مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه. Empty
مُساهمةموضوع: تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه.   تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه. Icon_minitimeالأحد 31 مايو 2015 - 1:08

تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه.
باستقراء نصوص القانون وأحكام المحاكم العليا في شأن "تصحيح الأخطاء المادية في الحكم"، يتبين وجوب توافر ثلاثة شروط لإجراء التصحيح المطلوب، وهي:
1-              الشرط الأول: أن يتم التصحيح بناء على طلب أحد الخصوم – أو من تلقاء نفس المحكمة التي أصدرت الحكم – "بغير مرافعة" وليس بدعوى مبتدئة.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
( ( الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه وأتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها،واستثناء من هذا الأصل – وللتيسير – أجازت المادة 364 من قانون المرافعات تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة ) ).
(نقض مدني في الطعن رقم 13 لسنة 32 قضائية – جلسة 3/3/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 252 – فقرة 4).
وإذ خالف المدعي هذا الشرط، بعدم تقدمه بطلب  إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تصحيحه، وإنما أقام دعوى مبتدئة بغية الحكم له بتصحيح الحكم المراد تصحيحه، على نحو يغير من منطوق الحكم المراد تصحيح بما يمثل مساساً بحجية الشيء المقضي به.
2-              الشرط الثاني: أن تكون الواقعة الصحيحة معروضة على المحكمة وثابتة بأوراقها، لا أن تكون مستحدثة بعد صدور الحكم ولم تكن معروضة على المحكمة عند الفصل في النزاع:
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
( ( لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه، يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم، بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيهحتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته ) ).
(نقض مدني في الطعن رقم 348 لسنة 23 قضائية – جلسة 26/12/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 967 – فقرة 2).
ونقض مدني في الطعن رقم 266 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/6/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 76 – فقرة 2).
       ولما كانت الواقعة الصحيحة التي يزعمها المدعي لم تكن معروضة أصلاً على عدالة المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تصحيحه، ولم يكن بأوراق الدعوى الصادر فيها الحكم المراد تصحيحه ما يشير من قريب أو من بعيد إلى ما يزعمه المدعي من أنه الواقعة الصحيحة التي يريد تصحيح الحكم المراد تصحيحه بناءً عليها، فإن مسلكه هذا يعد بمثابة ذريعة للرجوع عن الحكم المراد تصحيح ومساساً بحجية الشيء المقضي به.
3-              الشرط الثالث: ألا يترتب على التصحيح رجوع المحكمة عن الحكم الصادر منها بتغيير منطوقه بما يناقضه، لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه:  
فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
( ( يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيه أو إصلاحه. وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون المرافعات الجديد أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل،أن تصحح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة، إلا أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المُصحح، ومن ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه، لما فى ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه ) ).
(نقض مدني في الطعن رقم 334 لسنة 20 قضائية – جلسة 27/11/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 148 – فقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 17 لسنة 34 قضائية – جلسة 19/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 724 – فقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 416 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 465 – فقرة 3).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرسائل الإلكترونية لا يجوز جحدها ، ولا يجوز طلب تقديم اصلها ولكن يطعن عليها بالتزوير فقط
» الجرائم التى يجوز فيها التصالح
» مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه
» مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه
» مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون المدنى-
انتقل الى: