مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات   كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات Icon_minitimeالإثنين 19 مايو 2014 - 1:57

الموضوع:كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 حكما في القضية رقم 200 لسنه 27 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه ..
ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "
ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتباره بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-
أولا : عدم تطبيق نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائية المنصوص عليها فيها في القيود والأوصاف التي تعطى للوقائع الجنائية ، وحفظ المحاضر المحررة عن الوقائع المشار إليها في هذا البند وحده أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال - لعدم الجناية.
ثانيا : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن الوقائع التي كانت مؤثمة بالبند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم على أن يتم استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في هذا الشأن.
رابعا : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها عن المحكوم عليه بحقه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 22/4/2013
النائب العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008
» كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة
» قانون الضريبة العامة على المبيعات
» كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة
» كتاب دوري رقم 7 لسنة 2012 بشأن تعدي اولياء امور الطلبة على المعلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون التجارى-
انتقل الى: