مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "بجلسة 14 ديسمبر 2003

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "بجلسة 14 ديسمبر 2003 Empty
مُساهمةموضوع: حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "بجلسة 14 ديسمبر 2003   حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "بجلسة 14 ديسمبر 2003 Icon_minitimeالخميس 31 أغسطس 2017 - 12:02

عدم دستورية اشتراط إنشاء دور عرض جديدة (سينما) بدل من التي تم هدمها
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد على ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصي ود . حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن        أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
     فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أنطوان إيف قسطنطين حموى
ضد
1   السيد رئيس الجمهورية
2   السيد رئيس مجلس الوزراء
3   السيد وزير الثقافة
4   السيد محافظ الإسكندرية ( الإدارة الهندسية )
5   السيد مدير الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن الإدارة الهندسية بمحافظة الإسكندرية أصدرت -بناء على طلب المدعى - القرار رقم 82 لسنة 1998 بهدم العقار المملوك له المكون من دور أرضى وجزء بالدور الأول العلوي يشتمل على دار عرض سينمائي ومسرحي ، واشترطت إقامة دار عرض جديدة بدلاً منها، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة . فأقام الدعوى رقم 2987 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، طالباً الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من اشتراط إقامة دار عرض سينمائي بديلة عن المصرح بهدمها، وأثناء نظر دعواه، دفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 آنف البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يصرح لملاك دور العرض السينمائي بإحلال مبان جديدة بدلاً من الدور الحالية ، بشرط إعادة إنشاء دور العرض التي كانت عليها من قبل".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط قبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإذ كان المدعى يتوخى بدعواه الموضوعية التحلل من شرط الالتزام بإقامة دار عرض سينمائي بديلة عن تلك التي صدر الترخيص بهدمها، المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 المذكور سلفاً، وبالتالي فإن الفصل في دستورية هذا النص يكون لازماً للبت في الطلب الموضوعي المرتبط به، ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على النص المذكور .
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين -في النطاق المحدد سلفاً- فرضه قيوداً على الملكية الخاصة تبدت في تقييد سلطته في مباشرة حق الاستغلال وحق التصرف فيما يملكه، وإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتساويهم أمام القانون بالمخالفة للمواد (8، 32، 40) من الدستور
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الدستور كفل حماية الملكية الخاصة لكل فرد -وطنياً كان أم أجنبياً- فلم يجز المساس بها إلا استثناءاً، باعتبارها في الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهد صاحبها، بذل في سبيلها الوقت والعرق والمال، وحرص على إنمائها وصونها، آملاً أن يتفيأ ثمارها، متطلعاً أن تكون ردءاً له وذويه في يومه وغده، ولذا كان خليقاً به أن يفئ إلى الدستور يلتمس موئلاً من نقضها أو انتقاصها .
وحيث إنه -من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية الخاصة ، مؤداه: ألا ينتقص المشرع من أصلها، أو يحد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها، في غير حاجة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، على أن يبقى ما يفرضه المشرع من قيود في هذه الحالة ، بمن أي عن تقويض بنيان الملكية أو تعطيل الانتفاع بها، فلا يُقبل أن تطغى الوظيفة الاجتماعية للملكية على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحبه ويتفرد بالتصرف فيه. لما كان ما تقدم، وكان تدخل المشرع بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو يودي ببعض أجزائها أو ينتقص من قيمتها الاقتصادية ، حتى مع استمرارها بأيدي أصحابها، إنما يعد هدراً لها، أياً كانت المصالح التي يحتج بحمايتها، ذلك أن مشروعية المصلحة حدها قواعد الدستور، فلا يتصور قيام مصلحة على خلافها .
وحيث إن الفنون على تعدد ألوانها -كانت دوماً- محل تقدير الأمم، تعبد أمامها السبل دعماً لذيوعها، وكان الفن السينمائي من أوسع الفنون في الوقت الراهن انتشاراً وتأثيراً، بين الأفراد كافة على اختلاف توجهاتهم الفكرية ، يؤدى رسالات متنوعة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية ، بحسبه رافداً من روافد التعبير والإبداع الفني الذي كفل الدستور حمايته بنص مادته التاسعة والأربعين. هذا فضلاً عن الدور الاقتصادي الفعال لصناعة السينما الوطنية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي . لما كان ذلك، وكانت دور العرض هي سبيل تقديم الفن السينمائي وانتشاره، فقد كان لدى المشرع خيارات عدة يتلمس بها الحفاظ على تلك الدور حماية لهذا الفن، ويصون في الوقت ذاته للملكية الخاصة حرمتها ويحفظ حقوقها، بيد أنه اكتفى بأن فرض بالنص المطعون فيه قيداً على الملكية الخاصة لأصحاب المباني التي تقع بها دور عرض سينمائي ، وحصلوا على تصريح بإزالتها وإقامة مبان جديدة بدلاً من الحالية ، فعطل -دون تعويض- حقوقهم في استعمال ملكيتهم على النحو الذي يرونه أكثر ملاءمة لهم، وغلّ يدهم -بلا مقابل- عن التصرف فيما يملكونه وتوجيهه الوجهة التي يقدّرون أنها في صالحهم، مقوضاً بذلك دعائم تلك الملكية ومنتقصاً من ركائزها، وبذلك انطوى النص الطعين على مخالفة صريحة للمادتين (32، 34) من الدستور .
وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة ، كفلت للمواطنين تساويهم أمام القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق بأعبائهم وتكاليفهم العامة ، ضماناً لصيانة حقوقهم وحرياتهم في مواجهة شتى صور التمييز. لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد انطوى على تقييد لبعض ملاك العقارات في مباشرة حق التصرف في ملكيتهم الخاصة أو استغلالها بالأسلوب الذي يرومونه، فألزمهم بإقامة دور عرض سينمائية في مبانيهم الجديدة ، بديلة عن تلك التي كانت قائمة وصرح بهدمها، أو فرض عليهم بيع أراضيهم الفضاء مثقلة بهذا الالتزام، وفى الحالين مايز بينهم وبين سواهم من ملاك العقارات الذين يمارسون سلطاتهم مطلقة في ملكياتهم، يباشرون عليها حقوق التصرف والاستعمال والاستغلال، دون قيد أو شرط، وبذلك يكون النص المطعون فيه أقام تمييزاً تحكمياً بين المواطنين، وناقض مبدأ المساواة المقرر بالمادة (40) من الدستور .
وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه قد خالف أحكام المواد (32، 34، 40) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "بجلسة 14 ديسمبر 2003
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 15 قضائية "دستورية "بجلسة 5 ديسمبر 1998
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 21 قضائية " دستورية "بجلسة 2017/7/30
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 180 لسنة 27 قضائية " دستورية "بجلسة 30 يوليو 2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 35 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام المحكمه الدستورية العليا-
انتقل الى: