مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 من احكام محكمة النقض الحديثة في اختصاص القضاء الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

من احكام محكمة النقض الحديثة في اختصاص القضاء الاداري  Empty
مُساهمةموضوع: من احكام محكمة النقض الحديثة في اختصاص القضاء الاداري    من احكام محكمة النقض الحديثة في اختصاص القضاء الاداري  Icon_minitimeالأحد 30 سبتمبر 2018 - 8:52

من احكام محكمة النقض الحديثة في اختصاص القضاء الاداري
ليست كل منازعات الضرائب والرسوم يختص بها القضاء الادارى( بمجلس الدوله)...
لا اختصاص لمجلس الدوله الا اذا كان النزاع متعلقا بقرار ادارى نهائي صادر من جهة إدارية واى منازعه لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي يختص بها القضاء العادى ........
قالت محكمه النقض فى حكمها الصادر بجلسة 4-5-2016 ان مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية
واستطردت المحكمه .........وحيث إن الطعن أقيم على سببين ....... مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ...... إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى؛ استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 في الدعوى رقم 10 لسنة 


33 ق دستورية ..........ولما كان مدار النزاع في الدعوى هو استرداد رسوم الخدمات الجمركية التي حصلتها مصلحة الجمارك المطعون ضدها من الطاعنة بغير حق استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يتعلق بثمة قرار إداري بشأن تقدير تلك الرسوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: ...... سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ....." 


يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية، وكان النزاع الراهن يدور حول رد رسم خدمات جمركية بعد أن أصحبت ديناً عادياً بصدور قضاء بعدم دستورية نصوص تحصيلها وكان الفصل فيه لا يتناول ثمة قرار إداري إذ إن سداد الرسوم كان استناداً إلى نصوص تشريعية قضي بعدم دستوريتها ولم يكن استناداً إلى قرارات إدارية ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظره ............


وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة حتى لا تفوت المحكمة على الخصوم درجة من درجات التقاضي.

الطعن رقم 9392 - لسنة 85 قضائية - تاريخ الجلسة 4-5-2016
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
من احكام محكمة النقض الحديثة في اختصاص القضاء الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة احكام محكمة النقض
» احكام محكمة النقض في الطلاق للعنَّة
» أحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر
» حكم محكمة النقض فى موقعــــــة الجمـــــل الشهيرة
» لاول مرة دون احالة محكمة النقض تحكم بالبراءة فى الموضوع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون التجارى-
انتقل الى: