السيد الأستاذ المستشار / نـــائب رئيـــس مجـــلس الدولــــــة
ورئـــيس محكمــة القضــاء الإدارى
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم الدكتورة / .... ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ المحامى والكائن .
ضــــــــد
السيد الأستاذ / محافظ - بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس - المهندسين .
الموضوع
المدعية تعمل مدير بمنطقة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة - على الدجة الاولى - وتاريخ إلتحاقه بالعمل .
وطبقاً للمادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 والتى تنص على :
( يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدميه والإقتصادية الذين يتقاضون حافزاً مالياً بنسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى مكافاة شهرية تعادل الفرق بين هذه النسبة وبين ما يتقاضونه فعلاً ، وذلك فيما عداً الوحدات التى تسرى على العاملين بها نظم إثابة أفضل ) .
فان المدعية كان يصرف له شهرياً حافز إثابه قدره 25% من الأجر الشهرى الأساسى حتى 30/4/2008
وطبقا لنص المادة الرابعة من القانون 114 لسنة 2008 والتى تنص على :
( إعتباراً من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابه إضافى شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية , وذلك بمراعاة ان يقتصر صرف هذا الحافز الإضافى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العاديه والمكافات أياً كان نوعها حالياً سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الأدارة المحلية على حوافز ومكافات عن جهود غير عاديه ومكافات أياً كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية , يؤدى اليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابه إضافى , ولا ياخذ فى الإعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حالياً من بدلات نوعية وبدت خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظنمة لها .
ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللأزمة لتنفيذ هذا القانون ) .
أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار 51 لسنة 2008 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية طبقاً للقانون رقم 114لسنة 2008والذى جاء بمادته الاولى :
(يصرف للعاملين بوحدات الإدارة المحلية حافز الإثابة الإضافى المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بالفرق بين نسبة 75 % من الأجر الأساسى الشهرى وما كانواً يتقاضونه من الحوافز بنسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 وفقاً للضوابط الأتية :
1- يسرى هذا القرار على العاملين بوحدات الإدارة المحلية المختلفة الذين لا تسرى عليهم نظم إثابة أفضل وهم العاملون الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهرياً عن نسبة 75% من الأجر الأساسى سواء كان ما يتقاضونه حالياً حوافز ومكافات عن جهود غير عادية او تشجيعية او اية مكافات تصرف لذات الأغراض لها صفة العموم وتصرف بصفة جماعية لمرة واحدة او لعدة مرات فى العام الواحد على ان يتم حساب متوسطها الشهرى عند إحتساب مبلغ الحافز المشار اليه .
2- لا يدخل فى حساب ما يتقضاه العاملين من مكافات تحت المسميات التاليه :
أ - الاجور الإضافية عن العمل فى غير أوقات العمل الرسمية .
ب - مكافات جذب العماله .
ج - المكافات التى تصرف طبقاً لإغراض محددة بذاتها وبصفة فردية تحت أى مسمى وفقاً لقرارات منحها .
د - حافز الماجستير والدكتوراه المقرر إعما لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 .
هـ - كافة البدلات الوظيفية المقررة قانوناً .
3- إعتباراً من 1/5/2008 يمنح العاملون المشار اليهم فى البند 1 من المادة الاولى حافزاً شهرياً يعادل الفرق بين نسبة 75% من الأجر الأساسى الشهرى وبين ما يتقاضونه فعلاً وفقاً لنظم الإثابة الساريه بالوحدة وتحيب قيمة هذا الحافز بالنسبة لكل عامل على النحو التالى :
أ- يتم حساب الحوافز المقررة بالمادة من القانون رقم 114 لسنة 2008 كحافز إثابة بنسبة 75% من الأجر الأساسى الشهرى للعامل ) .
ولما كانت المدعية منذ صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 وتحديداً من 1/5/2008 لم تحصل على حافز الإثابة المنصوص عليه والبالغ 75% من الاجر الشهرى الأساسى كما ان جهة الإدارة قد قامت بالتوقف عن صرف حافز الإثابة البالغ قدره 25% منذ 30/4/2008... فانها قد طالبت تكراراً ومراراً من المديرية التابع لها ( مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ) بصرف حافز الإثابة المنصوص عليه والبالغ 75% من الاجر الشهرى الأساسى تنفيذا للقانون رقم 114 لسنة 2008 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 لكن دون جدوى .
مما حداً بالمدعية باللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000بطلب قيد برقم لسنة 2011 بتاريخ امام اللجنة رقــم ومقـــرها وصدر فيه القرار بتاريخ بالأتى :
( قررت اللجنة التوصية : باحقية الطالبة فى صرف حافز الإثابة الإضافى بالفرق بين نسبة 75% من الاجر الاساسى الشهرى وبين ما كانت تتقاضاه من الحوافز بنسبة 25% من الاجر الاساسى وفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة الاولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 وذلك إعتباراً من 1/5/2008 مع ما يترتب على ذلك من اثار )
مما إضطر المدعية الى إقامة دعواها الماثلة بطلب الحكم بصرف حافز الإثابة المنصوص عليه والبالغ 75% من الاجر الشهرى الأساسى إعتباراً من 1/5/2008 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن هذه الدعوى الماثلة هى منازعة فى الراتب ومن ثم فهى من دعاوى الإستحقاق التى لاتتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء وبذلك تكون مقبولة شكلاً .
لـــــذلــك
تلتمس المدعية من سيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاءالإدارى ليسمع المعلن إليه الحكم بالآتى :
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وفى المــوضــــــوع :
بأحقيتها فى صرف حافز الإثابة المنصوص عليه والبالغ 75% من الاجر الشهرى الأساسى إعتباراً من 1/5/2008 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ...... مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مقدمه لسيادتكم
المحامى
إعلان بأصل الصحيفة
ـــــــــــــــــــــــ
انه فى يوم الموافق / / 2010 .
بناء على طلب السيدة / والمقيمة ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى والكائن .
انا محضر محكمة مجلس الدولة قد إنتقلت وأعلنت :
السيد الأستاذ / محافظ القاهرة - بصفته . مخاطبا مع /
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس - المهندسين .
وأعلنته
بصورة من الصحيفة باطنه للعلم بما جاء بها وإشتملت عليه ولسريان مفعولها قانوناً .
ولاجل العلم /