السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الاداريه  العليا                                                     بمجلس الدولة           تحية طيبه وبعد ,,,مقدمه لسيادتكم / الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف ( تحت التصفية ) ومقرها الرئيسي وادي حوف بمدينه حلوان القاهرة  ويمثلها قانونا السيد المهندس /  طلعت أبو  النصر احمد بصفته مصفيا عاما على الشركة ومحله المختار الإدارة القانونية بالشركة بالعنوان 33 شارع قصر النيل  القاهرة . ضــــــــــــــــــدالسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته ويعلن بموطنه القانوني بالإدارة العامة المركزية بالشئون القانونية الكائن مقرها 36 شارع الجراج – الاميريه – قسم الزيتون – القاهرة   
طعنا على الحكم الصادر  من محكمه القضاء الإداري  الدائرة الثامنة عقود بجلسة 21/4/2015
في الدعوى  الأصلية  رقم24082 لسنه 58 ق  المقامة من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته ضد طلعت أبو  النصر احمد بصفته المصفى العام للشركه المصرية لصناعه وسائل النقل الخفيف تحت التصفية .والدعوى الفرعية المقامة من / طلعت أبو  النصر احمد بصفته المصفى العام للشركه المصرية لصناعه وسائل النقل الخفيف تحت التصفية ضد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته والذي جرى منطوقة كالآتي :- ( حكمت المحكمة أولا :- بقبول الدعوى الاصليه شكلا وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إلي المدعى بصفته مبلغا وقدره 127849.2 ج فقط وقدره مائة سبعه وعشرون ألف وثمانمائة وتسعه واربعون جنيها وعشرون قرش وفوائده القانونية بواقع 4 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت الشركة المدعى عليها المصروفات . ثانيا :- بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا والزمت رافعها المصروفات )  
الموضـــــــــــــــــوع· بتاريخ 22/11/1990 تم التعاقد بين الشركة  الطاعنة وهيئه النقل العام المطعون ضدها بموجب العقد رقم 4/128/129 لتوريد قطع غيار السيارات النصر بقيمة إجمالية قدرها 465230 جنيه منها دفعه مقدمه 40% من القيمة 186092 جنيه .· بتاريخ 3/12/1990 تم التعاقد مع ذات الهيئة بموجب العقد رقم 4/128/206 لتوريد قطع غيار للسيارات النصر بقيمة قدرها 825140 جنيه منها 50 % من القيمة دفعه مقدمه 412570 جنيه .· وقد نص في البند الثالث من كلا العقدين على مكان التوريد حيث نص على ان  تسليم الأصناف الموردة مشمول التعاقد يتم بمخازن الشركة الطاعنة خلال المدة المحددة بالملحق المرافق وهى على دفعات خلال العام المالي تبدأ من تاريخ استلام العقد .· كما نص في البند الرابع من كلا العقدين بعنوان التأمين ورسوم الدمغه أن يلتزم الطرف الثاني ( الشركة الطاعنة ) بأداء مبلغ  كتأمين نهائي يعادل 10% من القيمة الاجماليه للعقد وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول عطاؤه  . وتنفيذا لذلك تقدمت الشركة الطاعنة بخطاب ضمان إلي الهيئة المطعون ضدها يحمل رقم( 4)  د.م بمبلغ 187772 جنيها صادر من الشركة القابضة للصناعات الهندسية آنذاك         ( الشركة القابضة الكيماوية ) حاليا لضمان الشركة الطاعنة لدى الهيئة المطعون ضدها وبذلك يكون قد تم التعاقد. · وبمجرد  أن تم التعاقد مع هيئه النقل العام المطعون ضدها  قامت الشركة الطاعنة بتدبير الأموال اللازمة وشراء المواد الخام وبدأت في تصنيع هذه الأصناف للهيئه المطعون ضدها  متحمله كامل تكاليف التصنيع وذلك نظرا لان حجم هذه الطلبية مشمول العقدين مبلغ 1294570 جنيه فقط  ( مليون ومائتان وأربعه وتسعون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها ) .·   وحيث أن العقدين المذكورين قد حددا التزامات كل طرف ونص في البند الثالث من كل منهما على أن يتم تسليم الأصناف مشمول أمري التعاقد بمخازن الشركة الطاعنة  وذلك خلال المدة المحددة على دفعات خلال العام وعليه قامت الشركة بتصنيع و إنتاج الكميات محل التعاقد وقامت بتسليم الدفعات التي طلبتها هيئه النقل العام المطعون ضدها  ولم يتم رفض أي دفعه والدليل على ذلك استلام هيئه النقل العام المطعون ضدها لدفعات من مشمول عقدي التوريد إجمالي قيمتها 658765.31 جنيه قامت الهيئة باستلامها من مخازن الشركة طبقا لشروط عقدي التوريد وقام المسئولين  المختصين بالهيئة بالتوقيع بالاستلام على أذون صرف واستلام  البضاعة من مخازن الشركة  الطاعنة والمقدم صورتها بحافظه مستندات الشركة الطاعنة  بجلسة 19/7/2006  أمام  هيئة مفوضي الدولة .· توقفت الهيئة المطعون ضدها عن استلام باقي الدفعات دون إبداء أسباب الأمر الذي حدا بالشركة الطاعنة  بتجنيب هذه الأصناف بعد تصنيعها لحساب الهيئة المطعون ضدها  وبذلك يكون حساب الهيئة المطعون ضدها  كالأتي :-- قيمة ما تم تصنيعه لحساب الهيئة المطعون ضدها وتم استلامه                            658765.31 جنيها                                                                                                                  +- قيمة ما تم تصنيعه وامتنعت الهيئة عن استلامه دون مبرر وتم تجنيبه لحسابها       154778.15 جنيها- إجمالي ما تم تصنيعه لحساب الهيئة المطعون ضدها                                         813543.46  جنيها                                                                                                                       -  - المسدد من  قبل الهيئة المطعون ضدها                                                        600341.00 جنيها- الباقي للشركه  الطاعنة طرف الهيئة المطعون ضدها  ولم يسدد                   213202.46 جنيها                                                           +يضاف  قيمة ما لحق الشركة من إضرار وما فاتها من                                           194185.5 جنيها      كسب يقدر بنسبه 15 % من قيمه التعاقد                                                          - إجمالي مستحقات الشركة الطاعنة لدى الهيئة المطعون ضدها                  407387.96 جنيها إلا أن  هيئه النقل العام المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 24082 لسنه 58 ق أمام محكمه القضاء الإداري الدائرة الثامنة عقود طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ العقدين محل التداعي رقمي 4/128/129 بتاريخ 2/9/1990 والعقد الإداري بالتوريد رقم 4/128/206 بتاريخ 3/11/1990 والسماح للمطعون ضده بصفته بالشراء من الغير للأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها وفقا للشروط والمواصفات الفنية وفى الموضوع بفسخ العقدين بين الهيئة المطعون ضدها و الشركة الطاعنة سالفي الذكر وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده بصفته مبلغ إجمالي 411511.2 وفوائده القانونية وكذا التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها و إلزام الشركة الطاعنة بالمصاريف على سند من القول أن الشركة الطاعنة قامت بتوريد بعض من الأصناف مشمول عقدي التوريد سالفي الذكر غير مطابقة للمواصفات  . وتداول نظر الدعوى بالجلسات و بجلسة 28/9/2014 أقامت الشركة الطاعنة دعوى فرعية في مواجهة الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بإلزامها بأن تؤدى للشركه الطاعنة مبلغ 407387.96 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أحيلت الدعوى لهيئة المفوضين التي أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين تكون مهمته الأتي :1- القيام بمعاينة وفحص الكميات التي تم توريدها من الشركة الطاعنة للهيئة المطعون ضدها وبيان مطابقتها للمواصفات من عدمه 2- بيان سبب رفض الهيئة المطعون ضدها للكميات الموردة وامتناعها عن الاستلام هل لسبب عدم مطابقتها للمواصفات أو  لاسباب أخري . خاصة وان هناك خطابات من الهيئة المطعون ضدها تفيد بأنها ليست في حاجه إليها .3- عمل كشف حساب بالكميات التي تم توريدها مطابقة للمواصفات وأخرى غير المطابقة للمواصفات .4- حساب المبالغ المستحقة للشركه الطاعنة وما تم صرفه لها وما لم يتم صرفه بعد .5- بيان بالكميات الغير مطابقة للمواصفات وهل تم التصرف فيها من عدمه بمعرفة الهيئة وهل سحبتها الشركة الطاعنة من عدمه .)وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت محكمه الموضوع إحالة الدعوى إلى الخبراء لبحث المأمورية طبقا لما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة .و أثناء مباشرة الدعوى أمام الخبير طلبت الشركة الطاعنة إعادة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى الاصليه والفرعيه قبل أن يتم بحث موضوع الحكم التمهيدي نظرا لتعين مصفى جديد على الشركة الطاعنة وبالفعل أعيدت الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة بمذكرة من مكتب الخبراء لتصحيح شكل الدعوى وأمام محكمه الموضوع تم تصحيح شكل الدعوى من الطرفين وقررت محكمه أول درجه حجز الدعوى للحكم لجلسه 21/4/2015 وبتلك الجلسة أصدرت محكمه أول درجه حكمها المطعون فيه والقاضى منطوقه بالأتي ( حكمت المحكمة أولا  بقبول الدعوى الاصليه شكلا وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى بصفته مبلغا وقدره 127849.2 ج فقط وقدره مائة سبعه وعشرون ألف وثمانمائة وتسعه واربعون جنيها وعشرون قرش وفوائده القانونية بواقع 4 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات و ألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات . ثانيا :- بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا والزمت رافعها المصروفات )  ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الشركة الطاعنة لمخالفته للواقع والقانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لذا تطعن عليه الشركة الطاعنة بالطعن الماثل للأسباب الاتيه :-أســــــباب الـــــطـعنأولا :- من الناحية الشكلية  صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 21/4/2015 وتم إيداع صحيفة الطعن الماثل بتاريخ      /     / 2015 في الميعاد القانوني لذا فهو مقبول شكلا .ثانيا :- من ناحية الموضوع . أولا :- مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله  .1-  خالف الحكم المطعون فيه نص البند الثالث من عقدي التوريد محل التداعي فطبقا لاحكام المواد 147 ,148, 157 من القانون المدني  فإن المشرع اعتبر العقد شريعة أطرافه وحظر نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو  للأسباب التي يقررها القانون و أوجب تنفيذ العقد بما اشتمل عليه بحسن نيه وبإنزال تلك الأحكام على واقعات الدعوى الماثلة سواء الدعوى الاصليه و الدعوى الفرعية فأن الثابت بعقدي التوريد محل التداعي بالبند الثالث في كليهما أن تسليم الأصناف الموردة  يتم بمخازن الشركة الطاعنة تنفيذا لهذا البند قامت الشركة الطاعنة بإنتاج وتوريد ما قيمته 658765.31 ج ( فقط وقدره ستمائة ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة خمسة وستون جنيها وواحد وثلاثون قرش لا غير ) وقد تسلمت الهيئة المطعون ضدها قطع الغيار الموردة إليها وقدمت الشركة الطاعنة دليلا على ذلك أذون استلام تلك الأصناف موقعا عليها من المختصين بالهيئة المطعون ضدها وقد أقرت الهيئة بذلك وبعد أن تسلمتها و أدخلتها مخازنها ادعت أن ما قيمته 472492.8 ج  (فقط وقدره أربعمائة اثنين وسبعون ألف وأربعمائة اثنين وتسعين جنيها وثمانون قرش لا غير ) مطابق للمواصفات والشروط وان الباقي غير مطابق للمواصفات بما قيمته 186272.51 ج ( فقط وقدره مائة ستة وثمانون ألف ومائتان اثنين وسبعون جنيها و واحد وخمسون قرش لا غير ).ولما كان الاستلام قد تم خلال المدة من عام 1990 وحتى شهر يونيه عام 1992 (تراجع حافظه مستندات الشركة الطاعنة أمام هيئة المفوضين )  من مخازن الشركة الطاعنة طبقا للبند الثالث من العقد وبعد أيفاد الهيئة المطعون ضدها  للجنه مختصة بالاستلام والفحص للأصناف الموردة ونقلها من مخازن الشركة الطاعنة  إلى مخازن الهيئة وقد تم التوقيع من تلك اللجنة باستلام قطع الغيار الموردة  وان ادعاء الهيئة المطعون ضدها  في غضون عام 2002  أن بعض الأصناف  بما قيمته 186272.51 ج ( فقط وقدره مائة ستة وثمانون ألف ومائتان اثنين وسبعون جنيها و واحد وخمسون قرش لا غير ).  غير مطابقة للمواصفات بعد مرور اكثر من أثنى عشر عاما على استلامها أمر لا يستقيم مع العقل والمنطق ذلك أن ادعاء الهيئة المطعون ضدها ما هو إلا تبرير لعدم احتياجها لتلك الأصناف ولرغبتها عدم احتسابها من مجمل عقدي التوريد وإسقاطها من مشمولة بذريعة أنها غير مطابقة للمواصفات إذ لو كانت كذلك ما كانت اللجنة المختصة من الهيئة قد تسلمتها من المبتدأ من مخازن الشركة الطاعنة  وقامت بنقلها إلى مخازن الهيئة وظلت طيلة الأربع سنوات الفائتة على تلك الفريه فقد أرادت الهيئة المطعون ضدها اختلاق سببا قانونيا لإرجاع تلك الأصناف وعدم احتسابها ضمن أمري التوريد دون مساءلة أو تحمل تبعات الإخلال ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة  خاصة وان العقد ينص بالبند الثالث منه على أن التسليم يتم بمخازن الشركة الطاعنة ولا يتم التسليم عقلا إلا بعد تمام الفحص من الجهة المستلمة خاصة وان العقد لم ينص فيه على أن الفحص يتم بمخازن الهيئة المطعون ضدها . وإذا جاء الحكم المطعون فيه واعتمد ما زعمته الهيئة المطعون ضدها من عدم صلاحية أجزاء ما قيمتها 186272.51 ج ( فقط وقدره مائة ستة وثمانون ألف ومائتان اثنين وسبعون جنيها و واحد وخمسون قرش لا غير )  وقام بخصمها من مستحقات الشركة مستندا فقط على أقوال مرسله من الهيئة المطعون ضدها دون دليل سوى لجان الفحص الداخلية بالهيئة المطعون ضدها وهى التي قررت ذلك بالارداة  المنفردة دون رقيب من الشركة الطاعنة  ولم تخطر الهيئة المطعون ضدها الشركة الطاعنة بوجود ثمة عيوب بالأصناف الموردة  إلا في عام 2002  بعد مرور أثنى عشرة عاما على استلامها للبضائع الموردة حسبما ورد بالإنذار الرسمي المرسل منها للشركه الطاعنة  والمدعى فيه بعدم مطابقة بعض المواصفات للمواصفات الفنية  وكأن العقد المحرر بينها وبين الشركة الطاعنة هو عقد إذعان وليس عقدا ملزم للجانبين  فأن الحكم يكون قد خالف نصوص العقد وما جاء بالبند الثالث منه الأمر الذي تردى به الحكم في هوة  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على واقعات التداعي . 2 - خالف الحكم المطعون فيه نص البند الرابع من عقدي التداعي .نص البند الرابع على أن تقوم الشركة الموردة بتقديم تأمين نهائي قدره 10 % من قيمة التعاقد وتنفيذا لهذا البند قدمت الشركة الطاعنة خطاب ضمان يحمل رقم ( 4 ) د . م بمبلغ 187772 جنيه  ( فقط وقدره مائة سبعه وثمانون ألف وسبعمائة اثنين وسبعون جنيها )  صادر من الشركة القابضة للصناعات الهندسية لصالح الهيئة المطعون ضدها خصما من حساب الشركة الطاعنة لديها .فأذ قام الحكم المطعون فيه بتصفية الحساب بين الطرفين ولم يقم بخصم قيمة خطاب الضمان سالف الذكر خاصة وان الهيئة قامت بتسييل خطاب الضمان المذكور بدعوى عدم قيام الشركة الطاعنة بتوريد قيمه العقد بالكامل الأمر الذي أدي إلى صدور الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للهيئة المطعون ضدها لمبلغ 127849.2 جنيها  ( فقط وقدره مائة سبعه وعشرون ألف وثمانمائة تسعه واربعون جنيها وعشرون قرش لا غير ) بالمخالفة للثابت بعقدي التوريد محل التداعي مما بثبت مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق ولنصوص عقدي التوريد سالفي الذكر محل التداعي الأمر الذي يحق معه للشركه الطاعنة طلب إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للواقع وللقانون .3 -  أخطأ الحكم المطعون فيه عندما خالف قواعد حسن النية في تنفيذ العقود و  احترام الحقوق واستقرار المعاملات طبقا للمادة 148 من القانون المدني  تنص المادة  148 مدني ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يمليه حسن الني )لما كان ذلك حسن النية هو التزام واقع على طرفي التعاقد في تنفيذ بنود العقد وهو ما التزمت به الشركة الطاعنة حيث قامت بتصنيع مشمول العقد ين محل التداعي على دفعات كما تم الاتفاق بذلك في البند الثالث وقامت الهيئة المطعون ضدها باستلام كميات إجمالي قيمتها 658765.31جنيه ( فقط مبلغ وقدره ستمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) من مخازن الشركة الطاعنة وذلك بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات وقد استلمتها الهيئة المطعون ضدها على دفعات حسب طلبها طبقا للبند الثالث من عقدي التوريد واستمر التوريد منذ عام 1990 حتى شهر يونيه عام 1992 ثم توقفت الهيئة عن طلب الدفعات التالية وذلك بعد أن تبين للمسئولين بالهيئة المطعون ضدها في عام 1995 انه يوجد لديها بالمخازن أصناف مماثلة من النوع المستورد الأصلي ومماثلة  لذات الأصناف من قطع الغيار المتعاقد عليها والتي قد استلمتها من الشركة الطاعنة  طبقا لعقدي التوريد فاختلقت تبريرات وعلل قانونيه تتذرع بها لعدم إتمام عقدي التوريد حتى تتجنب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن كيفية إصدار أوامر توريد للشركه الطاعنة والاستمرار فيها على الرغم من تواجد نفس الأصناف بمخازنها وهى أصناف اصليه ومستورده فاختلقت  سبب عدم صلاحية باقي الكميات التي لم تستعملها لمده أربع سنوات مما عرضها للتلف ودليلنا في ذلك .أ- أن توريدات الشركة الطاعنة إلى الهيئة المطعون صدها تم خلال الفترة من 1990 حتى شهر يونيه عام 1992 ولو كانت أصناف قطع الغيار الموردة غير مطابقة للمواصفات لقامت الهيئة المطعون ضدها بإخطار الشركة الطاعنة فور الاستلام وهذا ما لم يحدث .ب - ثابت من المكاتبات والمخاطبات الداخلية للإدارات المختصة بهيئة النقل العام انه في عام 1995 آي بعد مرور أربع سنوات على تمام التسليم  أن اختلقت الهيئة المطعون ضدها فريه أن بعض الأصناف التي تسلمتها غير مطابقة للمواصفات ولم يعلم عما إذا كانت هذه الأصناف قد تم استعمالها من عدمه وتعرضت طوال هذه المدة للتلف وسوء التخزين فكيف يتم الفحص بعد مرور أربع سنوات وهذا هو المستفاد من المذكرة المحررة من مدير المخازن بالهيئة المطعون ضدها إلي مدير عام المخازن ورئيس لجنه الفحص الفني بتاريخ 12/2/1995 يطلب فيها التصرف في الأصناف الموردة من الشركة الطاعنة والمؤشر على المذكرة من رئيس لجنه الفحص بأنه تم مشافهة مدير عام التخطيط والبحوث الفنية بعدم الفحص و إعادة تسليمها للجهة الموردة وبعد أربع سنوات وبالتحديد في 7/9/1999 تم إعادة فحص هذه الأصناف أي بعد مرور سبع سنوات على استلام الهيئة المطعون ضدها لتلك الأصناف وحرر بذلك مذكرة من مدير عام المخازن بتاريخ 7/10/2002 هذا هو ما تم داخل إدارات الهيئة المطعون ضدها فكيف يتم فحص الأصناف الموردة بعد مرور اكثر من عشرة سنوات على تمام عمليه التسليم  ؟ هذا هو سوء النية في تنفيذ العقد بما اشتمل عليه ( مرفق حافظه بصورة من هذه المخاطبات ) علاوة على وجود تلك المخاطبات والمكاتبات بملف العملية المودع بملف الدعوى أمام محكمه أول درجه  .وقد أخطأ الحكم في قضائه بالمخالفة لقواعد حسن النية في تنفيذ العقود، واحترام الحقوق والمراكز القانونية المستقرة، واستقرار المعاملات، فكان قضاؤه إهدارا لكل تلك القواعد القانونية التي تحمى حقوق المتعاملين مع جهة الإدارة وسلامة المجتمع واستقراره التي  تحرص عليه الدولة خاصة وإن الملاحظ من مقتضيات العقد هو  تعاقد الهيئة المطعون ضدها مع شركه من شركات قطاع الأعمال العام لتوريد قطع غيار لتسيير مرفق عام  وهو هيئة النقل العام تطبيقا لسياسة الدولة في محاولة  لإنعاش حركه التعامل التجاري  لتلك الشركات  و هو ما يجعل الحكم بإلزام الشركة الطاعنة  بدفع مبالغ مالية وإسقاط حقوقها المالية قبل الهيئة  المطعون ضدها يرتب آثاراً خطيرة ومخالفاً للقانون، إذ أن للشركه الطاعنة وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام  الحق في أن تثق بتعاقدها مع هيئة النقل العام ولها الحق كذلك في أن تثق بتصرفات الجهة الإدارية  المتعاقدة معها وأن تتمسك بمركزها القانوني المتولد عن تلك المعاملة  ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية أن تنال من هذا المركز القانوني أو تعدل منه أو تلغيه استنادا إلى وقائع أو إجراءات أو أخطأ  لم تقع ممن تعاقد معها ووقعت منها هي ، وأولى من ذلك وأشد إذا كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع الأعمال العام والتي تعتبر أموالها أموال عامه يحظر العبث بها والعدوان عليها وعلى أي حق من حقوقها القانونية .وحيث أن المادة 449 فقرة 1 من القانون المدني أوجبت على المشترى التحقق من المبيع بمجرد أن يتمكن من ذلك ونصت على ( إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مده معقولة فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع ) وحيث أن الهيئة المطعون ضدها تسلمت أخر دفعه في شهر يونيه عام 1992 ثم أجرت الفحص عليها كما تدعى في عام 1999 أي بعد مرور اكثر من سبع سنوات على تمام عمليه التوريد وهذا لا يتفق مع تنفيذ العقد بحسن نية التي ينص عليها القانون في تنفيذ العقود وبالمخالفة الصريحة لنص المادة 449 فقرة 1 من القانون المدني التي تستوجب على المشترى التحقق من صلاحية المبيع بمجرد استلامه ويعد سكوت الهيئة المطعون ضدها طوال اكثر من سبع سنوات هو إقرارا منها بقبول المبيع . هذا فضلا عن أن التسليم تم في شهر يونيه عام 1992 و التراخي من قبل الهيئة المطعون ضدها عن القيام بفحص الكميات المسلمة إليها من الشركة الطاعنة في حينه ولمده اكثر من سبع سنوات تتحمل نتائجه الهيئة المطعون ضدها لما قد يلحق بقطع الغيار الموردة من تلف نتيجة عوامل التعرية أو سوء التخزين أو سوء الاستخدام طوال هذه المدة .وإذ قضى الحكم بترتيب إخلال منسوب للشركه الطاعنة في تنفيذ عقدي التوريد بناء على استدلال فاسد وخلو الأوراق  مما يفيد هذا الإخلال وعدم مخالفة الشركة الطاعنة في تنفيذ عقدي التوريد للقانون سواء القانون المدني، ومع عدم وجود نص في قانون المناقصات والمزايدات يقرر مخالفة في مسلك الشركة الطاعنة  والإخلال في تنفيذ عقدي التوريد وامتداد ذلك الأثر إلى الشركة التي لا دخل لها فيه، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى مما يحق معه للشركه الطاعنة طلب إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .4- سقوط حق الهيئة المطعون ضدها في الرجوع على الشركة الطاعنة فيما تم توريده واستلامه طبقا لنص المادة 452 , 455 من التقنين المدني .تنص المادة 452 من القانون المدني ( تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشترى العيب إلا بعد ذلك )تنص المادة 455 من القانون المدني ( إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى خلال سته اشهر من تاريخ أخطاره وإلا سقط حقه في الضمان كل ذلك ما لم يتفق على غيره) وبتطبيق أحكام هذه المواد على النزاع الماثل يثبت لعدالة المحكمة سقوط حق الهيئة المطعون ضدها في الرجوع على الشركة بالتقادم الحولي طبقا لنص المادة 452 مدني سالفة الذكر وبعدم رفع الدعوى خلال ستة اشهر طبقا لنص المادة 455 مدني سالفة الذكر حيث أن الثابت من أذون التوريد الموقع عليها بالاستلام من مندوب الهيئة استلام الأصناف الموردة أخر دفعه في شهر يونيه عام 1992 ولم يتم أقامه النزاع الماثل إلا في عام 12/6/2004 أي بعد مرور أثنى عشر عاما من استلام المبيع والأصناف الموردة .فإذا جاء حكم أول درجه المطعون فيه وخالف هذا النظر وقام باستبعاد أصناف موردة للهيئة المطعون ضدها بما قيمته 186272.51 جنيه ( فقط مبلغ وقدره مائة ستة وثمانون ألف ومائتان واثنين وسبعون جنيها وواحد وخمسون قرش ) بزعم أن الهيئة المطعون ضدها ادعت أن تلك الأصناف غير مطابقة للمواصفات بالرغم من ثبوت استلام الهيئة المطعون ضدها لهذه الأصناف منذ اكثر من أثني عشر عاما قبل أقامه الدعوى الأمر الذي أدي إلى نتيجة عكسيه في تصفيه الحساب بين الطرفين فبدلا من أن تكون الشركة الطاعنة دائنه بمبلغ 58424.31جنيه فقط وقدره ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة و أربعه وعشرون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) وهو الفارق بين قيمة ما تم تسليمه من توريدات بضائع بمبلغ 658765.31 جنيه ( فقط وقدره ستمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) وما قامت الهيئة المطعون ضدها بسداده بمبلغ 600342جنيه فقط وقدره ستمائة ألف وثلاثمائة واثنين واربعون جنيه ) = 58424.31 جنيه وذلك بخلاف ما تم إنتاجه وامتنعت الهيئة المطعون ضدها عن استلامه وقيمته مبلغ 154778.15جنيه ( فقط وقدره مائة أربعه وخمسون ألف وسبعمائة ثمانية وسبعون جنيه وخمسة عشر قرش ) لتكون الشركة الطاعنة دائنه بمبلغ 213202.46 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة عشر ألف ومائتان واثنين جنيه وستة واربعون قرش ) هذا فضلا عما لحق بالشركة الطاعنة من أضرار وما فاتها من كسب والذي تقدره الشركة الطاعنة بمبلغ 194185.50 جنيه فقط وقدره مائة أربعه وتسعون ألف ومائة خمسة وثمانون جنيه ونصف ) ليكون إجمالي مستحقات الشركة الطاعنة 407387.96جنيه  ( فقط وقدره أربعمائة وسبعه ألف وثلاثمائة وسبعه وثمانون جنيه وستة وتسعون قرش ) وهو ما طالبت به الشركة في الدعوى الفرعية المقامة منها . فأذا جاء الحكم المطعون فيه وخالف هذا النظر فأنه يكون قد خالف القانون والواقع والثابت بالأوراق مما يحق معه للشركه الطاعنة طلب إلغاءه   .ثانيا :- القصور في التسبيب  والفساد في الاستدلال .اسند الحكم المطعون فيه للشركه الطاعنة خطأين هما أن الشركة وردت بعض الأصناف غير مطابقة للمواصفات والخطأ الثاني أنها قامت بالتوريد بعد المواعيد التعاقدية  .والرد على الخطأ الأول المقال به  أن الشركة الطاعنة وردت أصناف غير مطابقة للمواصفات  وهذا الخطأ المنسوب للشركه غير صحيح ومخالف للواقع وللحقيقة وذلك ان الهيئة المطعون ضدها قد تسلمت خلال المدة من عام 90 وحتى شهر يونيه 92 كما هو ثابت من أذون استلام الأصناف محل عقدي التوريد والمقدم مستنداتها أمام هيئة المفوضين بما قيمته 658765.31 جنيه  ( فقط وقدره ستمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) ولم تدع الهيئة المطعون ضدها ثمة مخالفة للمواصفات منذ استلامها لهذه الأصناف حتى عام 2002 .فإذا جاء ت الهيئة المطعون ضدها بعد مرور اكثر من عشرة سنوات على عمليه الاستلام وتدعى أنها غير مطابقة للمواصفات فهذا أمرا لا يستقيم مع العقل أو المنطق ومخالف لنصوص و أحكام القانون المدني وكذلك اللوائح التي تلزم الهيئة كمشتريه بفحص المبيع فور تسلمها له فأذا وجدت فيه عيبا فنيا فأنها ستقوم بإخطار البائع به وبعدم صلاحية المبيع وقد حدد القانون أن يكون الأخطار بهذا العيب خلال فترة شهر من ظهوره وان ترفع الدعوى القضائية إذا اقتضى الحال خلال سته اشهر وتسقط بالتقادم دعوى الضمان بمرور سنة على تمام الاستلام طبقا لاحكام المواد 452,455 من القانون المدني .وبتطبيق ذلك على واقعات النزاع يثبت لعدالة المحكمة عدم أحقيه الهيئة المطعون ضدها في الادعاء بأن بعض الأصناف التي وردت إليها غير مطابقة للمواصفات . فإذا جاء الحكم المطعون فيه وساير الهيئة المطعون ضدها في ادعائها بعد صلاحية بعض الأصناف رغم مرور عشرة سنوات على عمليه استلام هذه الأصناف فيكون الحكم الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .الرد على الخطأ الثاني الذي نسبه الحكم الطعين للشركه الطاعنة أن التوريد تم بعد المواعيد المتفق عليها  وهذا الأمر مردود عليه بالأتي :أن الثابت بالبند الثالث من عقدي التوريد أن التسليم  يتم بمخازن الشركة الطاعنة على دفعات خلال العام المالي 90 / 91  طبقا للمدد المحددة بالملحق المرافق بعقدي التوريد  ولما كانت الهيئة المطعون ضدها قد تسلمت بعض الأصناف خلال المدة من عام 90 وحتى شهر يونيه عام 92 دون اعتراض منها فأن هذا الاستلام يعتبر موافقة ضمنيه بمد مده التوريد يؤكد ذلك على طلب الهيئة المطعون ضدها مد فترة خطاب الضمان من الشركة الطاعنة ومن الشركة القابضة للصناعات الهندسية ( يراجع حافظة مستندات المرفقة بالطعن الماثل)  وحيث أن المادة 40 من القانون رقم 89 لسنه 98 الخاص  بالمناقصات والمزايدات تنص على ( إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للسلطة المختصة وإذا اقتضت المصلحة إعطاء مهلة إضافية للتوريد على أن توقع غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها بحد أقصى 3% من قيمة الأصناف المذكورة )ولما كان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها قد استلمت أصناف مشمول عقدي التوريد اعتبارا من عام 90 وحتى يونية من عام  92 ولم توقع ثمة غرامة تأخير على الشركة الطاعنة ولم تطالبها بايه غرامات عن أي مهلة للتوريد الأمر الذي يؤكد أن الشركة الطاعنة قامت بتنفيذ عقدي التوريد في الميعاد المتفق عليه وطبيعة المعاملة مع الهيئة المطعون ضدها  ويعتبر قبول الهيئة المطعون ضدها للأصناف الموردة إليها دون  إعذار الشركة الطاعنة بثمة تأخير في حقها يؤكد وبيقين الموافقة الضمنية من الهيئة المطعون ضدها على مد مهلة التوريد دون اشتراطات أو غرامات تأخير الأمر الذي يتجافى مع ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشركة قد تأخرت في توريد مشمول عقدي التوريد  .فإذا جاء الحكم المطعون فيه وتغاضى عن الموافقة الضمنية من الهيئة المطعون ضدها باستلامها بعض الأصناف دون اعتراض منها على توريدها واعتبار هذا الاستلام موافقة ضمنيه على مد مده التوريد خاصة وان الهيئة المطعون ضدها لم تدعى هذا الخطأ في حق الشركة الطاعنة إلا أن الحكم المطعون فيه هو الذي اختلق هذا الخطأ العاري من الصحة علاوة على أن الثابت من المخاطبات الداخلية للهيئة المطعون ضدها والواردة بملف العملية المقدم  من الهيئة المطعون ضدها أمام محكمه أول درجه الذي يتبين منها أن الهيئة ليست في حاجه لباقي مشمول عقدي التوريد لوجود هذه الأصناف بمخازنها ومن النوع المستورد الأصلي   و أفصحت عن نيتها في عدم حاجتها لباقي مشمول عقدي التوريد واضطرت إلى اختلاق مبررات لا أساس لها من الصحة منها عدم صلاحية بعض الأصناف وعدم استلامها لبعض الكميات التي تم تصنيعها لحسابها بما قيمته 154778.15 جنيه  ( فقط وقدره مائة أربعه وخمسون ألف وسبعمائة ثمانية وسبعون جنيه وخمسة عشر قرش ) الأمر الذي يؤكد أن الهيئة المطعون ضدها لم تكن حسنة النية في تنفيذ العقد على عكس الشركة الطاعنة التي قامت بتنفيذ العقد على مقتضى حسن النية بأن قامت بإنتاج مشمول عقدي التوريد طبقا لاحتياجات الهيئة المطعون ضدها وعندما تبين للهيئة المطعون ضدها أن ذات الأصناف المتفق على توريدها موجودة لديها بمخازنها أرادت التنصل من التزاماتها التعاقدية ووضعت العقبات الواحدة تلو الأخرى لعدم تنفيذ آمري التوريد محل التداعي .فإذا جاء الحكم الطعين وتغاضى عن ذلك ونسب للشركة الطاعنة خطأين هما التوريد بعد الميعاد وتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات مسايرا في ذلك الهيئة المطعون ضدها دون بحث وتمحيص الأوراق التي تنطق بعكس ذلك وقضى بما هو مخالف للثابت بالأوراق فأنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ثالثا  :- الإخلال بحق الدفاع .لما كان  الحكم المطعون فيه لم يناقش ما ورد بدفاع وطلبات  الشركة الطاعنة فى الدعوى الاصليه ودعواها الفرعية  بشأن حقوقها المالية تجاه الهيئة المطعون ضدها والمتولدة عن عقدي التوريد محل التداعي وما أثارته الشركة الطاعنة بشأن حماية حقوقها القانونية  كطرف متعاقد مع جهة الإدارة  ومرفق عام كهيئة النقل العام في تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه بحسن نيه وهو ما قامت الشركة الطاعنة بتنفيذه و لم يكن للشركه شأن في المخالفة – على فرض جدلي  بوقوعها – وحماية الحقوق والمراكز القانونية بحيث لا يمكن أن يمتد إليها أثر الإخلال بالعقد  طالما لم يكن للشركه الطاعنة  دخل في إحداث تلك المخالفة ، على النحو الذي حددته أحكام القانون المدني في شأن انعقاد العقد وآثاره بين طرفيه أو قابليته للفسخ وكما سلف إيضاحه بالأسباب السابقة بصحيفة الطعن الماثل  ولم يرد الحكم على هذا الدفاع وتلك الطلبات  ولو بكلمة واحدة  ولو كان لتغير وجه الرأي في الدعوى . فالثابت أيضا من مستندات الشركة أمام هيئه المفوضين أن الشركة الطاعنة تقدمت بحافظة مستندات حوت على أذون صرف واستلام البضاعة من الشركة الطاعنة والتي بموجبها استلمت الهيئة المطعون ضدها الأصناف التي تم تسليمها من ضمن مشمول عقدي التوريد مؤرخة من 1990 وحتى شهر يونيه لسنه 92 بما قيمته مبلغ 658765.31 جنيه ( فقط وقدره ستمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) مما حدا بهيئة مفوض الدولة أن تنتهي في تقريرها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لاداء المأمورية الواردة بتقرير هيئه مفوض الدولة .ثم قررت محكمة أول درجة أخذا برأي هيئه مفوضي الدولة بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لاداء المأمورية الفنية الواردة به وأمام مكتب الخبراء عند مباشرة الخبير في الدعوى أعيدت الدعوى مرة أخرى إلى هيئه المحكمة  ليتمكن طرفي التداعي من تصحيح شكل الدعوى دون بحث المأمورية الموكولة إليه في الحكم التمهيدي وبعد تصحيح شكل الدعوى من كلا الطرفين أمام المحكمة فؤجئت الشركة الطاعنة بصدور الحكم المطعون فيه بالفصل في الموضوع و إلزام الشركة بالمبالغ المقضي بها مما يعنى عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي الصادر بجلسة سابقة رغم تقريرها عند إصدار الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى إلى الخبراء لان الأوراق لا تكف  لتكوين عقيدة المحكمة فقررت الاستعانة بأهل الخبرة لبحث العناصر الفنية والمادية التي يشق على محكمة الموضوع الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها إلا أن محكمة الموضوع بعدولها عن الحكم التمهيدي و الفصل في الدعوى دون الاستعانة بأهل الخبرة لتبيان الرأي الفني  في المسائل الفنية  التي تستعصي على المحكمة الإلمام بها مما أدى إلى عدم إلمام الحكم المطعون فيه بعناصر الدعوى خاصة الفنية منها ترتب على ذلك صدور الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون لعدم تبيان الأمور الفنية بوضوح أمام محكمة أول درجة من ناحية بحث مطالب الشركة الطاعنة في الدعوى الفرعية والمرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مع الدعوى الأصلية فاغفل الحكم المطعون فيه قيمة خطاب الضمان الذي يمثل نسبه 10% من قيمة عقدي التوريد طبقا للبند الرابع منه ولم يبحث أسباب عدم فحص الهيئة المطعون ضدها للأصناف الموردة لمدة  أثنى عشر عاما ( منذ استلامها عام 90 وحتى 2002 ) وهو تاريخ إنذار الشركة بعدم صلاحية بعض الأصناف مما أضاع الحكم المطعون فيه على الشركة مبلغ 186272.51 جنيها (فقط مبلغ وقدره مائة ستة وثمانون ألف ومائتان واثنين وسبعون جنيها وواحد وخمسون قرش) قيمة أصناف تسلمتها الهيئة المطعون ضدها من الشركة الطاعنة منذ أكثر من أثنى عشر عاما ثم ادعت بعد ذلك عدم صلاحيتها فان مرور  هذه المدة دون إخطار الشركة بثمة عيوب يعنى قبولها لهذه الأصناف وبالتالي كان لزاما على الحكم المطعون فيه إلزام الهيئة المطعون ضدها بقيمتها  . وإن كان من المسلم به أن محكمة الموضوع هي  الخبير الأعلى ويمكنها التصدي للموضوع إلا أن ذلك شرطه أن تبدى المحكمة رأيها في الأمور الفنية محل الخلاف حتى يكون الحكم تحت رقابة القضاء الأعلى لتبيان سلامة الحكم المطعون فيه ومطابقته للواقع وللقانون فان تصدى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع دون الاستعانة بأهل الخبرة أدى إلي الإخلال بحق الدفاع للشركة الطاعنة وعدم بحث عناصر دعواها الفرعية وهو إخلال بحق دفاع للشركة الطاعنة كما أصاب الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب  والإخلال بحق الدفاع .رابعا :- عن طلب الشركة الطاعنة بالشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن الماثل .لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد قامت بتسليم الهيئة المطعون ضدها أصناف من مشمول أمري التوريد محل التداعي بما قيمته 658765.31 جنيه  ( فقط وقدره ستمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) خلال المدة من عام 90 وحتى شهر يونيه عام 92 وقبلت الهيئة استلام هذه الأصناف دون اعتراض منذ استلامها حتى عام 2002 حينما بدأت تدعى ان بعض هذه الأصناف غير مطابقة للمواصفات أي بعد مرور اكثر من أثنى عشر عاما على التسليم بالمخالفة للعقل والمنطق ونصوص القانون المدني من المواد 147 ,148 ,452 ,455  واللوائح .وأذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للهيئة المطعون ضدها مبلغ وقدره 127849.2 ج فقط وقدره مائة سبعه وعشرون ألف وثمانمائة وتسعه واربعون جنيها وعشرون قرش وفوائده القانونية بواقع 4 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بالمخالفة للواقع والقانون حسبما جاء بحيثيات دفاع الشركة الطاعنة  الأمر المرجح معه إنشاء الله إلغاءه والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية والحكم للشركة الطاعنة بطلباتها في دعواها الفرعية . وان تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل أن يصير حكما نهائيا سوف يترتب عليه أضرار جسيمه يتعذر تداركها ويصعب على الشركة الطاعنة استرداد ما سيتم دفعه فيما لو نفذ .وشيوع مسئوليه المتسبب من العاملين المختصين بالهيئة المطعون ضدها عن إتلاف الأصناف المسلمة إليها لمرور اكثر من عشرون عاما على استلامها فضلا عن ان الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسبيل خطاب الضمان رقم 4 د. م بمبلغ  187772 جنيه  ( فقط وقدره مائة سبعه وثمانون ألف وسبعمائة اثنين وسبعون جنيها )  وهو مبلغ يفوق قيمة المبالغ المقضي بها فضلا عن وجود أصناف لدى الهيئة المطعون ضدها بمبلغ  قيمته 186272.51 جنيه ( فقط مبلغ وقدره مائة ستة وثمانون ألف ومائتان واثنين وسبعون جنيها وواحد وخمسون قرش ) لم تردها للشركة الطاعنة ولم تدفع قيمتها بعد كل ذلك أضرار يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل صيرورته نهائيا .لـــــكل ذلــــكولما سوف تبديه الشركة الطاعنة من دفوع ودفاع بمذكراتها وبجلسات المرافعة .
بــناء عـلـــــــــــيهتلتمس الشركة الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة بعد تهيئة الطعن من هيئة مفوضي الدولة وبعد الاطلاع على هذا الطعن ومستندات الشركة الطاعنة التفضل بالأمر بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن الماثل والحكم بالأتي :- أولا :- بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل ثانيا : وفى الموضوع  بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا  بالأتي  :- 1- في الدعوى الأصلية برفضها و إلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي .2- وفى الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبولها و إلزام الهيئة المطعون ضدها بان تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 407387.96 جنيها .( فقط وقدره أربعمائة وسبعه ألف وثلاثمائة وسبعه وثمانون جنيه وستة وتسعون قرش ) والفوائد القانونية المستحقة من  تاريخ المطالبة وحتى السداد و إلزام الهيئة المطعون ضدها  بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي .مع حفظ كافة حقوق الشركة الطاعنة القانونية  الأخرى .والله الموفقوتفضلوا بقبول فائق احترام                                                                                             وكيل الشركة الطاعنة
                                                                                              ممدوح عثمان عبد الله                                                                                               المحامى بالنقض