مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة   كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة Icon_minitimeالسبت 22 ديسمبر 2012 - 6:53

كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم
10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية
العدد 10 تابع في 10/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
حيث نص على إضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات –
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة " يتكون من مادتين برقمي
375 مكررا ، 375 مكررا أ على النحو التالي :
مادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة
أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع
زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى
*مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة
منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو
حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة
السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة
التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو
التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو
طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته
أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع
الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو
عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو
منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم
يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة
لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة
السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة
لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو
إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون
العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا
كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375
مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا
تجاوز خمس سنين.
وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة
منه – في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير
العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع
إتباع ما يلي :
أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن جرائم البلطجة المنصوص
عليها في المادتين 375 مكررا و 375 مكررا أ سالفي البيان ، والمبادرة إلى
تحقيق وقائع الجنايات والهام من الجنح تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم
وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا
للصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق جرائم البلطجة المشار
إليها سلفا مراعاة استظهار الظروف المشددة التي أوردتها المادة 375 مكررا
وفي أحوال الارتباط والاقتران التي حددتها المادة 375 مكررا أ ولما لذلك من
اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: