مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها Empty
مُساهمةموضوع: جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها   جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها Icon_minitimeالأربعاء 3 أغسطس 2016 - 9:43

جديد محكمة النقض :- المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها
في حكم لمحكمة النقض اصدرته بجلسة 27/4/2016 قالت فيه ان نشاط المدارس الخاصه لاهو صناعى ولا هو مهنى ولا هو حرفى.. وان نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُفْهَم منه بجلاء أنه لا يتَّسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخيرة والتى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام .
وقالت المحكمه في الطعن رقم 14558 لسنة 84 الصادر بجلسة 27-4-2016
ان المشرع أصدر القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل في عداد تلك الأنشطة ، ولما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها .
إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُفْهَم منه بجلاء أنه لا يتَّسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخيرة والتى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام
ومن ثم إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده ، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه ، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ، منطوياً على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
(الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 27-4-2016 )
يحيى سعد المحامى


جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها 27y8gtf







جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها Jqlx1l

جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها 20qlumd
جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها 29krwisجديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها 11m9vlx
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جديد محكمة النقض المدارس الخاصه تمتد عقود ايجارها بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستاجرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أركان جريمة الخطف وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها
» موسوعة احكام محكمة النقض
» أحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر
» احكام محكمة النقض في الطلاق للعنَّة
» أخطر حكم ايجارات صدر من محكمة الخانكة الكلية والذى استند الى وجود العين باحدى العزب التى لم يشملها قرار وزير الاسكان بخضوعها لاحكام القانون رقم 49 لسنة1977

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون المدنى-
انتقل الى: