مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

  مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد تفتيش السيارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

 مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد تفتيش السيارات Empty
مُساهمةموضوع: مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد تفتيش السيارات    مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد تفتيش السيارات Icon_minitimeالأحد 10 نوفمبر 2013 - 1:13



مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… ……………متهم

ضد

النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام

في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م



ىىى

المبادئ التي تحكم تفتيش السيارات



أولا : تفتيش السيارات الخاصة :

المبدأ الأول: حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها



وفي تقرير ذلك المبدأ قررت محكمة النقض ::: إن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ولما كان الحكم قد أثبت أن السيارة فى حيازة الطاعن وأنه قبيل الضبط كان يقودها وأوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها وبدأ يستخرج بعض محتوياتها " جركن " ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفى أن يوجه إليه الإذن في شأن تفتشيها ، وبهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه فى الإدانة .

( الطعن 686 لسنة 72 ق جلسة 14/ 2/2004 - لم ينشر )

المبدأ الثاني: الإذن الصادر بتفتيش الشخص يجيز تفتيش السيارة الخاصة

وفي تقرير ذلك المبدأ قررت محكمة النقض ::: لما كان الطاعن - لا يجادل - فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت - قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها - فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

( الطعن رقم 837 لسنة 71 ق جلسة 23/ 1/2001 )



كما قضت محكمة النقض في قيام الصلة بين تفتيش الشخص وتفتيش سيارته الخاصة ما يلي ::: لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك . فإن منعي الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند. ( الطعن رقم 2347 لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 )



المبدأ الثالث ::: تسقط الحماية المقررة للسيارة الخاصة إذا تخلي عنها صاحبها

لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطه التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .

( الطعن 1747 لسنة 29 ق -جلسة 4/4/1960 )



المبادئ التي تحكم تفتيش السيارات



ثانياً : تفتيش السيارات غير الخاصة :



المبدأ الأول : لم يقرر المشرع حماية خاصة تحول دون تفتيش السيارات غير الخاصة

" سيارات الأجرة - سيارات النقل -



الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي فى القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات العامة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة سيارة نقل ، فإن هذه الحماية تسقط عنها ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها

( الطعن 3784 لسنة 62 بجلسة 6/ 2/1994 )



القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها. على خلاف السيارات المعدة للإيجار التي يحق له إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من علم مخالفه أحكام قانون المرور. تخلى أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط القضائي لها وهو فى حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا. كفايته سندا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر.

( الطعن 1105 لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 )



من المقرر أن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضاء هو الذي يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي منحهم فيها القانون ، القبض والتفتيش بنصوص خاصة ، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تتصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي ضبط بها المخدر - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فن مدونات الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات أن ضبط هذا الأخير للجوهر المخدر كان بعد تخلى المطعون ضده عن اللفافة التى كان يضعها على فخذيه أثناء ركوب السيارة - والتي التقطها رئيس القسم وتبين من فضه لها أنها تحرز جوهرا مخدرا - وكان ذلك أثر مشاهدته لرجال القسم عند فتح باب السيارة ارتباكه ولم يكن نتيجة سعى الضابط للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، وان أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه البحث بين ركاب السيارة عن الشخص في قانون بتفتيشه مما جعل الضابط حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النظر وقضى ببطلان القبض والتفتيش ، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن 1105 لسنة 45 بجلسة 30/11/1975 )



من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعي الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس .

(الطعن 378 لسنة 44 ق - جلسة 28/4/1974 )



التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك .

(الطعن 0 96 لسنة 39 ق -جلسة 30/6/1969)



السيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفه أحكام المرور.

من المقرر أن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفه أحكام المرور. ولما كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فان الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .

(الطعن 1017 لسنة 36 ق - جلسة 17/10/1/1966 )

المبدأ الثاني ::: حق مأموري الضبط القضائي في إيقاف السيارات العامة للتثبت من الالتزام بالقوانين واللوائح .

مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسياره معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون .

(الطعن 1 76 السنة 35 ق - جلسة 3/1/1966 )

إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون ، طالما هي في حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خاليه وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها.

( الطعن 626 لسنة 32 ق - جلسة 23/12/1963 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد تفتيش السيارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد الاختصاص المكاني - الندب - التعسف في التفتيش
» ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة السرقة بالإكراه
» الدفع ببطلان التفتيش
» احكام تقض فى تفتيش السيارات الخاصة والمعدة للإيجار
» تخلى الشخص عن المخدر الذي يحمله عند مشاهدته مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق به لا يعنى التلبس ولا يخول القبض والتفتيش

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: