مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

  أركان جريمة الخطف وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

 أركان جريمة الخطف وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها Empty
مُساهمةموضوع: أركان جريمة الخطف وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها    أركان جريمة الخطف وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها Icon_minitimeالأربعاء 12 مارس 2014 - 23:11

. أركان جريمة الخطف
وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكفى لقيام ركن التحايل – فى جريمة خطف الأطفال – أن يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، وليس من الضرورى أن يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه .
وإذن فمتى كان الحكم قد أستظهر أن التحايل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه واتصل أولا بكاتب المدرسة و أخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة .
ولما استبطأ خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التى أخفاه فيها – متى كان ذلك فإن ركن التحايل يكون متوافراً .
( الطعن رقم 870 سنة 23 ق ، جلسة 22/6/1953 )
يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة إنتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله .
( الطعن رقم 42 سنة 28 ق ، جلسة 19/5/1958 )
إذا أثبت الحكم فى المتهم أنه توجه إلى مكان المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر خمس سنوات وكان يلهو فى الطريق العام مع الشاهد وكلف الأخير بشراء حاجة له ولما أراد الشاهد أن يصحب المجنى عليه معه أشار عليه المتهم بتركه وما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً إياه أنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم وستره عمن لهم حق ضمه ورعايته ، فإن ذلك مما يدخل فى نطاق المادة 288 من قانون العقوبات وتتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التى عوقب المتهم بها .
( الطعن رقم 1139 سنة 28 ق ، جلسة 18/11/1958 )
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .
( الطعن رقم 344 سنة 31 ق ، جلسة 22/5/1961 )
تتحقق جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بارتكابها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 386 سنة 44 ق ، جلسة 29/4/1974 )
إن المادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أياً كان المكان الذى خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثانى عقد العزم هو وزميلاه الطاعن الأول والمتهم الثالث – على اختطاف المجنى عليها عنوة بقصد مواقعتها واعترضوا طريقها وأمسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً إياها بمطواة طالباً منها أن تصحبه مع زميليه وإنها سارت معه مكرهه وأنه والمتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها وإقتادها ثلاثتهم تحت تأثير التهديد بالمدى إلى مسكن المتهم الرابع ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الأنثى بالإكراه كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 386 سنة 44 ق ، جلسة 29/4/1974 )
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التقرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته ، مهما كان غرض الجانى من ذلك .
( الطعن رقم 1121 سنة 46 ق ، جلسة 31/1/1977 )
لما كانت جريمة خطف طفل بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 388 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، والثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما أعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة .
ولما كان الطاعن الأول لا يجادل فيما نقله الحكم المطعون فيه من اعترافه باحتجاز المجنى عليه فى مسكنه وإخفائه فيه ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة خطف الصغير التى دين بها ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .
( الطعن رقم 87 سنة 48 ق ، جلسة 23/4/1978 )
لما كان الحكم المطعونة فيه قد تناول ركن التحايل فى الجريمة التى دان بها الطاعنين بقوله " وكان الثابت أن الجناة الثلاثة الأول – ومن بينهم الطاعنين – عملوا على انتزاع المجنى عليه والحال كما هو ثابت من أقوال والديه وأقوال المتهم الثانى والرابع أنه كان أخرس لم يبلغ الخمس سنوات ومن ثم يكون عديم التمييز الأمر الذى يتوافر معه ركن التحايل فى الدعوى … " فإن فيما أورده الحكم ما يكفى به توافر هذا الركن للجريمة إذ أن صغر سن المجنى عليه وحالته الصحية أو الذهنية هى من الأمور التى يسوغ لقاضى الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجنى عليه لتأثير التحايل أو الإكراه فى جريمة الخطف .
( الطعن رقم 87 سنة 48 ق ، جلسة 23/4/1978 )
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( الطعن رقم 197 سنة 50 ق ، جلسة 15/4/1980 )
تقدير توفر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالا لها سليماً .
( الطعن رقم 4499 سنة51 ق ، جلسة 8/2/1982 )
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها من سلب إرادتها ، وكان البحث فى توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة أو عدم توافره هو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه .
ولما كان ما أورده الحكم – فيما سلف سائغاً فى العقل و المنطق ويكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضدهما فى جريمة الخطف ومن تعديل التهمة الثانية المسندة إليهما من جناية الخطف إلى جنحة القبض على المجنى عليها وحجزها بدون أمر من الحكام وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً – وهى واقعة مادية يشملها وصف تهمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية وإذ كانت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن المطعون ضدهما لم يقصدا العبث بالمجنى عليها وتساندت فيما خلصت إليه من ذلك إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ولا تجادل الطاعنة فى سلامة استخلاص الحكم بشأنها فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها ولا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يلزم لتوافره انصراف غرض الجانى إلى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته .
( الطعن رقم 2175 سنة 53 ق ، جلسة 10/11/1983 )
الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة والتى يتحقق القصد الجنائى فيها يتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .
( الطعن رقم 2175 سنة 53 ق ، جلسة 10/11/1983 )
يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعاً جدياً . ولا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم ، إذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجانى الاعتداء على عرض الطفل المخطوف .
( الطعن رقم 6 سنة 2 ق ، جلسة 16/11/1931 )
إن القانون فى المادة 288 إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحايل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، وإذ سوى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحايل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن استعمال طرق الغش والإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه .
فإذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التى لا تبلغ حد التدليس ولا ترتفع إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289 .
( الطعن رقم 1154 سنة 12 ق ، جلسة 15/6/1942 )
يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . ولا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد أرتكب فعلته على مرأى من الناس ، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعاً إليها بغرض معين .
( الطعن رقم 1154 سنة 12 ق ، جلسة 15/6/1942 )
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجنى عليها أن تسلمه أبنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده ، فسلمتها إياه فأخفاها فى جهة غير معلومة ، وكان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت ، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه . إذ أن ما قاله المتهم لأم المجنى عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن استعمال طرق الغش والإيهام . والقانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288 ع على الخطف الذى يحصل بالتحايل أو الإكراه ، وجعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه ، وهو المنصوص عليه فى المادة 289 ع ، إنما قصد بالتحايل الذى سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التى لا ترتفع إلى حد الغش و التدليس أو إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصاً و أن كلمة " تحيل " يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون و فى القانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة 288 ع كلمه "fraude " أى الغش والتدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شأنها التأثير فى إرادة من وجهت إليه .
( الطعن رقم 2014 سنة 13 ق ، جلسة 8/11/1943 )
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .
( الطعن رقم 344 سنة 31 ق ، جلسة 22/5/1961 )
إن جريمة الشروع فى خطف إنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الأنثى وأبعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( الطعن رقم 2314 سنة 54 ق ، جلسة 6/1/1985 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف وتوافر ركن الإكراه ، وكان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم وأن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة و يضحى منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 2314 سنة 54 ق ، جلسة 6/1/1985 )
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ….. و ….. و ….. و ….. و ……. وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى ومن معاينتى النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت فى الأوراق ، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد …. بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها وإخبار …… – صاحب إستديو …. – لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، وما ذكره الشاهد …. وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، وأن أقوال الشاهد … متفقة فى جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استنادا إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة فى ذلك .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها فى الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له والخوض فيه لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله والذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعى ودفتر استقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ….. والصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه ، وإن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله " الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما اسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحايل والإكراه . والقصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها ويستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . ويكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – وهو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحايل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان اسم المدعية – وهو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم ويكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .
( الطعن رقم 384 سنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986 )

2 – الاشتراك فى جريمة الخطف
إذا استخلصت المحكمة اشتراك المتهم فى واقعة الخطف من مجموع ظروف الدعوى ، ومن مساهمته فى رد الطفل بعد استيلائه على المبلغ المدفوع لذلك ، فليس يقدح فى حكمها كون واقعة الرد لاحقة لحادث الخطف . إذ لا يشترط فى الدليل أن يكون سابقاً للحادث أو معاصراً له .
( الطعن رقم 352 لسنة 15 ق ، جلسة 2/4/1945 )
3- الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثانى ساهم أيضاً مع الطاعن الأول فى الفعل المادى للخطف وأتى فعل التحايل على ما سلف بيانه وتوافر فيه حكمة القصد الجنائى للجريمة – بوصفة فاعلاً أصلياً – للأدلة والاعتبارات السائغة التى أوردها . وكان القانون يسوى بين الفاعل والشريك فى جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى ولا وجه لما يثيره الطاعن الثانى نعياً على الحكم بقالة القصور فى استظهار واتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه .
( الطعن رقم 1121 لسنة 46 ق ، جلسة 31/1/1977 )
إن المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره . فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك فى الخطف ، ولم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً .
( الطعن رقم 1911 لسنة 7 ق ، جلسة 27/12/1937 )
4 – جناية خطف بالإكراه
إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجنى عليها فى ملاينة ورجاء أن تركب معهما سيارتهما فاعتذرت وركبت هى ومن معها عربة حنطور ، فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوذى العربة واستولى على الرسن وأوقف سير العربة فنزلت المجنى عليها ومن كان معها من العربة و اختبأت ، ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما من معطفها بقوة وأطلق من المسدس الذى كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل ومردداً هذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثانى من الخلف ليدخلها فى السيارة ، فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا واتحدت مقاصدهما على القبض على المجنى عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل كل من جانبه على تحقيقه . ولئن كان ما وقع من أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للحوذى وجذبه الرسن منه ومنع العربة من السير يصح اعتباره من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجنى عليها تمكنت مع ذلك من الهرب فإنه لا يصح أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوة المجنى عليها فى عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن عرفا مخبأها ثم جذبها بقوة وتهديدها بالقتل ودفعها من الخلف لإدخالها السيارة ، فهذه كلها أعمال تنفيذية مؤدية مباشرة إلى إتمام الجريمة .
( الطعن رقم 20 لسنة 20 ق ، جلسة 16/1/1951 )
إن القانون حين نص فى المادة 288 من قانون العقوبات على عقاب " كل من خطف بالتحايل والإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره " قد سوى بين الفاعل المادى والفاعل الأدبى " المحرض " للجريمة وأعتبر كليهما فاعلاً أصلياً . وإذن فمتى استظهرت المحكمة فى حكمها أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة والأدلة .
والاعتبارات التى أوردتها والتى لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى فلا قصور بعد فى حكمها .
( الطعن رقم 148 لسنة 21 ق ، جلسة 14/5/1951 )
إذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها [ فى جناية خطف بالإكراه ] كانت متمسكة ببقائها فى منزل والدتها ، وأن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثانى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 1960 لسنة 24 ق ، جلسة 14/1/1955 )


5 – خطف طفل
يكفى لإدانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته و لو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوى الطفل ممن لهم الحق فى رعايته وكفالته .
( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 8/4/1952 )
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك .
( الطعن رقم 235 لسنة 22 ق ، جلسة 31/3/1952 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة المتهم بارتكاب جناية الخطف إلى ما أقدم عليه هذا الأخير من اتصاله من تلقاء نفسه بعميد عائلة المجنى عليه للمفاوضة فى إعادته لقاء جعل معين ومساومته فى قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد أخر وإلى تسلمه الجعل ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذى أخفى فيه بعيداً عمن لهم حق المحافظة على شخصه ، وأن ذلك مما يجعله مقترفاً لجريمة الخطف سواء أكان هو الذى قام بنفسه بانتزاع المجنى عليه وإخراجه من بيئته وإخفائه بعيداً عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال فإن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما تتحقق به جناية الخطف ويصلح بذاته تدليلاً على مقارفة المتهم هذه الجريمة .
( الطعن رقم 1745 لسنة 31 ق ، جلسة 9/4/1962 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ، ومنهم الطاعن ، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه ، وأن اثنين منهم ، تنفيذاً لهذا الاتفاق ، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن ، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر ، فهذا الذى ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً فى جريمة الخطف ، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل و حبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته .
( الطعن رقم 1430 لسنة 7 ق ، جلسة 21/6/1937 )
إن القانون فى جريمة خطف الطفل يسوى بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً فى هذه الجريمة من ارتكابها بنفسه أو بواسطة غيره . وإذن فإن المحكمة فى هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك .
( الطعن رقم 879 لسنة 10 ق ، جلسة 22/4/1940 )
إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه .
( الطعن رقم 352 لسنة 15 ق ، جلسة 2/4/1945 )
القانون لا يقتضى فى جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه . بل كل الذى يقتضيه أن يكون الطفل قد أختطف من البقعة التى جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم من ولى أو وصى أو حاضنة أو مرب أو غيرهم .
( الطعن رقم 1343 لسنة 46 ق ، جلسة 6/6/1929 )
جريمة الخطف تتركب من فعلين أساسيين : " الأول " انتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه . و " الثانى " نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد . فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما فهو فاعل أصلى فى الجريمة .
( الطعن رقم 1343 لسنة 46 ق ، جلسة 6/6/1929 )
تتطبق المادة 246 عقوبات على الوالد الذى لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانته.
( الطعن رقم 2169 لسنة 46 ق ، جلسة 31/10/1929 )
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليه فى المادة 250 عقوبات متى أرتكب الجانى الفعل عمداً و هو يعلم بصغر سن المجنى عليه مهما كان الباعث له على ارتكابه . أما أن الخاطف ما كان يقصد من خطف الطفل الإضرار به بل كان قصده أخذ جعل من أهله على إحضاره فلا يغير من شأن الجناية لأن هذا من البواعث التى لا يلتفت إليها .
( الطعن رقم 1512 لسنة 47 ق ، جلسة 12/6/1930 )
يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلاً أصلياً سواء أكان أرتكبها بنفسه أم بواسطة غيره ، فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الاشتراك فى هذه الجريمة .
( الطعن رقم 1735 لسنة 47 ق ، جلسة 30/10/1930 )
جريمة خطف الطفل تستدعى قصداً جنائياً خاصاً غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه و رعايته .
( الطعن رقم 1766 لسنة 47 ق ، جلسة 6/11/1930 )
6 – عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحۂ فى ضمه إليه ، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة .
( الطعن رقم 47 لسنة 1 ق ، جلسة 11/6/1931 )
إنه وإن كان مما لا شك فيه أن لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التى تصدر الحكم بالحضانة وأن تتأكد من كونه حكماً واجب التنفيذ إلا أنه إذا كان المتهم بهذه الجريمة – جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى حضانته – قد أعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بأن حكم مجلس البطريكخانة هو حكم صادر من جهة مختصة وأنه راض به ، فمن الواجب مؤاخذته باعترافه الذى يدل على أن حق الحضانة هو للمدعية دونه واعتباره ممتنعاً و رد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته .
( الطعن رقم 47 لسنة 1 ق ، جلسة 11/6/1931 )
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 246 من قانون العقوبات صدور الحكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قضائياً بضم الطفل إلى حاضنه . فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وذلك مما يعيبه ويبطله .
( الطعن رقم 1117 لسنة 3 ق ، جلسة 1/5/1933 )
إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هى من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجانى كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه .
( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 71/5/1931 )
8 – قيام جريمة الخطف
إن القانون لا يعاقب على الخطف الذى لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا كانت سن المجنى عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة والعبرة فى تقدير السن فى هذا الخصوص هى بالتقويم الهجرى لكونه أصلح للمتهم ، فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المجنى عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع الواقعة فلا عقاب.
( الطعن رقم 310 لسنة 15 ق ، جلسة 2/4/1945 )
9 – خطف انثى
إن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( الطعن رقم 4499 لسنة 51 ق ، جلسة 8/2/1982 )
للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام له أصله الثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإنه لا يكون محل النعى على الحكم فى هذا المقام
( الطعن رقم 978 لسنة 51 ق ، جلسة 17/3/1982 )
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( الطعن رقم 89 لسنة 49 ق ، جلسة 7/5/1979 )
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع غير معقب ما دام استدلالها سليماً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 89 لسنة 49 ق ، جلسة 7/5/1979 )
إن جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشر سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عنها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى من المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( الطعن رقم 1022 لسنة 54 ق ، جلسة 28/3/1985 )
إن تقرير توافر ركن التحايل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .
( الطعن رقم 1022 لسنة 54 ق ، جلسة 28/3/1985 )
لما كانت جريمة خطف الأنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو فى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه فى الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى اطمأن إليها وأثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجنى عليها و الشاهدين الأول والثانى وأشهر المتهم الثالث . مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجنى عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التى تساند إليها الحكم فى قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه .
( الطعن رقم 481 لسنة 57 ق ، جلسة 5/4/1987 )
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( الطعن رقم 3973 لسنة 58 ق ، جلسة 6/12/1988 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، ومن ثم فإن كل من قارف الفعل المادى بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم فى ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف تلك سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .
( الطعن رقم 6007 لسنة 58 ق ، جلسة 8/12/1988 )
إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة ، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع بغير رضائها توفر فى حقه ظرف الاقتران ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة – كالحال فى الدعوى الماثلة – كما أن التحيل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ، وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
( الطعن رقم 17411 لسنة 69ق – جلسة 3/4/2000 )
إن جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاده هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها .
( الطعن رقم 15870 لسنة 68ق – جلسة 22/1/2001 )
إن جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه والثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما اعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة .
( الطعن رقم 35324 لسنة 69ق – جلسة 13/3/2001 )
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .
( الطعن رقم 35324 لسنة 69ق – جلسة 13/3/2001 )
يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .
( الطعن رقم 16493 لسنة 69 ق – جلسة 7/7/2002 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
أركان جريمة الخطف وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أركان جريمة الإجهاض
» أركان جريمة إخفاء أشياء مسروقة
» القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف
» حكم هام لمحكمة النقض فى جريمة الاتجار بالبشر
»  مذكرة فى جريمة نصب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: