مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لانها تعد سابقه فصل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لانها تعد سابقه فصل Empty
مُساهمةموضوع: هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لانها تعد سابقه فصل   هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لانها تعد سابقه فصل Icon_minitimeالسبت 12 أغسطس 2017 - 16:25

=== هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لانها تعد سابقه فصل ===
**********************************************************
يجب التفرقه اولا بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفض الدعوى: يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى و تبين عدم أحقيه المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثباتدعواة .
مثال عدم اكتمال المستندات الداله على الحق

عدم قبول الدعوى :يعد دفع من الدفوع الشكلية و يجب أن يدفعبه المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة و الحكمبعدم قبولالدعوىتعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .
مثال المواعيد القانونيه او الاعلان
=====*****************************=====
((((( الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجيه مؤقته ))))))
_________________________
الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى
حيث ان الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
*****وهو ما اكدته محكمة النقض ***********
الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحاله او تغييرها لطعن رقم 8976 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 28-12-2014
وفى ذات المعنى الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق جلسة 19/1/1995 مكتب فنى 46
وأن: "الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات - في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
أنه: "متى كان السبب في رفض الدعوى قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها، فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها، إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين".
(نقض مدني في الطعن رقم 70 لسنة 29 قضائية - جلسة 23/1/1964 مجموعة المكتب الفني - السنة 15
+++++ هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها +++++++
نعم يجوز ولكن من البديهى ان تغيرت الحاله ان ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضى اذا جاء الحكم مخالفا او مجحفا لحقوق المدعى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لانها تعد سابقه فصل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعـجيل الدعوى من الوقف الجزائي
» الدعوى الجنائية
» الدعوى الجنائية
» الدعوى الجنائية
» الدعوى الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون المدنى-
انتقل الى: