مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 الأطباء والمواد المخدرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

الأطباء والمواد المخدرة Empty
مُساهمةموضوع: الأطباء والمواد المخدرة   الأطباء والمواد المخدرة Icon_minitimeالأحد 8 مارس 2015 - 1:07

تعريف الجواهر المخدرة والمخدرات: المخدرات هي جواهر أو عقاقير تسبب حالة من التعود أو الإدمان أو حديثا ما يسمى بالاعتماد لدى متعاطيها مما له من المضار علي الصحة البدنيه والعقلية حتى تكاد تفتك به وهو أمر ولا شك يؤثر علي الشخص وعائلته والمجتمع والمخدرات أنواع متعددة لكل منها أسم علمي خاص قد يكون لكل مادة مشتقات ومركبات مختلقة لذلك لم يضع تعريفا محددا للجواهر المخدرة مكتفيا بتعيين أنواعها وفصائلها ومشتقاتها ومركباتها علي سبيل الحصر في الجداول الملحقة بالقانون وقد أجاز المشرع بعد ذلك لوزير الصحة حق تعديل الجداول الملحقة سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب. 
وقد أحسن المشرع بعدم وضع تعريفا محددا للجواهر المخدرة داخل النصوص العقابية مكتفيا بتحديدها حصرا في الجداول الملحقة بالقانون وذلك أن التقدم العلمي التكنولوجي قد يؤدى إلى تغيير وجهات النظر فى مادة معينة واعتبارها مخدرا من عدمه وفضلا عن أن تحديد الجوهر المخدر يتطلب خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار حتى يمكن معه مواجهة التغييرات آلتي تحدث في مسميات الجواهر المخدرة وعناصرها مما يتحقق معه صالح المجتمع. 
والعبرة في اعتبار المادة من الجواهر المخدرة من عدمه هو ما إذا كانت موجودة ضمن المواد الوارد في الجداول الملحقة بالقانون المعمول به وقت ضبطها حتى ولو اختلفت عن الجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية آلتي وا فقت عليها مصر وانضمت إليها وصدر قرار جمهوري بذلك وإذا صدر تشريع جديد وخلت جداوله من النص على ان إحدى المواد مخدرة رغم أنها كانت موجودة في قانون سابق فأنها في ظل القانون الجديدة لا تعتبر مؤثمة مادام أن القانون الأخير قد ألغى القانون السابق الذي كان يؤثمها.
وتجدر الإشارة إلى أنة لا يجوز القياس على المواد المبينة في الجداول الملحقة بالقانون لما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التجريم ويجب التقيد بالجواهر المخدرة الواردة في الجدول الأول الملحق بالقانون في مجال اعتبار المادة مخدرا من عدمه حتى ولم لم يكن لها خاصية التخدير إلا أنه غير مدرج في الجداول فإن حيازتها تخرج من دائرة التجريم كمادة مخدرة ولا أثر لكمية المخدر على قيام الجريمة. فجريمة إحراز المخدر تتم بوجودها في حوزة محرزها مهما صغر حجمها أو كانت أكثر من الوزن المصرح به قانونا للأشخاص. 
الفئات المصرح لها باستخدام المواد المخدرة في العلاج: أباح القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب للأطباء وحدهم دون سواهم رخصة وصف المواد المخدرة للمرضى وإعطائها لهم في أية صوره للعلاج وتستخدم المواد المخدرة قبل العمليات الجراحية أو لتخفيف حدة الألم بعدها أو لجلب النوم أو إطالة فترته للتغلب على الأرق أو تهدئة الهيجان العصبي أو علاج الاضطرابات العصبية أو غير ذلك من الحالات المرضية. وقد أباح القانون للطبيب أن يصف المواد المخدر للمريض إذا كانت لازمة للعلاج به فقط وهذه الإجازة مرجعها إلي سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب في مزاولة مهنته بوصف الدواء مهما كان نوعه فضلا عن أن القواعد العامة تبيح استعمال المخدر بقصد العلاج شأنه في ذلك شأن الدواء السام أو العمل الجراحي الذي هو ممنوع أصلا ولكن يجوز استعماله بواسطة الطبيب المرخص له وبرضاء المريض بقصد علاجه من علته وهذا هو السبب في أن القانون قد أباح للأطباء إحراز المخدرات وصرفها للمرضى في عياداتهم ومستو صفاتهم كما أباح لهم وحدهم حق وصفها بموجب تذاكر طبية خاصة وهذا هو الوجه القانوني الوحيد لاستعمال المخدرات ولكن يجب أن يكون دافع الأطباء في ذلك هو حسن النية في استعمال هذا الحق لأن المخدرات ليست دواء ولا علاجا بل هي مجرد مسكن وقتي للآلام والإفراط في تناول المواد المخدرة يخلق التعود والاعتماد عليها فيجب على الطبيب أن يكون شديد الحيطة في وصفها وصرفها فلا يفعل ذلك إلا في الحالات الضرورية مع الاقتصار في ذلك على اقل كمية ممكنة مع وقف استعمال المخدرات بأسرع ما يستطيع واستبدالها بغيرها من المسكنات ويجب على الطبيب في حالة استخدام المواد المخدرة أن يقتصر على الحالات الشديدة وغير القابلة للشفاء وفى العمليات الجراحية على تسكين الآلام الوقتية فقط ويقلل من استخدمها في الحالات المزمنة والعصبية.
ويجب الابتعاد عن المجاملة أو الشفقة في استخدام هذه المواد وفى حالة الحاجة الماسة إلى استخدام هذه المواد يجب إحاطة المريض وعائلته علما بالإخطار التي يتعرض لها المريض ويجب إلا يعهد بهذه المواد لأهل المريض خشية أن يسهل لهم ذلك سبل الإدمان ويجب على الطبيب أن يخفى على المريض اسم المخدر ونوعه وإذا رأى المريض وقف استعمال المخدر فيجب أن يتم ذلك بدون علم المريض.
ويسمح للطبيب أن يصف أو يصرف المواد المخدرة للمدمنين لما قيل أن المنع الفجائي قد يترتب عليه طائفة من الآلام الجسمانية والنفسية الشديدة وهو ما يسمى بأعراض الانسحاب لذلك لقد اقر بعض الأطباء بأن يكون هذا المنع تدريجيا ويرى البعض الآخر أن يكون هذا التدرج بطيئا بحيث تطول مدته إلى نحو شهرين فى حين يرى آخرون أن يكون هذا المنع سريعا بحيث لا يتجاوز الأسبوع ويرى بعضهم أيضا أن المنع الفجائي هو الطريقة المفضلة من وجهة النظر الطبية والقانونية ولم يثبت علميا أن في طريقة منع المخدر فجأة خطرا يهدد حياة المدمن اذا كان فى صحة جيدة.
وفى السجون المصرية حيث يمنع المخدر بتاتا عن المدمنين بمجرد دخولهم السجن لم تسجل إحصائيات هذه السجون حالات وفاة تسببت عن منع المخدرعلى حين أن الممارسة العملية في علاج المدمنين قد اثبت فشل طريقة المنع التدريجي إذ تبين أن السماح بتناول المخدر قد أغرى الكثير من المدمنين على طلب دخول المصحات لا طلبا في الشفاء بل للحصول على المخدر مجانا وبطريق شرعي وعلى أن ذلك لا ينفى إمكان وجود حالات يتضح فيها أن المنع الفجائي يترتب عليه فعلا اضطرا بات وألام شديدة تهدد حياة المريض إذا كان متقدما في السن أو كان إدمانه مزمنا.
والحق المخول للطبيب في وصف بعض المواد المخدرة أو استعماله لها في علاج مرضاه مشروطا بأن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة الطب فإذا أنتفت عنه هذه الصفة سئل عن جريمة إحراز المخدرات وتقديمها للتعاطي أو تسهيل تعاطيها حسب الأحول.
ويتعين أن يكون قصد الطبيب فى وصف المواد المخدرة هو العلاج ويقع تحت طائلة القانون لو وصف هذه الجواهر المخدرة لغير ذلك أو لمساعدة الأشخاص على عادة الإدمان.
واستخلاص قصد الطبيب وعما إذا كان الباعث على فعله هو العلاج ام لا من الأمور الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع نستخلصها من ظروف الواقعة المطروحة أمامها وملابستها والطبيب غير المصرح له بحيازة المخدر ليس له أن يحتفظ بما تبقى من مخدر بعد علاج من صرف المخدر باسمه ولو لاستعماله في معالجة مريض أخر وقد حدد المشرع الأشخاص الذين يجوز أن يصرف لهم مواد مخدرة من الصيدليات وهم فئتين محددتين على سبيل الحصر وهم المصرح لهم بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان الحاملون لبطاقات رخصة صادره من الجهة الإدارية ويشترط أن تكون الكمية المدونة في التذاكر الطبية أو البطاقة في حدود الكمية المقررة فى الجداول الملحقة بالقانون فإذا زادت الكمية عن ذلك فيمتنع على الصيدلي صرفها.
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض. 
التذكرة الطبية الخاصة بالمخدرات: لا يجوز صرف الجواهر المخدرة من الصيدليات الا بمقتضى تذكرة طبية صادرة من طبيب بشرى أو طبيب أسنان وهذه التذكرة ليست مما يستخدمها الطبيب فى كتابة الأدوية لمرضاه وأنما استلزم المشرع نموذجا خاصا ببيانات معينة وهى تصدر من الجهة الإدارية المختصة وتحمل ختمها ولها سعر معين وقد استثنى المشرع صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات من هذا النموذج وأعطى للوزير المختص حق تحديد المقادير التي لا يجوز تجاوزها بالنسبة للمريض حرصا منه على عدم الإسراف في تناول المخدرات.
وبعد أن اشترط المشرع شروطا محددة بشأن محرر التذاكر الطبية والكمية التي يجوز صرفها وضرورة كتابتها على نموذج معين عاد واشترط عدم صرف هذه التذكرة بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ تحريرها, والمشرع لم يصرح للمريض بالحصول على المخدر الا تقديرا منه لحاجة المريض الشديدة إليه كنوع من العلاج لعلتة وافترض المشرع أن مضى خمسة أيام على تاريخ تحريرها دليل على عدم حاجتة الماسة إلى المخدر وقد أوجب المشرع على الصيدلي الاحتفاظ بالتذكرة الطبية بمجرد صرفها وعدم أعادتها للمريض مرة أخرى حتى لا يكرر صرفها ولم يكتف المشرع بإلزام الصيدلي بحفظ التذكرة الطبية بالصيدلية بل ألزمه بأن يبين عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر التذاكر وختمها بخاتم الصيدلية.
وتقديرا من المشرع لحاجة المريض الى مستند معه يدل على مصدر المخدر فقد سمح له بالحصول على صورة من هذه التذكرة مختومة بخاتم الصيدلية مع عدم جواز استخدام هذه الصورة للحصول على مواد مخدرة أو اى أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
بطاقة الرخصة: الفئة الثانية التي أجاز القانون للصيادلة أن يصرفوا لها جواهر مخدرة هم الحاملون لبطاقة رخصة صادرة من الجهة الإدارية وهذه البطاقة تصرف لأشخاص محددين وهم :
1- الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة.
2- الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيدلية.
وقد نظم القانون الجهة التى تقوم بصرف بطاقة الرخصة والبيانات التى يلزم توافرها في طلب الترخيص فاشترط القانون أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بصرف بطاقة الرخص بعد تقديم طلب يبين فيه ما ياتى : 
- أسماء الجواهر المخدرة كاملة وطبيعية كل منها.
- الكمية اللازمة للطلب.
- جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة.
وإذا تقدم بالطلب احد الأشخاص المنصوص عليهم واستوفى طلبه البيانات المطلوبة فإن هذا الطلب يخضع لمطلق تقدير الجهة الإدارية فلها أن ترفضه كلية أو تقلل من الكمية التي طلبها.
البيانات الواجب توافرها في البطاقة: اشترط القانون أن تكون البطاقة متضمنة لاسم صاحبها ولقبة وصناعته وعنوانه ولاشك أن اشتراط ذلك البيان وتفصيلاته يهدف له المشرع أحكام الرقابة على صاحب البطاقة وسهولة تتبعه كما اشترط المشرع فضلا عن ذلك بيان كمية المخدر المصرح بصرفها بموجب البطاقة وهذا البيان ضروري لصاحب البطاقة والصيدلي حتى يمكن معرفة الكمية التي يحصل عليها صاحب البطاقة والتي يجوز للصيدلي صرفها وكذلك يبن فيها أقصى كمية يجوز صرفها في المرة الواحدة والتاريخ الذي ينتهي فيه مفعولها وبالتالي تصبح البطاقة بعد هذا التاريخ غير صالحة للصرف بها.
وقد أوجب القانون على الصيادلة عند صرف الجواهر المخدرة بموجب البطاقة عدة واجبات
1- ضرورة التوقيع على البطاقة بعد أن يبين كمية المخدر التى صرفها وتاريخ ذلك الصرف.
2- ألا يسلم الجوهر المخدر لصاحب البطاقة إلا بعد أن يتسلم منه إيصالا مكتوبا بالمداد أو بقلم الإتيلن – حتى لا يسهل العبث بتلك البيانات- مبينا اسم الجوهر المخدرة كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم البطاقة وتاريخها.
والحكمة من توافر تلك البيانات وتفصيلاتها هو حرص المشرع على تسهيل مراقبة الصرف بالبطاقات ومنع تداول المخدر في غير الغرض الذي استهدفه المشرع.
واستكمالا لحرص المشرع على منع العبث بتلك البطاقات أوجب على صاحب البطاقة أن يعيدها إلى الجهة الإدارية المختصة التي أصدرتها في مدة لا تجاوز الأسبوع ومخالفة صاحب البطاقة لهذا الالتزام يعرضه للعقاب القانوني.
القوانين التي تنظم اتصال الأطباء بالمواد المخدرة : نظم قانون مكافحة المخدرات طريقة استعمالها والاتجار فيها واتصال الصيادلة والأطباء بالمواد المخدرة وطريقة صرفها والرقابة عليها. كما تضمن القانون بعض الأحكام الأخرى فى مواد متفرقة خاصة بالعيادات والصيدليات والأطباء كحق الحصول على آذن بجلب المواد المخدرة والحصول على المواد المخدرة من الأشخاص المصرح لهم بالاتجار فيها وحفظ الدفاتر التى تقيد فيها المواد المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمنصرف منها وإيصالات تسليم المواد المخدرة المبيعة وبطاقات الرخصة والتذاكر الطبية التى يتم بموجبها صرف المواد المخدرة وحق مفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة فى دخول الصيدليات والعيادات للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون فضلا عن العقوبات المتنوعة التي قررها القانون على مخالفة أحكامه.
الأستاذ الدكتور
سامي مصطفي بدوي
استشاري وأستاذ ورئيس قسم ومركز الطب الشرعي والسموم
ومدير مركز الطب الشرعي وعلاج التسمم والإدمان بكلية الطب جامعة المنوفية
وكيل كلية الطب جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث سابقا
ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للطب الشرعي والسموم
ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية التصدي لخطر الإدمان جامعة المنوفية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
الأطباء والمواد المخدرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: