مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 أحكام محكمة النقض في شأن احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خدمة وخبرة وأقدمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

أحكام محكمة النقض في شأن احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خدمة وخبرة وأقدمية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض في شأن احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خدمة وخبرة وأقدمية   أحكام محكمة النقض في شأن احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خدمة وخبرة وأقدمية Icon_minitimeالأربعاء 11 يوليو 2018 - 3:14

[rtl]صحيفة دعوى احتساب مدة تجنيد
 ‏السيد الأستاذ المستشار/
‏رئيس المحكمة الإدارية بمحافظة.
‏الديباجة الرئيسية:
ضـد
‏ا- السيد/ وزير ..................
        ‏أو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة أو محافظ         .
        ‏المدعى حصل على مؤهل وتم تجنيده للخدمة العسكرية اعتبارا من ........وسرح منها فى....... وقد عين اعتبارا من.............. فى وظيفة         بإدارة.............‏وطبقا لحكم المادة 44 ‏من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 فإنه يتعين ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته الحالية بحيث يصبح تعيينه العرفى اعتبارا من تاريخ تجنيده فى .......... إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك مما دعاه إلى رفع دعواه للحكم له:  ‏بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية وإرجاع أقدميته فى التعيين إلى .......... مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
‏ملحوظة:
‏ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن المشرع اعتبر (فى قانون الخدمة العسكرية) مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء وكأنها قضية بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية. استحقاق العلاوات المقررة على ألا يسبق العامل الذى ضمت له هذه المدة زميله فى التخرج الذى عين فى ذات جهة العمل. ومدلول الزميل ينصرف إلى المجند ممن يعمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ والذى يكون قد عين مع ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق عليه فإذا وجد زميل بهذا المعنى فلا يجوز حساب مدة الخدمة العسكرية على نحو يمس المراكز القانونية لهؤلاء الزملاء.
‏(الطعن رقم 1063 لسنة 33 ق جلسة 9/7/1994)
 أحكام محكمة النقض في شأن احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خدمة وخبرة وأقدمية[/rtl]
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم هذه المادة أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وأن تكون حسنة، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قضت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضابط الاحتياط أو أن تكون سيئة. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 2/5/1998 نظاماً لترك الخدمة الاختياري التعويضي " المعاش المبكر " تضمن نظاماً لانتهاء خدمة العامل - بناء على طلبه – قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينه لقاء مزايا محددة وفقاً للمراحل العمرية والشرائح السنية المبينة به ومن بينها صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مسددة التأمينات للمرحلة العمرية التي تقل عن خمسين عاماً ، علاوة على بعض المستحقات المالية الأخرى ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالعمل لدى الطاعنة فى 19/8/1984 وانتهت خدمته بناء على طلبه طبقاً لنظام المعاش المبكر السالف فى 30/9/1998 وله مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة فى الفترة من 11/10/1971 وحتى 17/1/1979 " مدة تطوع ومدة حرب مضاعفة سيئة مسددة التأمينات " وإذ كانت هذه المدة ليست مدة خدمة عسكرية إلزاميه فضلاً عن أنها سيئة ومن ثم فإنها لا تحسب فى أقدميته ومدة خدمته الفعلية لديها ، مما لا يستحق المطالبة عنها بقيمة التعويض المقرر وفقاً لنظام المعاش المذكور ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض عنها فإنه يكون معيباً. ( الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01)
2- مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر فى 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء فى مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة فى مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التي التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج فى هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله على مؤهل دراسي معين ، وأن شروط التعيين تتمثل فى إجادة القراءة والكتابة فقط ، فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ( الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06 ).
3- مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية للإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بهذا الحكم على كل من تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى نفس جهة العمل.
(الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17)
4- إذ كانت الحكمة من هذا الضم ( ضم مدة خدمة عسكرية ) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينة وبين التعيين فى الجهات المشار اليها بينما يلتحق وميله فى أى منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضت فى الخدمة المدنية مساواة له بزميله الذى سبقة بالالتحاق بالعمل فى الأقدمية حتى تجنيده سببا للإضرار به ، وبتحقق هذه الحكمة والتحاق المجند بالعمل فى جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه فى طلب ضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إى فى حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة الأولى أن يكون منقولا من الجهة الأولى إلى الثانية أو معادا تعيينه بعد انتهاء خدمته فى الجهة الثانية حيث يستصحب فى حالة النقل أقدميته التى كان عليها فى الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وفى حالة اعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من المدة العسكرية إعمالاً لحكم المادة 19 من نظام العاملين بالقطاع الام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والثانية أن تخضع الجهة الثانية لقانون أو لائحة أو لإعلاناتها عن شغل الوظائف التى تتطلب خبرة معينة فى الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة 23/2 من نظام العاملين سالف الذكر. (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17)
5- مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل ، واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو انتهت خدمة الزميل أو نقل إلى جهة أخرى قبل صدور قرار ضم مدة التجنيد، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهلة أو مؤهل متساوى معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. (الطعن رقم 436 لسنة 70 جلسة 2013/06/16)
6- إذ كان البين من الأوراق ومن التدرج الوظيفى للمسترشد بها /...........– المرفق بتقرير الخبير – أنها زميلة المطعون ضده فى التخرج ومعينة معه بالشركة الطاعنة فى ذات القرار وحاصلة على درجات نجاح في ذات مؤهله الدراسى أعلى فيه وسابقة عليه فى الترتيب فى قرار التعيين ، ومن ثم فتعد قيداً عليه فى مفهوم المادة 44 سالفة الذكر إذ سيترتب على ضم مدة خدمته العسكرية أسبقيته فى الأقدمية على أقدميتها ، ولا ينال من ذلك استقالتها إذ العبرة فى الاعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين حيث ينحسم به الوضع الوظيفى للمجند ولا يجوز من بعد إعادة النظر فيه استناداً لانتهاء خدمة زميل التخرج ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى ضم مدة
خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن المسترشد بها استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صلتها بها وأنه لا يمكن اعتبارها زميلة بعد استقالتها والتحاقها بقرار تعيين جديد بعمل آخر فى جهة أخرى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 436 لسنة 70 جلسة 2013/06/16)
7- مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عُين معه فى نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بعدم أحقية ........... فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى من واقع المستندات من وجود المطعون ضده كزميل له حاصل على ذات المؤهل ومعين معه فى ذات التاريخ وأقدم منه فى الحصول على المؤهل وفى ذات الدرجة الوظيفية وأنه سيترتب على هذا الضم أسبقيته فى الأقدمية لهذا الزميل بالمخالفة للقانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 152 لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من28/12/2009 الذى استبدل حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة1980 التى قضت بعد استبدال حكمها بارجاع أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 إذ أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى 31/7/2011 فى القضية رقم 101 لسنة 32 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية فى13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة2009 فيما نصت عليه من أن" يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين " حتى لا ينال الأثر الرجعى للقانون من المراكز القانونية التى اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المستبدلة فى 28/12/2009 وهو الأمر الذى يترتب عليه سريان هذا القانون بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها ، ولا يسرى على الماضى ، وتظل المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد وتخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ومن ثم يضحى النعى على غير أساس. (الطعن رقم 12442 لسنة 76 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 477 ق 74)
8- مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وإرتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ، ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى نفس جهة العمل ، واعتد فى إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد. (الطعن رقم 10023 لسنة 64 جلسة 2009/07/05 س 60 ص 770 ق 129)
9- إذ كان يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها ، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدته العسكرية إلى خدمته المدنية فلا يسقط حقه فى ذلك بل تتولى الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة فى ذلك بالبيانات الواردة فى ملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها ، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها فى إعمال هذا الحكم وانتهت إلى عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها ، وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه فى الضم ، ولا يجوز له عند نقله إلى جهة أخرى أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة 44 سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل ينقل إليها مستصحباً معه أقدميته فى الدرجة المعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزء منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده عين بداءة لدى الوحدة المحلية بمدينة العياط - محافظة الجيزة - فى 1 / 7 /1977 ، وأن هذه الجهة قامت بإعمال حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ولم تضم له مدة خدمته العسكرية أو جزء منها لما يترتب على ذلك من سبقه لأقدمية زملائه فى التخرج الحاصلين على ذات مؤهله وهو الأمر الممتنع قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استنفد حقه فى ضمها ولا يجوز أن يعاود طلبه هذا عند نقله إلى الشركة الطاعنة فى 23 /6 /1979، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعاد تطبيق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها على المطعون ضده بعد نقله إلى الطاعنة بالرغم من سابقة إعمالها فى الجهة المنقول منها ، ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30 / 6 / 1982 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 10023 لسنة 64 جلسة 2009/07/05 س 60 ص 770 ق 129)
10- مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين ، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ... " وفى المادة الثالثة منه على أن " تزداد بداية ربط الأجر السنوى الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيهاً سنوياً " أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم المادة الثالثة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً فى الخدمة فى 30/6/1981 ، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأى سبب من الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة وتسلم عمله فى 5/10/1981 ، وكان رد أقدميته فى التعيين إلى 30/6/1981 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالطاعنة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلى فى الخدمة فى 30/6/1981 لكونها أقدمية اعتبارية ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر. (الطعن رقم 2385 لسنة 64 جلسة 2008/07/10 س 59 ص 772 ق 135)
11- مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 - فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية فى أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الإحتياط. (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58)
12- إذ كان من المقرر أن ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه النص من قواعد آمرة ومُقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرار جهة العمل فى هذا الخصوص مُنشئاً لمركز قانونى خاص ، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق فى الضم يستمده العامل من القانون مباشرة ، ومن ثم يجوز لها سحبه فى أى وقت مهما طال متى استبان خطأه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مُكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به . (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58)
13- مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 _ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية _ أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/ 12 / 1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . (الطعن رقم 2134 لسنة 61 جلسة 2007/02/18)
14- مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقاً للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه فى 31/5/1977 ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية تأسيساً على أن المادة 44 سالفة الذكر لم تشترط أن تكون مدةالخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 18 لسنة 73 جلسة 2004/07/11 س 55 ع 1 ص 698 ق 126)
15- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فى حق الطاعن من تاريخ التصديق على الحكم العسكري فى 20/5/1986، على قالة علم الأخير يقينا بالضرر وبشخص المسئول عنه فى هذا التاريخ لتأديته الخدمة العسكرية مع تابع المطعون ضدهما فى ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة، وإذ لا يؤدى ذلك بالضرورة إلى تلك النتيجة، لانتفاء التلازم الحتمي بين عمل الطاعن فى ذات الوحدة التي يعمل بها التابع، وبين علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه فى تاريخ التصديق على الإدانة فى الدعوى التي لم يكن ممثلا فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شمله الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5894 لسنة 62 جلسة 1999/12/26 س 50 ع 2 ص 1310 ق 258)
16- مفاد نص المادة 39، 45 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر من عمره أو إبقائه فى وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من عمره أو إبقائه فى وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 45 سالفة الذكر و منها الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة و إلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله. (الطعن رقم 5194 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 290 ق 54)
17- يدل النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة، و إذ كان نص المادة 44 سالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند فى التخرج الذين أدوا الخدمة العسكريةو بين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 3927 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 156 ق 27)
18- النص فى المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم72لسنة1974بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على أن "....و...." أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم205لسنة1974بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة فى الجدولين المرفقين بالقانون رقم72لسنة1974ونص فى مادته الثالثة على أن "....." مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم72لسنة1974والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتى تنتهى بالنجاح مستبعداً منها مدة التقصير مع الحصول فى نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل فى مدلولها القدوة الحسنة . يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم72لسنة1974سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 140 لسنة 57 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 219 ق 46)
19- مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها فى الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القرار رقم 2 لسنة 8 ق "تفسير " والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 1988/5/26 العدد21- لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تجنيده فى 1974/11/13حتى 1978/4/1 وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1976 فيحق له ضم مدة تجنيده اللاحقة على حصوله على ذلك المؤهل سيما وأن نص المادة 44 سالفة الذكر وتفسير المحكمة الدستورية العليا لم يوجبا حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده ولا يدحض من ذلك عدم تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة 4 من القانون 505 لسنة 1955، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة تجنيد قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنه وهى اللاحقة على حصوله للمؤهل فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 3634 لسنة 60 جلسة 1994/04/21 س 45 ع 1 ص 750 ق 142)
20- مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1968/12/1 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . (الطعن رقم 1711 لسنة 58 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 248 ق 47)
21- لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - و قبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن"........ " و كان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر و نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أنه "........... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة و لتلافى ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها ، و حماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشرع الإستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين و الترقية التى تمت فى الفترة من 1968/12/1 حتى 1980/12/1 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية و إرجاع أقدميته إلى 1978/10/1 و صرف ما يستحقه عنها من علاوات ، و كان هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى القرارات التى أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أى من العاملين فى الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر . و من ثم لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة . (الطعن رقم 1253 لسنة 58 جلسة 1990/04/15 س 41 ع 1 ص 995 ق 163)
22- يدل النص فى المادتين 38/37 من القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الماادة 101 من القانون 90 لسنة 75 بإصدار قانون التقاعد و التأمين و المعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذى إستحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون 90 لسنة 75 بشأن التأمين و المعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش و بين أجرة فى الخدمة المدنية و عند إنتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد و يضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة إشتراكه فى التأمين المدة السابقة على تاريخ إستحقاقه معاش العجز و بشرط عدم زيادة مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون. (الطعن رقم 221 لسنة 55 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 851 ق 141)
23- مؤدى نصوص المواد 15 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، أن المشرع إشترط لضم مدة تطوع العامل بإحدى الجهات المدنية أو العسكرية و التى لم يسبق حسابها ضمن مدة خدمته الكلية اللازمة لترقيته فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون . أن تكون قد قضيت فى عمل مما يكسبه خبرة فى عمله الحالى . و لا وجه بعد ذلك لتحدى الطاعن بالمادة 34 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 و المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 و بتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإستثناء مدة تطوعه بالشرطه من شرط إنقضائها فى عمل مما يكسبه خبرة فى عمله الحالى لأن هذه المدة لا تعتبر مدة خدمة عسكرية أو وطنية مما ينطبق عليها أحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1407 لسنة 50 جلسة 1986/02/23 س 37 ع 1 ص 273 ق 60)
24- لما كان النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - و فى المادة 60 من القانون رقم ه . ه لسنة ه ه 19 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة ه197 اللاحق فى صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن و فى المادة 61 من ذات القانون و فى المادة 62 و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكريةالإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقرير العلاوات و الترقيات و إعتبار أن فترة الإختبار قد تم إجتيازها بنجاح بإنتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة و كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل فى عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها و فى المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهى بحلول أجله أثناء مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق فى طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير فى طبيعة عقد العمل أو فى الشروط المتفق عليها فيه و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون . (الطعن رقم 876 لسنة 48 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 711 ق 135)
25- إذ كان الطالب من ضباط فلا ينطبق عليه قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 و من بعده قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 الذى حل محله ، و إنما يعامل بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة ، فإن الشارع بما نص عليه فى المادتين 31 ، 67 من هذا القانون من أن تحتفظ جهات العمل الحكومية لضباط الإحتياط المستدعين منها للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم و علاواتهم الدورية و ترقياتهم و أن تتحمل بكامل الرواتب و التعويضات و الأجور و المكافأت و الميزات الأخرى المستحقة لهم عن مدة دعوتهم ، قد قصد أن يستمر ضباط الإحتياط فى صرف الحقوق المالية المقررة لهم فى جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو إستحقاقهم علاوات دورية طوال مدة إستدعائهم للعمل بالقوات المسلحة حتى لا يضاروا بسبب هذا الإستدعاء دون أن يخولهم الحق فى إقتضاء أية ميزات لم تكن مقرر لهم فى جهات عملهم الأصلية عند إستدعائهم . (الطعن رقم 109 لسنة 50 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 1 ص 71 ق 23)
26- المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى يعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكريةالالزامية وحدها دون مدة الاستبقاء فى الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط . و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد . (الطعن رقم 860 لسنة 46 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2149 ق 399)
27- مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة و العاملين بالقطاع العام فى خصوص اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1968/12/1 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما استثنى بنص خاص ، و إذ انتفى هذا الاستثناء و كان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة فى خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التى جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها هذا الشأن ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة من 1962/5/27 حتى 1967/9/30 و عين بالشركة المطعون ضدها فى 1968/3/27 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانونالخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 و الذى كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الاعتبارية العامة فقط ، و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين باحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة للعسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة . (الطعن رقم 1 لسنة 45 جلسة 1980/11/30 س 31 ع 2 ص 1969 ق 365)
28- تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 83 لسنة 1968 بتاريخ 1968/12/18 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 على أن يستبدل بنص المادة 63 من ذلك القانون النص الآتى‘‘ تحسب مدة الخدمة العسكرية أن الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستيفاء بعد إتمام الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم فى وزارات الحكومة و مصالحها ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد إنقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية و تحسب هذه المدة من أقدمياتهم ... و تنص المادة الثانية على أن ‘‘ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يكون له قوة القانون و يعمل به إعتباراً من 1968/12/1 ’’ فإن مؤدى نص هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومى و القطاع العام فى خصوص إحتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا إعتباراً من 1968/12/1 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء و كان الحكم المطعون فيه قد حصل أن الطاعن جند فى المدة من 56/7/12 حتى شهر يناير سنة 1958 فإنه ينطبق عليه نص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 68 و الذى كان ينص قبل هذا التعديل على أن يحتفظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس و ذلك عند تقدمهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن و هو عامل بإحدى شركات القطاع العام أن يطالب بإحتساب مدة خدمته العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يكن يعمل بإحدى الجهات سالفة الذكر . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205)
29- لا وجه لتمسك الطاعن العامل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1962 و الذى عدل نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بإضافة ‘‘ الشركات ’’ إلى هذه المادة لينطبق عليها كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون - ما يسرى على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات الإعتبارية العامة بشأن أولوية التعيين فى هذه الجهات للمجندين و إحتساب أقدميتهم فى التعيين بها إعتباراً من التاريخ الذى عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم ، ذلك أن هذا القرار بقانون قد صدر فى 1962/12/20 و نص فى المادة الثانية منه على أن العمل به من 62/9/15 فى حين أن الطاعن قد إلتحق بخدمة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 61/11/1 كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك و كان الثابت أن مدة تجنيد الطاعن و تاريخ إلتحاقه بالشركة المطعون ضدها كانا قبل العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 160 لسنة 62 ، 83 لسنة 1968 فلا حاجة لتتبع تعديل أحكام الماتين 59 ، 63 من القانون رقم 505 لسنة 55 بهذين القرارين بدعوى إستحلاص ما توخاه المشرع بهذا التعديل أو لبحث مركز زملاء الطاعن المساوين له من تاريخ حصولهم على نفس مؤهله . لأن نص كل من المادتين 59 ، 63 سالفتى الذكر مثل تعديله و هو نص القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى واضح الدلالة على المراد منه . (الطعن رقم 595 لسنة 40 جلسة 1976/05/08 س 27 ع 1 ص 1073 ق 205)
30- لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد التحق بالخدمة العسكرية قبل تعيينه فى الخدمة المدنية خلال الفترة من 11 /10 /1978 إلى 1/ 1/ 1980 بصفته مجندا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وقد تم تعيينه بالقضاء أثناء تأديته للخدمة العسكرية بتاريخ 18 /8 /1979 . ومن ثم تعتبر المدة التي قضاها بالخدمة العسكرية بعد تعيينه فى القضاء كأنها قضيت فى الخدمة المدنية عملاً بنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باحتساب تلك المدة التي أمضاها الطالب فى الخدمة العسكرية بعد صدور قرار تعيينه فى الخدمة المدنية وهي 13 يوم 4 شهر ضمن مدة خدمته الفعلية فى الوظيفة المدنية. فإن طلبه احتساب كامل مدة خدمته بالقوات المسلحة ضمن مدة خدمته بالوظيفة المدنية يكون على غير أساس متعينا رفضه. (الطعن رقم 35 لسنة 67 جلسة 1932/04/09 س 53 ع 1 ص 32 ق 6)
31- النص فى الفقرة السادسة من المادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكريةوالوطنية على أنه "ويحتفظ للموظف أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا. وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش ..." والنص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من ذات القانون على أنه "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة العسكريةوالوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو .. كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة" مما مؤداه أن المشرع فرق بين الموظفين الذين سبق تعيينهم فى الخدمة المدنية قبل الالتحاق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وبين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية الإلزامية أو بعد انقضائها. إذ أن الطائفة الأولى يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى التأمين اللازمة لاحتساب المعاش أو المكافأة. أما بالنسبة لمن يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية أو بعد انقضائها فلا يعتد بمدة الخدمة العسكرية أو الاستبقاء فيها إلا فى حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة فحسب دون غيرها.
(الطعن رقم 35 لسنة 67 جلسة 1932/04/09 س 53 ع 1 ص 32 ق 6)[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
أحكام محكمة النقض في شأن احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خدمة وخبرة وأقدمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر
» انهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل بقانون الخدمة المدنية
» أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ
» موسوعة احكام محكمة النقض
» احكام محكمة النقض في الطلاق للعنَّة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: قانون العمل-
انتقل الى: