مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 الاوامر الجنائيه والكتب الدوريه الصادرة بشأنها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

الاوامر الجنائيه والكتب الدوريه الصادرة بشأنها Empty
مُساهمةموضوع: الاوامر الجنائيه والكتب الدوريه الصادرة بشأنها   الاوامر الجنائيه والكتب الدوريه الصادرة بشأنها Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011 - 2:20

الاوامر الجنائيه والكتب الدوريه الصادرة بشأنها
قانون الاجراءات الجنائية
الفصل الحادي عشر: في الأوامر الجنائية
مادة (323) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
للنيابة العامة في المخالفات وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة 323 ( مكرراً): مضافة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
مادة (324) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة (325)
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
أولاً: أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
ثانياً: أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية. (أحكام محكمة النقض) حالة رفض القاضي الجزئي إصدار الأمر بمعاقبة المتهم
مادة (325 مكرراً) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل, بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يري حفظها.
مادة (326)
يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة (327) الفقرة الأولى مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (233) وينبه على المقرر بالحضور في هذا الميعاد، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في هذا الميعاد، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية. (أحكام محكمة النقض) الأمر الجنائي النهائي
مادة (328) الفقرة الثانية ملغاة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ. (أحكام محكمة النقض) أثر الأمر الجنائي النهائي غي إنهاء الخصومة
مادة (329)
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
مادة (330)
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقاً للمادة (328).
تعليمات النيابة العامة : خاصة بالمواد من (323) إلى (330) إجراءات جنائية: الأوامر الجنائية: (أحكام عامة ـ الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة ـ الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي ـ الاعتراض على الأوامر الجنائية ـ تنفيذ الأوامر الجنائية)
كتاب دوري رقم 13 لسنة 2006 بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
تضمن القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 أحكاماً مستحدثة تتعلق بالأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة بمقتضى المادة ( 325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية من قضايا ، وفي سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاة وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها فور حلول آجل العمل بها مع مراعاة ما يلي :
استبدل المشرع بنص المادة (325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي :
” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها أو رفعها إلي المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة ” .
وفقاً لنص المادة ( 325 مكرر ) سالفة البيان فإن ما استحدث من تعديلات بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يتحصل في الآتي :
- يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، بالإضافة إلي ما هو مقرر قانوناً في قضايا المخالفات .
- حق المحامي العام أو رئيس النيابة - عند مراجعة الأوامر الجنائية - أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامـة الدعـوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية .
- لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره .
وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يجب مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - يجب إصدار الأوامر الجنائية من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ، ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .
2 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
- جميع المخالفات .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح سالفـة البيـان إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعد القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية .
- لا يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .
3 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
4 - يجب الحرص علي إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك علي النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
5 - يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم ( 13 ) لسنة 2005 من ضرورة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً .
6 - يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلي النيابة الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقريـر فيهـا بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي هذا الأساس .
7 - يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلي حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها علي نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 18 / 7 / 2006
“ النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود
كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وحيث استبدل المشرع – بمقتضى القانونين المشار إليهما – بنصوص المواد ( 323 ، 324 ، 325 مكررا " الفقرتان الأولى والثانية " ، 327 " فقرة أولى " ) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :
المادة 323 :
" وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"
المادة 324 :
" ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة "
مادة 325 مكرر " الفقرتان الأولى والثانية ":
" لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها"
مادة 327 فقرة أولى :
" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "
كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :
"للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "
وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : " وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي ".
ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :
أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي :
+ يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة – في الأحوال الآتية :
- الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .
+ تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
+ ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا – ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم .
+ لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
+ يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة
ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة :
+ يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
+ ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :
- جميع المخالفات .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية :
+ يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة .
+ - أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية
+ مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
+ إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار إليها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 من تعليمات فيما يلي :
- يجب الحرص على إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك لتخفيف إعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
- يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا .
- يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .
- يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها على نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .
والله ولي التوفيق
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار
عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
الاوامر الجنائيه والكتب الدوريه الصادرة بشأنها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد الاجراءات الجنائيه
» صيغة دعوى خلع وحكم هام بشأنها
» أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ
» بناء علي تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة في 5 يناير 2021

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: