مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 المستشار/ عبد الفتاح مراد :عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والحلول القانونية لعدم الدستورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

المستشار/ عبد الفتاح مراد :عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والحلول القانونية لعدم الدستورية  Empty
مُساهمةموضوع: المستشار/ عبد الفتاح مراد :عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والحلول القانونية لعدم الدستورية    المستشار/ عبد الفتاح مراد :عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والحلول القانونية لعدم الدستورية  Icon_minitimeالثلاثاء 25 مارس 2014 - 5:11

د. عبد الفتاح مراد
بسم الله الرحمن الرحيم
{... وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً } صدق الله العظيم من الآية رقم (114) من سورة طه
نشرت صحيفة الاهرام المصرية يوم الخميس الموافق 13/3/2014 ملخص وافي لإقتراحنا بشأن عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والحلول القانونية لعدم الدستورية .
ويعد ذلك سبق علمي ودستوري للمستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد
أستاذ القانون الدستوري
ورئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندية
عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والحلول القانونية لعدم الدستورية
ثار الجدل حول مدى دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وسوف نتناول هذا الموضوع ونقوم بشرح الأساس الدستوري والقانوني لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما سوف نتناول الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، كما سوف نتناول المزايا الدستورية والقانونية لاقتراحنا بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 الذي سوف يلي بيانه، وذلك فيما يلي :
أولا : أساس عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية :
يرجع الأساس الدستوري لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة في القانون رقم 22 لسنة 2014 إلى ما هو منصوص عليه في المادة 97 من دستور 2013 والتي تتضمن أنه : "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، والمادة الأخيرة تقابل المادة 75 من دستور 2012 مع اختلاف لفظي بسيط بينهما، وتتطابقان في أن كل منهما يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وقد نصت المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
ويتبيّن من صراحة النصوص المتقدمة – في نظرنا – أنه لا توجد صلة دستورية أو قانونية بين المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 والمادة 228 من الدستور، وذلك لأن أثر المادة 228 من دستور 2013 الواردة في الأحكام الانتقالية منه يقتصر فقط على الإبقاء على اسم لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا يعني هذا النص استمرار أو استخلاف دستوري للكيان القانوني والدستوري للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشأها القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية الملغي والتي أبقى على اسمها فقط القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك بصفة مؤقتة لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونحن نرى أن هذا الحكم الانتقالي الوارد بالمادة 228 من دستور 2013 يقتصر أثره الدستوري على مجرّد بقاء اسم اللجنة فقط دون تحصين قراراتها ضد الطعن أو الإبقاء على وضعها الدستوري في ظل دستور 1971 المعدل أو في ظل الإعلان الدستوري لسنة 2011 أو في ظل القانون رقم 174 لسنة 2005، وذلك للإلغاء القانوني لتلك اللجنة وإعادة تنظيمها من جديد طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2014، ويؤكد عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الأسباب الدستورية والقانونية والواقعية التالية :
السبب الأول : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة وقت صدورها.
السبب الثاني : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية التي نشأت بعد سريان الدستور من باب أولى، ومنها المركز القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشئت بعد سريان نصوص القانون الجديد والذي أصبح معمولا به اعتبارًا من 9/3/2014.
السبب الثالث : استقر قضاء محكمة النقض المصرية وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء المحكمة الإدارية العليا على المبادئ سالفة البيان بشأن السريان الزماني للنصوص الدستورية على القوانين التالية لصدوره.
السبب الرابع : لا يقدح فيما تقدم سبق عرض مشروع القانون رقم 22 لسنة 2014 على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – ولو كان ذلك بصفة عارضة - ، لأن هذا الإجراء يخالف العُرف القضائي ويُخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، ويُخالف الدستور الجديد لسنة 2013 – ذاته -، وذلك لعدم وجود أي سند دستوري أو عرف دستوري أو نص قانون يساند عرض هذا القانون على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أو حتى على أي عضو من أعضائها. وقد كان يجب على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن تلتزم بالدستور وبالقانون وبالعرف الدستوري الذي أرسته على مدار تاريخها، وتمتنع عن إبداء أي رأي صريح أو ضمني بشأن القانون رقم 22 لسنة 2014 تأكيدًا لالتزامها التاريخي المعروف في أنه لم يُعرض عليها أي تشريع بهذه الطريقة قبل عرضه قانونًا عليها بصفة رسمية طبقا للقانون.
السبب الخامس : أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد تجاوزت اختصاصاتها – دون قصد - وذلك بقبولها إبداء الرأي في القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك دون أي سند من الواقع لمخالفته لكل القوانين المصرية، وعلى وجه الخصوص قانون المرافعات الذي يحظر على القاضي إبداء رأيه في أي نزاع سوف يُعرض عليه مستقبلا وإلا أصبح غير صالح لنظر الدعوى المتعلقة به.
السبب السادس : أننا نرى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وهيئتها قد وضعت نفسها في وضع غير دستوري لأنها لن تستطيع قانونا نظر أي طعن بعدم الدستورية يتعلق بهذا القانون سواء ظل القانون كما هو أو حتى تم تعديله وتم تعديل القانون بإجازة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك لوجود مانع قانوني لديها طبقا لما استقرت عليه كافة المذاهب الفقهية والقضائية، وذلك لسبق إبدائها رأي إيجابي بدستورية القانون رقم 22 لسنة 2014 – ولو كان ذلك بصفة عَرَضيّة - ، وهذا أمرٌ مسلم به في القانون المصري والمقارن.
السبب السابع : أنه من المعلوم للكافة أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تشمل جميع قضاتها الجالسين وجميع أعضاء هيئة المفوضين ولا يوجد أحد آخر يمكنه الفصل في دستورية قانون الانتخابات الرئاسية أو ما يترتب عليه من طعون دستورية أخرى.
السبب الثامن : أن الظروف السياسية والواقعية في مصر بعد صدور دستور 2013 تمنع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك بسبب التقولات التي ثارت في انتخابات الرئيس المعزول محمد مرسي، والقول الشائع بين العامة والخاصة بأنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لفوزه والدلائل القوية التي ترددت في هذا الشأن، وقد أكد تلك الدلائل عدم وجود طريق للطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أثناء انتخابات الرئيس المعزول.
ثانيا : الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات :
يتبيّن مما تقدم يقينًا، وتأسيسا على الأسباب الثمانية سالفة البيان والواقع الدستوري والقانوني في مصر الآن، ووجود مانع - في نظرنا - لدى المحكمة الدستورية العليا من نظر الطعون بعدم الدستورية على القانون رقم 22 لسنة 2014.
وتأسيسا على ما تقدم فإننا نقترح حلا لمشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو أن يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وذلك بتعديل المادتين رقمي (3) و (7) من القانون رقم 22 لسنة 2014 وإنشاء محكمة للانتخابات الرئاسية على النحو الذي سوف يلي بيانه في المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقترح والذي سوف يلي نصه لاحقا، وتتكون محكمة الانتخابات الرئاسية من أقدم قضاة مصر.
وتختص محكمة الانتخابات الرئاسية بالطعون المختلفة على القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، كما تختص بالطعون على الأحكام التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا والتي يتعلق كل منها بقانون الانتخابات الرئاسية وما يرتبط به من طعون تتعلق بإجراءات الانتخابات الرئاسية والطعون عليها وإعلان نتائجها، وأن تشمل هذه الطعون مخالفة الدستور – مثل قانون المحكمة الدستورية العليا – بالإضافة إلى مخالفة القرارات للقانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا لأسباب الطعن في قضاء مجلس الدولة، وكذلك إشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام الإدارية والدستورية وذلك طبقا لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والذي سوف نذكر نصّه فيما يلي :
"مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ... لسنة 2014
بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014
بتنظيم الانتخابات الرئاسية
المادة الأولى المقترحة لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014
يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 22 لسنة 2014 – المتعلقة بحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية - لتكون كما يلي :
"تتولى الفصل في جميع الطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون محكمة الانتخابات الرئاسية وتتشكل هذه المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
1 - رئيس محكمة استئناف القاهرة.
2 - أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3 - أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
4 - أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يُضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها أو من يليه إذا كان التالي له عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية المُشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
واستثناءً من أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون مجلس الدولة تختص محكمة الانتخابات الرئاسية بصفة مؤقتة لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما يأتي :
1 – الحكم نهائيًا بصفتها محكمة إدارية وبصفة مستعجلة بالفصل في الطعون على القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2014 طبقا للاختصاصات المنصوص عليها لمجلس الدولة في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل وذلك دون حضور هيئة مفوضي الدولة.
2 – الحكم نهائيًا بصفتها محكمة دستورية وبصفة مستعجلة بالفصل في الطعون على الأحكام القضائية طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل دون التقيّد بالمواعيد المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا ودون حضور ممثل عن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا.
كما تختص بنظر جميع الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة منها المتعلقة بالقانون رقم 22 لسنة 2014.
وتُمهَر أحكام محكمة الانتخابات الرئاسية بالصيغة التنفيذية طبقا للقانون وتُنفّذ أحكام المحكمة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين.
وتكون جميع أحكامها باتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق آخر من طرق الطعن العادية أو غير العادية أمام أي جهة قضائية أخرى".
المادة الثانية المقترحة لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014
يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 22 لسنة 2014 النص التالي :
"تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور، والمُشكّلة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
1 – أقدم رؤساء محاكم الاستئناف العالي التالي في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
2 – النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
3 - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.
4 - النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة.
وهم التالين في أقدمياتهم لأعضاء محكمة الانتخابات الرئاسية.
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يُضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في محكمة الانتخابات الرئاسية، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية".
المادة الثالثة المقترحة لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ ../3/2014"
ثالثا : المزايا الدستورية والقانونية لاقتراحنا بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 :
نحن نرى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون يحقق المزايا والأغراض الدستورية والقانونية والواقعية التالية :
أولا : إزالة عوار عدم الدستورية من القانون رقم 22 لسنة 2014 وفتح باب الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
ثانيا : أن قضاة محكمة الانتخابات الرئاسية هم أقدم قضاة مصر وأكثرهم خبرة.
ثالثا : تنوّع الخبرات الدستورية والإدارية والعادية بين هؤلاء القضاة القدامى والتي تمكّنهم بجدارة واستحقاق في الفصل في القرارات الإدارية والطعون بعدم الدستورية.
رابعا : قيام محكمة الانتخابات الرئاسية المقترحة بالفصل في منازعات قانون رقم 22 لسنة 2014 بصفة مستعجلة حفاظا على وقت المرحلة الانتقالية الدستورية ويمكن أن يتم ذلك خلال 24 ساعة.
خامسا : أن محكمة الانتخابات الرئاسية هي محكمة مؤقتة تفرضها حالة الضرورة في القانون الدستوري وهي مسلّم بها في القانون الدستوري المصري والمقارن وسوف ينتهي العمل بهذه المحكمة بقيام الهيئة الوطنية للانتخابات وتنظيم طريق طعن جديد في قراراتها.
سادسا : أن اختصاص محكمة الانتخابات الرئاسية هو استثناء من القواعد العامة لاختصاص مجلس الدولة واختصاص المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في قانون كل منها، وهو أمر تتطلبه حالة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
سابعاً: يجوز لأي محكمة قضائية أن يكون لها صفتين في الفصل في المنازعات بأن يكون لها صفة محكمة إدارية وأن يكون لها صفة محكمة دستورية – حسب الأحوال القانونية- طالما أن القانون قد نظم ذلك لأن سبب الدعويين مختلف ويوجد مثال تاريخي في تاريخ القضاء المصري هو أن محكمة استئناف مصر قبل إنشاء محكمة النقض كانت تنظر الدعوى بصفتها محكمة استئناف وقد تنظرها مرة أخرى كمحكمة نقض إذا تم الطعن على الحكم بطريق النقض وذلك لإختلاف سبب وموضوع الدعوى الموضوعية والطعن بالنقض.
وقد لا يُطعن على الحكم بالنقض، كما أنه لا يتم الطعن على جميع القوانين بعدم الدستورية لأنه يتم الطعن على عدد قليل من القوانين بعدم الدستورية .
ثامناً: أنه يجوز لقانون الانتخابات الرئاسية أن يخصص ويُعدِّل أي قانون آخر طبقاً للسريان المباشر للقوانين طالما يدخل موضوع التعديل في موضوع القانون الجديد.
تم بحمد الله وتوفيقه ،
القاضي المستشار الدكتور
عبد الفتاح مراد
أستاذ القانون الإداري والدستوري
رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المستشار/ عبد الفتاح مراد :عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والحلول القانونية لعدم الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم الدستورية العليا رقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".بجلسه 2017/8/1
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 21 قضائية " دستورية "بجلسة 2017/7/30
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "بجلسة 14 ديسمبر 2003
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 15 قضائية "دستورية "بجلسة 5 ديسمبر 1998
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: