مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 جريمة اختلاس الأموال العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

جريمة اختلاس الأموال العامة Empty
مُساهمةموضوع: جريمة اختلاس الأموال العامة   جريمة اختلاس الأموال العامة Icon_minitimeالسبت 21 مايو 2011 - 5:04

جريمة اختلاس الأموال العامة
لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما أستلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعى باختلاسه لنصاب الإثبات بها ، إلا أنه و قد عول بصفة أساسية فى قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى إطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، و كانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود ، فإن ذلك الخطأ القانونى الذى جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذى أثر ، طالما أنه قد أحاط بالدعوى و أدلتها و خلص فى تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة فى الدعوى يحيطها الشك و لا تكفى لإحالة المطعون ضده للمحاكمة .
( الطعن رقم 1972 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/2 )
من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .
( الطعن رقم 2120 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/15 )
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن اختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من اختلاسه وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و اعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها .
( الطعن رقم 3061 لسنة 54 ق جلسة 1984/12/4 )
إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات . و هى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبط بدرجة إدانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم ، بينما تلك تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة ارتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة . فلكل إنسان أتى فعلاً يجعله مسئولاً للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزماً بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله . و مؤدى هذا أن الشارع إنما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعاً مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر و لا أقل ، و لهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك . فإذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة و إيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فإن حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذى رمى إليه الشارع . و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و جعل الغرامة المقضى بها مبلغاً واحداً يلزم به جميع المتهمين بالتضامن .
( الطعن رقم 293 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/9 )
إن جريمة الاختلاس فى حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن ، فللمحكمة أن تستدل فى إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق و من مناقشة المتهمين بالجلسة و من ظروف الدعوى و وقائعها .
( الطعن رقم 416 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )
ليس لإثبات جريمة الاختلاس الواردة فى المادة 97 عقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . و تحقيق توفر أركان الجرائم من اختصاص قاضى الموضوع فمتى أقتنع به و بينه فى حكمه مدللاً عليه بما صح عنده من وجوه الاستدلال وجب على محكمة النقض احترام رأيه .
( الطعن رقم 265 لسنة 46 ق جلسة 1928/12/27 )
يبين من نص المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات و من مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور و من المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو فى قصد الفاعل ، و أن مجرد الاحتمال على أى وجه و لو كان راجحاً لا تتوافر به تلك الجريمة فى أى من ركنيها و الترجيح بين المصالح المتعارضة - مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن - فى التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية ، مصلحتها فى سير عملها و انتظامه ، و اختيار أخف الأمرين و أهون الضررين ، لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض فى تقريراته دون التفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون و على الأخص شهادة الوزير المختص و فحوى المذكرة المقدمة منه ، يكون معيباً .
( الطعن رقم 1375 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 )
من المقرر على أن مجرد عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو عدم إنتظام العمل أو لسبب آخر .
( الطعن رقم 43 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/8 )
من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .
( الطعن رقم 199 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/15 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
جريمة اختلاس الأموال العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأموال العامة
» الفاعل الاصلى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
» مكافحة غسل الأموال
»  مذكرة فى جريمة نصب
» أركان جريمة الإجهاض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: