محكمة شمال القاهرة الابتدائية
جنح مستأنف مدينة نصر ثاني
مذكرة بدفاع : رفيدة إبراهيم أحمد على نصر مستأنفة
ضــد
النيابة العامة
في القضية رقم 7332 لسنة 2013 جنح م. نصر ثاني المقيدة برقم لسنة 2014 مستأنف
الوقـائع
- جاءت وقائع الدعوي من خلال ما قرر به كل من اللواء مجدي محمود عباس والرائد كريم كامل والرائد
محمد عمرو أمين والمقدم محمود محمد محمود وأيضا الدكتورة فاطمة أحمد محمد أبو النجا الأستاذة بكلية
الدراسات الإسلامية ومني يوسف ونجلاء محمد وماجدة عبد المحسن وسوسن سعد حسن ومصطفي رمزي
محمود الموظفين بجامعة الأزهر أنه في يوم 24/12/2013 تجمع قرابة خمسين طالبا وطالبة عند باب كلية
الدراسات الإسلامية وقاموا بمنع الطالبات بالكلية من دخولها لعدم أداء الامتحان وقاموا أيضا بالتعدي على
أفراد القوات الأمنية وأفراد الأمن الإداريين بالجامعة وتكسير زجاج واجهات الكلية والتظاهر بدون إذن
مسبق وأن رئيس مباحث قسم شرطة ثاني مدينة نصر قام بضبط عدد من الطلبة والطالبات وتفريق الباقين
الذين لم تتوصل التحريات إلى أسمائهم
- أحالت النيابة العامة المتهمين المضبوطين إلى محكمة جنح مدينة نصر لمحاكمتهم بتهمة التظاهر بدون إذن
مسبق واستبعدت باقي الاتهامات
- تداولت محكمة أول درجة الدعوي بالجلسات وبجلسة 24/2/2014 أصدرت حكمها في الدعوي بمعاقبة
المتهمين حضوريا من الأول حتى الثالث عشر بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه مع النفاذ
وألزمتهم المصاريف
- ولما كان الحكم السالف الإشارة إليه لم يلق قبولا لدي المتهمة الخامسة فقامت بالطعن عليه بطريق
الاستئناف وتحدد له جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 12/3/2014
الدفــاع
• مع تمسكنا بما أبديناه في المرافعة الشفوية المثبت بمحضر جلسة 2/4/2014 طلب تمكيننا اتخاذ اجراءات
الطعن بالتزوير على حكم محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2014 ومحضر الجلسة الخاص بها والثابت
بالبلاغ المقدم إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة والذي تأشر عليه بالإحالة لهذه الهيئة
التي تنظر الاستئناف لما يترتب على هذا التزوير من انعدام حكم أول درجة وعدم استنفاذها لولايتها بنظر
الدعوى مما يوجب إعادة الدعوي لمحكمة أول درجة . إلا أننا وحرصا على مصلحة المتهمة فإننا نضع هذه
المذكرة تحت بصر المحكمة على سبيل الاحتياط
• الدفع ببطلان القبض على المتهمة وما تلاه من إجراءات لعد توافر حالة من حالات التلبس
• الدفع بانتفاء الركن المادي لأي من الجرائم المنسوبة إلى المتهمة الخامسة رفيدة إبراهيم أحمد
• انعدام الصلة بين المتهمة والواقعة محل الدعوي بكافة تكييفاتها وتصوراتها
• شيوع الاتهام وكيديته وعدم معقوليته
• الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام
تمهيــد لازم
الذي لا شك فيه أن الشرطة ورجالاتها بأجهزتها المختلفة هي احدي الأدوات الهامة التي تمكن السلطات
الثلاث من القيام بعملها
وبالتالي توافر الهيبة لها والاحترام لأفرادها هي ضرورة تستلزمها طبيعة الأشياء وتمكن المجتمع من السير
نحو مرفأ الأمن والأمان
لكن .... إذا عرض على المحكمة قضية تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم في كفة وهيبة الشرطة ورجالها
وسلطاتها في كفة أخرى عليها أن ترجح إحداها على الأخرى
يجب أن يسود حكم القانون طالما أن الطرفين يحتكمان إليه
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الجناية رقم 1584 لسنة 88 أوسيم قالت في حكم كتبته بأحرف من ذهب
" وفي هذه الدعوي كان الحق والقانون في جانب المتهمين وحيث انه متى كان ما تقدم جميعه فإن الدعوي
تمسي وخلت من أي دليل في حق المتهمين ومن ثمّ يتعين القضاء ببراءتهم جميعا
علمنا أسلافنا العظام أن العدالة معصوبة العينين
لا تتأثر بما يطرح خارج القاعة التي تقضي فيها بأمر من يعرضون عليها
لا تتأثر بترهات تتردد في وسائل الإعلام بصورة عشوائية
آه لو افتقد المجتمع إلى العدل
لن يتحقق الأمن إلا بإشاعة العدل
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )
والقضاة ثلاث كما قال المعصوم صلي الله عليه وسلم , وأنا أحب لكم من حبات قلبي أن تكونوا القاضي
الأول الذي عرف الحق وقضى به
خذوا الجاني بالشدة والقسوة
لكن لا تحكموا بالشبهة معاذ الله الحدود تدرأ بالشبهات
خير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من أن يدان برئ واحد ..
الموضــــوع
رفيدة إبراهيم أحمد نموذج للمتهم البرئ
وكل المتهمين في دعوانا أبرياء بميزان القانون
دعوني افترض صحة ما هو ليس بصحيح مطلقا
أن رفيدة ناشطة معارضة للنظام سنفترض ذلك جدلا
سنفترض أن لها قناعات مناوئة .. ذلك لا يبرر تلفيق الاتهام ضدها
لا يبرر أبدا الزج بها في آتون اتهام لم تقترف سلوكه المادي
هذا الكلام ليس كلاما مرسلا .. لأ .. يا حضرات القضاة المحترمين
ما أردده على مسامعكم قانون .. أحكام محاكم .. مبادئ مستقرة
رفيدة .. منقبة .. صحيح .. لكن نقابها لا نبغي أن يسوقها إلى قفص الاتهام
• السيد مدير أمن جامعة الأزهر اللواء مجدي عباس في مذكرته التي حررها , وأقواله التي قرر بها في
التحقيقات أفاد ... بحدوث تجمع عدد من طالبات كلية الدراسات الإسلامية
وأفاد أيضا .. قاموا بغلق باب الكلية لمنع زملائهم من دخول الامتحان
إذا التجمع عند باب كلية الدراسات الإسلامية , والقصد هو منع الطلبة والطالبات من دخول الامتحان
هذا الكلام تكرر من كل الشهود – مجازا لأنهم في الحقيقة لم يشهدوا شيئا-
الضابطين الذين أجريا التحريات من الأمن الوطني والأمن الجنائي
ضابط الواقعة رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر
الدكتورة فاطمة وكل الموظفين الذين يعملون في كلية الدراسات الإسلامية والذين شهدوا في التحقيقات
جميعهم قرروا أن الواقعة تمت في حدود التاسعة والنصف صباحا
وأن التجمع والتظاهر والتعدي كان في كلية الدراسات الإسلامية !!!
وأن القصد والنية من هذا التظاهر والتجمع والتعدي هو منع زملائهم من الطلبة والطالبات من حضور
الامتحان أو دخول الجامعة !!
لكن رفيدة .. سيدي الرئيس حضرات القضاة بريئة من هذا كله
آية ذلك وسببه :-
- أنها طالبة بكلية التجارة وليست طالبة بكلية الدراسات الإسلامية
- وإذا كان العمل قصد به منع الطالبات من الامتحان فقد امتحنت ؟!
- أنها في الفترة الزمنية التي وقعت فيها الوقائع المزعومة كانت داخل قاعة الامتحان لم تبرحها إلا في
الساعة الواحدة ظهرا وموعد الامتحان من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا
إذا يقينا رفيدة لم تكن ضمن من تجمعوا
ويقينا رفيدة لم تكن ضمن من حرضن على الامتناع عن دخول الامتحان لأنها كانت بالفعل تؤديه
دفاع رفيدة – وهو والدها – من اللحظة الأولي يقرع سمع النيابة
يا نيابة
يا أمينة
يا صادقة
يا من لا تعرفين التجني
رفيدة كانت داخل قاعة الامتحان من قبل العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا
دفاع رفيدة يقدم المستندات الدالة على صدق قوله وبراءة ابنته
شهادة رسمية من كنترول كلية التجارة بجامعة الأزهر يفيد وجود الطالبة لأداء الامتحان في مادة محاسبة
التكاليف
شهادة رسمية من الكنترول أيضا بكشف يتضمن أسماء الطالبات اللاتي حضرن الامتحان وتوقيع كل واحدة
منهن بجوار اسمها وقد كان رقم "رفيدة" بالكشف (2) في القاعة رقم (35)
شهادة رسمية بجدول الامتحان والذي يشير إلى يوم 24/12/2013 مادة محاسبة التكاليف
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟
اثبتوا أن رفيدة كانت متظاهرة أولا ثم عاقبوها
إذا كانت الإدانة مطلوبة لذاتها فهذا قدر نصبر عليه ( رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه)
لكن إذا كان المطلوب هو إدراك العدالة فاقضوا بصحيح القانون .. بالشرعية الإجرائية
سؤال :-
هل قرر أحد من السادة الشهود أنه شاهد واحد من المتهمين رؤى العين؟ كلا
هل قدمت أجهزة الأمن تسجيلا أو صورا تتضمن وجود واحد من المتهمين الماثلين؟ كلا
هل أسند أحد من السادة الشهود لواحد من المتهمين الماثلين فعلا مؤثما بعينه؟ كلا
هل أثبت أحد القائمين بالضبط أو التحري ألفاظا محددة رددها المتهمين الماثلين فرادي أو جماعة تتضمن
تعدي على جهاز الشرطة أو الجيش؟ كلا
قد يكون هناك من تجمع وتظاهر وهتف .. لكن مش رفيدة .. مش هؤلاء المتهمين
عجز النيابة عن الإثبات والإسناد يفسر لمصلحة المتهمين
إفراغ المحكمة للواقعة في عبارات عامة دون إسناد لكل متهم على حده يعيب الحكم ويبطله , هذا ما استقرت
عليه محكمة النقض
من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً
خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن
تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن
محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن
الحكم يكون قد أنطوى على خطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/14 )
"وحيث ان لما كان القضاء الجنائي هو بطبيعته قضاء تصور بمعنى أن المحكمة تستخلص من واقعات
الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها الصورة الحقيقية التى وقع بها الحادث ومن ثم تستخلص التكييف
الصحيح للواقعة على ضوء ما حدث فعلا بغض النظر عما يقوله كل شاهد على حدة أو حتى الوصف الذي
تسبغه النيابة العامة على الواقعة ."
( قضية رقم 1584 لسنة 1988 أوسيم ورقم كلى 717 جنايات امن دولة عليا طوارئ )
وقضت محكمة النقض " إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على انه يعتبر فاعلا فى الجريمة من يدخل
فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقدت دلت على أن
الجريمة إذ ترتكب من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فان كل من تدخل فى هذا
التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد ممن تدخلوا معه
فيها . متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون
كل متهم قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة واسهم فعلا بدور فى تنفيذها
( الطعن رقم 1265لسنة 43ق جلسة 11/2/974س 25ق 29 ص 126 )
ومن القواعد الجنائية المقررة عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم
فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا
ومن المقرر أن الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه
ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو التضامنية فى العقاب إلا استثناء بنص القانون وفى حدود ما استثناه
وبالرجوع إلى الأوراق نجدها خالية من إثبات قيام أيا من المتهمين بأي عمل من الأعمال المكونة للجريمة
وعجزت النيابة العامة عن تقديم أى دليل ثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم
• هناك شاهد واحد ووحيد غالط في وقت الضبط وتوقيت الواقعة هو المقدم محمود محمد محمود الذي قرر
أن الواقعة حدثت الساعة 2 ظهرا !! حتى لو سايرنا هذا القول رفيدة لم تكن موجودة في هذا التوقيت لأنه تم
القبض عليها الساعة الواحدة!!!!
• ما الذي يمكن أن يكون قد تم ؟ رفيدة أنهت امتحانها وخرجت الساعة الواحدة , أثناء خروجها وهي منقبة
تم القبض عليها عشوائيا , الاحتمال الآخر أن جاسوسة تعمل مرشدة قد تعلم – وأنا أساير فروضا محضة
أتتبعها لنفي الاتهام – عن رفيدة قناعتها المناهضة للنظام ومعارضتها له أشارت للقائم بالضبط عليها كما
تشير إلى غيرها فتم القبض
وقضى بان " أن المقرر إن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة
والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها "
أما عن جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 162 من قانون العقوبات وكذا جنحة إتلاف منقولات الغير عمدا
والمؤثمة بالمادة 361/1,2 من قانون العقوبات :-
جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في
البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989
ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في
المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)
لم نجد فى المحضر الماثل أي أثبات إلى ملكية السيارات الخاصة أو سيارات الشرطة وﻻ نعرف وﻻ نعلم اﻻ
أرقام دونت فى محضر وقيل إنها أتلفت بفعل المظاهرات وتم توجيه الاتهام إلى المتهمين على الفور .
فيجب أثبات الملكية في محضر الإتلاف على الأقل للسيارات الخاصة التى دون أرقامها فى المحضر حتى
يتثنى إلى عدالة المحكمة الحكم بعد أثبات ركن رئيسي من أركان جريمة الإتلاف وهو ملكية المجني عليه
للشيء المتلف
سيدي الرئيس .. المحكمة الموقرة :
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام
ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي
يلتمس العفو ما أستطاع.
بنـاء عليه
تلتمس الطاعنة القضاء بقبول الاستئناف شكلا , وبإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة
المتهمة مما أسند إليها
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه
وكيل المستأنفة
منتصر الزيات