مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 محكمة جنايات الإسكندرية جنايه ضرب افضى الى موت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

محكمة جنايات الإسكندرية جنايه ضرب افضى الى موت Empty
مُساهمةموضوع: محكمة جنايات الإسكندرية جنايه ضرب افضى الى موت   محكمة جنايات الإسكندرية جنايه ضرب افضى الى موت Icon_minitimeالإثنين 20 يونيو 2011 - 23:27

محكمة جنايات الإسكندرية جنايه ضرب افضى الى موت
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والدفاع . وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أخذا بالثابت بأوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما قرر بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه أثر مشادة وقعت بشاطئ المعمورة مساء يوم 1997/5/1 فيما بين المتهم كريم مجدي سعيد مراد وآخرين وبين المجني عليه خالد بلال وشقيقه محمد استل الأول سكينا طعن به المجنى عليه طعنة واحدة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وحيث أن هذه الواقعة بصورتها المتقدم بيانها قد قام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهم وثبوتها في حقه مما شهد به كل من محمد بلال سعد بلال ونرمين عادل وليم والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وما بأن بمعاينة النيابة وما ثبت بعرض المتهم على الشاهدة الثانية.
فقد شهد محمد جلال سعد بلال بتحقيقات النيابة العامة أنه توجه وشقيقه المجنى عليه والشاهدة الثانية إلى المعمورة الشاطئ مساء يوم 1997/5/1 أثناء تنزهم بسيارة شقيقه توقفوا أمام فندق المعمورة بالاس عرضا ليقضى حاجته فلما هم بدخوله استوقفه المتهم وآخرين برفقته ونشب فيما بينهم مشادة تطورت إلى تماسك بالأيدى فأسرع شقيقه المجنى عليه لنجدته فطعنه المتهم بسكين يحملها في صدره فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضافت أن المجنى عليه عقب طعنه استقل سيارته وتوجه لإحدى العيادات فلم يتم إسعافه فتنقل فيما بين المستشفيات حتى قضى نحبه. وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بتحقيقات النيابة أن تحرياته السرية في الواقعة دلت على أن المتهم هو الذي طعن المجنى عليه بسكين في صدره فأحدث إصابته وأنه عقب استئذان النيابة العامة انتقل وزميله الشاهد التالي فضبطاه وعثر معه على جزء من السكين المستخدم.
وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بالتحقيقات بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجنى عليه إصابة طعنية نافذة بالجانب الأيسر من الصدر تنشأن عن الطعن بنصل آلة حادة أيا كانت ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوطة وأن وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحجاب الحاجز والطحال والمعدة والمساريقا وما صاحبهم من نزيف غزير.
وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق ما دياته وروايات الشهود. وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال العرض القانوني بالنيابة العامة على المتهم. وإذ سئل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وقرر بعدم وجوده بمكان الحادث أصلا ساعة حصوله .
وبجلسة المحاكم اعتصم المتهم بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه مدعيا بالحق المدني قبل المتهم بمبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم وشرحوا ظروف الدعوى من كونها وقعت ليلا في ظلام وبتناقض روايات الشهود وكذا الدليل الفني وقرروا بأن الواقعة في حقيقتها مشاجرة عابرة ولم يتبين منها محدث إصابة المجنى عليه والتمسوا القضاء بالبراءة وقدموا مذكرات شارحة لأوجه دفاعهم.
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وترى في ذلك مجرد رغبة منه في درء العقوبة عن التهمة التي أحاط دليلها بعنقه قويا مقنعا مما تأخذ به المحكمة بعد أن اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات المعززة بتقرير الصفة التشريحية وما بات من معاينة النيابة وتعرف الشاهدة الثانية على المتهم.
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لحصولهما قبل صدور أذن النيابة العامة فمردود عليه بأنه بمطالعة أمر النيابة الصادر بالقبض والتفتيش وكذا محضر ضبط المتهم وأقوال ضابطي المباحث يبين سلامة سير الإجراءات في مواعيد مقبولة وصحيحة ولا يدحض هذا ما قال به المتهم ودفاعه من انه كان قد قبض عليه في وقت سابق إذ لم يأت بدليل قاطع ترتاح إليه المحكمة للتدليل على قوله ومن ثم تعده من قبيل الدفاع المرسل وتلتفت عنه .
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة فهو يستند كذلك إلى مبررات الدفع السابق من كون المتهم كان محتجزا بالقسم منذ وقت سابق وأن الشاهدة لابد وأنها قد شاهدته وعرفته بتحريض من ضباط المباحث وهو قول ظنى يستند إلى عسف في التخمين ولم يقم عليه دليل يسانده ومن ثم تطرحه المحكمة كذلك.
وحيث أنه عن دفاع المتهم بتناقض روايات الشهود وكون وقت الحادث ليلا وبتناقض الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مع رواية الشهود والواقع فمردود عليه بأن المحكمة قد استراح وجدانها من جماع أقوال شهود الإثبات إلى الصورة التي أثبتتها باستخلاصها للواقعة دون تناقض أو تهاتر دون ما عداها من روايات أخرى حوتها الأوراق كذلك فهى لا ترى تناقضا في شأن تقرير الصفة التشريحية إزاء ما جزم به الطبيب الشرعي من أن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته يجوز حصولها من مثل السكين المضبوط مع المتهم وأما عن كون الحادث ارتكب ليلا فمن الثابت أن مكانه بباب فندق في منطقة يرتادها الناس وجيدة الإضاءة وهو ما لم يجادل أحد في شأنه أصلا وما ثبت بجلاء بمعاينة النيابة ومن ثم فإن المحكمة تخلص إلى أن سائر دفاع المتهم إنما قصد به مجرد تشكيك المحكمة في صحة الاتهام على نحو لا يستقيم والثابت بوجدانها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تلتفت عنه.
وحيث أنه عن نية ال(قتل) فالمستقر أنها أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد متروك إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية.
حيث انه عن سبق الإصرار فقد عرفته المادة 231 عقوبات بأن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المعنى فيها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمرا وموقوفا على شرط أما الترصد فقد أوضحته المادة 232 عقوبات بأنه تربص الإنسان بشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى (قتل) ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه ويتحقق الترصد بإنتظار الجاني للمجنى عليه في المكان الذي يعرف انه سوف يأتى إليه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان ثابت أو في طريق عام أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجنى عليه حتى إذا قدم هذا الأخير ظفر به الجاني واعتدى عليه.
وحيث انه لما كان ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما استعبته من وصف لفعل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بال(قتل) العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في ال(قتل) العمد مع سبق إصرار وترصد واشتراكه في اتفاق جنائي مع آخرين بغرض ارتكاب هاتين الجريمتين ذلك لخلو أوراق الدعوى من دليل على انتوائه إزهاق روح المجنى عليه أو خلافه من أشخاص بل أن البادي هو العكس من ذلك انه اثر نشوب مشادة كلامية أدت إلى تماسك بالأيدي فيما بين المتهم ومرافقيه وبين شاهد الإثبات الأول سارع المجني عليه للتدخل دراءاً لأذى قد يلحق بشقيقه فطعنه المتهم بسكين كان يحملها آنذاك طعنة واحدة وتركه حياً يسير على قدميه بل وقاد سيارته بنفسه من مكان الحادث إلى أماكن أخرى لفترة زمنية أعقبت إصابته ولو أراد المتهم الإجهاز عليه ما تصدى له أحد ، أما وانه لم يفعل فإن المحكمة ترى أن ما أتاه إنما كان ضربا عمديا غير قاصد (قتل)ه وإنما الضرب أفضى لموته وذلك أيضا قد جاء مجردا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد إذ انحسرت عن ظروف الدعوى الأدلة والقرائن على أن المتهم ارتكب فعلته بعد تدبر وهدوء وروية أو انه اقترفها ردا على عدوان سابق من المجنى عليه - لم يقم عليه بالأوراق دليل - ولا أن المتهم كان يعلم مسبقا بمرور المجنى عليه في ذات منطقة وقوفه بل على العكس من ذلك فإن ما قرره شاهدا الإثبات الأول والثانية بتحقيقات النيابة من أنهما توجها إلى المعمورة بغير ترتيب مسبق وأن وقوفهم جميعاً بالسيارة أمام الفندق قد جاء بالمصادفة إنما يدحض ذلك التصوير من قيام حاله الترصد ولا ينال من ذلك ما شهد به محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز بالتحقيقات من أن المتهم عرض عليهما سكينتين قبيل الحادث واخبرهما بأنه انتوى ضرب المجنى عليه إذ لا تطمئن لشهادتهما برمتها وتطرحها ولا تأخذ بها وتنتهى إلى انتفاء الظرفين .
وحيث أنه عن الاتفاق الجنائى فالمقصود من تقابل الارادات وتبادل الرضا بين الجناه على ما اخمروه ويجب أن ينصب على جريمة هى جناية أو جنحة أيا كان نوعها وبذلك يدخل في مضمونها جميع الجنايات والجنح حتى التي تكفل بالنص على تجريم الاتفاق فيها نصوص خاصة والقصد الجنائى فى جريمة الاتفاق هو الركن الأدبى ومعناه دخول المتفق ثم الاتفاق عالما أن المراد من هذا الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة أو إتيان الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ومن ثم فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما سبغت لوصف فعل المتهم بان اشترك وآخرين في اتفاق جنائي ذلك انه وفق ما انتهت إليه المحكمة آنفا لا يتصور عقلاً حصول الاتفاق في الجرائم ذات النتائج الاحتمالية كالضرب المفضى إلى الموت وعلة ذلك أن الجاني في هذه الجرائم مأخوذ بقصده الاحتمالي والنتيجة الحاصلة مرتبطة بفعله المادى برابطة السببية ومن غير المتصور في مثل الدعوى المطروحة حصول الاتفاق على مثل هذه النتيجة المحتملة.
وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين أن : - كريم مجدى سعيد مــــراد في يوم 1997/5/1 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية ....
أولا : ضرب خالد بلال سعد عمداً بأن طعنه بسكين في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك (قتل)ا ولكن الضرب أفضى لموته.
ثانيا : أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - سكيناً - الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 2 أ . ج عقابه بمقتضى المواد 236/ 1 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكررا ، 30/ 1 من القانون 394/ 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول الملحق. وحيث أن الجريمتين اللتين وقعتا من المتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض إجرامى واحد فمن ثم يتعين عقابة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. وحيث انه بالنسبة للمصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 أ . ج .
وحيث انه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان فعل المتهم الضار قد الحق ضررا بالمجنى عليه انتهى بموته فمن ثم توافر في الأوراق عنصرى الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهما ومن ثم تقوم مسئولية المتهم عن التعويض عملاً بمؤدى نص المادة 163 مدنى ويحق لوالده المطالبة بتعويض مؤقت وتجيبه المحكمة لطلبه هذا فتقضي بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى له مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج . حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين :
(1) عمر مجدى سعيد مراد
(2) نادر فوزى جيد
(3) عادل عبد الله المنياوى
(4) عماد عبد الله المنياوى انهم في يوم 1997/5/1 بدائرة قسم المنتزه - محافظة إسكندرية .
1 - اشتركوا فيما بينهم وآخر سبق الحكم عليه - في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايتين ال(قتل) والشروع في (قتل) موضوع التهمتين التاليتين بأن اتحدت إرادتهم على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - (قتل)وا وآخر سبق الحكم عليه - خالد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على (قتل)ه واعدوا لذلك سلاح أبيض - سكينتان - في مكان اعتاد تواجده به ببهو فندق المعموة بالاس وما أن ظفروا به حتى اشهر الثاني في وجهه سكينا وعاجله الأول بطعنة ثم أخرى في صدره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن طلب الرابع والخامس منهما الاستمرار في موالاة طعن المجنى عليه وحال الثالث بسيارته دون إنقاذه قاصدين من ذلك (قتل)ه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية بجناية أخرى هى انه في ذات الزمان والمكان شرعوا في (قتل) محمد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على (قتل)ة فأعدوا لذلك السلاحين الأبيضين سالفي الذكر وانتظروا في ذات المكان المذكور الذي اعتاد تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأول والثاني طعنا بالسلاحين سالفى البيان في صدره وظهره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن حث الرابع والخامس على موالتهما الطعن وحال الثالث بسيارة دون إنقاذه قاصدين من ذلك (قتل)ه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه :
إحرازا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً سكينتين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وإحالتهم إلى هذه المحكمة طالبة عقابهم بالمواد 45/ 1 ، 46/ 1 ، 48/ 1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232، 234 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكرر / 1 ، 30/ 1 من القانون 394 / 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول المحق وركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به محمد جلال سعد بلال ونرمين عادل وليم ومحمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي بشأن محمد بلال سعد بلال ومعاينة النيابة والعرض القانوني. حيث أن حاصل ما شهد به محمد بلال سعد بلال بتحقيقات النيابة انه أثناء تواجده وشقيقه والشاهدة الثانية بشاطئ المعمورة توقفوا بسيارتهم أمام فندق المعمورة بالاس وحين دخوله إليه استوقفه المتهمان الأول والثاني والآخر السابق الحكم عليه في وجود المتهمين الرابع والخامس ودارت مناقشة فيما بينهم استل على اثرها المتهم الأول والآخر السابق الحكم عليه سكينتين ضربه بهما فأحدثا إصاباته المبينة بالتقرير الطبى الشرعي فتدخل شقيقه المجنى عليه لإنقاذه فطعنه السابق الحكم عليه في صدره بسكين ف(قتل)ه.
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الأول .
وشهد محمد محمد صلاح الدين بتحقيقات النيابة أنه أثناء وجوده بالمعمورة مساء يوم الحادث قابل السابق الحكم عليه فعرض عليه سكينتين وأخبره بأنه ينتظر شقيقه - المتهم الأول - ليضرب المجنى عليهما وانه شاهدهما يعتديان على المجنى عليهما بالضرب فيحدثا إصاباتهما. وشهد هيثم شعبان عبد العزيز بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بالتحقيقات أن تحرياته السرية وزميله التالي دلت على وجود خلاف سابق بين طرفى الواقعة وانتظر المتهمون المجنى عليهما ببهو فندق المعمورة بالاس حتى أتيا فتعدى عليهما السابق الحكم عليه وشقيه المتهم الأول بالضرب محدثتين إصاباتهما. وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بمضمون ما شهد به زميله السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه بالجانب الأيسر بالصدر عنية نافذة تنشأ من الطعن بنصل آلة حادة ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوط بحوزة السابق الحكم عليه وان وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحاجب الحاجز والطحال والمعى والمساريقا ومن نزف غزير. وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بجسد محمد بلال سعد بلال معاصرة لتاريخ الواقعة ويجوز وفق تصويره وهى قطعية تنشأ عن نصل آلة حادة وبه سجحات رضى احتكاكي وان بعض تلك الجروح سطحى للغاية. وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق مادياته وأقوال الشهود وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال عرض قانونى على المتهمين. وإذ سئل المتهمون بالتحقيقات أنكروا ما اسند إليهم ونفى كل واحد منهم وجوده بموقع الحادث. وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه المتوفى مدعيا مدنيا بمبلغ جنيه واحد تعويضاً مؤقتاً وشرحا ظروف الدعوى وشرح الدفاع الحاضر مع المتهمين ظروف الدعوى وقالوا بخلوها من دليل قبل أى منهم وان الواقعة مشاجرة ولم يثبت اعتداء أحدهم على المجنى عليهما والتمسوا القضاء ببراءة المتهمين. وحيث انه يبين من استقراء وقائع الدعوى على النحو المتقدم أن الشكوك والريب قد أحاطت بها وان الدليل قبل المتهمين على مقار فتهم الجريمة التي أسندتها النيابة العامة إليهم قد جاء قاصرا عن طمئنة المحكمة وإقناعها للأسباب الآتية :-
أولا : - انه بحسب ما انتهت إليه المحكمة آنفا بحكمها في شأن كريم مجدى سعيد مراد السابق الحكم عليه فإن الواقعة لا تنطوى على جريمتى الاتفاق الجنائي ولا ال(قتل) العمد المقترن بالشروع في ال(قتل) فضلا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد وذلك لما أسلفناه من أسباب دونت في موضعها من الحكم ومن ثم فلا يسئل عن موت المجنى عليه خالد بلال سعد إلا من طعنه فأصابه فأماته وقد قضى عليه فعلا بالإدانة كما استبعدت المحكمة كذلك نية ال(قتل) من الأوراق أساسا فلا يسوغ من ثم القول بأن التعدى على المجنى عليه محمد بلال سعد أيا كان محدث إصاباته كان ينتوى (قتل)ه سيما مع ما قد ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من سطحيتها وما شهد به هو نفسه بالتحقيقات من انه لم يكن قادراً على الزود عن نفسه لانشغاله بأخيه وهو ما يؤدى إلى القول بأن الفاعل لو كان منتويا (قتل)ه لأزهق روحه دون مقاومة وهو ما لم يقع الأمر الذي يؤكد القول بانتفاء نية ال(قتل) فضلا عن سبق الإصرار والترصد وعدم قيام دليل يقينى بالأوراق عليها.
ثانيا : أن المحكمة لا تطمئن لقول شاهد الإثبات الأول في شأن من احدث إصابته إذ أنه قرر بإنشغاله ثم إصابة أخيه ومحاولة نجدته على نحو لا يتيح له التبصر بمن كان يعتدى عليه آنذاك سيما إن معظم ما لحق به إصابات سطحية كما وان المحكمة لا تطمئن لرواية كل من محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز برمتها وتطرحها.
ثالثا : أن المتهمين جميعاً أنكروا ما نسب إليهم منذ فجر التحقيقات وترتاح المحكمة لدفاعهم وتأخذهم به ولا تأخذ بأقوال ضابطى الواقعة في شانهم بصدد ما أسفرت عنه تحرياتهما والى ما أسفر عنه ضبط أولهم. وحيث انه إزاء ما تقدم وللشكوك والريبة التي أحاطت بالاتهام فمن ثم تعمل المحكمة القاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات فتقضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج مع مصادرة السكين المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
وحيث انه بالنسبة للادعاء المدني فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهمين الأربعة على نحو ما سلف فمن ثم تقضى برفضها بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج
فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــاب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر . حكمت المحكمة حضوريا
أولا : بمعاقبة كريم مجدى سعيد مراد بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وبمصادرة السكين المضبوط .
ثانيا : بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ثالثا : بإلزام المحكوم عليه بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
رابعا : ببراءة كل من عمر مجدى سعيد مراد ونادر فوزى جيد وعادل عبد الله المنياوى وعماد عبد الله المنياوى مما اسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الاثنين 13 أكتوبر 1997م 11 جماد آخر 1418 هـ.
أمين الســــــــــــر رئيس محكمة الاستئناف
( توقيـــــع ) ( توقيــــــــــع )

( المواد 1/236 عقوبات ، 1/1 ،25 مكررا ، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
محكمة جنايات الإسكندرية جنايه ضرب افضى الى موت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حيثيات حكم محكمة جنايات إسكندرية بسجن الضابط أكرم سليمان
» طعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة عن واقعه قتل عمد بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة
» جناية ضرب افضى الى موت الزوج من زوجه وابنيها
» حكم جنايات القاهرة فى جريمه قتل زوج مدمن لزوجته واجهاض الجنين
» حكم محكمه جنايات قنا فى جريمه قتل عمد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: