مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 تسبيب اذن التفتيش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

تسبيب اذن التفتيش Empty
مُساهمةموضوع: تسبيب اذن التفتيش   تسبيب اذن التفتيش Icon_minitimeالسبت 21 مايو 2011 - 5:43

تسبيب اذن التفتيش
من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/1/1985 )
لما كان الدستور قد نص فى المادة 44 منه على أن " للمساكن فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وهو نص عام مطلق لم ورد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب وذلك صونا لحرمة المكان التى تنبثق من الحرية الشخصية تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد .
( الطعن رقم 12091 لسنة 60 بجلسة 27/ 4/1994 )
مفاد ما قضى به نص 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى إجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة التحقيق ، يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان ، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل - بأحكامه دون تربص صدور قانون ادنى ، و يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائى مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ هذا وفد قضت المحكمة الدستورية العليا من بعد بعدم ، دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ الثانى من يونية سنة 1984 فى القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية .
( الطعن رقم 12091 لسنة 60 بجلسة 27/ 4/1994 )
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت النيابة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه . فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 30/10/1983 )
إن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "" تفتيش المنازل عمل من أعمل التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا"" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتسبيب ، والحال فى الدعوى الماثلة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعن ومتجره دون مسكنه فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فان الثابت من مدونات اسم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت هذا الأمر . بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغا لإصداره وهذا حسبه كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه .
( الطعن رقم 1928 لسنة 49 ق -جلسة 24/2/1980 )
إذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك أن قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد الاطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 855 لسنة 46 بجلسة 20/12/1976 )
من المقرر أن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب . كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وغايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجة إلى تصر - بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطمئنانها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط الآداب طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطنه وتسويغا لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزاء منه وغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بنا يتفق مع ما تقدم فإن النعى عليه فى هذا الشق يكون غير سديد .
( الطعن رقم 49 لسنة 46 بجلسة 3/10/1976 )
لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يوجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصرا على تفتيش فى المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أنتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
[ الطعن رقم 1515 لسنة 45 بجلسة 12/1/1976 ]
إن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثتاه من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها. الأمر بالتفتيش ، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
( الطعن رقم 1498 لسنة45 ق - جلسة 11/1/1976)
لما كانت المادتان 44 من الدستور و 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن وتفتيشه لم ترسما شكلا خاصا للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها . لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجه إلى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم
( الطعن رقم 1106 لسنة 45 ق -جلسة 16/11/1975 )
لم تشترط المادة 44 من الدستور قدرا معينا من التسبب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك .
(الطعن رقم 1068 لسنة 45 ق -جلسة 19/10/1975 )
لا توجب المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المسكن . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الإذن قاصر على تفتيش شخص الطاعن وتم تنفيذه بتفتيش شخصه عند ضبطه بالمقهى، فإن الحكم إذ التفت عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لمخالفته لأحكام الدستور لخلوه من الأسباب التى دعت لإصداره يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 196 لسمنة 43 ق - جلسة 22/4/1973 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
تسبيب اذن التفتيش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: