مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 احكام المحكمة الادارية العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

احكام المحكمة الادارية العليا Empty
مُساهمةموضوع: احكام المحكمة الادارية العليا   احكام المحكمة الادارية العليا Icon_minitimeالخميس 13 مارس 2014 - 3:25

احكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]العليا
الطعن رقم 0964 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 43
بتاريخ 12-11-1983
الموضوع : حكم
فقرة رقم : 2
دفع بعدم دستورية قانونى 15 لسنة 1967 ، 5 لسنة 1970 - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سبق أن ناقشت و بحثت كافة الأسباب التى يستند عليها الدفع و قضت برفض الدعاوى المقامة بعدم دستورية هذين القانونين - أحكامها حجة على الكافة - رفض الدفع - أساس ذلك نص م31 من قانون 66 لسنة 1970 .


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 942
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فقرة رقم : 1
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام يحول دون تصدى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]للفصل فى موضوع الدعوى - أساس ذلك : عدم الإخلال بمبدأ التقاضى على درجتين و تفويت درجة منهما .

( الطعن رقم 245 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/23 )
=================================
الطعن رقم 1172 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 786
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فقرة رقم : 3
المحكمة الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- طبيعة الأحكام التى تصدرها . " دعوى بطلان أصلية " أحكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لا تقبل إلتماس إعادة النظر و لا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور و لا تتزعزع قرينه الصحة التى تظل تلازمها الا بحكم يصدر من نفس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التى أصدرتها فى دعوى بطلان أصلية مبتدأة قائمة بذاتها .


=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1245
بتاريخ 01-07-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فقرة رقم : 1
إن إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بعد إنذارها ، و إستمرار هذا الامتناع يعد قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب التنفيذ - تختص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى مثل هذه القرارات طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف و إعتبارها أشكالاً فى تنفيذ حكم - أساس ذلك :
أن مثل هذه الطلبات لا صلة لها بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال فى التنفيذ - فالتنفيذ و الإستمرار فيه ثابتان وجوباً بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة طبقاً للقانون بوقف تنفيذ الحكم .

( الطعن رقم 1277 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/7/1 )
=================================
الطعن رقم 3597 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1316
بتاريخ 23-05-1987
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سواء بحسم النزاع فى موضوع برمته أو فى شق منه أو فى مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به كمسألة الاختصاص هو حكم قطعى يحوز حجية الشىء المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته - يعتبر هذا الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن - لا يغير من هذه الحجية صدور حكم لاحق مغاير من ذات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بالهيئة المشكلة طبقا للمادة " 54 " مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : أن اختصاص هذه الهيئة يقتصر على الطعون التى تحال إليها من دوائر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لترسى فيها مبدأ يستقر عليه - مؤدى ذلك : أن الأحكام الصادرة من تلك الهيئة لا تنسحب على الأحكام السابق صدورها بما حازته من حجية و لا يجردها من حجيتها أو ينزع عنها قوتها - نتيجة ذلك : الأحكام الصادرة من الهيئة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 لا تنال من حجية أو قوة الأحكام السابق صدورها من دوائر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]و لا تمس ما حسمته هذه الأحكام الباته .

( الطعن رقم 3597 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فقرة رقم : 1
لئن كانت مهمة هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]هى أصالة التعقيب النهائى على الأحكام فليس هنالك ما يمنع من أن يدخل فى نطاق هذه المهمة إستثناء التعقيب أيضاً على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات التأديبية لحكمة قد تجد سندها فى إختصار مراحل التأديب حرصاً من الشارع على حسن سير الجهاز الحكومى ، كما قد تجد سندها القانونى فى أن قرارات تلك الهيئات ، و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون فى نظر هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بالأحكام و إن كانت ليست بذلك طالما أن الموضوع الذى تفصل فيه ليس منازعة قضائية و إنما هو محاكمة مسلكية تأديبية . و من ثم يسقط التحدى بالمفارقة بين القرارات التأديبية الصادرة من المحاكمة التأديبية ، و بين مثيلاتها الصادرة من المجالس التأديبية فما هذه و تلك الإقرارات إدارية تحمل فى طياتها جزاءات تأديبية فى مآخذ مسلكية و إخلالاً بواجبات الوظيفة و متقضياتها تنشئ فى حق الموظف الصادر فى شأنه مركزاً قانونياً جديداً ما كان لينشأ لولا هذه القرارات . و ليس بدعاً فى التشريع أن يطعن رأساً فى قرار إدارى أمام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، فلهذا نظير فى فرنسا حيث يجوز الطعن رأساً أمام مجلس الدولة الفرنسى بهيئة قضاء نقض فى بعض القرارات الإدارية هناك . و فى الجمهورية العربية المتحدة على سبيل المثال ، صدر القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات و نصت المادة 80 منه على أن تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على نحو معين . و جاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة "و تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم المحاكمات التأديبية . على أن تراعى بالنسبة للتحقيق و الإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من قانون تنظيم الجامعات" . و الفقرة الأخيرة من هذه المادة 76 تنص على أن "و يحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك" و مفاد ذلك أن المشرع إلتزم فى تنظيم التأديب بالنسبة إلى الموظفين سياسة إختصار مراحله و سرعة البت فى أمره فقصر التأديب على محاكمة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات اللازمة على أن يتاح التعقيب على القرار التأديبى الصادر منها أمام هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، و ذلك ما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه قانون تنظيم الجامعات . و المادة 32 المذكورة تنص على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية . و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. فإذا كان القانون رقم 234 لسنة 1955 الصادر فى 27 من أبريل سنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد خصص الفصل السادس منه للتأديب و نظم أحكامه فى المواد من 64 إلى 85 و قضى بأن الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب الإبتدائى يكون أمام المجلس التأديبى الإستئنافى و أن القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائياً . فلا تثريب على الطاعن بعد إذ أنشأ القانون رقم 165 لسنة 1955 الصادر فى 23 من مارس سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، و ناط بها ولاية التعقيب النهائى على أحكام القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية و التأديبية و ما أجراه الشارع و قضاء هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإدارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مجراها من قرارات مجالس التأديب فلا تثريب عليه إذا أقام هذا الطعن مباشرة أمام هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فى قرار مجلس تأديب موظفى هيئة الشرطة الإبتدائى و الإستئنافى الذى قضى بعزله من الخدمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
احكام المحكمة الادارية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر)
» حكم المحكمة الدستورية العليا فى نقاب الطالبات
» مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا جلسة 23/12/2001
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 36 قضائية بجلسة 6 مايو 2017
» الطعن 1 لسنة 38 ق " تفسير أحكام" المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: