مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 احكام نقض ضرائب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

احكام نقض ضرائب Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض ضرائب   احكام نقض ضرائب Icon_minitimeالأربعاء 2 ديسمبر 2009 - 20:42

الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
إعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .شرطه . أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال . علة ذك . م 4 / 1 ، 7 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 5371 لسنة 63 ق - جلسة 26 / 11 / 2001 )

الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل . خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاث آلاف جنيه . شرطه . إيداعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة . تخلف ذلك . أثره زوال الإعفاء المذكور . م 99 / 4 ( ب ) ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 3701 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 5 / 2002 )

الضريبة على المرتبات
الضريبة على المرتبات . عدم وجوب الأخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب .انطباق أحكام المادة 72 من ق 157 لسنة 1981 والتي بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم تلك الإحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط . أساس ذلك .
( الطعن رقم 864 لسنة 65 - ق جلسة 10 / 12 / 2001 )

التقادم الضريبي
بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة . المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى خصوص وجوب أخطار مصلحة الضرائب بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق - جلسة 28 / 2 / 2002 )


الربط الإضافي
الربط الإضافي . وجوب أخطار الممول به على النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك النموذج الأسس واوجه النشاط التي ينبني عليها كلا من الربط الإضافي والأصلي . تخلف ذلك . أثره . البطلان .
( الطعن رقم 7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 )

لجان الطعن الضريبي
1 - عدم اشتراط مراعاة مده معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار . المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 .
( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق - جلسة 13 / 12 / 2001 )


2 - لجان الطعن الضريبي .طبيعتها . ما تصدره من قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي . أثرة . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية . قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعي المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم . عدم اتساع الطعن في قرار اللجنة إمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة .
( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق - جلسة 27 /6 / 2002 )

ربط الضريبة
إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل .هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة 1981 ومادة 54 من اللائحة التنفيذية .
( الطعن رقم 4690 لسنة 64 ق - جلسة 22 / 10 / 2001 )

ضريبة الدمغة
ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد . المغايرة في نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها . دلالة ذلك .
اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر . أثره . عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما تمت تسهيلات للعملية الأخرى . علة ذلك .
( الطعن رقم 2713 لسنة 57 ق - جلسة 12 /3 / 2002 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
احكام نقض ضرائب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب ألكترونى لقانون ضرائب المبيعات واللائحة التنفيذية
» احكام نقض جنائى
» احكام نقض تجارى
» احكام نقض تجارى 2
» احكام نقض مدنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون التجارى-
انتقل الى: