مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

  مذكرة فى سقوط الخصومة وقد قضى فيها بالسقوط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

 مذكرة فى سقوط الخصومة وقد قضى فيها بالسقوط  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى سقوط الخصومة وقد قضى فيها بالسقوط     مذكرة فى سقوط الخصومة وقد قضى فيها بالسقوط  Icon_minitimeالسبت 6 ديسمبر 2014 - 21:48

                               

    محكمة استئناف شمال القاهرة
الدائرة 75 تجارى


مذكرة بدفاع :
السادة ورثة المرحوم .........................                    المستأنف ضدهم
ضد
السيد / ..........................                                       المستأنف
فى الاستئناف رقم          لسنة    ق المحدد لنظره جلسة 2/6 / 2014
الدفاع :ـ  ونقصره فى تأصيل الدفع بسقوط الخصومة والتقائه مع صحيح القانون على النحو الآتى :ـ                                                                               
ثابت من اوراق الدعوى ان الاستئناف موضوع النزاع قد تم الطعن عليه امام النقض بموجب الطعن رقم 6701 لسنة 81 ق والذى قضى فيه بجبسة 14 / 2 / 2013 بنقض الحكم واحالة القضية الى محكمة استئناف شمال القاهرة لتنظر فيه مجددا من دائرة اخرى غير التى اصدرت الحكم المنقوض وعليه عرض الامر على الدائرة 75 تجارى الموقره لنظره  ووفقا للقانون كان يجب على المستأنف تعجيل الاستئناف باعتباره صاحب المصلحة  اما وانه لم يفعل وقد مضت المدة القانونية لذلك فيحق للطالبين ان يعجلوا الاستئناف ويتمسكوا بالسقوط كما فعلوا وذلك اعمالا لصحيح القانون كما جرت بهذا المادة 134 ((لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي )) فاذا كان ذلك وكان الثابت ان اخر اجراء صحيح فى الدعوى هو صدور حكم النقض الامر الذى يكون معه الدفع بسقوط الخصومة على سند من الواقع والقانون ولايخفى على فطنة العدالة

1 ـ انه يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة أن تكون هذه الخصومة قائمة حال إبداء الدفع بالسقوط ، والحديث عن خصومة قائمة ينفي صحة الدفع في خصومة لم تنشأ بعد وكذلك في خصومة انقضت لأسباب أخري ، ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا :يجب للحكم بالسقوط أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة ، فإذا انقضت فإنه لا محل لطلب الإسقاط لأن المقصود منـه هـو تفادي وقف السير في الدعـوى بفعل المدعي أو امتناعه ، كذلك لا يتصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد .

2 ـ كما يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ، والحديث عن عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر يشير إلى الآتي : أ- أنه لا يشترط أن يكون آخر إجراء صحيح تم في الدعوى قد قام به المدعي فيصح الإجراء الصادر من المدعي عليه ومن أي خصم أخر ولو كان منضماً للدعوى . ب- أن ميعاد الستة أشهر تحسب بالتاريخ الميلادي وتمتد بسبب مواعيد المسافة وفي ذلك قضي نقضاً " ميعاد السقوط هو ميعاد إجرائي يضاف إليه ميعاد المسافة علي أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدم إليها طلب سقوط الخصومة ومحل من يراد إعلانه بصحيفة التعجيل .

وعليه فإن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و انقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات .

فإذا كان حكم النقض قد صدر فى الحكم المنقوض فكان يجب علي المستأنف إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال ستة اشهر من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات . وتبدأ مدة الستة اشهر فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى . كما لا يخفى على علم العدالة اجراءات وكيفية طلب الحكم بسقوط الخصومة

طلب سقوط الخصومة ـ هو في واقع الأمر دفع ببطلان اجراءاتها . أجاز المشرع تقديمه الي المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ، اما بالأوضاع المعتادة  لرفع الدعوي أو بطريق الدفع أمامها اذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السته أشهر المقررة للسقوط . ومن ثم يكون هناك سبيلين هما :-

1- فى صوررة صحيفة بطلب تقام بالأوضاع  المعتادة  لرفع الدعوي بطلب سقوط الخصومة  تقدم الى المحكمة المنظور أماها الدعوى وهو ماقام به الطالبون فى خصومتنا هذه
2- أو بطريق الدفع يتم التمسك به أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى ولا يتخيل ذلك الا اذا كان الخصم المدعى قام بتعجيل دعواه ولكنه  دون مراعاة تمام التعجيل والاعلان خلال ميعاد الستة أشهر فيقوم الخصم الأخر بالدفع أمام المحكمة بسقوط الخصومة
 وهو ما نصت عليه المادة 136مرافعات من :- " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة . ويكون تقديم الطلب او الدفع ضد جميع المدعين او المستانفين والا كان غير مقبول
لذلك
 
نصمم على الدفع بسقوط الخصومه
                                                  وكيل المستأنف ضدهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
مذكرة فى سقوط الخصومة وقد قضى فيها بالسقوط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة فى جنحة ضرب وأتلاف فضى فيها بالبراءة
» مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام
» مذكرة طعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمه جنايات بورسعيد بجلسة 2017/5/8 في واقعة ضرب أفضى إلى موت والمحكوم فيها بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عام صحيفة طعن بالنقض
» مذكرة بالدفاع فى استئناف ايجارات
» مذكرة فى قضية ضرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون المدنى-
انتقل الى: