مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 جناية قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص قضى فيها بلاشغال لمده عشرة سنوات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

جناية قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص قضى فيها بلاشغال لمده عشرة سنوات Empty
مُساهمةموضوع: جناية قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص قضى فيها بلاشغال لمده عشرة سنوات   جناية قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص قضى فيها بلاشغال لمده عشرة سنوات Icon_minitimeالسبت 21 مايو 2011 - 6:39


محكمة جنايات اسيوط قتل عمد بسلاح نارى
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع النيابة العامة ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. حيث أن الواقعة حسبما إستقرت في تعيين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم عليوة قاسم عبد العال ووالده نشب خلاف بينهما وبين المجنى عليه زهيان مرزوق سيد بسبب نزاع على ملكية أرض طرح النهر تحرر عنها محاضر عديدة آلت إلى تقديم المتهم ووالده بتاريخ 1989/3/25 إلى محكمة جنح أبو تيج بتهمة التعدي على أملاك الدولة ومنذ ذلك التاريخ والمتهم يدبر ويفكر في الخلاص من المجنى عليه معداً لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته " مسدس " وراح يرصد خطواته ويتتبع مساره فكمن له بالطريق حالة عودته من سوق القرية قبل ظهر يوم 1989/6/1 وما أن ظهر به حتى باغته بإطلاق الأعيرة النارية صوبه وفر هارباً ظناً منه أنه خُر صريعاً وظل يتلقى العلاج بالمستشفى إلى أن فاضت روحه صبيحة يوم 1989/6/3 متأثراً باصباته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية أنها 1- جرح نارى فتحه دخول لعيار نارى معمر بمقذوف مفرد حوافيه متسحجة أسفل الذقن 2- جرح نارى فتحته خروج المقذوف السابق بأمية الذقن وأسفل الوجه 3- جرح نارى لعيار نارى معمر بمقذوف مفرد بوحشية يمن أعلا البطن ووحشية يمين الخط الأمامي المنصف للجسم 4- جرح ثانوى فتحته دخول لعيار نارى معمر بمقذوف مفرد حوافيه متسحجة بوحشية يمين الظهر وفي مستوى الفقرة القطنية الرابعة وعلى وحشية يمين الخط الخلفي المنصف للجسم 5- جرح نارى فتحه دخول لعيار نارى معمر بمقذوف مفرد بوحشية أسفل يمين البطن وفي مستوى أسفل الخط الأفقي السرعة وعلى وحشية يمين الخط الأمامي المنصف للجسم وأن وفاة المجنى عليه تعزى إلى إصاباته النارية الحيوية بالوجه والبطن والظهر وما نتج عنها من كسر بعظام الوجه والاضلاع وتهتك بالأمعاء والغشاء البريتوني للبطن والكلية اليسرى والطحال والأنسجة الرخوية للبطن. وقد ضبط الرائد محمود موافى المتهم بناءا على أمر النيابة العامة بضبطه واحضاره محرزا السلاح النارى المستخدم في الحادث ( مسدس ) والذى أقر له باحرازه كما عثر بمكان الحادث على فارغ طلقتين من ذات عيار ذلك السلاح. وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها على المتهم عليوة قاسم عبد العال من أقوال المقدم نصير السيد عبد الحافظ - والرائد محمود عبد الله موافى ومصطفى محمد على - وعبد الرحمن هاشم أحمد - ومن تقريرى الصفة التشريحية وفحص السلاح. فشهد المقدم نصير السيد عبد الحافظ رئيس وحدة مباحث قسم أول أسيوط أنه ابلغ هاتفيا بتاريخ 1989/6/1 من نقطة شرطة مستشفى أسيوط العام بوصول المجني عليه زهيان مرزوق سيد مصاب بعدة أعيرة نارية فإنتقل على الفور الساعة الثانية مساءاً وناقش المجنى عليه شفاهة عن سبب وظروف حدوث إصاباته فأجابه بأنه وأثناء عودته من سوق القرية مروراً بطريق أسيوط سوهاج أطلق عليه المتهم عدة أعيرة نارية من مسدس فأحدث أصاباته لخلافات سابقة بينهم بسبب نزاع على أرض زراعية بجزيرة النخيلة وأن ذلك حدث نحو الثانية عشر ظهراً وأوضح أنه لدى مناقشته كانت حالته جيدة ويتحدث بتعقل واعياً ما يقول. وشهد الرائد محمود عبد الله موافى رئيس وحدة مباحث مركز أبو تيج بأن تحرياته دلته على أن المتهم عليوة قاسم عبد العال أطلق عدة أعيرة من مسدس 9 مم على المجنى عليه زهيان مرزوق سيد أثناء مروره بطريق أسيوط سوهاج السريع ببلدة النخيلة لخلافات سابقة بينهم على أرض مملوكة للدولة طرح النهر وذلك بقصد (قتل)ه وأن ضبط المتهم نفاذاً لأمر النيابة العامة وبتفتيشه عثر معه على مسدس ماركة حلوان عيار 9 مم طويل والمستخدم في الحادث وبمواجته أقر باحرازه - كما عثر بمكان الحادث على فارغ طلقتين عيار 9 مم طويل . وما قرره مصطفى محمد على بأنه توجه ظهر يوم 1989/6/2 لمستشفى أسيوط لزيارة المجنى عليه زهيان مرزوق سيد فشاهده بحالة مطمئنة وتحدث مع من حضر لعيادته وشكره على زيارته . وما قرره عبد الرحمن هاشم أحمد وشهرته عبد الرحمن اليماني من أنه قبل ظهر يوم 1989/6/1 وحال قيادته دراجته البخارية بموقف أبوتيج طلب منه رئيس الموقف توصيل شقيق المتهم علي قاسم بالقرب من الطريق المؤدى لبلدته وأثناء عودته علم من أناس كثيرين بإصابة المجنى عليه زهيان مرزوق على طريق أسيوط سوهاج السريع وأن محدثها عليوه قاسم عبد العال وأوضح أن الأخير من بلدته ولا توجد خلافات بينهما. وما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى من أن إصابات المجنى عليه زهيان مرزوق سيد بالذقن والبطن والظهر نارية حيوية حديثة حدثت من أربعة أعيرة نارية في وقت يتفق وتاريخ الحادث 1989/6/1 وتعذى وفاته إلى إصاباته النارية آنفة الذكر ومانتج عنها من كسر بعظام الوجه ( الذقن ) والأضلاع وتهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى للبطن والكلية اليسرى والطحال والأنسجة الرخوة للبطن والظهر والذقن ونزيف دموى ، وأنه بفحص المقذوف المستخرج من يسار البطن وجد قطر قاعدته 9 مم وهو مما يطلق من الأسلحة النارية المعدة لإطلاق طلقات عيار 9 مم ومششخن الماسورة لستة ميازيب يمنية الإتجاه - وثبت أن السلاح المضبوط لطبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم صالح للإستعمال وماسورته مششخنة بستة ميازيب يمنية الإتجاه وأن فارغ الطلقتين من عيار 9 مم وأنها والسلاح المضبوط أطلقوا في وقت يتقيد وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجنى عليه من مثل السلاح والطلقتين الفارغتين المضبوطين وأن أحد الاخيرتين والموجودة به كبسولته أطلق من ذات السلاح المضبوط - كما ثبت أيضاً أنه لا يوجد فنياً ما يحول دون إمكانية تحدث المجنى عليه . وحيث أن المحكمة إستمعت إلى شهادة الدكتور رفعت حسنى بخيت وكيل وزارة العدل للطب الشرعي بأسيوط فشهد بأنه يمكن للمجنى عليه التحدث بتعقل خلال الفترة من حدوث الاصابة وحتى دخوله غرفة العمليات - كما أنها كانت قد ندبت كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة لبيان ما إذا كان يمكن للمجنى عليه التحدث عقب إصابته بتعقل ووعي وإدراك - وقدم كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة تقريراً مؤرخ في 1994/3/2 خلص فيه إلى أنه يمكن للمجنى عليه زهيان مرزوق سيد أن يتكلم بتعقل بعد حدوث إصاباته عند سؤاله بمعرفة رئيس مباحث قسم أول أسيوط . وحيث أنه قرر إبان المحاكمة إستمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور فخرى محمد صالح كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة والذى قرر بأن منطقة التكلم بتعقل وكذلك أعضاء التحدث بالمجنى عليه لم تكن بها إصابات وأن إصابة الفك لا تمنع التحدث بصورة واضحة أو مسموعة وأنه يؤيد الدكتور فتحى محمد بيومي كبير الأطباء الشرعيين فيما إنتهى إليه بتقريره المؤرخ 1994/3/2 . وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما نسب إليه من إتهام والدفاع شرح ظروف الدعوى وملابساتها ملتمساً طلب البراءة بقالة أن الحكم ببراءة قاسم عبد العال أحمد حاز حجية - وأصبح من أوراق الدعوى وأن هناك فروق زمنية متضاربة بشأن زمن الحادث وأن المجنى عليه لدى سؤاله بمعرفة المقدم نصير عبد الحافظ كانت حالته سيئة ولا يمكن إستجوابه وأن حديثه كان بغير وعي وإدراك لوقوعه تحت تأثير العقاقير المحذرة - وعدم معقولية رواية ضابط المباحث بشأن ضبط السلاح بالزراعات بدون طلقات وإنتفاء الباعث على ال(قتل). وحيث أنه عن قالة أن حكماً بالبراءة صدر ضد متهم آخر وحاز حجية فمردود عليه بما هو مقرر من أن مفاد نص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يلزم لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية وحدة الخصوم في الدعويين وأنه في حالة القضاء بالبراءة لأسباب شخصية تتعلق بالمتهم المرفوعة عليه الدعوى لا يجوز للمتهم الآخر المرفوعة عليه الدعوى الجديدة الاجتماع الاحتجاج بسبق الحكم في الدعوى لانتفاء شرط وحدة الخصوم وهو ما يتوافر في الدعوى الماثلة إذ أن الحكم القاضى ببراءة المتهم الآخر قاسم عبد العال أحمد مؤسس على أسباب شخصية تتعلق به. وحيث أنه من المقرر من المقرر من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة عليها فلها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ فيها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، كما أنه من المقرر أيضا أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر على دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة واحدة . واحدة مؤدية على ما قصده الحكم منها ومنتجه في إقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما إنتهى غليه ولما كان الثانية من أقوال شهود الواقعة وممن سئلوا بالتحقيقات أن الواقعة حدثت بطريق أسيوط سوهاج السريع أما بلدة النخيلة نحو الساعة الثانية عشر ظهر يوم 1989/6/1 ونقل المجنى عليه إلى مستشفى أبو تيج المركزى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً كما قرر بذلك الطبيب أنيس كامل دانيال اخصائي الجراحة بالمستشفى ومما هو ثابت من توقيت أخطار مستشفى أبو تيج لمركز الشرطة في الساعة الثانية عشر وخمسين دقيقة مساءاً وأنه نقل لمستشفى اسيوط العام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة مساءاً كما هو ثابت بتذكرة الاستقبال الخاطئة بالمجنى عليه ثم انتقال المقدم نصير السيد حافظ رئيس مباحث القسم للمستشفى الساعة الثانية مساءاً ومناقشته المجنى عليه والذى أجابه بأن محدث أصاباته المتهم عليوة قاسم عبد العال من مسدس أثناء مروره بالطريق السريع بناحية النخيلة الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لخلاف على أرض زراعية ثم ماجاء بتقرير كبير الأطباء الشرعيين المؤرخ 1994/3/2 من أنه المجنى عليه يمكنه التكلم بتعقل بعد حدوث إصاباته وعند سؤاله بمعرفة رئيس مباحث قسم أول اسيوط المقدم نصير عبد الحافظ وما قرر زميلاه أمام المحكمة بما لا يخرج عن ذات المضمون فان ما أثاره الدفاع على نحو ما سلف لا يعدوا أن يكون تجريحاً وتشكيكاً في أدلة اطمأنت إليها المحكمة وكونت عقيدتها منا مجتمعة ومن ثم تلتفت عن تلك القالة . وحيث أنه عن نية ال(قتل) فهى متوافرة في حق المتهم ذلك أن الثابت أن المتهم إستعمل سلاحاً قاتلاً بطبيعته " مسدس " وأطلق عدة طلقات صوب المجنى عليه في مواضع عديدة وقاتلة ولم يتركه إلا بعد أن خرُ على الأرض ظنا منه أنه روحه أزهقت وذلك للخلف السابق على أرض طرح النهر. وحيث أنه عن طرفى سبق الإصرار والترصد فهما متوافران أيضا في حق المتهم فالثابت وجود ضغينة بسبب النزاع المسبق بين المتهم ووالده وبين المجنى عليه على أرض طرح النهر والتي أخذت أشكالا عدة التي جميعها إلى تقديم المتهم ووالده إلى محكمة جنح أبو تيج بتاريخ 1989/3/25 بتهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة على النحو الثابت من مذكرة الجدول في القضية رقمها 1731 لسنة 1989 جنح أبو تيج ومنذ ذلك التاريخ والمتهم يدبر ويفكر في أمر الخلاص من المجنى عليه معداً لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته ( مسدس ) وراح يرصد خطواته ويتبع مساره وعندما واتته الفرصة كمن للمجنى عليه بالطريق عند عودته لمنزله وما أن ظفر به قبيل ظهر يوم 1989/6/1 باغته بإطلاق الأعيرة النارية صوبه محدثاً إصاباته التي أودت بحياته على ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي . وحيث أنه لما تقدم فإنه قد ثبت للمحكمة على وجه الحزم واليقين أن المتهم عليوة قاسم عبد العال في يوم 1989/6/1 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط : أ - (قتل) زهيان مرزوق سيد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على (قتل)ه وأعد لذلك سلاحاً نارياً ومششخناً " مسدس " وترصده من المكان الذي أيقن سلفاً مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " . ج - أحرز ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على السلاح النارى آنفة الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو احرازه - الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمـادة 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمــواد 1/ 1 ، 6 ، 26/ 2 ، 5 ، 302/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون مع الزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية. وحيث أنه ولما كانت الجرائم المسندة على المتهم قد وقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد طبقاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المحكوم عليه بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسبــــــــــاب
وبعد الاطلارع على المواد سالفة الذكر . حكمت المحكمة حضورياً :- بمعاقبة عليوة قاسم عبد العال بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح النارى المضبوط والزمته المصاريف الجنائية . صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الأربعاء 29 رجب 1419هـ الموافق 18 نوفمبر 1998م .

أمين الســـــــــــــــر رئيس المحكمة

( توقيــــــــــــــع ) ( توقيـــــــــــع )

(المواد230 ،231 ،232 ،32 ،17 عقوبات - 1 ، 6 ،26 /2و5 ، 30 من القانون 394 لسنة 54 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
جناية قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص قضى فيها بلاشغال لمده عشرة سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: