مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 الإجراءات أمام محكمة الاستئناف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

الإجراءات أمام محكمة الاستئناف Empty
مُساهمةموضوع: الإجراءات أمام محكمة الاستئناف   الإجراءات أمام محكمة الاستئناف Icon_minitimeالسبت 21 مايو 2011 - 5:09

الإجراءات أمام محكمة الاستئناف
ما دامت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت المجنى عليها كشاهد و لم يطلب المتهم سماع شهود آخرين أو تلاوة أقوالهم ، فلا يقبل منه أن يطعن على المحكمة الاستئنافية لتأييدها الحكم الابتدائى لأسبابه ، إذ المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق دون حاجة إلى تحقيق إلا ما تراه هى لازماً 0
( الطعن رقم 846 لسنة 21 ق جلسة 15/10/1951 )
المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هى لزوماً لسماعهم و إذن فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت شاهد الإثبات الذى حضر و تلت أقوال الشاهد الغائب و كذلك سمعت شاهد النفى الذى أعلنه المتهم و أكتفى المدافع عنه بذلك و ترافع فى الدعوى دون أن يتمسك بسماع شهود آخرين ، ثم لما أستأنف المتهم الحكم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 1192 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/8 )
الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة الاستئنافية تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شاهد الإثبات الوحيد فى الدعوى ، و قضت بإدانة المتهم بناء على أقوال ذلك الشاهد فى التحقيقات الأولية ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ، و لم تجب المتهم إلى ما طلبه من سماع ذلك الشاهد - فإنها تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 1242 سنة 22 ق جلسة 1953/1/27 )
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً له ، أو ما تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت شاهدى الإثبات فى الدعوى فى جلسة المحاكمة التى تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره فى الجلسة السابقة ، مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان الطاعن لم يطلب سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية و قصر دفاعه على موضوع الدعوى ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على محكمة أول درجة سماع شاهدى الإثبات فى غيبته ، و لا أن ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماعهما فى مواجهته .
( الطعن رقم 1413 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/22 )
لما كان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل بناء على الأوراق و لا تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى لزوم لإجرائه ، و كانت المحكمة قد بينت أنها اقتنعت للأسباب التى أوردتها بأن المتهم إنما يدعى المرض إدعاء توسلاً إلى التهرب من المحاكمة ، و كانت قد سمعت بالجلسة الأخيرة شهادة من حضر من الشهود و لم يكن فى القانون ما يلزمها بإجابة ما طلبه المتهم من إعادة القضية للمرافعة بعد أن أفسحت له بناء على طلب محاميه ليقدم مذكرة بدفاعه - فإنه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .
( الطعن رقم 531 لسنة 24 ق جلسة 1954/4/12 )
إذا كان المتهم قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة فى مواجهة النيابة لعدم الاهتداء إلى عنوانه و كان الحكم الاستئنافى لم يبحث تاريخ علم المتهم بالحكم الصادر فى المعارضة حتى يجعل منه مبدأ لسريان ميعاد الاستئناف بل أتخذ من تاريخ صدور الحكم المستأنف مبدأ لهذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ .
( الطعن رقم 1235 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/3 )
إذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت فى ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، و قد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات ، و كانت محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق - و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم ، فإنه لا يحق للمتهم أن ينعى ببطلان إجراءات المحاكمة .
( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق جلسة 26/12/1960 )
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2647 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/29 )
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات و شاهد نفى المتهم الأول ترافع المدافع عن الطاعن فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين ، كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التى تمت فيها المرافعة طلباً بهذا المعنى ، مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء - فإن النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها سماعهما يكون على غير أساس ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك .
( الطعن رقم 38 لسنة 33 ق جلسة 22/10/1963 )
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقاً فى الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التى تجريها محكمة أول درجة و من سائر الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها فى ذلك مقيد بمرعاه مقتضيات حق الدفاع . إلا أنها إذا عرضت لما يثيره الدفاع فى هذا الشأن وجب أن يكون قرارها مستنداً إلى ما له مأخذ صحيح فى الأوراق .
( الطعن رقم 1704 لسنة 33 ق جلسة 28/12/1964 )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم و ما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شئ يعيب حكمها .
( الطعن رقم 54 لسنة 35 ق جلسة 17/5/1965 )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق . و هى بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك .
( الطعن رقم 1245 لسنة 35 ق جلسة 19/10/1965 )
تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى . أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما عن الحكم الصادر منها بعدم قبولها الأمر الذى منع عليها السير فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم المعارض فيه أمام محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بل قضى فى موضوع الدعوى و فوت بذلك على المطعون ضدهما إحدى درجتى التقاضى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما .
( الطعن رقم 1772 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/22 )
لم ينظم القانون المضاهاة فى قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها .
( الطعن رقم 1817 لسنة 35 ق جلسة 15/3/1966 )
المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الأصل من واقع الأوراق ، و لا تلتزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له .
( الطعن رقم 1817 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/15 )
البين من نص المادتين 411 ، 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل من واقع الأوراق و لا تلتزم قانوناً بسماع شهود أو بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له استيفاء لنقص فيه أو استجابة لدفاع جوهرى أبداه الخصم الذى انعقدت الخصومة الجنائية لمحاكمته و يقابل هذا الحق واجب على المحكمة الاستئنافية هو أن يضع أحد أعضائها تقريراً مستوفياً يتلى فى الجلسة ، و هو الإجراء الوحيد الذى يشهد بتحقيق شفوية المرافعة فى المحاكمة الاستئنافية .
( الطعن رقم 1970 لسنة 35 ق جلسة 28/2/1966 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى ، على مقتضى الأوراق و لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان ذلك ، و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أجازت الاستغناء عن سماع شهود الإثبات ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أنه يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل على ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة فى أى من درجتيها سماع أحد من الشهود ، و كانت شهادتهم مطروحة على بساط البحث ، فلا محل لما أثاره الطاعن من أن محكمة أول درجة و كذلك محكمة ثانى درجة لم تسمع أيهما شهوداً و لم تجر تحقيقاً .
( الطعن رقم 571 لسنة 40 ق جلسة 8/6/1970 )
المحكمة الاستئنافية إنما تحكم بحسب الأصل بناء على أوراق الدعوى دون أن تجرى أى تحقيق فيها إلا ما ترى هى لزومه لتنويرها . و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد حققت الخطأ فى الإسم و ثبت لها من أقوال محرر المحضر أن الطاعنة هى المقصودة بأمر التفتيش و أن مسكنها معين فيه على وجه التحديد و لم تطلب الطاعنة بعد ذلك سماع شهود نفى فى هذا الصدد ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فرأت أن فى أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدفاع فى غير محله ، و من ثم لم تر لزوماً لإجراء تحقيق فى شأنه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع .
( الطعن رقم 756 لسنة 40 ق جلسة 1970/6/15 )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة الدرجة الثانية قد قضت فى الدعوى غير مستجيبة إلى ما طلبه الطاعن بشأن عرضه على المتهمات بحجة أنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة مع أن الثابت أنه لم يمثل أمامها ، و من ثم فتكون حجتها فى هذا الشأن داحضة ، كما أنها أغفلت الرد على ما طلبه خاصاً باستدعاء محرر المحضر لمناقشته مما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1104 لسنة 40 ق جلسة 1970/10/4 )
من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات ، إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، و من ثم فإن النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها إعادة سماعهما يكون على غير أساس ، ما دامت لم تر من جانبها إلى ذلك .
( الطعن رقم 1202 لسنة 40 ق جلسة 23/11/1970 )
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع أقوال محرر المحضر أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1342 لسنة 40 ق جلسة 14/12/1970 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة المذكورة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشاهد ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1657 لسنة 40 ق جلسة 1971/3/7 )
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا لاستكمال النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .
( الطعن رقم 1889 لسنة 40 ق جلسة 31/1/1971 )
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة محكمة ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهادة الشاهد الذى وقع على السند المطعون فيه للتدليل على أن السند قدمه المجنى عليه للطاعن بحالته مكتوباً و وقع المجنى عليه على السند أمامه ، و كانت محكمة ثانى درجة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع هذا الشاهد نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها ، و كان الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهد الذى طلب سماعه ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك .
( الطعن رقم 498 لسنة 41 ق جلسة 1/11/1971 )
إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى هذه المحكمة سماع شهادة مراقب براءات الإختراع و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/6 )
إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم ، و كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة ضابط المباحث ، و كانت محاضر جلسات محكمة ثانى درجة خلواً مما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهادة شهود ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
( الطعن رقم 666 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/6 )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع وفقاً لما تفرضه المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الطاعن ينازع فى أنه أمتنع عن ممارسة تجارته قبل انقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الامتناع عن ممارستها ، مؤسساً دفاعه على أن امتناعه كان بعد انقضاء المدة القانونية المعتبرة ترخيصاً و كانت الدعوى قد أجلت أكثر من مرة للوقوف على تاريخ الطلب إلا أنه فصل فيها قبل ذلك فإن دفاعه فى صورة هذه الدعوى - يعد دفاع جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح - تغير وجه الرأى فيها فكان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن تأييداً لدفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، أما و هى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذه الأسباب التى أوردها الحكم المستأنف لتفنيد دفاع الطاعن لا تؤدى إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 15 لسنة 42 ق جلسة 21/2/1972 )
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على إنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .
( الطعن رقم 20 لسنة 42 ق جلسة 26/3/1972 )
إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع . بل إن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .
( الطعن رقم 66 لسنة 42 ق جلسة 5/3/1972 )
لئن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى ، الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .
( الطعن رقم 229 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/17 )
من المقرر أنه و إن كانت المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .
( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/30 )
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات ، فإنه بفرض صحة ما يقوله الطاعن من أنه طلب فى مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم و إقفال باب المرافعة ضم دفتر الأحوال ، فإن هذا الطلب لا يكون على المحكمة إلزام بإجابته أو الرد عليه .
( الطعن رقم 303 لسنة 42 ق جلسة 8/5/1972 )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و لا تجرى تحقيقاً إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .
( الطعن رقم 57 لسنة 42 ق جلسة 20/3/1972 )
لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع شهادة المهندس الفنى ، و كانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب و أطرحه لما ثبت لدى المحكمة من المعاينة أن التلفيات قد حدثت بسيارة الطاعن بعد اصطدامها بالسيارة الأخرى و أن وقوفها بعد ذلك على يمين الطريق متصور مع طبائع الأمور ، و كان المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة و هو ما أوضحته فى حكمها بما يستقيم به إطراح ذلك الدفاع ، فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1809 لسنة 45 ق جلسة 15/2/1976 )
مجرد مثول الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة و سؤال المحكمة الأخير عن تخالصه مع الطاعن لا يفيد أنها فصلت ضمناً فى شكل الاستئناف .
( الطعن رقم 890 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/27 )
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجزى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .
( الطعن رقم 577 لسنة 47 ق جلسة 17/10/1977 )
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .
( الطعن رقم 862 لسنة 47 ق جلسة 2/1/1978 )
لما كان يبين من محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 18 مارس سنة 1976 سماع شهادة الضابط شاهد الإثبات فكلفت المحكمة النيابة العامة بإعلانه للجلسة التى أجلت نظر الدعوى إليها ، و فيها حضر الشاهد و لم تناقشه المحكمة و لا الطاعن ، و أجلت الدعوى لإعلان باقى المتهمين ، و لم يحضر الشاهد بعد ذلك ، و بجلسة 3 نوفمبر سنة 1972 سرد المدافع الحاضر مع الطاعن وقائع الدعوى ثم طلب بجلسة 22 ديسمبر سنة 1977 حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة ، فقررت المحكمة الحكم فى الدعوى بجلسة 26 يناير سنة 1978 و صرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، و فى 14 يناير سنة 1978 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه إنتهى فيها إلى طلب براءته من التهمة المسندة إليه و لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و إذ كان الدفاع عن الطاعن على ما سلف بيانه - قد سكت عن طلب سماع الضابط الشاهد بجلسة 3 نوفمبر سنة 1977 و الجلسة التالية ، و لم يتمسك بهذا الطلب فى ختام مرافعته عنه و ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تنازل عنه - لما كان ذلك و كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن مثل و معه محاميه أمام المحكمة الاستئنافية - و لم يقف فى دفاعه عند الدفع ببطلان القبض و التفتيش بل تناول فى المرافعة موضوع الدعوى و قدم مذكرة بدفاعه خلال الأجل الممنوح له فى فترة حجز القضية للحكم أشار فيها إلى أنه يحتفظ بحقه فى إبداء دفاعه الموضوعى - و إذ كانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد نطاقه أو تجزئه عليه فلا عليها إن التفتت عن هذا الذى أشار إليه بمذكرة دفاعه بعد أن سمعت الدعوى و أمرت بقفل باب المرافعة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1326 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 )
سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما لدى المحكمة الاستئنافية فلا ، بل إن عليه هو - و هو المستأنف أن يبين وجه استئنافه .
( الطعن رقم 546 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/5 )
سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال " المادة 187 تحقيق جنايات " ، بل هو أوجب الابتداء - بعد تلاوة التقرير الذى يقدمه أحد القضاة - بسماع أقوال المستأنف ، ثم يبدى باقى الخصوم أقوالهم و يكون المتهم آخر من يتكلم .
( الطعن رقم 855 لسنة 3 ق جلسة 16/1/1933 )
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 )
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن محكمة ثانى درجة أجلت الدعوى عدة مرات ثم حجزتها للحكم و صرحت بتقديم مذكرات فأقتصر المدافع عن الطاعن فى مذكرته على التحدث فى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و كانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت بإدانته قد أخلت بحقه فى الدفاع لا يكون له وجه .
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 )
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و من ثم فمتى كان محضر جلسة محكمة ثانى درجة و كذلك مذكرة المدافع عن الطاعنة المقدمة إليها جاء خلواً مما يفيد أن الطاعنة و المدافع عنهما طلباً من المحكمة تمكينها من الطعن بالتزوير على محضر مفتش التأمينات أو من طلب سماع محرر هذا المحضر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
( الطعن رقم 25 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/11 )
من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 أ.ج . هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . و كان البين من محضر جلسة المحاكمة فى 16 من مايو سنة 1985 أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1989 )
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 1983/4/25 حسب التثبت بتقرير الاستئناف إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة و إنما نظر بجلسة 1983/4/18 التى تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلواً ما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة ، و كان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادة 408 على أن " يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة . . . . . " كما يقضى فى المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص " تسمع أقوال المستأنف و الأدلة المستند إليها فى استئنافه " ، و إذا كان الحكم المطعون قيه قد قضى بجلسة 1983/4/18 برفض استئناف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الاستئناف لنظر استئنافه ، فإن الحكم يكون قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، فيتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1700 لسنة 56 ق جلسة 1987/10/27 )
من المقرر أنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص أخر فى إجراءات التحقيق و ترتيباً على ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وزانت بينها ، و إذ كانت الحالة فى الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد أستمسك أمام محكمة ثانى درجة بسماع شهادة .......... تأسيساً على أن المجنى عليه قرر أمامه أنه أخبره برقم السيارة التى تسبب قائدها فى إصابته ، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهرى إيراداً و رداً ، ذلك بأنه لا يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، و إنما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجنى عليه أمام المحكمة الاستئنافية عن أنه أرشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث . فإن حكمها يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4749 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/28 )
لما كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، و إذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع - بدرجتيها - أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الواقعة و هو ما لا يدعيه فى أسباب طعنه . و كانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماعهم لما ارتأته من وضوح الواقعة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 4287 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/14 )
إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى بحسب الأصل من واقع الأوراق و لا تلزم بسماع شاهد إلا أن ترى هى لزوماً لسماع شهادته . و إذن فمتى كانت محكمة أول درجة قد أجرت فى الدعوى تحقيقاً ، و سمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بأزيد من السعر الجبرى ، و كان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الاستئناف رغبته فى سماع شاهد آخر ، و لكنها لم تستجب له ، فإن هذا لا يعيب الحكم .
( الطعن رقم 1124 لسنة 22 ق جلسة 30/12/1952 )
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، فإذا لم تر حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به و الإصرار عليه أمام محكمة أول درجة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1947 لسنة 35 ق جلسة 15/3/1966 )
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ما دامت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لسماع شهود الإثبات و كان الطاعن قد عد نازلاً عن طلب سماعهم بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد
( الطعن رقم 1986 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/7 )
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . و لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية و من المفردات أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب - فى تلك الجلسات أو فى المذكرة المرخص له فى تقديمها - سماع شهادة محرر المحضر ، مما يعد معه الطاعن نازلاً عن سماع شهادته ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إن هى عولت على ما أثبته فى محضره دون سماعه ما دام أن ما جاء فى ذلك المحضر كان مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد قررت من تلقاء نفسها سماع شهادة محرر المحضر ثم عدلت عن تنفيذ قرارها لأنه لا يعدو قراراً تحضيرياً منها فى صدد تجهيز الدعوى و جميع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق
( الطعن رقم 283 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/31 )
نصت المادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . فيتعين على محكمة ثانى درجة و قد رأت أن هناك بطلاناً فى الحكم الابتدائى أن تصحح هذا البطلان و تقضى فى الدعوى من جديد ، أما و قد تنكبت هذا السبيل و قضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه ، فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1812 لسنة 36 ق جلسة 2/1/1967 )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة ، و لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .
( الطعن رقم 1879 لسنة 36 ق جلسة 16/5/1967 )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق ، إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من مراجعة الأوراق أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الاستئنافية بدفاعه المبين فى وجه الطعن من أنه لم يخف عن مصلحة الضرائب أن له مخزناً بالجمرك ، بل قدم لها عقد إيجار أطلع عليه مأمور الضرائب ، كما تمسك فى مذكرته الختامية التى قدمها بالجلسة التى صدر فيها الحكم بضرورة ضم الملف الفردى لتحقيق دفاعه ، و قد أجلت المحكمة الدعوى مراراً لضمه ، غير أنها قضت فى الدعوى دون تنفيذ ذلك . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة ، و كونه - إذا صح - منتجاً فيها ، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1899 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/7 )
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون قد أجلت الدعوى من تلقاء نفسه لإعلان بعض الشهود ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
( الطعن رقم 2082 لسنة 36 ق جلسة 27/2/1967 )
إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أقضاه تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقض فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب إعلان شهود الإثبات و عرضه عليهم بعد أن أنكر التهمة على أساس أنه ليس المقصود بالاتهام و لم يبرر رفضه بما يستقيم به قضاؤه و التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن بصدد الإعلام الشرعى " الذى قدمه لنفى الصلة بينه و بين بعض من ورد فى الأوراق أنهم ينتسبون إلى المتهم الحقيقى " أو المذكرة المقدمة منه التى أصر فيها على هذا الدفاع مكتفياً بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه ، فإنه يكون قاصر البيان مخلاً بحقوق الدفاع .
( الطعن رقم 114 لسنة 37 ق جلسة 1967/2/13 )
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الأصل من واقع الأوراق و لا تلتزم بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك .
( الطعن رقم 182 لسنة 37 ق جلسة 4/4/1967 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن محكمة أول درجة سمعت شهادة محرر المحضر ، و كان الحاضر عن الطاعنة لم يطلب من أى من المحكمتين القيام بأى تحقيق آخر و لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة ، و من ثم فلا يجوز له أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 524 لسنة 37 ق جلسة 1967/5/8 )
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .
( الطعن رقم 1618 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2106 لسنة 37 ق جلسة 18/12/1967 )
متى كان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع أحد من الشهود ، و كان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون ذلك القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و كان من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال محرر المحضر و لم يوجه مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم استيضاح محرر المحضر عن الجهة التى أنتقل إليها فى اليوم المحدد للبيع و التى حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 983 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/4 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لما كان الطاعن لم يطلب سماع أقوال شقيقه و إنما أقتصر الحاضر عنه على القول بأنه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرأت المحكمة من تلقاء نفسها مناقشة المجنى عليه الذى قرر أن شقيق الطاعن كان صرافاً للجمعية التعاونية لموظفى الإعلام و أكتشف عجزاً فى عهدته فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز " و هما صادرين من الطاعن لصالح المدعى بالحقوق المدنية " ، و إذ تقدم بالشيكين للبنك تبين أن ليس لهما مقابل وفاء ، و إثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء أى تحقيق فى الدعوى و لم تر المحكمة من جانبها ما يدعو لسماع أقوال شقيقه ، فلا يجوز للطاعن أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 )
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة دلال المساحة فإنه ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لا تلتزم هى بإجرائه .
( الطعن رقم 840 لسنة 45 ق جلسة 2/6/1975 )
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع شهادة المجنى عليه ، و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك .
( الطعن رقم 1321 لسنة 45 ق جلسة 22/12/1975 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/29 )
من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً ، بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - و أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية ، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 886 لسنة 46 ق جلسة 2712/1976 )
إذا كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى اشتراكه فى التزوير فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - إذا رأت أن الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة قد انقضت بمضى المدة - أن تعدل التهمة فتعتبر المتهم شريكاً فى جريمة استعمال الورقة المزورة ، ذلك لأنه بغض النظر على أن الاستعمال يعتبر من النتائج المحتملة للتزوير أو لا يعتبر ، فإن واقعة الاستعمال ذاتها و الاشتراك فيه ، لكونها لم ترفع بها الدعوى على المتهم ، لا يجوز أن يوجه إليه أمام محكمة الدرجة الثانية أية تهمة على أساسها و لو بناء على قبوله ، فإن ذلك يكون معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى ، و هذا ، لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته ، يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، و لا يصححه قبول المتهم له .
( الطعن رقم 954 لسنة 12 ق جلسة 30/3/1942 )
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع الشاهد المذكور يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3488 لسنة 57 ق جلسة 19/10/1989 )
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن حضور وكيل عن الطاعنة يكون عديم الأثر و لا يعتد به و يكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة و إن وصفته المحكمة بأنه حضورى إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً و كان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة فإن باب المعارضة فى هذا الحكم يظل مفتوحاً ، و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول .
( الطعن رقم 1912 لسنة 58 ق جلسة 20/12/1989 )







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
الإجراءات أمام محكمة الاستئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعرف على الإجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة
» بحث قانوني في الطوارىء وضمانات قانون الإجراءات الجنائية "
» كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض
» أول حكم جنائي أصدرته محكمة استئناف مصر
» كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: