مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأموال العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأموال العامة Empty
مُساهمةموضوع: القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأموال العامة   القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأموال العامة Icon_minitimeالإثنين 20 يونيو 2011 - 23:31

القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأموال العامة
يكفى فى بيان سؤ نية مختلس الشىء المحجوز أن يذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إليه و طلب منه الشىء المحجوز فقرر له أنه غير موجود .
( الطعن رقم 1578 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/19 )
إن وجود المحجوز و عدم التصرف فيه - ذلك لا ينفى توفر جريمة الاختلاس متى ما ثبت لدى المحكمة أن المتهم لم يقدمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ كما أن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة ليس من شأنه أن ينفى توفر نية الاختلاس لدى المتهم .
( الطعن رقم 14 سنة 22 ق جلسة 1952/2/4 )
القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة يتحقق بمجرد إخفاء المحجوزات و عدم تقديمها للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها و لا يؤثر فى قيام الجريمة وجود هذه الأشياء أو الوفاء بعدئذ بالمبلغ المحجوز من أجله .
( الطعن رقم 383 سنة 22 ق جلسة 1952/5/7 )
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى تبديد أشياء تسلمها من المجنى عليه بناء على مجرد قوله إن المتهم تسلم هذه الأشياء ثم لم يردها ، و لم يثبت قيام القصد الجنائى لدى المتهم و هو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه - فذلك قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1160 سنة 22 ق جلسة 1953/1/6 )
إن مبلغ ضمان الإفراج الذى يستلمه كاتب السجن من مفرج عنه يعتبر بلا شك مالاً للحكومة ، لأنه و إن كان المفروض أن الموظف المذكور يستلمه من صاحبه لإيداعه أمانات إلا أن هذا المبلغ يفقد صفته الخصوصية بمجرد تسليمه من صاحبه إلى هذا الموظف و يصبح مملوكاً للحكومة حتى يرد لصاحبه إذا حصل الرد ، فإذا أدخل الموظف المشار إليه فى ذمته هذه النقود بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من بعض أموالها فإن هذا الفعل يكون الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 118 من قانون العقوبات لا جنحة تبديد .
( الطعن رقم 2460 لسنة 24 ق جلسة 1955/4/9 )
القصد الجنائى فى جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات يتحقق بانصراف نية الحائز للمال ، إلى التصرف فيه .
( الطعن رقم 110 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/26 )
إن جريمة اختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد إخراج المهمات من المخزن الذى تحفظ فيه بنية اختلاسها .
( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق جلسة 1955/6/7 )
متى وضحت نية المختلس فى أنه يتصرف فى الشىء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه .
( الطعن رقم 670 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/5 )
كان مراد الشارع عند وضع نص المادة 112 عقوبات هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشىء الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته - و هذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - لا شبهة بينها و بين الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة - فالاختلاس هناك يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه - أما هنا فالشىء المختلس فى حيازة الجانى بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، و متى تغيرت هذه النية لدى الحائز و حول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الاختلاس تامة - و إن كان التصرف لم يتم فعلاً - فإذا قال الحكم " أن المتهم و زميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلا فعلا جزءا من البطاريات - المسلمة إليهما بسبب وظيفتهما لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربى بالقاهرة - و التى كانت موجودة أصلاً فى السيارة إلى منزل شقيق المتهم الأول ، و هذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة فى أنهما انتويا اختلاسها و تملكها و الاحتفاظ بها لنفسيهما و قد كاشف أولهما الشاهد الأول بذلك و طلب إليه مشاركة أخيه فى التصرف فيها و اقتسام ثمنها و قد رفض هذا الشاهد العرض " . ما قاله الحكم من ذلك يكفى لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة و يكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام لا ينفى فيها العدول بعد تمام الجريمة و تمام تحققها المسئولية و لا يمنع من العقاب .
( الطعن رقم 1166 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/17 )
يكفى لتحقيق الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات أن يستولى الموظف بغير حق على مال الدولة قاصداً حرمانها منه و لو لم يكن هذا المال فى حيازته . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى ثبوت تهمة الاختلاس فى حق الطاعن " من استيلائه على كامل مرتبه فى حين أنه يقوم بتحرير استمارات للمحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة فى ذمته خصماً من حساب الأمانات المتنوعة الخاصة بالموظفين و بذلك يكون قد أدخل فى ذمته المبلغ المختلس بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من هذا المال و هو ما تتحقق به أركان جريمة اختلاس الأموال الأميرية " هذا الذى أنتهى إليه الحكم صحيح فى التدليل على توفر الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .
( الطعن رقم 2555 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/17 )
فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته و انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم " أمين مخازن بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى " أنه حول حيازة بعض الأسمدة التى كانت فى عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، فإن جريمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إليه تكون قد تمت و إن كان التصرف فى تلك الأموال المختلسة لم يتم .
( الطعن رقم 4048 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/29 )
أراد الشارع عند وضع نص المادة 112 من قانون العقوبات فرض العقوبات فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ المال أو الشىء المقوم به الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، فهذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة بينها و بين الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة - فالاختلاس فى هذا الباب يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه ، أما فى هذه الصورة فالشىء المختلس فى حيازة الجانى بصفة قانونية ، ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، و متى تغيرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من أعمال مادية - وجدت جريمة الاختلاس تامة ، و لو كان التصرف لم يتم فعلاً .
( الطعن رقم 2772 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/22 )
لما كان الحكم قد أثبت - بما ساقه من أدلة سائغة اطمأنت إليها المحكمة - أن المتهم الأول بما قارفه من أعمال مادية كشفت بجلاء عن أن نيته قد انصرفت فعلاً إلى تحويل حيازته للبنزين الذى كان فى عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، و تحققت بذلك جناية اختلاس الأموال الأميرية فى حقه قبل أن يسهم الطاعن بنشاطه فى احتجاز البنزين المتحصل من هذه الجناية فى الوعاء الذى أعده لهذا لغرض ، فإن وصف الحكم هذا الفعل من جانب الطاعن بأنه اشتراك فى جريمة الاختلاس يجافى التطبيق الصحيح للقانون ، ذلك بأن مؤدى ما أورده الحكم فى مدوناته يكون فى حق الطاعن مساهمة أصلية مستقلة عن جناية الاختلاس التى تمت فعلاً و تحققت بكافة أركانها القانونية قبل أن يتدخل الطاعن بما قام به من نشاط إجرامى يتمثل فى الأعمال التنفيذية التى قارفها - و التى لا يصدق عليها وصف المساعدة فى الأعمال المجهزة أو المتممة للجريمة ، مما يقصد به مجرد تقديم العون للفاعل الأصلى بأعمال سابقة أو معاصرة لنشاطه و يترتب عليها تحقق النتيجة الإجرامية المرجوة من ذلك التدخل - و إنما يدق عليها وصف إخفاء أشياء متحصلة من جناية الاختلاس مع العلم بها .
( الطعن رقم 2772 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/22 )
فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به - و هو نية إضاعة المال على ربه .
( الطعن رقم 1963 لسنة 35 ق جلسة 1966/4/26 )
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . و متى ثبت ذلك فى حقه فإنه لا يؤثر فى قيام الجريمة رده مقابل المال الذى تصرف فيه لأن الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها .
( الطعن رقم 1421 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/30 )
إن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، و بأن يضيف الجانى مال الغير إلى ملكه و تتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأى فعل يكشف عنه نيته فى تملك هذا المال .
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/10 )
فرض القانون العقاب فى المادة 113 مكرراً عقوبات على عبث الموظف أو من فى حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره جائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به و هو نية إضاعة المال على ربه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى نتيجة تقرير اللجنة التى تولت فحص أعمال الطاعن و الميعاد الذى قام فيه الأخير بالسداد و ما إذا كان تصرفه فى كمية الكسب يشكل تصرفاً فى الشىء المسلم إليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد اختلاساً ما دام هذا التصرف لم يكن على أساس أن الجانى يتصرف فيما يملك و بنية إضاعة المال على صاحبه أم يشكل اختلاساً قام الطاعن بسداد قيمته بعد اكتشاف الجريمة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى البيان بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1503 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/28 )
فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له ، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قصور فى الحكم فى استظهار قصد الاختلاس يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 617 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/16 )
لما كان القانون قد فوض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزاً له - إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .
( الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/6 )
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئة عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر .
( الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/6 )
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل و قيام آخرين بالتحصيل معه و على الرغم من جوهرية هذا الدفاع - فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/6 )
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه الأمر الذى خلت منه مدونات الحكم .
( الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/6 )
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى ، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس و علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من فى حكمها ، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه ، و علمه علماً يقينياً بأنه مملوك للدولة أو من فى حكمها ، و هو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، و ما لا يستفاد من الوقائع التى أثبتها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى هذا الصدد متعيناً نقضه و الإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم أعتبرها جريمتين مرتبطتين و قضى بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/9 )
لقد فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به و هو نية إضاعة المال على ربه .
( الطعن رقم 6799 لسنة 52 ق جلسة 1983/4/19 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 - يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى و من فى حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته و يتم الاختلاس فى هذه الصورة متى انصرفت نية الجانى إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد فى عهدته بسبب وظيفته .
( الطعن رقم 2370 لسنة 54 ق جلسة 1984/6/14 )
يكفى لتوافر نية الاختلاس المنصوص عليه فى المادة 97 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن الموظف المتهم تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . و لا يؤثر فى توافر هذه النية رد المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه .
( الطعن رقم 593 لسنة 7 ق جلسة 1937/2/8 )
لا يشترط فى جريمة التبديد أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفى أن يكون الضرر محتملاً . و توافر هذا الركن هو و القصد الجنائى من المسائل التى تقدرها محكمة الموضوع فى الفصل فى كل دعوى بناء على الوقائع المطروحة أمامها . و لا يكون لمحكمة النقض شأن متى كانت الوقائع غير متعارضة مع ما رأته المحكمة فيها .
( الطعن رقم 923 لسنة 10 ق جلسة 1940/5/13 )
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عنها فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . و لا يؤثر فى ذلك دفعه مقابل المال الذى تصرف فيه . فإذا كان المتهم قد أعترف فى التحقيق بأنه إنما تصرف فى المبالغ التى حصلها فى شؤونه الخاصة لضيق ذات يده ، و أعتمد الحكم على ذلك فى ثبوت القصد الجنائى عليه ، فلا غبار على الحكم .
( الطعن رقم 1814 لسنة 11 ق جلسة 1941/10/27 )
تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، يستوى فى ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد ، لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته ، و لما كان المتهم الأول لا يجادل فى أنه موظف بالمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و قد أثبت الحكم قبله أنه قام بغير حق و بوصفه مديراً للمنشأتين التابعتين لهذه المؤسسة بصرف مبالغ من أموالها المودعة بالبنوك و المسلمة إليه قانوناً بصفته إلى المتهم الثانى بمقتضى شيكات ، و ذلك بنية اختلاس هذه الأموال ، فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1777 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 )
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/7 )
يتم الاختلاس بمجرد تصرف الموظف فى المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه .
( الطعن رقم 1230 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 )
لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التى تساهم لدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما ، إلا إذا انصرفت نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه و تضييعه على ربه . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد قصر فى استظهار هذه النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 )
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى - أو من فى حكمه - لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى التدليل على صحة الواقعة و ثبوتها فى حق المتهمين على ما شهد به الشهود من اكتشافهم وجود عجز فى عهدة المتهمين من السكر ، و أقتصر الحكم على ذكر أسماء هؤلاء الشهود دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم و دلالة تلك الشهادة على أن هذا العجز ناجم عن جريمة اختلاس ساهم فيها جميع من قضى بإدانتهم ، كما أستند إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز و أن هذا العجز يرجع إلى تلاعب رئيس و طاقم الوحدة البحرية دون الإشارة إلى ما قد يكون التقرير قد تضمنه من الأسانيد التى عول عليها الحكم فى قضائه بإدانة المتهمين جميعاً فى جريمة الاختلاس و دون أن يكون فى وقائع الدعوى و ظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على ما يتوافر به القصد الجنائى لدى الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 12484 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/18 )
القصد الجنائى هو من الأمور النفسية التى قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضى أن يستخلصه بكافة الممكنات العقلية .
( الطعن رقم 502 لسنة 31 ق جلسة 1961/6/26 )
لما كان لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات من أن يكون المال مسلماً إلى الموظف بسبب الوظيفة ، فإن ما أثبته الحكم من قيام الطاعنة - و التى لا تجحد صفتها كموظفة عامة - بالاستيلاء على العينتين آنفتى البيان و إعدامهما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانها الحكم بها ، و إذ كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة ، و من ثم فإن ما تنعاه على الحكم من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل.
( الطعن رقم 4118 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/11 )
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه كانت قد وردت معلومات إلى إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات و هى إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة مفادها أن بعض السائقين العاملين على سياراتها النقل يختلسون جزءاً من حمولة سياراتهم من الصودا الكاوية التى يكلفون بنقلها إلى جهات أخرى ، و فى يوم 1989/5/27 تم تحميل السيارة رقم ............ نقل إسكندرية قيادة المتهم ............ " الطاعن الأول " بكمية من الصودا الكاوية كى يقوم بتوصيلها لمحطة كهرباء التبين بحلوان و كان وزن السيارة بحمولتها ساعة خروجها من الشركة 17.800 طن ، و نظراً للشك فى سلوك المتهم المذكور فقد كلف .................... مدير إدارة ورش السيارات بالشركة ............ مشرف تشغيل نقل منتجات الشركة أن ينتظر السيارة بمدخل إسكندرية عند محطة أبيس كى يعيد السائق و سيارته إلى مقر الشركة مرة أخرى - و إذ أوفى الأخير ما كلف به و أعيدت السيارة حتى تم تشكيل لجنة ضمت إلى عضويتها كل من ............ مدير عام الشئون القانونية و ............ رئيس قسم الأمن و ........... مندوب إدارة الإنتاج للميزان الإلكترونى و قامت بإعادة وزن السيارة فى حضور السائق فوجد نقص فى حمولتها قدره 2.180 طن قيمتها 459 جنيه و 670 مليم و تبين أن هذه الكمية التى وجدت عجزاً قام السائق باختلاسها باتفاق سابق مع المتهم .............. " الطاعن الثانى " ، و قام بتفريغها فى مخزن الأخير مقابل مبلغ مائة جنيه ، و أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعنين ما ينتجه من وجوه الأدلة مما لا يماريان فى سلامة مأخذه . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم - على السياق المتقدم - كافياً و سائغاً فى بيان نية الاختلاس ، ذلك بأنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف العام المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه ، و هو الحال فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 93 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/23 )
لما كان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد كافياً و سائغاً فى تدليل الحكم على ثبوت استلام الطاعن للأوراق المختلسة و التى أشار إليها الحكم فى مدوناته ، و على توافر جريمتى الاختلاس و الاستيلاء بغير حق على مال للدولة فى حق الطاعن ، بأركانهما المادية و المعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى هاتين الجريمتين ، بل يكفى أن يكون ما أورده الحكم من وقائع و ظروف دالاً على قيامه .
( الطعن رقم 199 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/15 )
من المقرر إنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى فى عهدته على اعتبار أنه مملوك له ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع الدعوى و ظروفها ما يدل على قيامه - كما هو الحال قى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى استظهار هذا القصد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 485 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/23 )
أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم الإدانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبأت وقوعها منه.
( الطعن رقم 680 لسنه 63 ق جلسة 1993/ 12/15 )
لما كان ما أوردة الحكم فى مدوناته كافيا وسائغ فى بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أوردة من وقائع وظروف ما يدل على قيامة- كما هو الشأن فى الدعوى - فإن ما يدعيه الطاعن من قصور فى التسبيب فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 680 لسنه 63 ق جلسة 1993/ 12/15 )
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والمستندات وتقرير اللجنة المشكلة لمجرد أعماله وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل واعتراف المتهم بالتحقيقات- وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما ترتب عليها- استطرد بيانا لنية الاختلاس قولة " وحيث إنه يكفى لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المتهم المبالغ التى حصلها أو جزء منها إلى ملكيته وأن يتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وتقوم الجريمة ولو رد المتهم المبالغ التى اختلسها بعد ذلك دون طلب لأن المطالبة ليست شرطا لتحقيق الجريمة ولان الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ولا تؤثر فى كيانها" لما كان أورده الحكم فى مدوناته كافيا وسائغا فى بيان الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورد من وقائع وظروف يدل على قيامة- كما هو الحال فى الدعوى الطاعن من قصور فى التسبيب فى هذا الصدد غير سديد.
( الطعن رقم 680 لسنه 63 ق جلسة 1993/ 12/15 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأموال العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة اختلاس الأموال العامة
» القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف
» احكام نقض فى القصد الجنائى فى جريمة التزوير
» احكام نقض فى القصد الجنائى فى جريمة التزوير
» بيان القصد الجنائى شرط للادانة فى جريمة تبديد منقولات الزوجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: