مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة   الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة Icon_minitimeالأحد 31 مايو 2015 - 1:57

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة

النص القانوني : ـ 



المادة –63- إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .

وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها 
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً





المادة -332-
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب .

تطبيقات قضائية:ـ
لا يشترط قانوناً لاحالة قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً فيها ، فتصح احالتها بناء على تحقيقات البوليس إذا رأت النيابة كفايتها .
((11/1/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 35 ص 32))

إن عدم سؤال المتهم سواء في تحقيق البوليس أو النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب اجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازما لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات .
((22/5/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 396 ص 557))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
» الدعوى الجنائية
» ** مفهوم تقادم الدعوى الجنائية واحكام النقض فيها
» أصداء الجريمة الجنائية على الدعوى التأديبية والحالة الوظيفية
» الدفع ببطلان التفتيش

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: