محمد انور حلمى Admin
عدد المساهمات : 262 تاريخ التسجيل : 23/11/2009 العمر : 52
| موضوع: استئناف الحكم رقم 429 لسنة 2014 إيجارات كلى قليوب الدائرة (4) والصادر بجلسة 16/7/2015 الجمعة 6 نوفمبر 2015 - 23:01 | |
|
انه في يوم الموافق / /2015 الساعة
بناء علي طلب السيد / عادل حسن يوسف والمقيم 64 شارع النصر مدينه السلام شبرا الخيمة ثان ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد أنور حلمي , عبير يحيى عبد الغفار المحاميان ب 49 شارع الهجان الوحدة العربية شبرا الخيمة قليوبية . أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة : السيد / محمد خفاجى محمد حسن - أحد ورثة المرحوم / خفاجى محمد حسن والمقيم العوكليه – مركز البلينا – محافظة سوهاج مخاطبا مع / وأعلنته بالاستئناف الأتي طعنا على الحكم رقم 429 لسنة 2014 و الصادر من محكمة بنها الابتدائية مأمورية قليوب الكلية الدائرة ( 4 ) إيجارات بجلسة 16 / 7 / 2015 والذي قضى منطوقة بالأتي حكمت المحكمة ( بإخلاء العين المؤجرة للمدعى عليه بموجب العقد المؤرخ 1/12/1986 وتسليمها للمدعى خاليه من الأشخاص والشواغل والكائنة بالدور الأرضي بالعقار رقم 64 ش النصر مدينه السلام – شبرا الخيمة ثان والمبينة بالعقد سالف البيان والزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . الموضـــــوع أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 429 لسنة 2014 إيجارات كلى قليوب ضد المستأنف يطلب في ختامها القضاء له بإخلاء المدعى عليه ( المستأنف ) من العين المؤجرة له وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1986 وتسليمها للمستأنف ضده خاليه من الأشخاص والشواغل لتأخر المستأنف عن سداد الأجرة مع إلزام المستأنف بالمصروفات وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1/12/1986 استأجر المستأنف من مورث المستأنف ضده شقة سكنيه كائنه بالدور الأرضي بالعقار رقم 64 شارع النصر مدينه السلام شبرا الخيمة ثان قليوبية وهى عبارة عن حجرة وصاله ومطبخ وحمام لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها 28 جنيها + 22% قيمة تحسين المياه والنظافة لتصبح بإجمالي مبلغ 35 جنيها فقط وقدره خمسة وثلاثون جنيها وانه قد تم زيادتها بتاريخ 1/11/1988 بمبلغ أربعه جنيهات لتصبح 39 جنيها فقط تسعه وثلاثون جنيها وان المستأنف امتنع عن سداد القيمة الايجارية دون سند من القانون من أول يناير 2009 حتى 31/10/2014 مما دفع بالمستأنف ضده بإنذار المستأنف بالوفاء بموجب إنذار رقم 18773 أعلن لجهة الإدارة لغلق السكن بتاريخ 16/11/2014 إلا أن المستأنف لم يحرك ساكنا مما حدا بالمستأنف ضده المطالبة بالطلبات سالفة البيان وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 16/7/2015 أصدرت محكمة أول درجة حكمها سالف الذكر ولما كان هذا القضاء قد جانبه الصواب وجاء مجحفا لحقوق المستأنف فأنه يطعن على هذا الحكم بالاستئناف الماثل أولا من ناحية الشكل :- أولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213/3و 228 مرافعات وبطلان الحكم المستأنف : لقد بني الحكم المستأنف علي إجراءات باطلة حيث أن صحيفة افتتاح الدعوى لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة أول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ أن هذا الذي ورد بحكم محكمة أول درجة ـ عن اعلانها واعادة اعلانها ـ غير صحيح بدليل أن المستأنف لم يحضر أمام محكمة أول درجة في أي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الإعلانات إلى جهة الإدارة وبغير اتباع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بناء علي غش من المستأنف ضده , إذ تعمد إلى إعلان المستأنف بصحيفة الدعوى واعادة إعلانه مع جهة الإدارة لغلق السكن في حين أن المستأنف رجل مسن ولا يغادر مسكنه نهائيا وذلك لكبر سنه ,وان المستأنف ضده قد استهدف بذلك عدم علمه بقيام الدعوى وحرمانه من إبداء أية دفوع أو دفاع له في الدعوى. ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، ويبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه وأن المستأنف لم يتسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بناء علي غش من المستأنف ضده وتعمده إعلان المستأنف لجميع الإعلانات المقدمة في الدعوى لجهة الإدارة وحرمان المستأنف من ابدأ أية دفاع له فلا يبداء ميعاد استئنافه إلا من وقت علمه بالغش الذي لم يعلم به ذلك طبقا لنص المادة 213 /3 من قانون المرافعات علي أن (( يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ....)) وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه (( إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم ............. فلا يبداء ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستأنف ضده ـ سئ النية ـ إخفاء قيام الخصومة علي المستأنف للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستأنف في غيبته وبالتالي فان الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد المقرر ويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى , وبطلان الحكم المستأنف الذي بني عليها , وبطلان كافة الإجراءات التي ترتبت علي ذلك . ثانيا من ناحية الموضوع :- شاب الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما نتج عنه صدور الحكم مخالفا للقانون ونوضح ذلك في الأتي :- أسباب الاستئناف أولا - مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله :- وسوف نوضح نقاط مخالفه الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في النقاط الأتيه :- 1 :- بطلان التكليـف بالـوفاء طبقـا لنـص المــادة 18 / ب مـــن القانون 136 لسنة 1981 وذلك للأسباب الآتية :- من المسلم به قانونا وطبقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن ( ...... المشرع في المادة 18-ب من القانون رقم 136 لسنة 81 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المدعى عليه بها . ) ( طعن 570 لسنة 74 ق جلسة 20/4/2006 ) ولما كان ذلك وعليه فان شرط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية أن يسبق الدعوى تكليف بالوفاء بالقيمة الايجارية المستحقة للمستأجر بمطالبته بها بشرط ألا تتضمن أجرة زائدة عن القيمة الايجارية سواء لسبق الوفاء بها أو أجرة غير مستحقة أو غير قانونية و بمراجعة إنذار التكليف بالوفاء في هذه الدعوى يتبين بطلانه للأسباب الآتية : 1- بطلان إنذار التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة أزيد من الأجرة القانونية و غير مستحقه بالرجوع إلي إنذار التكليف بالوفاء والمقدم من المستأنف ضده أمام أول درجه وحمل رقم 18773 محضري قسم ثان شبرا الخيمة والمعلن لجهة الإدارة لغلق العين بتاريخ 16/11/2014 نجد أن المستأنف ضده يطالب المستأنف باجرة أزيد مما هو مستحق حيث انه احتسب القيمة الايجارية للعين محل التداعي بمبلغ 39 تسعه وثلاثون جنيه شهريا وطالب بقيمة إيجاريه متأخرة تعادل 60 شهر × 39 = 2340 فقط ألفان وثلاثمائة واربعون جنيها . وحيث أن القيمة الايجارية الثابتة بعقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ في 1/12/1986 بالبند الثالث منه أن الأجرة المتفق عليه هي مبلغ 28 جنيه ثمانية وعشرون جنيها + 22% قيمة تحسين المياه والنظافة بإجمالي مبلغ 35 جنيها فقط خمسة وثلاثون جنيها أضيف عليها أربعه جنيهات بتاريخ 1/11/1988 زيادة تحسين لملحقات الأجرة لتصبح 39 جنيها تسعه وثلاثون جنيها شهريا . وحيث أن عقد الإيجار سند الدعوى يخضع للقانون 136 لسنه 1981 في شأن تحديد القيمة الايجارية وقد خولها المشرع إلي لجان تحديد القيمة الايجارية وفى عدم وجود قرار من اللجنة المار ذكرها تقدر القيمة وفقا للأسس القانونية المعمول بها في شأن تحديد الأجرة وملحقاتها . وحيث أن عين النزاع تخضع لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها بالمدينة ويسرى عليها رسوم النظافة كمدينة وفقا لنص المادة 8 فقرة أ ,ب من القانون رقم 10 لسنة 2005م وهو الذي يتم تطبيقه على الوحدات السكنية الموجودة بالمدن وعواصم المحافظات وحيث أن العين محل النزاع كائنة بمدينة شبرا الخيمة ويسرى عليها كافة اللوائح والقوانين المنظمة للمدن وأن العقد سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وان الضابط الوحيد بإعمال أحكام القانون المدني هو تحرير العقد بعد العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . وبالنظر إلى العقد سند الدعوى نجد انه محرر بتاريخ 1/12/1986 وبالتالي فإن عقد الإيجار سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل بالقانون المدني ووجب تطبيق أحكام قانون الإيجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 . وبالتالي فان رسم النظافة ومقداره 2% من القيمة الايجارية الاجماليه يتحملها شاغل العين وفقا للمادة الثامنة من القانون 38 لسنه 1967 حتى تاريخ 31/3/2005 حيث تم استبدال هذا الرسم بشريحة أخري تسدد بمعرفة الشاغل للجهات الاداريه والمحلية المختصة طبقا للقانون رقم 10 لسنه 2005 وبالتالي لم يعد المستأجر ملتزم بسدادها للمؤجر كملحقات للأجرة ويقوم بسدادها على إيصال الكهرباء مباشرة للجهات المحلية كرسم نظافة . ولما كان المستأنف ضده قد طالب المستأنف بإنذار التكلبف بالوفاء بسداد قيمة رسم النظافة ضمن القيمة الايجارية للعين محل التداعي واحتسب القيمة الايجارية الشهرية المتأخرة بمبلغ 39 جنيها ومن ضمنها رسم النظافة فانه بذلك يكون قد طالب بقيمة إيجاريه غير مستحقه له . وبالتالي يكون هذا الإنذار باطلا هابط الأثر يترتب عليه عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وقد استقرت محكمة النقض على أن التكليف بالوفاء وجوب تضمنه الأجرة المتأخرة وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر وان تكون خالية من النزاع الجدي ( الطعن رقم 2759 لسنة 58 ق جلسة 21/1/1993) وإذا خلت الدعوى من تكليف المستأجر بالوفاء أو وقع باطلاٍٍ تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. ( الطعن رقم 709 لسنة 53 ق جلسة 6/3/1991) ويكون الحكم المستأنف في هذه الحالة قد خالف القانون في تطبيقه وتأويله مما يوجب إلغاءه 2- بطلان الإنذار بالتكليف بالوفاء لصدوره مبهما ومجهلا . حيث أنة من المقرر قانونا أنة لكي ينتج التكليف بالوفاء أثرة لابد وأن يكون صحيحا إلا أنة إذا صدر باطلا كأن يخلو من بيان الأجرة المستحقة أو تضمن أجرة تجاوز الأجرة المستحقة أو صدر مجهلا مما يبطل أثرة مما يصبح معه التكليف بالوفاء باطلا خائب الأثر . واستقرت أحكام محكمة النقض على : (..... بأن موادي الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136لسنة1981 أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منة أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة التي يستطيع المستأجر أن يتبين حقيقة المطلوب منة بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فان دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ) (الطعن رقم 246لسنة59ق – جلسة 15 / 3 / 1990) وبمطالعة الإنذار محل الدعوى الماثلة سوف يثبت لعدلكم أنة قد صدر مجهلا بالمبالغ المطالب بها للأجرة القانونية لعين التداعي حيث أن المستأنف ضده قرر في إنذار التكليف بالوفاء أن الإيجار الشهري قدره 39 جنيها فقط تسعه وثلاثون جنيها شهريا دون أن يوضح كيفية التوصل إلى هذه القيمة الايجارية التي يدعيها ودون أن يوضح الأجرة القانونية التي كانت أساسا للمحاسبة طبقا لعقد الإيجار سند التداعي إذ أن الثابت بعقد الإيجار أن القيمة الايجارية للشقه محل التداعي بمبلغ 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها شهريا بالاضافه إلي ملحقات اجره وزيادة أضيفت عليها على غير الواقع والقانون ولم يوضح طبيعة الزيادة التي يطالب بها حتى يمكن الوصول إلى الأجرة القانونية وقد جاء التكليف بالوفاء مبهما ويخالف وجوبيه أن يكون مفصلا لأجرة غير متنازع عليها . 3- ببطلان التكليف بالوفاء لسقوط المبالغ المطالب بها كأجرة بالتقادم الخماسي . الأساس القانوني لتقادم دين الأجرة : تنص المادة 375 من القانون المدني 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات. وحيث أن المستأنف ضده أورد بإنذار التكليف بالوفاء أن المستأنف امتنع عن سداد الأجرة اعتبارا من أول شهر سبتمبر عام 2009 حتى نهاية شهر أكتوبر عام 2014 وباحتساب تلك المدة تبين إنها تبلغ 62 اثنين وستون شهرا وليس 60 شهرا بالاضافه إلي انه أردف بصحيفة افتتاح الدعوى تواريخ الامتناع عن السداد منذ 1/1/2009 وحتى 31/10/2014 أي ما يعادل سبعون شهرا وهى ذات التواريخ الأخيرة التي اعتنقها الحكم المستأنف في حيثياته بمده جاوزت الخمس سنوات وهى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني بما يعنى أن المستأنف ضده أورد بصحيفة الدعوى مدة تأخير في سداد القيمة الايجارية تخالف المدة التي طالب بها المستأنف في إنذار التكليف بالوفاء ثانيا :- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات : كان لزام على محكمه أول درجه حساب القيمة الإيجاريه القانونية في الحكم المستأنف حسابا تفصيليا مبينا به القيمة الايجارية الثابتة بعقد الإيجار سند التداعي ومبلغ القيمة الايجاربه المطالب بها بإنذار التكليف بالوفاء حتى يطمئن المطلع على الحكم المستأنف انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة في قانونيه المطالبة بالقيمة الإيجاريه كما وردت بإنذار التكليف بالوفاء أو أحاله الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحديد الأجرة القانونية المستحقة على عين النزاع . فإذا جاء الحكم المستأنف ولم يفعل هذا ولا ذاك و أورد في حيثياته أن المستأنف قد أعلن بالتكليف بالوفاء إعلانا قانونيا وكذا بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يمثل ولم يدفع الدعوى بثمة دفاع أو دفع ومن ثم بات طلب المدعى صحيحا دون وجود منازعه إلا أن هذا المسلك من محكمه البداية يخالف ما استقرت عليه محكمه النقض من أن تحديد الأجرة القانونية من النظام العام الذي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المستأجر بها ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام . ويعضدنا في ذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها .... فإذا كانت الأجرة متنازعا على سدادها أو استحقاقها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء أن تعرض وتتثبت – ( قبل قضائها به )- لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أوليه لازمه للفصل في هذا طلب وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أو سدادها أمام المحكمة لا يعفيها من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة واستحقاقها قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقم قضائها بالإخلاء جزاء على التأخير وعدم الوفاء . و استقرت أحكام محكمة النقض على أنه : "" منازعة المستأجر في الأجرة المطالب بها في دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها – أثرة وجوب الفصل فيها قبل القضاء بالإخلاء قعود المحكمة عن ذلك قصور "" ( الطعن رقم 2542 لسنة 62 ق جلسة 29/3/1993 ) و استقرت كذلك على أنه : "" دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة منازعة المستأجر جديا فى مقدار الأجرة أو استحقاقها أثناء نظرها وجوب بحث هذه المسألة الأولية لا يغير من ذلك قيام النزاع حول تحديد الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد " ( الطعن رقم 5953 لسنة 62 ق جلسة 13/5/1993 ) ( الطعن رقم 3091 لسنة 61 ق جلسة 11/3/1992 ) ( الطعن رقم 1058 لسنة 56 ق جلسة 17/2/1992 ) و بتطبيق القواعد السابقة على وقائع الدعوى سالفة الذكر فأنه يتعين على المحكمة الموقرة قبل الفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمه للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه وجه الحق في هذا النزاع .... إذ أن ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة من عدمه ( أي استحقاقها ) أو متنازعا في مقدارها من جانب المستأجر 0000 يأخذ حكم المنازعة الجدية التي يترتب عليه ألا تقضى المحكمة في طلب الإخلاء قبل أن تحسم هذا النزاع وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أوليه لازمة للفصل في الطلب المطروح . وكان يتعين على الحكم الطعين والحال كذلك أن يقضي بما يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق وعلى ضوء ما جاء بعقد الإيجار المؤرخ في 1/12/1986من قيمة إيجاريه ويحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ في 16/11/2014 لاشتماله على أجرة غير مستحقة و زائدة عن الأجرة . ولما كان الحكم المستأنف قد جاء على خلاف ذلك فانه يكون قد شابه البطلان مما يتعين إلغاؤه لمخالفته الثابت بالأوراق وما جاء بإنذار التكليف بالوفاء والطلبات الواردة بصحيفة الدعوى والمخالفة لما هو ثابت بعقد الإيجار سند الدعوى في مقدار وتحديد القيمة الايجارية وفساده في الاستدلال إذ انه بعد أن أورد بحيثياته مضمون طلبات المستأنف ضده بعريضة الدعوى والتي تقطع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على مبالغ غير مستحقة في ذمة المستأنف لسقوطها بالتقادم وتجاوز ما هو مستحق على المستأنف استنتج عكس ما تنطق به الأوراق وما جاء بعقد الإيجار من قيمة إيجاريه وطلبات المستأنف ضده وانتهى إلى صحة التكليف بالوفاء وهو يكون بذلك قد انتهى إلى نتيجة لا يمكن أن توصل إليها المقدمات التي ساقها تبريرا لقضائه الوارد بالمنطوق مما يبطله ويتعين إلغاءه. مما يحق معه للمستأنف المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء ورفض الدعوى لاقامتها على غير سند من الواقع والقانون للمطالبه باجرة عن مده سقطت بالتقادم الخماسي لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات ومذكرات دفاعه بنــــاء عليــــــه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث يعلن المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي شبرا الخيمة الكائن مقرها بمجمع محاكم شبرا الخيمة بمساكن حجازي امتداد سور المعهد الديني خلف قسم أول شبرا الخيمة إمام الدائرة ( ) استئناف عالي شبرا الخيمة بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2015 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بــ أولا : - بقبول الاستئناف شكلا ثانيا : في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بـــــــ :- اصليا :- بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 16/11/2014 لاشتماله على مبالغ أجرة غير مستحقة في ذمة المستأنف على النحو الموضح بأسباب هذا الاستئناف . واحتياطيا :- أحاله الدعوى لمكتب الخبراء لتحديد القيمة الإيجاريه القانونية للعين محل النزاع هذا مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي ولآجل العلم /
| |
|