مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 احكام نقض تجارى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

احكام نقض تجارى Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض تجارى   احكام نقض تجارى Icon_minitimeالإثنين 30 نوفمبر 2009 - 0:10

إثبات
(1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)
(2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر .
( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
اختصاص
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص.
( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)
(2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 .
(الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
استئناف
(1) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .
( الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000)
( الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998)
( نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937)
(2) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .
( الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000)
(نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277)
(3) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج .
( الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
إفلاس
(1) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
( الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
( الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم . المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .
( الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال وقصور .
( الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
( نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
التزام
(1) تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه التجديد فينشئه .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
( الطعن رقم 1932لسنة56ق.جلسة 29/1/1989)
(2) كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد الالتزام .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/2/1978س33ج2ص677)
(3) استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق - جلسة 25/1/2000 )
( نقض جلسة 7/6/1982 س 33 ج 2 ص 677 )
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك .م 148من قانون التجارة " السابق " الحصول على ال
شيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .
(الطعن رقم 3646لسنة60ق.جلسة28/2/2000)
بنــــوك
(1) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية .م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
( الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
( الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)
(4) عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى .لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
( فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة 14/6/1993)
تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه . التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد . شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى .
( الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27من القانون 27لسنة1994.
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
تعويض
(1) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
(2) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
تقادم
(1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)
(2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)
( نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان 335،375 مرافعات .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999)
( 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
جمارك
(1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات .م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79 لسنة1991.
( الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة 18/4/2000)
(2) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل . علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات التخزينية .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
حجـــــــــز
(1) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .
( الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999)
(الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)
(2) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده. سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)
حراسة
القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل .
( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)
خبرة
(1) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق أسبابه مع النتيجة التى انتهى إليها أخذ المحكمة به . قصور .
( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة4/10/1999 )
( الطعن رقم 1138لسنة 67ق- جلسة 21/6/1999 )
( الطعن رقم 9222 لسنة 66ق- جلسة 8/2/1999 )
( نقض جلسة 18/12/1991 س42ج1ص507)
( نقض جلسة 6/1/1983 س 34ج1ص130)
(3) محكمة الموضوع . سلتطها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه: أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
( الطعن رقم 62لسنة69ق- جلسة 17/1/2000 )
( نقض جلسة 28/10/1996س47ج1ص1206)
(12) محكمة الموضوع لها أن تبسط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطة تقديم صورته و إيداعها ملف الدعوى.
(الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 26/2/1995 س 46ج1ص445)
دفـــــــــوع
(1) الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115 مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى إختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول . علة ذلك . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه .
( الطعن رقم 378 لسنة 63ق- جلسة 13/6/2000 )
( الطعن رقم 1204 لسنة 60ق- جلسة 28/5/1998 )
( نقض جلسة 8/2/1989 س 36ج1ص7)
(2) قواعد المادتين 275،274 من قانونا لتجارة البحرى المصرى القديم تعلقها بإجراءات الدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها مؤداه انطواؤها على تنظيم إجراءات التقاضى وإلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته . علة ذلك إضفاء حماية على الناقل اعتبار ذلك من الدفوع الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل إبداء الدفوع الموضوعية .
( الطعن رقم 378لسنة 63 ق-جلسة 13/6/2000 )
( نقض جلسة 19/5/1970س21ج2ص843)
رســـوم
(1) الدعاوى معلومة القيمة تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية صدور الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائى . أثره .استحقاق ذات الرسم النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة علة ذلك .
( الطعن رقم 2062لسنة 61ق-جلسة25/1/2000)
(2) الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم م26ق70لسنة1964 قبل تعديله بالقانون 6لسنة1991 . فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى الطعن.
( الطعن رقم 2139لسنة62ق-جلسة23/12/1999)
( نقض جلسة 19/11/1995س46ج2ص1184)
(3) رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم الاستئنافية الحكم الصادر فيها عدم اعتباره صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة .أثره عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر المنازعة .
(الطعن رقم 2062لسنة61ق-جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 30/3/1994س45ج1ص603)
شركات
(1) عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة 142من القانون المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلاً وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله . أثره .حق الشركاء فى تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء .
( الطعن رقم 3361لسنة68ق-جلسة21/12/1999)
(2) الشركات ذات المسئولية المحدودة تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن عنوانها اسمه .عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بمقدار حصته فى رأس مالها. مؤداه. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بإحكام قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة1999. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت فى شخصه إفلاسه معها .شرطه .
( الطعن رقم 389لسنة69ق-جلسة 7/3/2000)
(3) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم عدم جوازها للشريك الموصى ولو بناء على توكيل . مخالفة ذلك .أثره . البطلان سلطة الشركاء الموصين نطاقها المواد 28،23 من ق التجارة السابق ، 519 مدنى .
( الطعن رقم 393لسنة63ق-جلسة 27/6/2000)
(4) المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة إعفاؤها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها المادة .46 ق43 لسنة1974 المعدلة بق 32لسنة1977 انصراف الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة .
( الطعن رقم 5722لسنة62ق-جلسة20/1/2000)
( الطعن رقم 602لسنة58ق-جلسة9/1/1995)
(5) الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه .ليس له أثر رجعى . أثره . حق الشركة فى أرباحها السابقة على الحل .
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،ق 4673لسنة 66ق-جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 20/6/1988س39ج2ص1059)
(6) حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفية على ذلك انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى يقوم وحده بأعمال التصفية. المادة 533مدنى.
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،4673لسنة66ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 12/6/1995س46ج2ص861)
( نقض جلسة 26/1/1981 س32ج1ص337)
عقــــــــــد
(1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000 )
( نقض جلسة 31/3/1996س47ج1ص605)
(2) فسخ العقد. أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000)
( الطعن رقم 2455لسنة55ق- جلسة 5/6/1991)
( الطعن رقم 2458لسنة57ق- جلسة20/12/1989)
( الطعن رقم 1350لسنة52ق- جلسة 25/1/1988)
( نقض جلسة 19/10/1976س27ج2ص1467)
علامة تجارية
(1) تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة18/4/2000 )
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
(2) تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق - جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 26/1/1967س18ج1ص256)
(3) تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص والانتباه .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة184/2000)
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
( نقض جلسة 20/6/1968س19ج2ص1212)
(4) الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شروطه .
( الطعن رقم 6611لسنة 62ق- جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة20/6/1986س19ج2ص1212)
فوائـــــــــد
(1)الفوائد الاتفاقية الأصل فى استحقاقها اتفاق مع المدين على سعر معين لها . أثره .عدم جواز استقلال الدائن برفعه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية تعلقه بالنظام العام .مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً م 227مدنى . علة ذلك .
( الطعن رقم 879لسنة 68ق-جلسة6/6/2000)
( نقض جلسة 21/3/1996س47ج1ص512)
(2) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 879لسنة68ق - جلسة 6/6/2000 )
( نقض جلسة 27/6/1983س34ج2ص1480)
قانـــــــــون
النص الصريح الجلى . لا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق-جلسة9/5/2000)
(نقض جلسة9/12/1993س44ج2ص354)
قضــــــــاة
اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه. المادتان 146/5 ،147/1 من قانون المرافعات . أثره .فقد صلاحيته للحكم فيها إصداره حكماً فيها .أثره . وقوعه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام جواز التمسك بذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 609لسنة69ق-جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 15/3/1992 س43ج1ص458)
( نقض جلسة 20/6/1979س30ج2ص718)
قواعد الأمر المقضى
(1) اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى .مانع الخصوم من العودة للمناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 11750لسنة 65ق-جلسة 4/1/2000 )
( نقض جلسة 10/4/1963س14ج ص509)
(2) قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً
( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 21/11/1996س47ج2ص1350)
كفالــــــــــة
التزام الكفيل المتضامن .هو التزام يتحدد نطاقه بموضوع الالتزام الأصلى
( الطعن رقم 3586لسنة62ق-جلسة 25/1/2000)
( نقض جلسة 5/4/1966س17ج2ص797)
محكمة الموضوع
(1) محكمة الموضوع . سلتطها فى تحصيل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً .
( الطعن رقم 963لسنة 62ق- جلسة 21/12/1999)
(نقض جلسة 21/5/1995س46ج1ص791)
(2) محكمة الموضوع . سلتطها فى تقدير الدعوى وتقارير الخبراء واستخلاص الصحيح منها والأخذ بما تطمئن منها واطراح ما عداه شرطه أن يكون ذلك سائغاً ومردوداً لأصله الثابت فى الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
( الطعن رقم 3028لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
( الطعن رقم 7963لسنة65ق-جلسة4/4/1998)
(3) محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى .
( الطعنان رقما 904،885 لسنة 68ق- جلسة 18/4/2000)
( الطعن رقم 5298 لسنة61ق-جلسة28/2/1998)
(4) استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق-جلسة24/4/2000 )
( نقض جلسة 8/7/1996 س47ج2ص1114)
(5) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها .
( الطعن رقم 5511لسنة62ق-جلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996 س47ج2ص1245)
(6) محكمة الموضوع .لها السلطة التامة فى تفسير المستندات وصيغ العقود شرطه عدم خروجها عما تحتمله عبارات المحرر الواضحة التزامها فى التفسير بما تفيده عبارات المحرر وليس عبارة معينة .
( الطعن رقم 1229لسنة69ق-جلسة20/6/2000)
( نقض جلسة 27/2/1994س45ج1ص445)
( نقض جلسة 19/11/1994 س45ج1ص210)
مسئوليــــــــة
(1) محكمة الموضوع .سلتطها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 153 لسنة 69ق-جلسة 32/12/1999)
( نقض جلسة 32/2/1989س40ج1ص593)
مقاولـــــــــة
(1) مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية .اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
(2) بلوغ العيب فى البناء حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل ولو علم به قبل تمام التنفيذ . الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. أثره .اقتصار حق رب العمل على التعويض .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
(3) التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعى باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكها ثلثى الأرض والبناء . إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار وفى تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص و أن التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحقق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد . انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ العقد صحيح أياً كان الرأى فى تكييفه القانونى للعقد .
( الطعون رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
موطـــــــــــن
مباشرة الأجنبى شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً نشاطاً تجارياً أو حرفة فى مصر .أثره .اعتبار مكان النشاط موطناً له فى مصر فيما يتصل به المادتان 41،53/2دمن القانون المدنى والمادة 13/5 من قانون المرافعات .
(نقض رقم 4609لسنة62 ق- جلسة1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
نقــــض
(1) ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعنة عن حقها فى
الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 1370لسنة65ق- جلسة7/10/1999)
( نقض جلسة 16/6/1994س45ج2ص1038)
(2) حجية الأحكام .جواز التمسك بها للمرة الأولى أمام محكمة النقض .شرطه . أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . مفاده. أن التمسك بحجية حكم سابق مقتضاه تقديم هذا الحكم إلى محكمة الموضوع. علة ذلك.
(الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة 4/1/2000)
( الطعن رقم 2356لسنة61ق- جلسة11/7/196)
( نقض جلسة 12/4/1980س31ج1ص1096)
(3) إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون قصوره فى أسبابه القانونية .لا عيب . لمحكمة النقض تقويمها وإنشاء أسباب جديدة بما يصلح ردا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.
( الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة4/1/2000)
( الطعن رقم 1165لسنة6ق- جلسة22/2/1998)
(4) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل الخبراء التعرض لها والاعتراضات التى أهمل الحكم المطعون فيه تقدير قيمتها . نعى مجهل .أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق- جلسة25/1/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991س42ج1ص1251)
(5) محكمة النقض . لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها .
(الطعن رقم 6275ق- جلسة14/3/2000)
( نقض جلسة23/5/1995س46ج1ص806)
(6) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره .عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . تعلقه بنص ضريبى . أثره .تطبيقه بأثر مباشر . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق- جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 777لسنة61ق"هيئة عامة "- جلسة18/5/1999 س 48ج2ص أ)
(7) نقض الحكم و الاحالة التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقص .م269 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض و أدلت برأيها فيه عن قصد وبصر . اكتسابه قوة الشىء المحكوم فيه عدا ذلك . عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض . لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى .
( الطعن رقم 5511لسنة62ق- جلسة12/6/2000)
( نقض جلسة28/4/1991س42ج1ص939)
( نقض جلسة 26/6/1989س40ج2ص671)
( نقض جلسة 13/5/1987س38ج1ص708)
(Cool خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشركة المتضامنة الوحيدة فى الشركة .ثبوت اختصام كل ورثتها فى الطعن . أثره .قبول الطعن شكلاً .
( الطعن رقم 393لسنة63ق- جلسة27/6/2000)
( الطعن رقم 2045لسنة64ق- جلسة14/6/1995)
نقـــــــــــل
(1) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة . يتسوى أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو فى العنابر . كلمة " مشحون" ONBOARB . مفادها تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن . إثبات شحن البضاعة فوق سطح السفينة . شرطه .وجوب النص فى سند الشحن على انه "البضاعة شحنت "ONDECK .
( الطعن رقم 3202لسنة62ق- جلسة11/11/1999)
(2) الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل البحرى و أن نشأ بمناسبته وارتبط به . م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964 . خروج نشاط الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط . أثره .عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربى و الأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل على هذا النشاط .
( الطعن رقم 5722 لسنة 62 ق- جلسة 20/1/2000)
(3) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك او الضرر الناشئ عن فعل المستأمن . م 193 بحرى قديم . تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . وخطأ فى فهم الواقع والقانون .
( الطعن رقم 32 لسنة 62 ق- جلسة 14/2/2000)
(4) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساُ على أنها لم تقم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها . صحيح . تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . م6 من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم 1050 لسنة 69 ق- جلسة 7/3/2000)
(5) التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية . هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها .
( الطعن رقم 1552 لسنة 62ق- جلسة 8/11/1999)
(نقض جلسة 26/12/1988 س39ج2ص1429)
(6) عقد الناقل البحرى . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . انتفاء مسئولية الناقل إذا اثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى.
( الطعن رقم 1552لسنة62ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 26/12/1988س39ج2ص1429)
(7) مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 20،18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952.
( الطعن رقم1050 لسنة 69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 30/1/1989س40ج1ص347)
(Cool التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة والبضائع . تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . مفاد لذلك . شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيه الأضرار الأدبية م 22/2 من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم 1050لسنة69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 5/12/1990س41ج2ص455)
(9) قواعد التقادم الواردة فى المادة 271من قانون التجارة البحرى . اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء فى المادة 3/6 من معاهدة بر وكسل . اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة 271سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن او اللاحقة على التفريغ .
( الطعن رقم 1443لسنة 61ق-جلسة 9/5/2000)
( نقض جلسة 23/6/1980س31ج2ص1832)
حكـــــــــــــم
(1) اقامة الحكم على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم . يشوب الحكم بالتناقض .
( الطعن رقم 3038لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
(2) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . أثره . الاعتداد بالمنطوق وحده . مؤدى ذلك.اعتبار الحكم قائماً على غير أساس .
( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة 4/10/1999)
(الطعن رقم 4739لسنة61ق-جلسة5/4/1999)
( نقض جلسة 18/6/1995س46ج2ص889)
(3) حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 1552لسنة 623ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 9/2/1995س46ج1ص380)
(4) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به قصور .
( الطعن رقم 3361ق-جلسة21/12/1999)
( نقض جلسة 6/1/1983 س34ج1ص130)
(5) حجية الحكم الجنائى البات أمام المحاكم المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . علة ذلك . المادتان 456اجراءات جنائية ، 102 اثبات .
( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 26/3/1995س46ج1ص533)
( نقض جلسة 1/1/1995 س46ج1ص206)
حيازة
(1) وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق-جلسة8/5/2000)
( نقض جلسة20/2/1992س43ج1ص337)
(2) حسن النية يفترض دائما لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس . سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسى . مناطة ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق- جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 26/11/1987 س 38ج1ص1012)
دعوى
(1) الدعوى غير القابلة للتقدير .هى تلك التى يتعذر تقدير قيمتها مؤداه المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية ، مطالبة بحق معلوم القيمة .
( الطعن رقم 2062 لسنة 61ق- جلسة 25/1/2000 )
(2) وقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الدعوى الجنائية .شرطه .عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت فى قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.
( الطعون ارقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 22/3/1995 س46ج1ص512)[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

احكام نقض تجارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض تجارى   احكام نقض تجارى Icon_minitimeالسبت 9 مارس 2013 - 2:32

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض تجارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض تجارى 2
» احكام اداريه
» احكام نقض مدنى
» احكام نقض جنائى
» احكام نقض ضرائب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون التجارى-
انتقل الى: