مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 ما هية الجرائم المرتبطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

ما هية الجرائم المرتبطة Empty
مُساهمةموضوع: ما هية الجرائم المرتبطة   ما هية الجرائم المرتبطة Icon_minitimeالإثنين 20 يونيو 2011 - 23:22

ما هية الجرائم المرتبطة
إن الارتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ، و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة اتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .
( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق جلسة 1953/10/13 )
إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من اعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة ارتباطا يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و ارتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
( الطعن رقم 2139 لسنة 23 ق جلسة 4/5/1954 )
الارتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق جلسة 1954/5/4 )
تقدير الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما ارتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .
( الطعن رقم 566 لسنة 24 ق جلسة 30/6/1954 )
إذا كان سماع المتهمين بارتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .
( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/26 )
تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/12 )
ارتباط الجنحة بالجناية المحاله إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
( الطعن رقم 1157 لسنة 26 ق جلسة 24/12/1956 )
قررت المادة " 183 " من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص هى أنه إذا ارتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من اختصاص محكمة استثنائية - كجريمة عسكرية - ارتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات اختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .
( الطعن رقم 61 لسنة 28 ق جلسة 22/12/1958 )
إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد ارتكاب جريمة القتل فإن الارتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى اعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/27 )
التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ، و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .
( الطعن رقم 1150 لسنة 28 ق جلسة 30/12/1958 )
إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق جلسة 1959/1/20 )
إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة ارتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .
( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق جلسة 1959/3/30 )
من المقرر أن الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .
( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/6 )
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .
( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق جلسة 28/11/1961 )
مناط الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمة محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة باعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لانعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .
( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق جلسة 5/3/1963 )
فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشئ عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا أقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .
( الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق جلسة 5/3/1963 )
قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما أستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .
( الطعن رقم 2173 لسنة 32 ق جلسة 5/3/1963 )
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الارتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى ارتباط بين جريمتى الرشوة و الاختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الاستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ أنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين استنادا منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى إلى المال الحرام بأى طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الالتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .
( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 )
مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 )
لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه .
( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق جلسة 2/5/1966 )
قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .
( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/2 )
متى كانت الجرائم التى أرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار و إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بمباحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد أعتبر أن هذه الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
( الطعن رقم 2047 لسنة 37 ق جلسة 4/3/1968 )
تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و ابتهاجا فى حفل زفاف بإحدى القرى أجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد استخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 )
تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل و السرقة ، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان انتقاما من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة ، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الارتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الاعتراف هو أن القتل كان بقصد استرداد إيصال الدين و قائمة المنقولات - المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها - مما لا تقوم به جريمة السرقة باعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله .
( الطعن رقم 626 لسنة 38 ق جلسة 205/1968 )
جريمتا النصب و خيانة الأمانة و إن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتيالية ، أما فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .
( الطعن رقم 695 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد أنظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/4 )
دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد أستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية استعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .
( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 )
إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة إن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 1628 لسنة 40 ق جلسة 24/1/1971 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
( الطعن رقم 1977 لسنة 40 ق جلسة 22/3/1971 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى جريمة إحداث العاهة المستديمة و جريمتى إحرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و أجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 1/26 ، 30 من قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة - أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 1/240 من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 )
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما أنتهى إليه من قيام الارتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الارتباط بين جرائم القتل الخطأ ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخيرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما و لم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط أى منهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يشكل الخطأ فى التكييف القانونى .
( الطعن رقم 255 لسنة 41 ق جلسة 18/10/1971 )
إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما ارتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد أنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/13 )
لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده و هى : استخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم إنشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية و عدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات و عدم إعطائه أجازات لهذين العاملين فى المواسم و الأعياد - إنما هى عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة ارتباط بينها . ذلك لأن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الارتباط بينها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق جلسة 26/12/1971 )
إنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم و إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن . و لما كان الحكم قد أورد فى مدوناته - و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده - أنه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الإصابات موضوع التهمتين الأولى و الثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط - موضوع التهمة الثالثة - فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى إعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بإلغائهما .
( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق جلسة 19/3/1972 )
أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما أنتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 438 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )
جرى قضاء محكمة النقض بأنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما أنتهى إليه من قيام الارتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه فى المقهى و عبثت يده به فأنطلق منه مقذوف نارى أصاب المجنى عليه فى مقتل بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك أن جريمتى إحراز المسدس و الذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نشأت عنه جريمة القتل الخطأ و هو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل فى حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها و كان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1094 لسنة 42 ق جلسة 31/12/1972 )
مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .
( الطعن رقم 1196 لسنة 42 ق جلسة 7/1/1973 )
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما أنتهى إليه من قيام الارتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .
( الطعن رقم 1196 لسنة 42 ق جلسة 7/1/1973 )
من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً - و من ثم فإن دعوى قيام الارتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى " موضوع الدعوى المطروحة " و بين الجريمة الإستيرادية " التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الاستيراد عنها " لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أى منهما تبعاً لانقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة .
( الطعن رقم 1509 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/12 )
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 112 لسنة 43 ق جلسة 26/3/1973 )
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ - الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية - قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر - طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات ، و أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى أستأنف الحكم الابتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 280 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/13 )
إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة و إحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ .
( الطعن رقم 658 لسنة 43 ق جلسة 20/11/1973 )
لما كان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد و أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما أنتهى إليه من قيام الارتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .
( الطعن رقم 964 لسنة 43 ق جلسة 2/12/1973 )
لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل عمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات و جريمة القتل المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون متى توافرت أركانها .
( الطعن رقم 1019 لسنة 44 ق جلسة 2/12/1974 )
من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و انضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها كما هو الشأن فى خصوص واقعة الدعوى المطروحة و من ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة الاستيراد موضوع التهمة الثانية ترتيباً على انقضاء الدعوى فى جريمة الشروع فى التهريب الجمركى موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها ، لأن مجال البحث فى الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .
( الطعن رقم 624 لسنة 45 ق جلسة 24/4/1975 )
إن القانون - بما نص عليه فى المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ، و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . أما فى أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع . و إذ كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة و أثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة - التى طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة و لما يفصل فيها - مقيدة ضد متهمين آخرين - ليس من بينهما الطاعن الذى أفردت له النيابة قضية الجناية . و هو ما لا يتوافر فيه قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم و الذى يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها ، لما ارتأته من عدم قيام الارتباط بينهما ، و لا تثريب عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً ، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه .
( الطعن رقم 1309 لسنة 45 ق جلسة 21/12/1975 )
إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و اجتياز الحدود المصرية الليبية - من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 و الأمر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح - فإن الاختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية - و هى جريمة اجتياز الحدود من غير المكان المخصص - تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و ارتباطهما ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة - على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الابتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه و إذ كان الأمر يحظر فى مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى - مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر - لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 1920 لسنة 45 ق جلسة 12/4/1976 )
لما كان البين من مدونات الحكم أن جريمة الخطف بالتحايل و الإكراه قد بدأ تنفيذها فى ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل حين أعترض الطاعن المجنى عليها وزوجها زاعماً أنه من أمناء الشرطة بقسم النيل ومدعياً بأن المجنى عليها من الساقطات إلى أن أصطحبهما بدعوى الإطلاع على وثيقة زواجهما إلى الجيزة حيث اكتملت وقائع هذه الجريمة ، فإن الاختصاص بتحقيقها يكون قد أنعقد لنيابة قصر النيل هى و جريمة هتك العرض التى أرطبت بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة و يكون منعى الطاعن لذلك فى غير محله و لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن الرد عليه طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .
( الطعن رقم 1408 لسنة 49 ق جلسة 16/1/1980 )
من المقرر قانوناً طبقاً لمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة و عاونها عليها و أستغل بغاء تلك المتهمة و أدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب اعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .
( الطعن رقم 1445 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/27 )
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و أرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، و كانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه و هما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل و هو القانون 91 لسنة 1959 الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التى أستهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع و من ثم فهى تأتلف مع الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية و منها القرار 48 لسنة 1967 و الذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين و سلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أنتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1481 لسنة 49 ق جلسة 18/58/1980 )
لئن كان من المقرر أن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية و التى جرى نصها على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لم يفصل فيها و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد يكون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة اعتبارها كلها واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الارتباط البسيط - كما هو الحال فى الدعى المعروضة - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة - و هذا النظر قد إلتزمته محكمة أول درجة على ما تقدم بيانه أخذ بالرخصة المخول لها فى أحوال الارتباط البسيط - تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفى لسلامة اختصاصها محلياً بنظر الدعوى و يكون الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1976 لسنة 49 ق جلسة 28/2/1983 )
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . و الشروع و الوقاع الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( الطعن رقم 197 لسنة 50 ق جلسة 15/5/1980 )
مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى و هى الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها ، لأن العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون ، و يضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الارتباط غير سديد .
( الطعن رقم 2070 لسنة 52 ق جلسة 1/3/1983 )
من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 4460 لسنة 52 ق جلسة 2/12/1982 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بإكراه مع حمل سلاح و التسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التليفونية و أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية السرقة التى أثبتها فى حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيباً للحكم فى خصوص جريمة التسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التليفونية .
( الطعن رقم 6011 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/2 )
لما كان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما أنتهى إليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 6822 لسنة 53 ق جلسة 18/3/1984 )
لما كان القانون قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و من ثم فإنه إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف و صدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها ابتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً باعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لأشدهما ، و هذه الأخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الأولى ، و لكن لما كان المتهم ينبغى ألا يضار من إجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه أن يحول دونه - فإن المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الأشد يجب أن تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق أن قضى بها عليه فى الأولى و أن تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقة إلا بالقدر الزائد - مراعاة للعدالة و عدم ترك الأمر إلى جهات التنفيذ - فإن هى رأت أن العقوبة التى وقعت عليه فى الجريمة الأولى كافية كعقوبة للجريمة الأشد فيما لو حكمت هى فى الجريمتين ابتداء - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها اكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الأخف .
( الطعن رقم 6822 لسنة 53 ق جلسة 18/3/1984 )
إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على اعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل وا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
ما هية الجرائم المرتبطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجرائم التى يجوز فيها التصالح
» كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم
» الجرائم الالكترونية ضد الجهات الحكومية والشركات وطرق كشفها وإثباتها ومنعها
» الجرائم الالكترونية ضد الجهات الحكومية والشركات وطرق كشفها وإثباتها ومنعها
» الجرائم الالكترونية ضد الجهات الحكومية والشركات وطرق كشفها وإثباتها ومنعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: