مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 مواعيد الالتماس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

مواعيد الالتماس Empty
مُساهمةموضوع: مواعيد الالتماس   مواعيد الالتماس Icon_minitimeالأربعاء 18 مايو 2011 - 2:43

مواعيد الالتماس
=================================
الطعن رقم 0525 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 782
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : مواعيد الالتماس
فقرة رقم : 1
تنص
المادة 417 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أن للخصوم أن يلتمسوا
إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية " إذا حصل الملتمس بعد صدور
الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى"، كما تنص المادة 418 من هذا القانون على
أن ميعاد الإلتماس يبدأ فى هذه الحالة " من يوم ظهور الورقة المحتجزة ". و
يبين من إستقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ "الظهور" الذى يبدأ
به ميعاد الإلتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية و إنما يكفى أن
تنكشف له الورقة و تصبح فى متناول يده و تحت نظره بحيث يمكنه الإطلاع
دون ما حائل أو عائق .



=================================
الطعن رقم 0525 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 782
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : مواعيد الالتماس
فقرة رقم : 2
متى
كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم قبول الإلتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن
التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا الإلتماس .


( الطعن رقم 525 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواعيد الالتماس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون المدنى-
انتقل الى: