=== هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لانها تعد سابقه فصل ===
**********************************************************
يجب التفرقه اولا بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفض الدعوى: يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى و تبين عدم أحقيه المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثباتدعواة .
مثال عدم اكتمال المستندات الداله على الحق
عدم قبول الدعوى :يعد دفع من الدفوع الشكلية و يجب أن يدفعبه المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة و الحكمبعدم قبولالدعوىتعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .
مثال المواعيد القانونيه او الاعلان
=====*****************************=====
((((( الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجيه مؤقته ))))))
_________________________
الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى
حيث ان الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
*****وهو ما اكدته محكمة النقض ***********
الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحاله او تغييرها لطعن رقم 8976 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 28-12-2014
وفى ذات المعنى الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق جلسة 19/1/1995 مكتب فنى 46
وأن: "الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات - في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
أنه: "متى كان السبب في رفض الدعوى قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها، فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها، إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين".
(نقض مدني في الطعن رقم 70 لسنة 29 قضائية - جلسة 23/1/1964 مجموعة المكتب الفني - السنة 15
+++++ هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها +++++++
نعم يجوز ولكن من البديهى ان تغيرت الحاله ان ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضى اذا جاء الحكم مخالفا او مجحفا لحقوق المدعى.