مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 حكم الدستورية العليا رقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".بجلسه 2017/8/1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

حكم الدستورية العليا رقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".بجلسه 2017/8/1 Empty
مُساهمةموضوع: حكم الدستورية العليا رقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".بجلسه 2017/8/1   حكم الدستورية العليا رقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".بجلسه 2017/8/1 Icon_minitimeالأربعاء 30 أغسطس 2017 - 18:16

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذي القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمد عماد النجار  نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل             رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                                    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة البتول للفندقة
ضد
1- رئيس المجلس العسكرى
2- رئيس مجلس الوزراء
3- محافظ البنك المركزى
4- رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى
الإجراءات
    بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2011، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبًة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (281( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًّا، وما يترتب على ذلك من آثار
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، دفعت فى أولاهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وطلبت فى ثانيتهما رفضها.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أبرمت مع البنك  المدعى عليه الرابع عقدًا قرضًا، بمبلغ مقداره 3965625 جنيهًا، مع ترتيب رهن رسمى عقارى محرر بمكتب توثيق البنوك برقم (307 د) بتاريخ 21/2/2000 ومشمول بالصيغة التنفيذية، والمقيد قائمة قيد رهنه برقم 2752 بتاريخ 8/8/2000 بمكتب شهر عقارى شمال القاهرة، والتزمت بموجبه بسداد قيمة القرض مع عوائده على أربعة أقساط سنوية، يستحق القسط الأول فى 31/12/1999 ويستحق القسط الأخير فى 31/12/2002، وضمانًا لسداد قيمة هذا القرض وكافة ملحقاته من عوائد ومصاريف، رَهنت الشركة لصالح البنك المدعى عليه الرابع كامل قطعة الأرض رقم 6 مربع 917 أرض الجولف مدينة نصر وما عليها من مبانٍ، وبتاريخ 21/11/2006 أعلن البنك المدعى عليه الرابع الصورة التنفيذية لعقد القرض المشار إليه آنفًا للشركة، وكلفها بسداد كامل المبالغ المدينة بها للبنك، بخلاف ما يستجد من عوائد ومصاريف حتى تمام السداد خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، وأنه فى حال عدم السداد خلال تلك المدة سيتخذ البنك إجراءات التنفيذ الجبرى لاستيفاء كامل مطلوباته. وقد أقامت الشركة الدعوى رقم 9890 لسنة 2010 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد البنك المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم برد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307د)، بتاريخ 21/2/2000 توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بها ، وبجلسة 14/2/2011 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية. تداولت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تحت
رقم 1106 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة، وبجلسة 9/6/2011 دفع محامى الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الشركة الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية".
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن قرار البنك العقاري المصري العربي باحتساب المديونية، لا يعد قرارًا إداريًّا تنظيميًّا، مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، فإن ذلك مردود بأن حقيقة طلبات الشركة المدعية إنما تنصب على الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات، وفى حدود نطاقه المتقدم، وكان النص المشار إليه في إطار تحديد القواعد الحاكمة لتنفيذ العقد الرسمي بفتح الاعتماد، قد استوجب عند الشروع في التنفيذ إعلان هذا العقد، ومستخرجًا رسميًّا بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، وقد ورد هذا التنظيم في قواعد عامة مجردة تتوافر لها شروط القاعدة القانونية بمعناها الموضوعي، التي تباشر المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستوريتها، وذلك بمقتضى نص المادة (192) من الدستور القائم، والمادة (25/أولاً) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم يكون الدفع المشار إليه غير قائم على سند صحيح متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التي لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص
- بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضررًا مباشرًا، وأن مفهوم تلك المصلحة يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معًا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا- اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية، يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن المادة (338) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " 1- الاعتماد العادي عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين........".
وحيث إن من المقرر قانونًا أنه يجب تضمين الاتفاق بفتح الاعتماد تحديد المبلغ المفتوح به، وطريقة سحب العميل له، والعمولة التي يتقاضاها البنك مقابل فتح الاعتماد والتي تختلف عن العائد، ذلك أن العمولة إذا اتفق عليها تستحق للبنك سواء قام العميل بسحب المبالغ المخصصة له أم لم يقم بسحبها، فهي مقابل عملية فتح الاعتماد فقط، أما العائد فهو النسبة المتفق عليها لتسرى على المبالغ التي تسحب فعلاً من الاعتماد المخصص للعميل. ويختلف عقد فتح الاعتماد عن عقد القرض الذي انتظمته نصوص المواد من (538 إلى 544) من القانون المدني، ذلك أن عقد القرض النقدي، يقتصر التزام المقرض بموجبه على أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود، على أن يرده إليه المقترض عند نهاية القرض، مع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. متى كان ما تقدم، وكانت طلبات الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمي الموثق برقم (307 د) توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية - المقدم صورتاهما الضوئية من الشركة المدعية، والتي لم يجحدها أي من المدعى عليهم - قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه الرابع بعزمه على تنفيذ الالتزامات التي رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمي المشار إليه آنفًا، كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أي التزامات أو ترتيب أي آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادي، والذي تتمحل الشركة المدعية إسباغ تكييفه على تعاقدها مع ذلك البنك، ومن ثم فإن الشركة المدعية تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفي مصلحتها الشخصية المباشرة في الطعن عليه، بحسبان أن القضاء في مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
حكم الدستورية العليا رقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".بجلسه 2017/8/1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 30 قضائية " دستورية ".بجلسه 1-8-2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 29 قضائية " دستورية "الصادر بجلسه 30 يوليو 2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 21 قضائية " دستورية "بجلسة 2017/7/30
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 35 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017
» حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 33 قضائية " دستورية "بجلسة 4 مارس 2017

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام المحكمه الدستورية العليا-
انتقل الى: