبر به عن إرادتها الملزمة على وفق ما وضعته هي من قواعد وضوابط بقصد إحداث مركز قانوني بالنسبة للشخص الذي يصدر بشأنه القرار بمقتضاه يكون ذا خطورة إجرامية يتم التعامل معه أمنيا على أساسها، فإنه يكون هناك قرار إداري مستوف جميع أركانه بالتسجيل الجنائي للشخص الخطر إجراميا.
ومن ثم يغدو القول بأن ما يتم تسجيله من بيانات أو معلومات عن الشخص مجرد سرد تاريخي لوقائع حدثت بالفعل، وأنها مجرد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع للعناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكلة إليها، وأنها بذلك لا تعدو أن تكون أعمالا مادية بحتة لا أثر لها قانونا، ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري - يغدو هذا القول – مجافيا صائب حكم القانون؛ إذ تعد الوقائع المشار إليها هي السبب في إصدار القرار باعتبار الشخص ذا خطورة إجرامية، ومن ثم صدور قرار بالتسجيل الجنائي، وبالتالي التعامل مع المسجل أمنيا على أساس من هذا القرار ومتابعته درءاً لارتكابه جريمة أو لضبطه إثر ارتكاب جريمة، ويعضد ذلك ما تضمنته القواعد من إجراءات للتظلم إدارياً من هذا القرار، وكيفية إصدار القرار – على وفق ما سلف بيانه – بشأن هذا التظلم، بما ينطوي على إفصاح لجهة الإدارة بسحب قرارها المتظلم منه بالتسجيل الجنائي أو برفض هذا التظلم عند عدم قيامه على أسباب توجب سحب هذا القرار.
ومن حيث إنه إذا كانت طبيعة القرار الصادر بالتسجيل الجنائي هي ذات طبيعة القرارات التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة على نحو ما سلف ذكره، وإنه قرار مستجمع قوام القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء، فإن قرار رفض رفع اسم الشخص من عداد الخطرين المسجلين عند تقدمه طالبا ذلك للمبررات التي يستند إليها، والتي تقوم لجان شئون الخطرين بإبداء رأيها بشأنه، ثم صدور القرار من قطاع مصلحة الأمن العام، إنما هو قرار من ذات طبيعة القرار الأول، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء، وكذلك الأمر بالنسبة للامتناع عن رفع المسجل خطرا من عداد الخطرين؛ ذلك أن تلك القواعد التي ألزمت الجهة الإدارية بها نفسها والتي تضمنها نظام التسجيل الجنائي حددت حالات يتم رفع الخطر من عداد المسجلين إذا توفرت إحداها، ومنها توقف النشاط على نحو ما ذكر آنفا، وبينت إجراءات ذلك – في غير حالة تقدم المسجل بطلب لرفع اسمه من عداد المسجلين – بقيامها هي بذاتها عن طريق رئيس وحدة مباحث القسم أو المركز أو الضابط المختص والعرض على لجنتي شئون الخطرين ثم على إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام المنوط بها إصدار القرار بالرفع، والذي يتم التأشير به بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار إدارة أو قسم المعلومات الجنائية بالجهة محل التسجيل، ومن ثم فإن هناك إلزاما قانونيا بموجب هذه القواعد يقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل الذي توفرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك القواعد، فإن هي تقاعست عن ذلك أو امتنعت أو رفضت كان هناك قرار إداري سلبي بالامتناع عن محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه".
وتنص المادة (537) على أنه: "يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة".
وتنص المادة (550) على أنه: "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة".
وتنص المادة (552) على أنه: "يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية".
ومقتضى ذلك أن المشرع أورد تنظيما لرد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، جاعلا مناطه انقضاء المدة المحددة في المادتين (537) و(550) من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا، أو من تاريخ العفو عنها، أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة، مرتبا على رد الاعتبار سواء كان ردا قضائيا – على وفق الأحكام المنظمة لذلك بصدور حكم عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه -، أو كان قانونيا – على وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون – مرتبا عليه – محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال کل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
وإنه إذا كانت قواعد التسجيل الجنائي المبينة سالفا قد تضمنت الحالات التي بتوفرها يمحي التسجيل الجنائي ويرفع اسم المسجل من عداد الخطرين، ومن بين هذه الحالات توقف النشاط الإجرامي توقفا فعليا وإراديا، بحيث يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة من تاريخ أخر اتهام، أو الإفراج عن المسجل في أخر حكم، أو من تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو فترة الملاحظة في الإفراج الشرطي، وذلك بالنسبة للمسجل من الفئة (ج)، فإذا كان من الفئة (ب) تم رفع المسجل متى توقف نشاطه إراديا لمدة ست سنوات متصلة، أما إذا كان من الفئة (أ) تم رفعه إذا توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة – إذا كان ذلك كذلك – كان محو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل أوجب إذا رد إليه اعتباره على وفق الأحكام المنوه عنها آنفا، لاسيما أن المشرع رتب على رد الاعتبار – قضائيا كان أو قانونيا – زوال جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتبار.
وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي – فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل مستوفيا أركان القرار الإداري الجائز الطعن فيه بالإلغاء، إذ إن هناك إلزاما قانونيا عليها بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض بحال مع حكم المادة (552) المذكورة سالفا؛ بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى إن تعارضت مع بعض ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل.
وبالبناء على جميع ما سلف ذكره تكون القرارات التي تصدر بالتسجيل الجنائي، وتلك التي تصدر برفض التظلم من قرار التسجيل، والأخرى التي تصدر برفض محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين أو بالامتناع عن محو التسجيل ورفع الاسم من عداد المسجلين، قرارات إدارية مستجمعة أركان القرارات التي تكون محلا لدعوى الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 13592 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 7-12-2013 - رقم الصفحة 1174
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
حالات وإجراءات دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات وزارة الداخلية والتظلم منها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة دعوى مالك بعدم نفاذ البيع فى حقه ومحو التسجيل
» لاعتراف في الاثبات الجنائي
» أصول التحقيق الجنائي والاستجواب
» أصول التحقيق الجنائي والاستجواب
» أصول التحقيق الجنائي والاستجواب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: